أقرأ أيضاً
التاريخ: 25-10-2016
1700
التاريخ: 25-10-2016
1105
التاريخ: 25-10-2016
1238
التاريخ: 13-12-2019
2454
|
إقرار الميزانية
(1).تعد الحكومة مشروع قانون الميزانية السنوية الشاملة لإيرادات الدولة ومصروفاتها وتقدمه الى مجلس النواب قبل انتهاء السنة المالية بشهرين على الأقل لمناقشته واحالته إلى مجلس الشورى لاستكمال إجراءات إقراراته.
(2).يحيل مشروع قانون الميزانية إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية فور تقديمه للمجلس ويخطر المجلس بذلك في أول جلسة تالية.
(3).تقدم لجنة الشؤون المالية والاقتصادية للمجلس تقريرًا يتضمن عرضاً عاماً للأسس التي يقوم عليها مشروع الميزانية وبياناً مناسباً عن كل باب من أبوابها مع التنويه بالملاحظات والاقتراحات التي يقدمها أعضاء المجلس أو اللجنة بشأنها، وذلك في ميعاد لا يتجاوز ستة أسابيع من تاريخ إحالة المشروع إلى اللجنة، فإذا انقضت هذه المهلة دون ان تقدم اللجنة التقرير المذكور، وجب تبين أسباب ذلك للمجلس، وللمجلس أن يمنحها مهلة أخرى لا تجاوز أسبوعين، فان لم تقدم تقريرها خلال هذه المهلة ، جاز للمجلس ان يناقش مشروع قانون الميزانية بالحالة التي ورد بها من الحكومة.
(4).يكون نظر الميزانية في المجلس ولجانه بطريق الاستعجال وتحيل لجنة الشؤون المالية والاقتصادية الأبواب التي تنتهي من بحثها إلى المجلس لنظرها تباعاً.
(5). تكون مناقشة الميزانية في المجلس على أساس التبويب الوارد فيها ويجوز إعداد الميزانية لأكثر من سنة مالية، ولا يجوز تخصيص أي إيراد من الإيرادات العامة لوجه معين من وجوه الصرف إلا بقانون.
(6).كل تعديل تقترحه لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في الاعتمادات التي تضمنها مشروع الميزانية يجب أن يكون ذلك بموافقة الحكومة وأن تنوّه اللجنة عن هذه الموافقة في تقريرها.
(7).تصدر الميزانية العامة للدولة والتعديلات التي تجرى على اعتماداتها الأصلية بقانون.
تصدر الميزانية العامة للدولة بقانون. (8).
إذا لم يصدر قانون اعتماد الميزانية قبل بدء السنة المالية، يعمل بالميزانية السابقة إلى حين صدوره، وتجبى الإيرادات، وتنفق المصروفات، وفقاً للقوانين المعمول بها في نهاية السنة المذكورة(9).
واذا لم يصدر قانون اعتماد الميزانية قبل بدء السنة المالية، يعمل بالميزانية السابقة إلى حين صدوره وتجبى الإيرادات وتنفق المصروفات بنسبة واحد على اثني عشر من الميزانية السابقة لكل شهر، وفقاً للقوانين المعمول بها في نهاية السنة المذكورة(10).
(11).الاعتماد الإضافي
لا يجوز لأية وزارة أو جهة حكومية طلب اعتمادات إضافية، إلا إذا كانت هناك اعتبارات ضرورية توجب ذلك، وعلى الجهة طالبة اعتماد الإضافي إبلاغ الوزارة بالأسباب المبررة له، فإذا وافقت على فتح الاعتماد الإضافي المطلوب، عرض الوزير مشروع القانون اللازم على مجلس الوزراء.
(12).تعديل الميزانية: إذا طرأت اعتبارات تستوجب إجراء تعديل على ميزانية الدولة، بناء على
متغيرات ضرورية في النواحي الاقتصادية والمالية، أو أية أوضاع أو اعتبارات أخرى يعد الوزير مشروع قانون بتعديل الميزانية، ويعرضه على مجلس الوزراء الذي يرفعه إلى مجلس النواب لمناقشته واحالته إلى مجلس الشورى للنظر فيه وفق أحكام الدستور.
______________________________
1- المادة 165 من اللائحة الداخلية.
2- المادة 166 من اللائحة الداخلية.
3- المادة 167 من اللائحة الداخلية.
4- المادة 168 من اللائحة الداخلية.
5- المادة 169 من اللائحة الداخلية.
6- المادة 170 من اللائحة الداخلية.
7- المادة 26 من المرسوم بقانون رقم 39 تاريخ 1/1/2002
8- المادة 109 الفقرة ه من دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/2/2002
9- المادة 109 الفقرة ه من دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/2/2002
10- المادة 27 من المرسوم بقانون رقم 39 لسنة 2002 الصادر بتاريخ 12/10/2002
11- المادة 33 من المرسوم بقانون رقم 39 لسنة 2002 الصادر بتاريخ 12/10/2002
12- المادة 34 من المرسوم بقانون رقم 39 لسنة 2002 الصادر بتاريخ 12/10/2002
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مدرسة دار العلم.. صرح علميّ متميز في كربلاء لنشر علوم أهل البيت (عليهم السلام)
|
|
|