المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8186 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

تربس الكاكاو
22-5-2019
الكل يمتحنون؟
30-9-2019
المرحلة الأولى دعوة بني هاشم خاصة
2024-09-11
اتفاقيات النقل الجوي الدولي
20/9/2022
Vowels KIT
2024-02-27
حكم معاوية وافعاله
18-4-2020


المصاهرة  
  
122   08:20 صباحاً   التاريخ: 27-9-2016
المؤلف : آية الله الشيخ علي المشكيني
الكتاب أو المصدر : مصطلحات الفقه
الجزء والصفحة : ص : 495‌
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المصطلحات الفقهية / حرف الميم /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 27-9-2016 116
التاريخ: 27-9-2016 112
التاريخ: 27-9-2016 95
التاريخ: 27-9-2016 153

الصهر بالفتح والكسر مصدر يقال صهر الشيء قرّبه وأدناه، والصهر القرابة، والمصاهرة في اللغة والشرع عبارة عن العلقة الخاصة المنشعبة عن علقة الزوجية، وهي تنقسم إلى علقة بين الزوج والأرحام النسبيّة للزوجة، وعلقة بين الزوجة وأرحام الزوج كذلك، قال اللّه تعالى {وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا} [الفرقان: 54] أي جعل مجتمعهم ذا نسب وصهر، فإن عمدة الروابط الموجودة بينهم عبارة عن رابطة النسب والمصاهرة، والرضاع قليل الوجود صعب التحقق، ولا يمكن أن يكون مبنى روابط المجتمع: الإنساني، والرابطة الحاصلة بالنسب لا تجمع إلّا أعضاء نفس الطائفة، والأمر الذي يكون سببا لاتصال طائفة بأخرى ليس إلّا المصاهرة، فالنسب سبب لاتصال الأجزاء بالأجزاء، والمصاهرة سبب لاتصال الكل بالكل، فالبشر المخلوق من الماء ذو نسب وصهر، والظاهر أن المصاهرة لا تتحقق إلّا بالعقد الصحيح بين الرجل والمرأة، وما قد يحصل أحيانا بالوطء المحلل أو بالوطء المحرم أيضا لا حق بها حكما لا موضوعا، نعم قد يكون الوطء شرطا لحصول بعض أقسامها أو ترتب شي‌ء من أحكامها كما في الحاصلة بين الرجل وبنت زوجته.

ثم انه يترتب على المصاهرة أحكام في الشريعة الإسلامية كجواز النظر، وحلّية إبداء الزينة، وحرمة الزواج، والتوارث، وجواز التغسيل، ونحو ذلك وقد فرع الأصحاب‌ على العنوان فروعا توضح حالها وحكمها، نظير أنه تحرم على الرجل بسببها حرمات سبع، بعضها دائم وبعضها موقت وبعضها مشروط، فتحرم أم الزوجة وبنتها على الرجل، ويحرم أبو الزوج وابنه على المرأة، وتحرم عليه أخت الزوجة موقتا، وبنت أخيها وبنت أختها مقيدا، ولا فرق فيما ذكر بين كون العقد دائما أو موقتا، ولا بين كون طرفي العقد صغيرين أو كبيرين أو مختلفين، وتحرم بنت الزوجة قبل الدخول بالأم وأختها جمعا، ولا فرق في بنت الزوجة بين المتولدة قبل زواجها معه أو بعد افتراقها عنه، ولا إشكال في ترتب الحرمات السبع على النكاح الصحيح، وأما وطء الشبهة والزنا ففي ترتبها مطلقا أو عدمه مطلقا أو ترتبه على الأول مطلقا وأما الثاني فيفصل بين حرمة المزني بها على أب الزاني وابنه فيحكم بها، وحرمة أم المزني بها وبنتها على الزاني فلا يحكم بالحرمة وجوه لا يبعد رجحان الأخير.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.