المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8127 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر



العمرة  
  
79   08:06 صباحاً   التاريخ: 26-9-2016
المؤلف : آية الله الشيخ علي المشكيني
الكتاب أو المصدر : مصطلحات الفقه
الجزء والصفحة : ص : 380‌
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المصطلحات الفقهية / حرف العين /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 26-9-2016 73
التاريخ: 26-9-2016 66
التاريخ: 26-9-2016 101
التاريخ: 26-9-2016 69

العمرة في اللغة قصد المكان العامر وهي مصدر اعتمر المكان إذا قصده، وفي المجمع:

والمعتمر الزائر ومن هنا سميت العمرة عمرة لأنها زيارة البيت يقال اعتمر فهو معتمر أي زار وقصد، وفي الشرع زيارة البيت الحرام بشروط مخصوصة مذكورة في محلها وجمع العمرة عمر وعمرات كغرف وغرفات انتهى. وفي المفردات: والاعتمار والعمرة الزيارة التي فيها عمارة الودّ وجعل في الشريعة للقصد المخصوص انتهى.

وكيف كان فالعمرة نظيرة كلمة الحج حقيقة في اصطلاح الشرع والمتشرعة في القصد الخاص، كما يظهر من كلام الراغب أو في أعمال مخصوصة وعبادة مخترعة من الشرع تعبّد اللّه بها عبادة تفتقر إلى نية التقرب وسائر شروط العبادة، بل هي من أقدم العبادات التي‌ شرعها اللّه لأول حجة أسكنه في أرضه، وهي قرينة الحجّة في الماهية وشريكتها في الوجوب، بل هي الحج الأصغر وقرينتها الحج الأكبر.

وتنقسم وفق الجعل الأولى إلى صنفين طويل مسمى بالعمرة المفردة تشمل على سبعة أجزاء: الإحرام، والطواف، وركعتاه، والسعي، والتقصير، وطواف النساء، وركعتاه، وقصير مسمى بعمرة التمتع وهو العمرة المفردة عدا طواف النساء وركعتيه، والصنف الأول قد جعله رب البيت من شؤون الدخول إلى بلد البيت، ومن آداب الورود على صاحب البيت، فليس لأحد أن يدخله إلّا محرما بإحرامه، وأوجبه أيضا للمكي أي القريب من البيت بحد خاص، بإيجاب أولي أصلي في تمام العمر مرة واحدة، وقرنه في هذا الوجوب لحج الأفراد والقران، والنصف الثاني قد أوجبه للآفاقي وهو الخارج عن حد المكي وجعله جزءا من حج التمتع مقارنا له في العمل ملازما له في الوجوب، يجبان على كل من استطاع السبيل إليه مرة واحدة في مدة عمره وقد شبّك النبي الأعظم (صلّى اللّه عليه وآله)  يوم تشريعه أصابعه بعضها إلى بعض وقال: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة.

ويمتاز الصنفان أعني العمرة المفردة وعمرة التمتع في جهات أولها اختلاف نيتهما فيقصد الناسك في كل منهما عنوانه الخاص كالمسافر عند الإتيان بالمغربين، ثانيها اختلاف صورتهما كما عرفت، ثالثها اختلاف المخاطب بهما كما مر، رابعها استقلال وجوب الأول دون الثاني.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.