المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8127 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر



العجب  
  
69   07:56 صباحاً   التاريخ: 26-9-2016
المؤلف : آية الله الشيخ علي المشكيني
الكتاب أو المصدر : مصطلحات الفقه
الجزء والصفحة : ص :367
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المصطلحات الفقهية / حرف العين /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 26-9-2016 89
التاريخ: 26-9-2016 67
التاريخ: 26-9-2016 93
التاريخ: 26-9-2016 56

العجب في اللغة ابتهاج الإنسان وسروره بتصور الكمال في نفسه، واستعظامه أعماله وحسبان خروجه عن حد التقصير، وصيرورته كأنه يمن بها على ربّه تعالى، فهو حالة باطنيّة وصفة قلبية، وهو عند الشرع وعلماء الأخلاق من رذائل الصفات وخبائث ‌الحالات، بل يظهر من كلمات بعض الفقهاء انه من الموضوعات التي تعلق بها التحريم فقد صرح في الشرائع والمسالك وكشف اللثام في صفة الحسد وبغضة المؤمن بأنهما من المحرمات إلّا انهما لا تقدحان في العدالة.

وذكر آخرون في صفة الكبر واليأس من روح اللّه تعالى والأمن من مكر اللّه تعالى، انها من المحرمات الكبيرة وعدوها في باب عدالة الإمام من المعاصي التي تقدح بعدالته.

وكيف كان انّ هنا صفات من رذائل الأخلاق يظهر من عبائر القوم تعلق الحرمة بها، وعدها الحرّ في عناوين أبواب الوسائل أيضا من المحرمات، بل ويظهر من ظواهر نصوصها أيضا ذلك، وهي: كالكبر، والحسد، واليأس من روح اللّه، والأمن من مكره، وسوء الظن باللّه، والحرص، والطمع، وبغضة المؤمن، والبخل، وقسوة القلب، والعصبية، والحمية، ونية الشر، وغير ذلك. مع انه لا يمكن عد أكثرها على الإطلاق لو لا جميعها من المحرمات شرعا، بل ولا عقلا ولم يفت بها أحد من الأصحاب وذلك لان أكثرها صفات أو ملكات ذاتية غير اختيارية عارضة على طبيعة الإنسان ونفسه أودعتها فيها يد الخلقة وأعانها أحيانا طبع الوراثة.

وعلى هذا فان قلنا بالحرمة فلا بد من ان تتعلق بإبقائها وترك السعي في إزالتها، وهو مشكل للجهل حينئذ بمتعلق التحريم، وانه آنات وجودها أو ساعاتها المصطلحة أو الأيام التي تمضي عليها، فلا محيص عن القول بتعلقها إلى ما يتولد منها في الخارج من الأقوال والأفعال والكتابة وما أشبه ذلك وذكرنا شيئا من ذلك تحت عنوان الحسد فراجع.

وفي نصوص هذا العنوان أيضا ما يدل على كون المحرم الآثار الخارجية دون نفس الصفة كقوله (عليه السّلام) ان سيئة تسوؤك خير من حسنة تعجبك فالمفضولية عن السيئة المستلزمة لكونها مسيئة ثابتة على الحسنة المأتي بها عجبا، أو المقارنة له، وقوله (عليه السّلام) : ان موسى (عليه السّلام)  سأل إبليس عن الذنب الذي إذا أذنبه ابن آدم استحوذ عليه، قال إذا أعجبته نفسه واستكثر عمله فان الظاهر ان قوله واستكثر عمله بيان لكيفية إعجاب النفس وقد أطلق عليه الذنب فتأمل.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.