المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8222 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
تـشكيـل اتـجاهات المـستـهلك والعوامـل المؤثـرة عليـها
2024-11-27
النـماذج النـظريـة لاتـجاهـات المـستـهلـك
2024-11-27
{اصبروا وصابروا ورابطوا }
2024-11-27
الله لا يضيع اجر عامل
2024-11-27
ذكر الله
2024-11-27
الاختبار في ذبل الأموال والأنفس
2024-11-27

زكريا بن آدم بن عبد الله بن سعد الأشعري
3-9-2017
Nuclear Accounting
1-9-2020
بيرجيه ، هانز
20-10-2015
حكم نظر المحرم في المرآة.
27-4-2016
وصاياه لأبنائه
21-4-2016
محاور التقرير الصحفي 3- الخاتمة
16-10-2019


القنوت  
  
365   01:42 مساءاً   التاريخ: 5-10-2016
المؤلف : السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
الكتاب أو المصدر : العروة الوثقى
الجزء والصفحة : ج1، ص 698 -702
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الصلاة / افعال الصلاة (مسائل فقهية) / القنوت (مسائل فقهية) /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-09-10 246
التاريخ: 5-10-2016 297
التاريخ: 2024-10-26 134
التاريخ: 8-10-2018 282

وهو مستحب في جميع الفرائض اليومية ونوافلها بل جميع النوافل حتى صلاة الشفع على الأقوى ويتأكد في الجهرية من الفرائض خصوصا في الصبح والوتر والجمعة بل الأحوط عدم تركه في الجهرية بل في مطلق الفرائض والقول بوجوبه في الفرائض أو في خصوص الجهرية منها ضعيف وهو في كل صلاة مرة قبل الركوع من الركعة الثانية وقبل الركوع في صلاة الوتر إلا في صلاة العيدين ففيها في الركعة الأولى خمس مرات وفي الثانية‌ أربع مرات وإلا في صلاة الآيات ففيها مرتان مرة قبل الركوع الخامس ومرة قبل الركوع العاشر بل لا يبعد استحباب خمس قنوتات فيها في كل زوج من الركوعات وإلا في الجمعة ففيها قنوتان في الركعة الأولى قبل الركوع وفي الثانية بعده ولا يشترط فيه رفع اليدين ولا ذكر مخصوص بل يجوز ما يجري على لسانه من الذكر والدعاء والمناجاة وطلب الحاجات وأقله سبحان الله خمس مرات أو ثلاث مرات أو بسم الله الرحمن الرحيم ثلاث مرات أو الحمد لله ثلاث مرات بل يجزي سبحان الله أو سائر ما ذكر مرة واحدة كما يجزي الاقتصار على الصلاة على النبي وآله صلى الله عليه واله ومثل قوله اللهم اغفر لي ونحو ذلك والأولى أن يكون جامعا للثناء على الله تعالى والصلاة على محمد وآله وطلب المغفرة له وللمؤمنين والمؤمنات‌ .

مسألة : يجوز قراءة القرآن في القنوت خصوصا الآيات المشتملة على الدعاء كقوله تعالى {رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ} [آل عمران: 8] ونحو ذلك‌ .

مسألة : يجوز قراءة الإشعار المشتملة على الدعاء والمناجاة مثل قوله‌ :

إلهي عبدك العاصي أتاكا           مقرا بالذنوب وقد دعاكا 

ونحوه‌ .

مسألة : يجوز الدعاء فيه بالفارسية ونحوها من اللغات غير العربية وإن كان لا يتحقق وظيفة القنوت إلا بالعربي وكذا في سائر أحوال الصلاة وأذكارها نعم الأذكار المخصوصة لا يجوز إتيانها بغير العربي‌ .

مسألة : الأولى أن يقرأ الأدعية الواردة عن الأئمة صلوات الله عليهم اجمعين والأفضل كلمات الفرج: وهي لا إله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا الله العلي العظيم سبحان الله رب السموات السبع ورب الأرضين السبع وما فيهن وما بينهن ورب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين ويجوز أن يزيد بعد قوله وما بينهن وما فوقهن وما تحتهن كما يجوز أن يزيد بعد قوله العرش العظيم وسلام على المرسلين والأحسن أن يقول بعد كلمات الفرج: اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا إنك على كل شي‌ء قدير‌ .

مسألة : الأولى ختم القنوت بالصلاة على محمد وآله بل الابتداء بها أيضا أو الابتداء في طلب المغفرة أو قضاء الحوائج بها‌ فقد روي : أن الله سبحانه وتعالى يستجيب الدعاء للنبي صلى الله عليه واله بالصلاة وبعيد من رحمته أن يستجيب الأول والآخر ولا يستجيب الوسط فينبغي أن يكون طلب المغفرة والحاجات بين الدعاءين للصلاة على النبي صلى الله عليه واله.

مسألة : من القنوت الجامع الموجب لقضاء الحوائج على ما ذكره بعض العلماء أن يقول : سبحان من دانت له السماوات والأرض بالعبودية سبحان من تفرد بالوحدانية اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم اللهم اغفر لي ولجميع المؤمنين والمؤمنات واقض حوائجي وحوائجهم بحق حبيبك محمد وآله الطاهرين صلى الله عليه وآله أجمعين .‌

مسألة : يجوز في القنوت الدعاء الملحون مادة أو إعرابا إذا لم يكن لحنه فاحشا ولا‌ مغيرا للمعنى لكن الأحوط الترك‌ .

مسألة : يجوز في القنوت الدعاء على العدو بغير ظلم وتسميته كما يجوز الدعاء لشخص خاص مع ذكر اسمه‌ .

مسألة : لا يجوز الدعاء لطلب الحرام‌ .

مسألة : يستحب إطالة القنوت خصوصا في صلاة الوتر فعن رسول الله صلى الله عليه واله : أطولكم قنوتا في دار الدنيا أطولكم راحة يوم القيامة في الموقف ، وفي بعض الروايات قال صلى الله عليه واله : أطولكم قنوتا في الوتر في دار الدنيا إلخ ، ويظهر من بعض الأخبار: أن إطالة الدعاء في الصلاة أفضل من إطالة القراءة .

مسألة : يستحب التكبير قبل القنوت ورفع اليدين حال التكبير ووضعهما ثمَّ رفعهما حيال الوجه وبسطهما جاعلا باطنهما نحو السماء وظاهرهما نحو الأرض وأن يكونا منضمتين مضمومتي الأصابع إلا الإبهامين وأن يكون نظره إلى كفيه ويكره أن يجاوز بهما الرأس وكذا يكره أن يمر بهما على وجهه وصدره عند الوضع‌ .

مسألة : يستحب الجهر بالقنوت سواء كانت الصلاة جهرية أو إخفاتية وسواء كان إماما أو منفردا بل أو مأموما إذا لم يسمع الإمام صوته‌ .

مسألة : إذا نذر القنوت في كل صلاة أو صلاة خاصة وجب لكن لا تبطل الصلاة بتركه سهوا بل ولا بتركه عمدا أيضا على الأقوى‌ .

مسألة : لو نسي القنوت فإن تذكر قبل الوصول إلى حد الركوع قام وأتى به وإن تذكر بعد الدخول في الركوع قضاه بعد الرفع منه وكذا لو تذكر بعد الهوي للسجود قبل وضع الجبهة وإن كان الأحوط ترك العود إليه وإن تذكر بعد الدخول في السجود أو بعد الصلاة قضاه بعد الصلاة وإن طالت المدة والأولى الإتيان به إذا كان بعد الصلاة جالسا مستقبلا وإن تركه عمدا في محله أو بعد الركوع فلا قضاء‌ .

مسألة : الأقوى اشتراط القيام في القنوت مع التمكن منه إلا إذا كانت الصلاة من جلوس أو كانت نافلة حيث يجوز الجلوس في أثنائها كما يجوز في ابتدائها اختيارا‌ .

مسألة : ... شغل النظر حال القيام أن يكون على موضع السجود وحال الركوع بين القدمين وحال السجود إلى طرف الأنف وحال الجلوس إلى حجره وأما اليدان فيرسلهما حال القيام ويضعهما على الفخذين وحال الركوع على الركبتين مفرجة الأصابع وحال السجود على الأرض مبسوطتين مستقبلا بأصابعهما منضمة حذاء الأذنين وحال الجلوس على الفخذين وحال القنوت تلقاء وجهه‌ .

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.