المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8222 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
تـشكيـل اتـجاهات المـستـهلك والعوامـل المؤثـرة عليـها
2024-11-27
النـماذج النـظريـة لاتـجاهـات المـستـهلـك
2024-11-27
{اصبروا وصابروا ورابطوا }
2024-11-27
الله لا يضيع اجر عامل
2024-11-27
ذكر الله
2024-11-27
الاختبار في ذبل الأموال والأنفس
2024-11-27



الطلاق  
  
125   01:34 مساءاً   التاريخ: 25-9-2016
المؤلف : آية الله الشيخ علي المشكيني
الكتاب أو المصدر : مصطلحات الفقه
الجزء والصفحة : ص : 357‌
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المصطلحات الفقهية / حرف الطاء /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 25-9-2016 131
التاريخ: 25-9-2016 114
التاريخ: 25-9-2016 115
التاريخ: 25-9-2016 134

الطلاق مصدر بمعنى الانفصال يقال طلق يطلق طلاقا من باب قتل أي انفصل، ومصدر بمعنى التطليق والإرسال يقال طلّق زوجته تطليقا وطلاقا، والطالق البائن عن الزوج. وفي المفردات: أصل الطلاق التخلية من الوثاق يقال أطلقت البعير من عقاله وطلّقته، وهو طالق وطلق اى بلا قيد، ومنه أستعير طلقت المرأة نحو خلّيتها فهي طالق، أي مخلّاة من حبالة النكاح انتهى.

وفي الجواهر: انه شرعا إزالة قيد النكاح بصيغة طالق وشبهها، وعلى أيّ فالظاهر انه ليس للفظ حقيقة شرعية بل اللفظ بمعناه الشرعي أيضا من المعاني اللغوية، بل يمكن أن يقال انه لم تثبت الحقيقة الشرعية في أغلب ألفاظ العقود والإيقاعات، لأن معانيها كألفاظها كانت ثابتة قبل الشرع، والشارع لم يخترع معانيها ولم يتصرف في ألفاظها، نعم قد اعتبر الشارع في بعضها قيودا خاصة كما في المقام فصار ذلك سببا لعدّة معنى شرعيا مقابلا للمعنى اللغوي وعدّ لفظها من الحقائق الشرعية اللغوية وقد أشار إلى ذلك في الجواهر.

والأولى: تعريفه بأنه عبارة عن إزالة قيد النكاح وهذا تمام حقيقته والباقي من الصيغة والإشهاد وغيرهما قيود خارجية عن حقيقته مأخوذة فيه لأن أسباب الإنشاء لا تدخل في المنشأ مع انه قد لا توجد صيغة كإشارة الأخرس أو لا تكون كلمة طالق وشبهها.

ثم إنهم ذكروا في المقام أمورا ترجع إلى شروط المطلّق والطلاق وبيان أقسامه، نظير انه يشترط في المطلّق البلوغ، والعقل، والقصد، والاختيار، ولا يشترط شي‌ء من ذلك في المطلقة، ويشترط في الطلاق صيغة خاصة هي قوله أنت طالق أو فلانة طالق، فلا يكفي أنت مطلقة أو طلقتك أو ما أشبه ذلك، ولكن تصح ما يرادفها من سائر اللغات، و‌يشترط فيه أيضا إشهاد ذوي عدل أي إحضار رجلين عدلين غير الزوج في محل يستمعان ألفاظ الطلاق، وكون الزوجة دائمة طاهرة من الحيض والنفاس، وكونها في طهر لم يواقعها فيه زوجها ونحو ذلك من الشروط.

وأما الأقسام فهو على قسمين قسم غير جامع للشروط الشرعية عندنا وقسم جامع لها.

والأول: يسمى بدعيا كالطلاق ثلاثا بإنشاء واحد مثلا والطلاق مع عدم الإشهاد ونحو ذلك مما هو صحيح عند العامة باطل عندنا.

والثاني: يسمى طلاقا سنيا أي مطابقا لما سنة النبي (صلّى اللّه عليه وآله) وهذا أيضا قسمان: بائن ورجعي، فالبائن ما ليس للزوج الرجوع إليها بعده، سواء كانت لها عدة أم لا، وهو ستة:

الأول الطلاق قبل الدخول، الثاني طلاق الصغيرة وان دخل بها، الثالث طلاق اليائسة، وهذه الثلاث ليس عليهن عدّة، الرابع والخامس طلاق الخلع والمبارأة مع عدم رجوع الزوجة فيما بذلت، السادس الطلاق الثالث إذا وقع رجوعان بينهما، والرجعي غير البائن مما يجوز للزوج الرجوع إليها ما دامت في العدة.

ثم إنّهم فرعوا على العنوان انه لو طلق زوجته ثلاثا مع تخلل رجعتين بينها، حرمت عليه ولو بعقد جديد حتى تنكح زوجا غيره، وانه إذا فارقها الزوج الثاني بموت أو طلاق وانقضت عدّتها حلّت للزوج الأول، وانه إذا طلقها تسعا عديا مع تخلل تحليلين حرمت عليه أبدا، وانه يشترط في المحلل البلوغ ودوام العقد وحصول الوطء قبلا، وان المطلقة رجعية بحكم الزوجة أو زوجة فيترتب عليها جميع آثارها.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.