المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8127 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر



النسب والقرابة والرحم  
  
138   09:52 صباحاً   التاريخ: 29-9-2016
المؤلف : آية الله الشيخ علي المشكيني
الكتاب أو المصدر : مصطلحات الفقه
الجزء والصفحة : ص : 535‌
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المصطلحات الفقهية / حرف النون /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 29-9-2016 143
التاريخ: 29-9-2016 101
التاريخ: 29-9-2016 165
التاريخ: 29-9-2016 134

النسب في اللغة القرابة، وهي ارتباط خاص حاصل من الولادة قريبا أو بعيدا، وناسب الرجل شاركه في النسب، وانتسب إليه اعتزى، والنسيب القريب، وفي المفردات: النسب والنسبة اشتراك من جهة أحد الأبوين، وذلك ضربان نسب بالطول كالاشتراك من الآباء والأبناء، ونسب بالعرض كالنسبة بين بني الأخوة وبني الأعمام، قال وجعله نسبا وصهرا، وقيل فلان نسيب فلان أي قريبة انتهى، ويقرب من النسب في المعنى القرابة والرحم وان كان بينهما تغاير في الجملة، هذا وتعريف النسب في اللغة والفقه على نحو كلي جامع مانع، هو انه عبارة عن أصول الإنسان وفروعه، وفروع أصوله، والأول عبارة عن الأب والأم والأجداد والجدات إلى ما علوا، لأب كانوا أو لأم، والثاني عبارة عن الأولاد وأولادهم إلى ما نزلوا، والثالث عبارة عن فروع كل أصل إلى ما نزلوا، فيشمل الاخوة والأخوات وأولادهم والأعمام والعمات والأخوال والخالات وأولادهم.

ثم انه على هذا ليس للنسب اصطلاح خاص شرعي أو متشرعي، إلّا أنه قد وقع في الشريعة موضوعا لأحكام كثيرة ذكرها الأصحاب في أبواب الفقه المختلفة، وقد تعرضوا في باب الإرث والنكاح لفروع يتبين بها أقسامه وأحكام الأقسام.

فمنها ما ذكروه في باب الإرث من أن حكم التوارث مرتب على كل من له انتساب للإنسان قريبا كان أو بعيدا، وقد قسم الأنساب في الشريعة إلى مراتب وطبقات، وشرع استحقاق الإرث على وفقها، فذكروا أن الأنساب في باب الميراث تنقسم إلى ثلاث مراتب، الأولى الأبوان والأولاد، ومع وجودهم لا يرث المرتبة اللاحقة، وكل نسل من‌ أولاد طبقة مقدمة على الطبقة اللاحقة وهكذا، الثانية الأخوة والأجداد فهم يرثون مقدما على من بعدهم من الأرحام، وأولاد الاخوة طبقات يرثون على الترتيب، وللأجداد أيضا طبقات يرثون على الترتيب، الثالثة الأعمام والعمات والأخوال والخالات وأولادهم طبقات بعضها بعد بعض.

ومنها ما ذكروه في باب النكاح من تقسيم الأنساب إلى قسمين محارم وغيرهم، بملاك ترتيب آثار النظر، وإبداء الزينة، وحرمة الزواج وغيرها، وضابط المحارم أنهم عبارة عن أصول الإنسان وفروعه وفروع أول أصوله وأول فرع من كل أصل بعد الأصل الأول، فالأول عبارة عن الأب والأم والأجداد والجدات إلى ما علوا، فالنسوة منهم محارم للذكر صاحب النسب، والرجال محارم للأنثى كذلك.

والثاني عبارة عن أولاد الرجل والمرأة، فإنهم محارم لهما إلى ما نزلوا، والثالث عبارة عن الأخوة والأخوات وأولادهم ذكورا واناثا، وهم أولاد الأصل الأول الذي هو الأب والأم والكل محارم للإنسان، والرابع عبارة عن الأعمام والعمات والأخوال والخالات بلا واسطة كفروع الأصل الثاني فإنهم الأعمام والأخوال لنفس الشخص أو مع الواسطة وهم أعمام الأب والأم وأخوالهما وأعمام الأجداد والجدات إلى ما علوا فالكل محارم للإنسان يترتب عليهم آثارها.

ومنها ما ذكروه، من أن الأحكام المترتبة على المحارم كثيرة كجواز النظر من الطرفين وإبداء الزينة لها وحرمة الزواج، وتشديد الحد في الزنا، والتوارث في الجملة، ووجوب الإنفاق كذلك، ووجوب صلة الرحم واستحبابها، وهكذا، والتفصيل بالنسبة لحرمة الزواج للنسب واقع في عنوان النكاح.

ومنها ما ذكروه من أن النسب قسمان شرعي وطبيعي والأول ما كان بوطء حلال بنكاح أو ملك يمين أو نحوهما، والثاني ما حصل بالزنا والسفاح، حيث وقد رتب في الشريعة آثار كثيرة على النسب في الجملة كالتوارث، وحرمة التزويج، وانعتاق العمودين بالتملك، وجواز النظر، وإبدائها الزينة، ووجوب الإنفاق، وجواز التغسيل‌ بعد الموت، وعدم قبول شهادة الولد على والده، وعدم اقتصاصه منه، وعدم حبسه لأجل دينه ونحو ذلك، فلا إشكال في ترتب جميعها على النسب الشرعي مع تحقق شرائطها، وأما غير الشرعي ففي ترتبها عليه مطلقا، أو عدمه مطلقا، أو التفصيل بين التوارث بعدم الترتب، وغيره بالترتب، وجوه لا تبعد صحة الأخير.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.