المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8186 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19



المعاونة على الإثم  
  
129   08:25 صباحاً   التاريخ: 27-9-2016
المؤلف : آية الله الشيخ علي المشكيني
الكتاب أو المصدر : مصطلحات الفقه
الجزء والصفحة : ص : 501‌
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المصطلحات الفقهية / حرف الميم /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 27-9-2016 110
التاريخ: 27-9-2016 162
التاريخ: 27-9-2016 102
التاريخ: 27-9-2016 95

المعاونة والإعانة مصدران متقاربا المفهوم في اللغة والعرف، يقال أعانه وعاونه على أمر ساعده عليه، وتعاون القوم عاون بعضهم بعضا.

ثم انه قد وقع العنوان مورد البحث في الفقه فيما إذا لو حظ مضافا إلى الإثم والعدوان، وظاهرهم ان المراد الإعانة على الإثم الصادر من الغير، وان أمكن شمولها للإعانة على إثم نفس الشخص أيضا.

وكيف كان فقد ذكروا حرمة الإعانة على الإثم والعدوان، أي الظلم للنفس والظلم للغير، وانه قد انعقد على ذلك إجماع العلماء كافة، وان الآية الشريفة {وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [المائدة: 2] تدل على حرمة المعاونة على كل ما يعد إثما وعدوانا، وانه قد استفاضت على ذلك الروايات، فصارت قاعدة كلية استدل بها الفقهاء في موارد كثيرة على أحكام عديدة، لكن القاعدة المشار إليها أعني كون كل معاونة على الإثم محرمة في الشريعة مورد اختلاف بين الأصحاب موضوعا وحكما.

أما الموضوع فقد اختلفوا في شرطية القصد في تحققه وتوضيحه انه يعتبر في تحقق مفهوم المعاونة أمور: المعاون، والمعاون له، والمعاون عليه وهو الإثم المفروض الصدور، والمعاونة وهي فعل المعاون، وذكروا ان دخل فعله في الإثم الصادر على أنحاء ومورد الكلام كونه على نحو الشرط أو عدم المانع فاتفقوا على الحرمة فيما إذا تحققا منه بقصد وقوع الإثم من الآثم، لصدق المعاونة حينئذ قطعا واختلفوا فيما إذا لم يقصد ذلك فذهب عدة إلى صدق الإعانة علمه المعين بالدخل، وآخرون إلى عدم صدقها بدونه وان علم بالتأثير، وفصل ثالث كالأردبيلي (رحمه الله) بإضافة قيد في المسألة قال: الظاهر ان المراد الإعانة على المعاصي مع القصد، أو على الوجه الذي يقال عرفا انه كذلك انتهى.

ومثلوا للمقام بأمثلة منها ما ذكره مشترط القصد من انه لا يقال للبائعين والمشترين من التاجر انهم معاونوه على التجارة إلّا إذا باعوا أو اشتروا لترغيبه في التجارة.

ومنها: ما مثل به الأردبيلي في مورد حكم العرف وهو ان طلب الظالم العصا من شخص ليضرب المظلوم فيعطيه، أو يطلب القلم لكتابة ظلم فيعطيه.

ومنها: بيع العنب ممن يعمله خمرا والخشب ممن يصنعه صنما والتاجر يتجر مع علمه بأخذ العشار عشرا والحاجّ مع علمه بأخذ الظالم منه مالا وغير ذلك.

وأما الحكم فقد وقع الاختلاف منهم في حرمة المعاونة على الإثم مطلقا، فمنهم من قال باختصاصها بالتعاون على الإثم، أخذا بظاهر الآية الشريفة، وبما إذا كانت إعانة على‌ ظلم الظالم للنصوص، فلا دليل على حرمة المعاونة على الإثم بمعنى المعصية وظلم الإنسان نفسه، ومنهم من قال بحرمة الجميع لعموم الدليل.

تنبيه: لا يبعد القول بالحرمة مطلقا حتى في معاونة فرد على إثم فرد آخر بدون قصد ذلك في غير صورة الجهل بالترتب، وذلك لتمامية الحجة عليها صغرى وكبرى.

أما الأول: فلصدق المعاونة لغة وعرفا على كل عمل له دخل وتأثير في تحقق الإثم في الخارج من الإنسان المختار بلا دخل لقصد المعين وعلمه وجهله، فعليك بملاحظة صور الدخل والتأثير فإنه يكون تارة على نحو العلة التامة، كإكراه زيد عمرا على شرب الخمر، فإن المؤثر فيه إرادة المكره بالكسر كإرادة الإنسان لفعل نفسه، وارادة المكره بالفتح بمنزلة الآلة، وأخرى بنحو السبب الأقوى كإعطاء الخمر للجاهل وشربه، فان السبب هنا أقوى من إرادة الجاهل، ولذا يستقر الضمان في موارد الأموال على السبب أو يضمن هو ابتداء، وثالثة بنحو السبب الأضعف كما إذا حرّضه على شرب الخمر وأغواه حتى شربه فارادة العاصي هنا أقوى من الآمر، ورابعة بنحو إيجاد الشرط كبيع العنب ممن يعمل خمرا، وخامسة بنحو عدم المانع كسكوته عن النهي عن الإثم فيرتكبه الآخر، ولا إشكال في كون الدخل في الجميع دخلا تكوينيا، ولا في ترتب الحكم على العنوان التكويني كما ستعرف، ولا في ان الأمور التكوينية لا تتغير بالقصد والعلم والجهل، وان كان لبعضها دخلا في الحكم ثبوتا أو نفيا.

وأما الثاني: أعني الكبرى وهي ان كل ما كان إعانة فهي محرمة شرعا، فالظاهر دلالة الآية الشريفة عليها فان اللّه تعالى حرم على الناس التعاون على كل اثم وعدوان، كما حرم ارتكاب كل فرد لذلك، والتعاون يكون تارة بالاشتراك في إيجاد نفس الإثم كالاجتماع على قتل نفس محترمة، أو بناء بيت للفساد، أو محاربة اللّه ورسوله (صلّى اللّه عليه وآله) وأخرى يكون بإيجاد بعض الأفراد لمقتضى الإثم وبعضهم شرطه أو عدم المانع عنه، فهذا أيضا تعاون على الإثم وذلك لان الألف واللام في كلمة الإثم ليست بدلا عن المضاف إليه ليكون المعنى لا تعاونوا على إثم أحد ويخرج المعان له عن متعلق الخطاب وتخرج صورة وحدة المعين عن‌ الآية بل المراد بها الجنس، فالنهي متعلق بجنس الإثم، ويتحقق التعاون في فرض وحدة المعين أيضا، فالآية الشريفة دالة على المطلوب.

ثم ان الأصحاب استشكلوا على القاعدة بجريان السيرة على عدم الاعتناء بها في موارد ثبوته، فإن أهل التجارة والحرف كالخباز والخياط وغيرهم يبيعون أمتعتهم من الفساق والفجار مع علمهم بدخل ذلك في معصيتهم وموارد هذا النقض كثيرة، لكن فيه أولا ان الإشكال غير وارد على من يشترط القصد في الإعانة وثانيا انهم كما يعلمون بتحقق العصيان من المشترين مثلا، يعلمون بصدور الواجبات عنهم أيضا فالمعاملة كما ان لها دخلا في الحرام كذلك لها دخل في الواجب فهي واجدة لجهتين متعارضتين فتكون موردا للتخيير فلا حرمة، وثالثا ان المعاملات في الاجتماع واجبة كفاية لدخلها في حفظ النظام الواجب فيدور الأمر بين رعاية حال الإثم لئلا يقع في الخارج ولو انجر الى الخلل في النظام الهرج والمرج، وبين حفظ النظام وان ادى الى وقوع شي‌ء من الإثم، والثاني متعين، ومنه يظهر حال التاجر الذي يلازم تجارته وقوع العشّار في الإثم لأخذه العشر وكذا حال الحاج الذي يؤخذ منه المال ظلما فان تعطيل الحكم المؤكد الإلهي رعاية لحال الظالم ترجيح للمرجوح.

ثم انه لو قلنا بالحرمة مطلقا كما عرفت لزم القول بكون ما دل على جواز بيع العنب ممن يعمل خمرا حتى مع العلم تخصيصا في عموم، الحكم والتفصيل في الفقه.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.