أقرأ أيضاً
التاريخ: 29-9-2016
126
التاريخ: 29-9-2016
128
التاريخ: 29-9-2016
142
التاريخ: 29-9-2016
99
|
النشوز في اللغة الارتفاع والامتناع، يقال نشز عن مكانه كان قاعدا فقام، ونشزت المرأة بزوجها أو منه أو عليه استعصت عليه وأبغضته، فهي ناشز وناشزة، وفي المجمع :
نشزت المرأة تنشز نشوزا استعصت زوجها وأبغضته، ونشز بعلها عليها إذا ضربها وجفاها انتهى، وقال تعالى {وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ } [النساء: 34] وقال {وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا} [النساء: 128].
والكلمة قد استعملت في باب النكاح في خصوص خروج كل من الزوجين عن الوظيفة التي للآخر عليه، فنشوز الزوجة خروجها عما يجب عليها من حقه، ونشوز الرجل خروجه عما يجب عليه من حقها، والشقاق يستعمل في خروجهما معا كما سيأتي، وذكر الأصحاب في توضيح حقيقة النشوز وبيان بعض مصاديقه ان النشوز في الزوجة عبارة عن عدم التمكين من نفسها وعدم إزالة المنفرات المضادة للتمتع والالتذاذ بها، وخروجها عن بيته بدون إذنه، وغير ذلك، مما هو واجب عليها، ولا يتحقق بترك ما لا يجب عليها من خدمات البيت ونحوها، فإذا ظهرت منها أماراته، كتغير عادتها والتكلم بكلام خشن، وتقطب وجهها، بعد ان لم تكن كذلك، فعلى الزوج أن يعظها فان لم تسمع وتحقق الرجوع عن طاعته، هجرها في المضجع بان يعتزل عن فراشها، أو يحول وجهه عنها، فإن أصرت مع ذلك ضربها بما يؤمل معه رجوعها، قال تعالى { فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ} [النساء: 34]
وأنّ النشوز في الزوج عبارة عن تعدّيه عليها، وعدم القيام بحقوقها الواجبة، ومنع القسم والنفقة ونحوها، فإذا أظهر ذلك كان لها المطالبة بها ووعظها إياه، فان لم يؤثر رفعت أمرها إلى الحاكم فيلزمه بها، وليس لها هجره ولا ضربه، وإذا اطلع الحاكم على نشوزه نهاه عن ذلك فان لم ينفع عزّره وله أيضا الإنفاق من ماله عليها مع امتناعه ولو ببيع عقاره.
وامّا الشقاق فهو في اللغة المخالفة والمعاداة ووقوع كل في شق، أي في طرف غير طرف الآخر، فهو يحصل بنشوز كل من الزوجين على الآخر، وقد وقع هذا العنوان في الشريعة موضوعا للحكم، وذكر الأصحاب انه لو خيف الشقاق والفراق بينهما وانجر أمرهما إلى الحاكم، بعث حكمين حكما من جانبه وحكما من جانبها للإصلاح بما رأياه صلاحا من الجمع أو التفريق، فيبحثان عن أمرهما فكلما استقر عليه رأيهما وحكما به نفذ في حقهما، كما لو اشترطا على الزوج أن يسكنها في المنزل أو البلد الفلاني، أو لا يسكن معها أمه أو أخته، أو شرطا عليها أن يؤجله في مهرها مثلا، ولا ينفذ ما إذا كان حكمهما غير سائغ كخروجها من بيته متى شاءت بدون اذنه، ولو اجتمع رأي الحكمين على الطلاق، لا يكون لهما ذلك إلّا إذا شرطا ذلك عليه من أول الأمر، والأحوط أن يكون الحكمان من أهلهما ومع عدم الإمكان من غيرهم، قال تعالى {وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا } [النساء: 35]و المخاطب في الآية الحكام، والبعث يكون ولاية وتحكيما من جانب الوالي لا وكالة من جانبهما.
|
|
مخاطر عدم علاج ارتفاع ضغط الدم
|
|
|
|
|
اختراق جديد في علاج سرطان البروستات العدواني
|
|
|
|
|
مدرسة دار العلم.. صرح علميّ متميز في كربلاء لنشر علوم أهل البيت (عليهم السلام)
|
|
|