المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8186 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

تخصصات الجغرافيا – مقررات مشتركة في الطبيعية والبشرية
24-8-2022
etymology (n.)
2023-08-25
عنصر الإرادة في الجريمة المنظمة العابرة للحدود
3-7-2019
الربيع بن خثيم
14-8-2017
بلمرة الكتلة (bulk polymerization)
20-11-2017
انواع الاعمال التجارية
14-3-2016


العاقلة  
  
97   07:54 صباحاً   التاريخ: 26-9-2016
المؤلف : آية الله الشيخ علي المشكيني
الكتاب أو المصدر : مصطلحات الفقه
الجزء والصفحة : ص : 364‌
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المصطلحات الفقهية / حرف العين /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 26-9-2016 107
التاريخ: 26-9-2016 103
التاريخ: 26-9-2016 109
التاريخ: 26-9-2016 129

العقل في اللغة الشدّ والإمساك يقال عقله عقلا أمسكه، وعقل البعير شدّه بعقال، وعقل القتيل أدى ديته، وعقل عن فلان أدى ما عليه من دية، والعاقلة عصبة الرجل وقرابته من قبل الأب.

وفي المجمع: العقل الدية وأصله ان القاتل كان إذا قتل قتيلا جمع الدية من الإبل فعقلها بفناء أولياء المقتول، أي شدها في عقلها ليسلّمها إليهم، فسميت الدية عقلا بالمصدر، وكان أصل الدية الإبل فقومت بعد ذلك بالذهب والفضة والبقر والغنم، وقيل سميت بذلك لأنها تعقل لسان ولي المقتول، والعاقلة التي تحمل دية الخطأ وهم من تقرب إلى القاتل بالأب كالإخوة والأعمام وأولادهما، وان لم يكونوا وارثين في الحال انتهى.

وكيف كان فالعاقلة في مصطلح الفقهاء الطائفة التي تحمل دية الخطأ في القتل والجرح من الجاني، شرعها الإسلام تخصيصا لقوله تعالى {وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} [الأنعام: 164] وتقييدا لما كانت العرب يقومون بنصرة من جنى من قبيلتهم حقا أو باطلا، ويمنعون أولياء الدم عن استيفاء حقّه، فألزم عاقلة الجاني بتحمل ديته في الخطأ محضا دون العمد وشبهة مع كون عمد الصبي والمجنون بحكم الخطأ في ذلك، وتنطبق هذه الطائفة على العصبة، والمعتق، وضامن الجريرة، والإمام، على ترتيب طبقات الإرث، والتسمية بذلك لكون الطائفة تمسك لسان ولي الدم من مطالبة القصاص، أو تمسك دم القاتل من السفك، أو تعقل أبعرة الدية في معقل ولي الدم، ثم استعمل فيمن بذل سائر أصناف الدية أيضا.

وذكر الأصحاب هنا ان العاقلة الطوائف الأربع المذكورين، وان المراد بالعصبة كل رحم تقرب للقاتل بالأبوين أو بالأب، كالإخوة من الأبوين أو الأب فقط، وأولادهم وان نزلوا، والعمومة وأولادهم، والآباء وان علوا، والأولاد الذكور وان نزلوا، على الأقوى. وان الدية توزّع عليهم على ترتيب طبقات الإرث، ولو لم تكن له عصبة ولا معتق ولا ضامن جريرة، فعلى الإمام تأديتها من بيت المال، وتستأدى هذه الدية في ثلاث سنين، مبدؤها من حين القتل أو الجرح فتودى عند انسلاخ كل سنة.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.