المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8127 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر



النّشوز- الشقاق  
  
140   09:53 صباحاً   التاريخ: 29-9-2016
المؤلف : آية الله الشيخ علي المشكيني
الكتاب أو المصدر : مصطلحات الفقه
الجزء والصفحة : ص : 537‌
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المصطلحات الفقهية / حرف النون /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 29-9-2016 126
التاريخ: 29-9-2016 128
التاريخ: 29-9-2016 142
التاريخ: 29-9-2016 99

النشوز في اللغة الارتفاع والامتناع، يقال نشز عن مكانه كان قاعدا فقام، ونشزت المرأة بزوجها أو منه أو عليه استعصت عليه وأبغضته، فهي ناشز وناشزة، وفي المجمع :

نشزت المرأة تنشز نشوزا استعصت زوجها وأبغضته، ونشز بعلها عليها إذا ضربها وجفاها انتهى، وقال تعالى {وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ } [النساء: 34] وقال {وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا} [النساء: 128].

والكلمة قد استعملت في باب النكاح في خصوص خروج كل من الزوجين عن الوظيفة التي للآخر عليه، فنشوز الزوجة خروجها عما يجب عليها من حقه، ونشوز الرجل خروجه عما يجب عليه من حقها، والشقاق يستعمل في خروجهما معا كما سيأتي، وذكر الأصحاب في توضيح حقيقة النشوز وبيان بعض مصاديقه ان النشوز في الزوجة عبارة عن عدم التمكين من نفسها وعدم إزالة المنفرات المضادة للتمتع والالتذاذ بها، وخروجها عن بيته بدون إذنه، وغير ذلك، مما هو واجب عليها، ولا يتحقق بترك ما لا يجب عليها من خدمات البيت ونحوها، فإذا ظهرت منها أماراته، كتغير عادتها والتكلم بكلام خشن، وتقطب وجهها، بعد ان لم تكن كذلك، فعلى الزوج أن يعظها فان لم تسمع وتحقق الرجوع عن طاعته، هجرها في المضجع بان يعتزل عن فراشها، أو يحول وجهه عنها، فإن أصرت مع ذلك ضربها بما يؤمل معه رجوعها، قال تعالى { فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ} [النساء: 34]

وأنّ النشوز في الزوج عبارة عن تعدّيه عليها، وعدم القيام بحقوقها الواجبة، ومنع‌ القسم والنفقة ونحوها، فإذا أظهر ذلك كان لها المطالبة بها ووعظها إياه، فان لم يؤثر رفعت أمرها إلى الحاكم فيلزمه بها، وليس لها هجره ولا ضربه، وإذا اطلع الحاكم على نشوزه نهاه عن ذلك فان لم ينفع عزّره وله أيضا الإنفاق من ماله عليها مع امتناعه ولو ببيع عقاره.

وامّا الشقاق فهو في اللغة المخالفة والمعاداة ووقوع كل في شق، أي في طرف غير طرف الآخر، فهو يحصل بنشوز كل من الزوجين على الآخر، وقد وقع هذا العنوان في الشريعة موضوعا للحكم، وذكر الأصحاب انه لو خيف الشقاق والفراق بينهما وانجر أمرهما إلى الحاكم، بعث حكمين حكما من جانبه وحكما من جانبها للإصلاح بما رأياه صلاحا من الجمع أو التفريق، فيبحثان عن أمرهما فكلما استقر عليه رأيهما وحكما به نفذ في حقهما، كما لو اشترطا على الزوج أن يسكنها في المنزل أو البلد الفلاني، أو لا يسكن معها أمه أو أخته، أو شرطا عليها أن يؤجله في مهرها مثلا، ولا ينفذ ما إذا كان حكمهما غير سائغ كخروجها من بيته متى شاءت بدون اذنه، ولو اجتمع رأي الحكمين على الطلاق، لا يكون لهما ذلك إلّا إذا شرطا ذلك عليه من أول الأمر، والأحوط أن يكون الحكمان من أهلهما ومع عدم الإمكان من غيرهم، قال تعالى {وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا } [النساء: 35]و المخاطب في الآية الحكام، والبعث يكون ولاية وتحكيما من جانب الوالي لا وكالة من جانبهما.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.