أقرأ أيضاً
التاريخ: 29-9-2016
143
التاريخ: 29-9-2016
101
التاريخ: 29-9-2016
165
التاريخ: 29-9-2016
134
|
النسب في اللغة القرابة، وهي ارتباط خاص حاصل من الولادة قريبا أو بعيدا، وناسب الرجل شاركه في النسب، وانتسب إليه اعتزى، والنسيب القريب، وفي المفردات: النسب والنسبة اشتراك من جهة أحد الأبوين، وذلك ضربان نسب بالطول كالاشتراك من الآباء والأبناء، ونسب بالعرض كالنسبة بين بني الأخوة وبني الأعمام، قال وجعله نسبا وصهرا، وقيل فلان نسيب فلان أي قريبة انتهى، ويقرب من النسب في المعنى القرابة والرحم وان كان بينهما تغاير في الجملة، هذا وتعريف النسب في اللغة والفقه على نحو كلي جامع مانع، هو انه عبارة عن أصول الإنسان وفروعه، وفروع أصوله، والأول عبارة عن الأب والأم والأجداد والجدات إلى ما علوا، لأب كانوا أو لأم، والثاني عبارة عن الأولاد وأولادهم إلى ما نزلوا، والثالث عبارة عن فروع كل أصل إلى ما نزلوا، فيشمل الاخوة والأخوات وأولادهم والأعمام والعمات والأخوال والخالات وأولادهم.
ثم انه على هذا ليس للنسب اصطلاح خاص شرعي أو متشرعي، إلّا أنه قد وقع في الشريعة موضوعا لأحكام كثيرة ذكرها الأصحاب في أبواب الفقه المختلفة، وقد تعرضوا في باب الإرث والنكاح لفروع يتبين بها أقسامه وأحكام الأقسام.
فمنها ما ذكروه في باب الإرث من أن حكم التوارث مرتب على كل من له انتساب للإنسان قريبا كان أو بعيدا، وقد قسم الأنساب في الشريعة إلى مراتب وطبقات، وشرع استحقاق الإرث على وفقها، فذكروا أن الأنساب في باب الميراث تنقسم إلى ثلاث مراتب، الأولى الأبوان والأولاد، ومع وجودهم لا يرث المرتبة اللاحقة، وكل نسل من أولاد طبقة مقدمة على الطبقة اللاحقة وهكذا، الثانية الأخوة والأجداد فهم يرثون مقدما على من بعدهم من الأرحام، وأولاد الاخوة طبقات يرثون على الترتيب، وللأجداد أيضا طبقات يرثون على الترتيب، الثالثة الأعمام والعمات والأخوال والخالات وأولادهم طبقات بعضها بعد بعض.
ومنها ما ذكروه في باب النكاح من تقسيم الأنساب إلى قسمين محارم وغيرهم، بملاك ترتيب آثار النظر، وإبداء الزينة، وحرمة الزواج وغيرها، وضابط المحارم أنهم عبارة عن أصول الإنسان وفروعه وفروع أول أصوله وأول فرع من كل أصل بعد الأصل الأول، فالأول عبارة عن الأب والأم والأجداد والجدات إلى ما علوا، فالنسوة منهم محارم للذكر صاحب النسب، والرجال محارم للأنثى كذلك.
والثاني عبارة عن أولاد الرجل والمرأة، فإنهم محارم لهما إلى ما نزلوا، والثالث عبارة عن الأخوة والأخوات وأولادهم ذكورا واناثا، وهم أولاد الأصل الأول الذي هو الأب والأم والكل محارم للإنسان، والرابع عبارة عن الأعمام والعمات والأخوال والخالات بلا واسطة كفروع الأصل الثاني فإنهم الأعمام والأخوال لنفس الشخص أو مع الواسطة وهم أعمام الأب والأم وأخوالهما وأعمام الأجداد والجدات إلى ما علوا فالكل محارم للإنسان يترتب عليهم آثارها.
ومنها ما ذكروه، من أن الأحكام المترتبة على المحارم كثيرة كجواز النظر من الطرفين وإبداء الزينة لها وحرمة الزواج، وتشديد الحد في الزنا، والتوارث في الجملة، ووجوب الإنفاق كذلك، ووجوب صلة الرحم واستحبابها، وهكذا، والتفصيل بالنسبة لحرمة الزواج للنسب واقع في عنوان النكاح.
ومنها ما ذكروه من أن النسب قسمان شرعي وطبيعي والأول ما كان بوطء حلال بنكاح أو ملك يمين أو نحوهما، والثاني ما حصل بالزنا والسفاح، حيث وقد رتب في الشريعة آثار كثيرة على النسب في الجملة كالتوارث، وحرمة التزويج، وانعتاق العمودين بالتملك، وجواز النظر، وإبدائها الزينة، ووجوب الإنفاق، وجواز التغسيل بعد الموت، وعدم قبول شهادة الولد على والده، وعدم اقتصاصه منه، وعدم حبسه لأجل دينه ونحو ذلك، فلا إشكال في ترتب جميعها على النسب الشرعي مع تحقق شرائطها، وأما غير الشرعي ففي ترتبها عليه مطلقا، أو عدمه مطلقا، أو التفصيل بين التوارث بعدم الترتب، وغيره بالترتب، وجوه لا تبعد صحة الأخير.
|
|
مخاطر عدم علاج ارتفاع ضغط الدم
|
|
|
|
|
اختراق جديد في علاج سرطان البروستات العدواني
|
|
|
|
|
مدرسة دار العلم.. صرح علميّ متميز في كربلاء لنشر علوم أهل البيت (عليهم السلام)
|
|
|