المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8186 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19



الزنا  
  
281   08:16 صباحاً   التاريخ: 25-9-2016
المؤلف : آية الله الشيخ علي المشكيني
الكتاب أو المصدر : مصطلحات الفقه
الجزء والصفحة : ص : 288
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المصطلحات الفقهية / حرف الزاي /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 25-9-2016 175
التاريخ: 25-9-2016 282
التاريخ: 25-9-2016 148

الزنا في اللغة معروف، وفي المجمع هو بالقصر والمد وطء المرأة حراما من دون عقد، والزاني فاعل الزنا والجمع زناة كقضاة، والزنية بالفتح المرّة من الزنا وأجاز بعض الكسر انتهى.

وفي المفردات الزنا وطء المرأة من غير عقد شرعي وقد يقصر وإذا مد يصح أن يكون مصدر المفاعلة والنسبة إليه زنوي انتهى.

ثم ان له عند الفقهاء تعاريف مختلفة أرادوا بذلك تعيين ما هو المراد من اللفظ الواقع موضوعا للأحكام في النصوص وإن كان أخص من المعنى اللغوي، وليس له معنى مصطلح في الشرع والقيود المأخوذة في كلمات الأصحاب دخيلة في الحكم دون الموضوع، وكيف كان الأولى تعريفه بأنه إيلاج الرجل ذكره في فرج امرأة من غير عقد مع فعلية حرمته، والمراد بالفرج أعم من القبل والدبر، والتقييد بغير العقد لإخراج الإيلاج الحرام مع العقد، وبفعلية الحرمة لإخراج الإيلاج بغير العقد مع عدم الحرمة، وبعبارة أخرى هنا قسمان من الإيلاج والإدخال ليسا من الزنا أحدهما الإيلاج المحرم مع تقارنه بالعقد فيتوهم دخوله في التعريف فتقييد التعريف بغير العقد للاحتراز عنه، وهو نظير وطء الحائض، والنفساء، والوطء في حال إحرامه أو إحرامها، وفي نهار شهر رمضان وهو صائم، أو هي صائمة، والوطء مع نذر عدمه أو اليمين أو العهد عليه فيما إذا اجتمع شرائطها وما أشبه ذلك، والثاني الإيلاج بغير العقد مع عدم الحرمة.

والتقييد بفعلية الحرمة للاحتراز عنه، وهو نظير زنا الصبي، والمجنون، والمكره، والمضطر، والجاهل بالحكم أو الموضوع، ومن أشبههم، والظاهر أنه لا إشكال في كون خروج القسم الأول عن الحد من باب التخصّص، إذ لا يتحقق الزنا لغة وشرعا مع العقد الصحيح، وأما القسم الثاني فظاهر الأصحاب كون خروجه أيضا تخصّصا، وقد يتوهم كونه زناء حقيقة رفع حكمه بأدلة رفع القلم ورفع الإكراه والاضطرار والجهل، وهذا غير بعيد في الصبي دون الجاهل والمشتبه.

ثم إن الزنا قد وقع في الشرع موضوعا لأحكام كثيرة ذكروها في أبواب متفرقة في الفقه:

منها: كونه من المحرمات الأكيدة في الشريعة الإسلامية بل في جميع الشرائع، بل لعل قبحه وحرمته من الأحكام العقلية التي توافقت عليها الشرائع، فإن في تحليله ورواجه إخلالا لحياة المجتمع الإنساني وإبطالا للنسب وإفسادا للنسل فهو حرام شرعا وعقلا إجماعا وضرورة من الدين.

ومنها: كونه سببا لحدوث حالة الجنابة لكل من الطرفين، وهي الجنابة من الحرام للزاني منهما دون الآخر ويترتب عليهما آثار مطلق الجنابة وعلى الذي جنابته من الحرام آثارها الخاصة.

ومنها: كونه سببا لحرمة أم المزني بها وبنتها على الزاني على اختلاف في المسألة.

ومنها: كونه سببا لحرمة المزني بها على أب الزاني وابنه.

ومنها: تحقق النسب بين الزاني والمتولد من الزنا على اختلاف بين الأصحاب في ذلك، فإن فيه وجوها: القول بعدم تحققه ويلزمه عدم ترتب شي‌ء من آثاره، والقول بتحققه وتحقق جميع آثاره، والقول بالتحقق مع استثناء بعض الآثار، وهذا هو الأرجح ولعله المشهور أيضا فيترتب على المتولد من الزنا حرمة الزواج، وجواز النظر إلى المحارم فيما عدا العورة، وجواز إبدائها الزينة عندهم، ووجوب الإنفاق مع شرائطه، وحرمة‌ قطع الرحم، وعدم جواز القصاص للولد من الأب نفسا وطرفا، ولا يترتب عليه التوارث مطلقا في جميع الطبقات.

ومنها: ترتب الحد على الفاعل والقابل إذا كان الزنا من الطرفين وإلّا فعلى من كان فعله زنا، وهذا من أهم أحكامه الفقهية وقد ذكر الأصحاب أن حد الزنا وهو عقوبته الشرعية على أقسام وصنوف، تختلف درجاتها في الشدة والخفة حسب اختلاف مراتب السبب في القبح والشناعة، والحدود عبارة عن القتل، والرجم، والجلد، والمجتمع من الجلد والرجم، والمجتمع من الجلد والتغريب والجزّ أي حلق الرأس، والمجتمع من الجلد والتغريب.

وأما الأسباب فقد قالوا إن القتل يثبت بأسباب ثلاثة:

 الأول الزنا بذات محرم نسبا.

الثاني زنا الذمي بل مطلق الكافر بمسلمة مطاوعة أو مكرهة.

الثالث الزنا مع إجبارها بل الظاهر مع إكراهها أو مع اضطرارها ايضا ولا يشترط في الموارد الثلاثة الإحصان في الرجل ولا في الموردين الأولين الإحصان في المرأة.

وأما الرجم فهو حد للزنا مع الإحصان كما إذا زنى الرجل المحصن ببالغة عاقلة وزنت المرأة المحصنة ببالغ عاقل كانا شابين أو شائبين بل الظاهر ثبوت الرجم للمحصن وإن زنى بغير البالغة أو بالمجنونة.

وأما الجلد فهو حد الزاني غير المحصن إذا لم يتزوج ولم يعقد على المرأة، وعلى غير المحصنة إذا زنت، وعلى المرأة البالغة إذا زنى بها طفل كانت محصنة أو غير محصنة.

وأما الجلد والرجم معا فهما حد للشيخ والشيخة إذا كانا محصنين فيجلدان أولا ثم يرجمان.

وأما الجلد والتغريب والجز فهي حد البكر الذي تزوج ولم يدخل بها.

وأما الجلد والتغريب فهما حد البكرة التي تزوجت ولم يدخل بها.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.