المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

القرآن الكريم وعلومه
عدد المواضيع في هذا القسم 17679 موضوعاً
تأملات قرآنية
علوم القرآن
الإعجاز القرآني
قصص قرآنية
العقائد في القرآن
التفسير الجامع
آيات الأحكام

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

• تأسيس المدرسة التاريخيـة وانطلاقة الفكر الالماني نحو التطور
26-8-2020
لا معنى للحكومة فى اللبيّات
15-7-2020
طابع الازدواجية في الاشياء
11-7-2016
التوكيد
21-10-2014
إشكاليات اقتصاد المعرفة وتحدياته- إشكاليات القياس
13-6-2022
ذبابة البطيخ Melon fly
31-3-2018


نسبة خاطئة : رفض حجية ظواهر الكتاب  
  
2463   03:34 مساءاً   التاريخ: 16-11-2014
المؤلف : محمد هادي معرفة
الكتاب أو المصدر : التفسير والمفسرون في ثوبه القشيب
الجزء والصفحة : ج1 ، ص79-84.
القسم : القرآن الكريم وعلومه / علوم القرآن / التفسير والمفسرون / مناهج التفسير / مواضيع عامة في المناهج /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 5-03-2015 2341
التاريخ: 16-10-2014 3038
التاريخ: 5-03-2015 1892
التاريخ: 21-09-2015 9287

نـعـم نسب الى جماعة الاخباريين ـ في عصر متاخر ـ ذهابهم الى رفض حجية الكتاب ، فلا يصح الاستناد اليه ولا استنباط الاحكام منه ، وهي نسبة غير صحيحة على اطلاقها ، اذ لم يذهب الى هذا الـمـذهـب الـغريب احد من الفقهاء ، لا في القديم ولا في الحديث ، ولا لمسنا في شيء من استناداتهم الفقهية ما يشي بذلك ، بل الامر بالعكس .

و لـعل فيما فرط من بعض المتطرفين منهم بصدد المغالاة بشان اهل البيت ـ وموضعهم القريب من الـقـرآن الـمـجـيد ـ بعض تعابير اوجبت هذا الوهم ، ومع ذلك فان له تأويلا ، وليس على ظاهره المريب .

قال المولى محمد امين الاسترابادي (ت 1033) :
(الـصـواب عندي مذهب قدمائنا الاخباريين وطريقتهم اما مذهبهم فهو ان كل ما يحتاج اليه الامة الـى يـوم الـقـيـامـة ، عـلـيـه دلالة قطعية من قبله تعالى حتى ارش الخدش وان كثيرا مما جاء به النبي (صلى الله عليه واله)من الاحكام ، ومما يتعلق بكتاب اللّه وسنة نبيه ، من نسخ وتقييد وتخصيص وتأويل ، مـخـزون عـند العترة الطاهرة ، وان القرآن في الاكثر ورد على وجه التعمية بالنسبة الى اذهان الـرعـيـة (1) ، وكـذلك كثير من السنن النبوية وانه لا سبيل لنافي ما لا نعلمه من الاحكام الـنـظرية (2) الشرعية ، اصلية كانت او فرعية ، الا السماع من الصادقين (عليه السلام) وانه لا يجوز اسـتـنـباط الاحكام النظرية من ظواهر الكتاب ولا ظواهر السنن النبوية ، ما لم يعلم احوالهما من جهة اهل الذكر(عليه السلام) ، بل يجب التوقف والاحتياط فيهما) (3) .

و قـال بصدد بيان انحصار مدرك ما ليس من ضروريات الدين من المسائل الشرعية ، اصلية كانت او فرعية ، في السماع عن الصادقين (عليه السلام) :

(الـدلـيـل الـثـاني : حديث الثقلين المتواتر بين الفريقين ، اذ معناه : انه يجب التمسك بكلامهم (عليه السلام) ليتحقق التمسك بالأمرين والسر فيه انه لا سبيل الى فهم مراد اللّه (4)الا من جهتهم ، لانهم عـارفـون بناسخه ومنسوخه ، والباقي على اطلاقه ، والمؤول وغير ذلك ، دون غيرهم ، خصهم اللّه والنبي بذلك ) (5) .

قلت : ليس في كلامه ـ ولا في كلام من تبعه من الاخباريين المتأخرين ـ ما يشي بترك كتاب اللّه وابـعـاده عن مجال الفقه والاستنباط نعم سوى عدم افراده في الاستناد ، ولزوم مقارنته بالمأثور من صحاح الاحاديث الصادرة عن ائمة اهل البيت (عليه السلام).

ولا شـك ان في القرآن اصول التشريع وكلياته ، وايكال التفاصيل الى بيان النبي (صلى الله عليه واله) الذي اودع الـكـثـير من بيانه بشان التشريع الى خلفائه المرضيين ، فعندهم ودائع النبوة ، وهم ورثة الكتاب وحملته الى الخلائق .

فلا يجوز افراد الكتاب عن العترة ، ولا يفترقان حتى يردا على النبي (صلى الله عليه واله)عند الحوض .

وهـذا هـو مـراد الاسـترابادي (لا يجوز استنباط الاحكام من الكتاب والسنة النبوية ما لم يعلم احوالهما من جهة اهل الذكر) ، اي بعد الفحص عن الدلائل في كلامهم بشأنهما ، اما العثور على بيان منهم ، او الياس من التخصيص او التقييد ، فعند ذلك يجوز.

وللمولى الكبير محمد بن الحسن الحر العاملي (1033 ـ 1104) بيان مسهب بشان مواضع آل البيت من القرآن الكريم ، وان لتفسيرهم بالذات مدخلية تامة في فهم معاني الايات ، ولا سيما آيات الاحكام .

وقـد تـوسع في الكلام حول ذلك في فوائده الطوسية (فائدة48 ) ، كما عقد لذلك ابوابا في كتاب القضاء من كتابه وسائل الشيعة ، ذكر فيها ما يقرب من مئتين وعشرين حديثا ، قال بشأنها :

(اوردنـا منها ما تجاوز حد التواتر ، وهي لا تقصر سندا ولا دلالة عن النصوص على كل واحد من الائمة ، وقد تضمنت انه لا يعلم المحكم والمتشابه ، والناسخ والمنسوخ ، والعام والخاص ، وغـيـر ذلـك الا الائمـة ، وانه يجب الرجوع اليهم في ذلك ، وانه لا يعلم تفسيره ولا تأويله ، ولا ظـاهـره ولا بـاطـنه غيرهم ، ولا يعلم القرآن كما انزل غيرهم ، وان الناس غير مشتركين فيه كـاشتراكهم في غيره ، وان اللّه انما اراد بتعميته (اي الاجمال والابهام في لفظه) ان يرجع الناس فـي تفسيره الى الامام ، وانه كتاب اللّه الصامت ، والامام كتاب اللّه الناطق ولا يكون حجة الا بقيم (اي مـن يـقوم بتبيينه وتفسيره ) وهو الامام ، وانه ما ورث علمه الا الائمة ، ولا يعرف الفاظه ومعانيه غيرهم ، وانه لاحتماله للوجوه الكثيرة ، يحتج به كل محق ومبطل ، وانه انما يعرف القرآن من خوطب به ) (6) .

وظـاهـر كـلامه هو ظاهر عنوان الباب الذي عقده ابو جعفر محمد بن يعقوب الكليني ، في كتاب الـحـجة من الكافي الشريف ، لبيان : (انه لم يجمع القرآن كله ولم يحط به علما ، ظاهره وباطنه ، سـوى الائمـة مـن اهـل البيت (عليه السلام) ، وان علم المحكم والمتشابه ، والناسخ والمنسوخ ، والعام والخاص علما كاملا ، مودع عندهم ، ورثوه من جدهم الرسول (صلى الله عليه واله)) (7) .

وهذا شيء لا ينكر ، ولا يجوز الاخذ بظاهر الكتاب ، ما لم يرجع الى ما ورد عن الرسول وخلفائه الـعـلـمـاء ، فان في كلامهم التبيين والتفصيل لما جاء في القرآن من الاجمال والابهام ، في التكليف والتشريع .

وهـكـذا فـهم معاصره السيد نعمة اللّه الجزائري (1050 ـ 1112) من ظاهر الروايات ، وبذلك جمع بين متعارضاتها.

قـال : (ذهـب الـمجتهدون ـ رضوان اللّه عليهم ـ الى جواز اخذ الاحكام من القرآن ، وبالفعل قد اخـذوا الاحـكـام مـنـه ، وطرحوا ما ظاهره المنافاة او اولوه ، ومن ثم دونوا كتبا بشان (آيات الاحكام ) واستنبطوا منها ما هداهم اليه امارات الاستنباط.

وامـا الاخـبـاريون ـ قدس اللّه ضرائحهم ـ فذهبوا الى ان القرآن كله متشابه بالنسبة الينا ، وانه لا يجوز لنا اخذ حكم منه ، الا من دلالة الاخبار على بيانه .

قـال : حـتـى اني كنت حاضرا في المسجد الجامع من شيراز ، وكان استاذي المجتهد الشيخ جعفر البحراني ، وشيخي المحدث صاحب جوامع الكلم ـ قدس اللّه روحيهما ـ يتناظران في هذه المسالة فانجر الكلام بينهما حتى قال له الفاضل المجتهد : ما تقول في معنى (قل هو اللّه احد) فهل يحتاج في فـهم معناها الى الحديث ؟فقال : نعم ، لا نعرف معنى (الاحدية ) ولا الفرق بين الاحد والواحد ونحو ذلك .

ثـم عـقـبه بكلام الشيخ في التبيان ـ على ما سنذكر ـ واردفه بتحقيق عن المولى كمال الدين ميثم الـبحراني ، بشان حديث التفسير بالراي واخيرا قال : وكلام الشيخ اقرب من هذا ، بالنظر الى تتبع الاخبار ، والجمع بين متعارضات الاحاديث وحاصل هذه المقالة : ان اخذ الاحكام من نص القرآن او ظاهره او فحواه ونحو ذلك ، جائز كما فعله المجتهدون .

قـال : يرشد الى ذلك ما رواه امين الاسلام الطبرسي ـ في كتاب الاحتجاج ـ من جملة حديث طويل عن الامام امير المؤمنين (عليه السلام) قال فيه :

(ان اللّه قسم كلامه ثلاثة اقسام : فجعل قسما منه يعرفه العالم والجاهل ، وقسما لا يعرفه الا من صفا ذهنه ولطف حسه وصح تمييزه وشرح صدره للإسلام ، وقسما لا يعرفه الا اللّه وامناؤه والراسخون في العلم ) (8) .

واصـرح مـن الجميع كلام الفقيه البارع الشيخ يوسف البحراني (1107 ـ 1186) في موسوعته الفقهية الكبرى (الحدائق الناضرة ) ذكر اولا الاخبار من الطرفين ، ثم عقبها بما حققه شيخ الطائفة ابـو جعفر الطوسي (385 ـ460) في المقام ، وجعله (القول الفصل والمذهب الجزل ) الذي تلقاه العلماء بالقبول ، قال : قال الشيخ ابو جعفر الطوسي ـ بعد نقل الروايات المتعارضة والدلائل المتناقضة ـ ما ملخصه : (ان معاني القرآن على اربعة اقسام :

احدها : ما اختص اللّه تعالى بعلمه فلا يجوز لاحد التكلف فيه ولعل منه الحروف المقطعة في اوائل السور.

ثـانـيـها : ما يكون ظاهره متطابقا مع معناه ، معروفا من اللغة والعرف ، لا غبار عليه فهذا حجة على الجميع ، لا يعذر احد الجهل به ، مثل قوله تعالى : {وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ} [الأنعام : 151] .

ثالثها : ما اجمل في تعبيره واوكل التفصيل فيه الى بيان الرسول ، كالأوامر بالصلاة والزكاة والحج والصيام ، فتكلف القول فيه ـ من دون مراجعة دلائل الشرع ـ محظور منه .

رابـعـها : ما جاء مشتركا محتملا لوجوه فلا يجوز البت في تبيين مراده تعالى بالذات ، الا بدليل قاطع من نص معصوم او حديث متواتر) (9) .

وبذلك قد جمع الشيخ بين روايات المنع ودلائل الترخيص ، باختلاف الموارد.

قـال الـمـحدث البحراني ـ تعقيبا على كلام الشيخ ـ : (و عليه تجتمع الاخبار على وجه واضح المنار) (10).

قـلـت : فـهـذا شيخ المحدثين ورائد الاخباريين في العصور المتأخرة نراه قد وافق القول مع شيخ الطائفة وراس الاصوليين بشان التفسير ، والخوض في فهم معاني كلام اللّه العزيز الحميد.

فيا ترى ، ما الذي يدعو الى فرض الافتراق في هذا المجال العصيب والحمد للّه على ما انعم علينا من لمس نعومة الوفاق وذوق حلاوة الاتفاق .
___________________________
1- اي على وجه الاجمال والابـهـام مـن غـيـر بـيان التفصيل وذكر القيود والشرائط ، فأنها خافية على اذهان العامة غير المطلعين على الشرح والتبيين الذي جاء في كلام الرسول (صلى الله عليه وآله).
2- مـقصوده من الاحكام النظرية ، المسائل غير الضرورية التي هي بحاجة الى اجتهاد واعمال نظر.
3- الفوائد المدنية ، ص 47.
4- اي الـمـراد الـجـدي ـ الذي لا يعرف الا بعد الفحص والياس عن الصوارف من تخصيص او تـقييد او قرينة مجاز ، دون المراد الاستعمالي المفهوم من ظاهر اللفظ لمجرد العلم بالوضع ومن الواضح ان التسرع في الاخذ بظاهر الاستعمال ، في نصوص الشريعة ، غير جائز ، الا بعد التريث والفحص التام .
5- الفوائد المدنية ، ص 128.
6- الـفـوائد الـطـوسية ، ص 191 ـ 192 وراجع : صفحات : 163 ـ 196 والوسائل ، ج18 ، باب 4 و5 و6 و7 من كتاب القضاء ابواب صفات القاضي صفحات : 9 ـ 41 (ط اسلاميه).
7- الكافي الشريف (الاصول ) ، ج1 ، ص 228.
8- رسالة (منبع الحياة ) ، ص 48 ـ 52 م5 .
9- الحدائق الناضرة ، ج1 ، ص 32 وراجع : التبيان ، ج1 ، ص 5 ـ 6 ورسالة (منبع الحياة )للسيد نعمة اللّه الجزائري ، ص 48 ـ 51 (طبيروت ).
10- الحدائق الناضرة ، ج1 ، ص 32.




وهو تفسير الآيات القرآنية على أساس الترتيب الزماني للآيات ، واعتبار الهجرة حدّاً زمنيّاً فاصلاً بين مرحلتين ، فكلُّ آيةٍ نزلت قبل الهجرة تُعتبر مكّيّة ، وكلّ آيةٍ نزلت بعد الهجرة فهي مدنيّة وإن كان مكان نزولها (مكّة) ، كالآيات التي نزلت على النبي حين كان في مكّة وقت الفتح ، فالمقياس هو الناحية الزمنيّة لا المكانيّة .

- المحكم هو الآيات التي معناها المقصود واضح لا يشتبه بالمعنى غير المقصود ، فيجب الايمان بمثل هذه الآيات والعمل بها.
- المتشابه هو الآيات التي لا تقصد ظواهرها ، ومعناها الحقيقي الذي يعبر عنه بـ«التأويل» لا يعلمه الا الله تعالى فيجب الايمان بمثل هذه الآيات ولكن لا يعمل بها.

النسخ في اللغة والقاموس هو بمعنى الإزالة والتغيير والتبديل والتحوير وابطال الشي‏ء ورفعه واقامة شي‏ء مقام شي‏ء، فيقال نسخت الشمس الظل : أي ازالته.
وتعريفه هو رفع حكم شرعي سابق بنص شرعي لا حق مع التراخي والزمان بينهما ، أي يكون بين الناسخ والمنسوخ زمن يكون المنسوخ ثابتا وملزما بحيث لو لم يكن النص الناسخ لاستمر العمل بالسابق وكان حكمه قائما .
وباختصار النسخ هو رفع الحكم الشرعي بخطاب قطعي للدلالة ومتأخر عنه أو هو بيان انتهاء امده والنسخ «جائز عقلا وواقع سمعا في شرائع ينسخ اللاحق منها السابق وفي شريعة واحدة» .