أقرأ أيضاً
التاريخ: 25-9-2016
131
التاريخ: 25-9-2016
114
التاريخ: 25-9-2016
115
التاريخ: 25-9-2016
134
|
الطلاق مصدر بمعنى الانفصال يقال طلق يطلق طلاقا من باب قتل أي انفصل، ومصدر بمعنى التطليق والإرسال يقال طلّق زوجته تطليقا وطلاقا، والطالق البائن عن الزوج. وفي المفردات: أصل الطلاق التخلية من الوثاق يقال أطلقت البعير من عقاله وطلّقته، وهو طالق وطلق اى بلا قيد، ومنه أستعير طلقت المرأة نحو خلّيتها فهي طالق، أي مخلّاة من حبالة النكاح انتهى.
وفي الجواهر: انه شرعا إزالة قيد النكاح بصيغة طالق وشبهها، وعلى أيّ فالظاهر انه ليس للفظ حقيقة شرعية بل اللفظ بمعناه الشرعي أيضا من المعاني اللغوية، بل يمكن أن يقال انه لم تثبت الحقيقة الشرعية في أغلب ألفاظ العقود والإيقاعات، لأن معانيها كألفاظها كانت ثابتة قبل الشرع، والشارع لم يخترع معانيها ولم يتصرف في ألفاظها، نعم قد اعتبر الشارع في بعضها قيودا خاصة كما في المقام فصار ذلك سببا لعدّة معنى شرعيا مقابلا للمعنى اللغوي وعدّ لفظها من الحقائق الشرعية اللغوية وقد أشار إلى ذلك في الجواهر.
والأولى: تعريفه بأنه عبارة عن إزالة قيد النكاح وهذا تمام حقيقته والباقي من الصيغة والإشهاد وغيرهما قيود خارجية عن حقيقته مأخوذة فيه لأن أسباب الإنشاء لا تدخل في المنشأ مع انه قد لا توجد صيغة كإشارة الأخرس أو لا تكون كلمة طالق وشبهها.
ثم إنهم ذكروا في المقام أمورا ترجع إلى شروط المطلّق والطلاق وبيان أقسامه، نظير انه يشترط في المطلّق البلوغ، والعقل، والقصد، والاختيار، ولا يشترط شيء من ذلك في المطلقة، ويشترط في الطلاق صيغة خاصة هي قوله أنت طالق أو فلانة طالق، فلا يكفي أنت مطلقة أو طلقتك أو ما أشبه ذلك، ولكن تصح ما يرادفها من سائر اللغات، ويشترط فيه أيضا إشهاد ذوي عدل أي إحضار رجلين عدلين غير الزوج في محل يستمعان ألفاظ الطلاق، وكون الزوجة دائمة طاهرة من الحيض والنفاس، وكونها في طهر لم يواقعها فيه زوجها ونحو ذلك من الشروط.
وأما الأقسام فهو على قسمين قسم غير جامع للشروط الشرعية عندنا وقسم جامع لها.
والأول: يسمى بدعيا كالطلاق ثلاثا بإنشاء واحد مثلا والطلاق مع عدم الإشهاد ونحو ذلك مما هو صحيح عند العامة باطل عندنا.
والثاني: يسمى طلاقا سنيا أي مطابقا لما سنة النبي (صلّى اللّه عليه وآله) وهذا أيضا قسمان: بائن ورجعي، فالبائن ما ليس للزوج الرجوع إليها بعده، سواء كانت لها عدة أم لا، وهو ستة:
الأول الطلاق قبل الدخول، الثاني طلاق الصغيرة وان دخل بها، الثالث طلاق اليائسة، وهذه الثلاث ليس عليهن عدّة، الرابع والخامس طلاق الخلع والمبارأة مع عدم رجوع الزوجة فيما بذلت، السادس الطلاق الثالث إذا وقع رجوعان بينهما، والرجعي غير البائن مما يجوز للزوج الرجوع إليها ما دامت في العدة.
ثم إنّهم فرعوا على العنوان انه لو طلق زوجته ثلاثا مع تخلل رجعتين بينها، حرمت عليه ولو بعقد جديد حتى تنكح زوجا غيره، وانه إذا فارقها الزوج الثاني بموت أو طلاق وانقضت عدّتها حلّت للزوج الأول، وانه إذا طلقها تسعا عديا مع تخلل تحليلين حرمت عليه أبدا، وانه يشترط في المحلل البلوغ ودوام العقد وحصول الوطء قبلا، وان المطلقة رجعية بحكم الزوجة أو زوجة فيترتب عليها جميع آثارها.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
المجمع العلمي للقرآن الكريم يقيم جلسة حوارية لطلبة جامعة الكوفة
|
|
|