أقرأ أيضاً
التاريخ: 28-8-2016
2524
التاريخ: 8-8-2016
1690
التاريخ: 9-8-2016
1503
التاريخ: 1-9-2016
1189
|
قيل : « ترك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام الاحتمال ، ينزل منزلة العموم في المقال » (١).
وقيل : بل حكايات الاحوال إذا تطرق اليها الاحتمال كساها ثوب الاجمال ، وسقط بها الاستدلال (٢) ، واختاره العلامة في التهذيب (٣).
والحق أن يقال : إنه أقسام :
الاول : أن يسأل عن واقعة دخلت في الوجود ، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم ، أو الامام عليه السلام ، مطلع عليها.
والحق فيه : عدم اقتضاء العموم ، لان الجواب ينصرف إلى الجهة الخاصة للواقعة المخصوصة ، ولا يتناول غيرها.
الثاني : أن يسأل عنها بعينها ، مع احتمال اطلاعه عليه السلام على جهتها.
والحق فيه : القول الثاني ، مع عدم مرجح لاحد الاحتمالين.
الثالث : أن يسأل عن الواقعة لا باعتبار وقوعها.
والحق فيه (٤) أن يقال : إن الواقعة إن كانت لها جهة شائعة تقع غالبا عليها ، فالجواب إنما ينصرف إليها ، فلا يستدل به على غيرها.
وإن كانت جهات وقوعها واحتمالاته متساوية ، لا مرجح لشيء منها في عصرهم عليهم السلام، فالظاهر : العموم ، إذ عدم الانصراف إلى شيء منها يوجب إلغاء (٥) الدليل ، والصرف إلى البعض ترجيح بلا مرجح ، فينصرف إلى الكل ، وهو معنى (6) العموم.
والظاهر من المرتضى رحمه الله في الذريعة : القول بالعموم بترك الاستفصال ، فإنه قال : «إذا سئل عليه السلام عن حكم المفطر ، فلا يخلو جوابه من ثلاثة أقسام : إما أن يكون عام اللفظ، نحو أن يقول : كل مفطر فعليه الكفارة.
والقسم الثاني : أن يكون الجواب في المعنى عاما ، نحو أن يسأل عليه السلام عن رجل أفطر ، فيدع الاستكشاف عما به أفطر، ويقول عليه السلام : عليه الكفارة ، فكأنه عليه السلام قال : من أفطر فعليه الكفارة.
والقسم الثالث : أن يكون السؤال خاصا ، والجواب مثله ، فيحل (7) محل الفعل » (8).
فكلامه يدل على أن ترك الاستكشاف بمنزلة العموم ، إلا أن مثاله في تنقيح المناط ، والظاهر أنه لا خلاف في العموم حينئذ ، كما سيجيء في بحث الادلة العقلية إن شاء الله تعالى وتقدس.
______________
١ ـ القائل هو الشافعي واللفظ له ، حكاه عنه الفخر الرازي في : المحصول : ١ / ٣٩٢ ، ثم قال: مثاله أن ابن غيلان اسلم على عشر نسوة ، فقال عليه الصلاة والسلام : « أمسك أربعا ، وفارق سائرهن » ولم يسأله عن كيفية ورود عقده عليهن في الجمع ، أو الترتيب ، فكان اطلاقه القول دالا على أنه لا فرق بين أن تتفق تلك العقود معا وعلى الترتيب.
٢ ـ المستصفى : ٢ / ٦٠ ، المحصول : ١ / ٣٩٣.
٣ ـ كذا في ط ، وفي سائر النسخ : واختار الاول العلامة. وهو خطأ ، فإن العلامة تنظر في الاول بعدما ذكره : تهذيب الوصول : ٣٨ : فتأمل.
٤ ـ في أ : فيها.
٥ ـ في أ : القاء.
6 ـ في ط : مقتضى.
7 ـ في أ : فيحمل. وفي ب : فجعل.
8 ـ الذريعة : ١ / ٢٩٢.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|