أقرأ أيضاً
التاريخ: 29-9-2016
111
التاريخ: 29-9-2016
138
التاريخ: 29-9-2016
146
التاريخ: 29-9-2016
146
|
النجس بفتح العين وكسرها مصدر بمعنى القذارة وضد الطهارة، وكذا النجاسة، ووصف بمعنى ذي القذارة، وفي المفردات النجاسة القذارة، وذلك ضربان ضرب يدرك بالحاسة وضرب يدرك بالبصيرة والثاني وصف اللّه به المشركين قال {إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ} [التوبة: 28] انتهى، وفي المجمع أيضا وفي الآية دلالة على أن المشركين أنجاس نجاسة عينية لا حكمية وهو مذهب أصحابنا، وخالف في ذلك باقي الفقهاء وقالوا معنى كونهم نجسا انهم لا يغتسلون من الجنابة ولا يجتنبون النجاسات أو كناية عن خبث اعتقادهم انتهى، وبالجملة يظهر من كلماتهم في اللغة أن مادة الكلمة موضوعة للقذارة وضد الطهارة بمعناها الأعم الشامل للحسية والمعنوية.
وكيف كان فالنجس في اصطلاح الشرع والفقه عبارة عن أعيان خاصة محكومة عليها بالنجاسة، قد رتب عليها في الشريعة الإسلامية أحكام خاصة من تكليف ووضع، كوجوب الاجتناب عنها والمنع عن استعمالها في موارد كما سيأتي.
قال في مصباح الفقيه للمحقق الهمداني: أما النجاسة فهي لغة القذارة وفي عرف الشارع والمتشرعة قذارة خاصة مجهولة الكنه لدينا اقتضت وجوب هجرها في أمور مخصوصة فكل جسم خلا عن تلك القذارة فهو طاهر نظيف شرعا وهل هي صفة متأصلة مقتضية لإيجاب الهجر عنها أو أنها منتزعة من حكم الشارع بالهجر عن تلك الأمور لمصلحة رآها الشارع وجهان بل قولان أشبهها بظواهر الأدلة الأول انتهى. (الطهارة القسم الأخير ص 1).
وهنا أمور:
الأول: ان النجاسات المذكورة في الشريعة الإسلامية على أصناف :
منها: ما هو قذر بالطبع ظاهر القذارة بحيث يتنفر عنه طبع الإنسان وان لم يرد نهي عنه، وهو الذي حكم بقذارتها العامة بطبعهم كالغائط والبول ولحم الكلب والمني وما أشبه ذلك.
ومنها: ما فيه مضار للجسم تكوينا مورثة لحصول الأمراض في البدن واختلال في النفس وان لم يدركها العامة بحسب طبعهم، بل قد يميلون إلى أكله أو شربه لو لم يكونوا متعبدين بالشريعة، ويستفاد ذلك من النصوص ومن تصريحات أهل الفن من الأطباء وغيرهم، نظير الدم والميتة بموت حتف الأنف، والمنخنقة، والموقوذة، والمتردية، والنطيحة وما أشبهها، ونظير لحم الخنزير، والخمر، وكل مسكر مائع، والفقاع على اختلاف في بعضها.
ومنها: ما علم عدم كون إيجاب الاجتناب عنه لتلك الجهات، بل لوجود مفاسد اعتقادية أو أخلاقية أو سياسية في القرب إليه واستعماله اقتضت حكم الشارع بقذارتها وتنزيلها منزلة أحد القسمين السابقين، نظير نجاسة الكافر من المشرك وغيره، ونجاسة بعض أقسام الميتة كالمذبوح إلى غير القبلة، أو مع عدم ذكر اسم اللّه عليه عمدا أو ما ذبح لصنم، أو وثن، أو ذكر اسم غير اللّه عليه.
ومنها: ما فيه جهتان أو أكثر من جهات الحكم بالنجاسة كبعض ما ذكرنا على ما يستفاد من النصوص فراجع أبواب الأطعمة والأشربة المحرمة.
الثاني: انه لا إشكال في أن الشارع حكم بالنجاسة في الجميع ورتب عليها أحكاما، من وجوب الاجتناب وحرمة الاستعمال، والمانعية عن الصلاة والطواف، لكن يقع الكلام في أن المجعول ابتداء هو الوضع أي النجاسة، ثم رتب عليها سائر الأحكام ترتب الحكم على موضوعه، كما قد تجعل الملكية أو الزوجية فيترتب عليها سائر أحكامها، أو هو نفس الأحكام المترتبة على النجس، والنجاسة منتزعة عنها، أو أنه يفصل بين تلك الأقسام في الجعل والإنشاء وجوه، أظهرها الأخير وعليه فالنجس في الشريعة على قسمين نجس تكويني بحيث يكون صفة النجاسة فيه أمرا متأصلا غير مجعول، والنص الوارد فيه اخبار عن حقيقتها وكاشف عنه، ونجس تعبدي تشريعي والنجاسة فيه صفة اعتبارية جعلها الشارع وأنشأها، والنص الوارد محمول على إنشائه وجعله، وعلى أي فالنجاسة أمر توقيفي يتوقف على حكم الشارع كانت من الحقائق أو الاعتباريات، فإنه ليس كلما يتنفر عنه الطبع أو المضر للجسم أو ما فيه مفسدة اعتقادية أو غيرها محكوما بالنجاسة.
الثالث: ذكر الفقهاء في كتبهم الفقهية لعنوان النجس مصاديق، ثبتت في الشريعة الإسلامية بالنصوص والأدلة، هي موضوع الأحكام العامة والخاصة وهي عبارة عن الأمور التالية:
1- البول من كل حيوان غير مأكول اللحم له دم سائل.
2- الغائط كذلك.
3- المني من كل حيوان له دم سائل كان محلل اللحم أو محرّمة.
4- الميتة من كل ذي نفس سائلة حلال اللحم أو حرامه.
5- الدم من كل حيوان له نفس سائلة حلال اللحم أو حرامه.
6- الكلب البري بأقسامه.
7- الخنزير البري.
8- الكافر بأقسامه على اختلاف في أهل الكتاب.
9- الخمر وكل مسكر مائع بالأصالة.
10- الفقاع.
11- عرق الجنب من الحرام على اختلاف فيه.
12- عرق الإبل الجلالة أو كل حيوان جلال.
الرابع: قد رتب في الشريعة الإسلامية على النجس بعنوانه الكلي أحكام من تكليف أو وضع.
أولها: مانعية استصحاب نفسه أو ما أصابه مع الرطوبة عن الصلاة، واجبة أو مندوبة، وعن توابعها، من صلاة الاحتياط، وقضاء التشهد، والسجدة المنسيين، كان في بدن المصلي أو ثوبه عدا ما استثني.
ثانيها: مانعية نجاسة موضع السجدة عن الصلاة وسجودها، دون المواضع الستة الأخر.
ثالثها: حرمة إيصاله إلى المسجد بمعنى تنجيسه به.
رابعها: وجوب إزالته عن المسجد سواء نجسه هو أو غيره، من غير فرق بين داخل المسجد وخارجه، وسقفه، وسطحه، والطرف الداخل من جدرانه.
خامسها: حرمة تنجيس المشاهد المشرفة به، ووجوب إزالته عنها، مطلقا على الأحوط.
سادسها: حرمة تنجيس المصحف به، ووجوب إزالته عنه، إذا استلزم ذلك هتكا له.
سابعها: حرمة تنجيس التربة الحسينية به بل وتربة الرسول (صلّى اللّه عليه وآله) والأئمة (عليهم السّلام) المأخوذة من قبورهم ووجوب تطهيرها مطلقا.
ثامنها: وجوب الاجتناب عنه، وإزالته عن المأكول والمشروب وعن ظروفهما إذا استلزمت تنجس الغذاء.
تاسعها: حرمة الانتفاعات بها على ما اختاره الأكثر.
|
|
مخاطر عدم علاج ارتفاع ضغط الدم
|
|
|
|
|
اختراق جديد في علاج سرطان البروستات العدواني
|
|
|
|
|
مدرسة دار العلم.. صرح علميّ متميز في كربلاء لنشر علوم أهل البيت (عليهم السلام)
|
|
|