أقرأ أيضاً
التاريخ: 23-9-2016
127
التاريخ: 23-9-2016
305
التاريخ: 23-9-2016
304
التاريخ: 23-9-2016
352
|
والمراد به الخيار المسبب عن العيب الموجود في أحد عوضي المعاملة فقد جعل الشارع تسلطا على الفسخ لمن انتقل إليه المعيب، وقد بينوا حقيقة هذا الخيار وتمايزه عن غيره بأمور:
الأول: ان ماهية هذا الخيار هل هي تخيير ذي الخيار بين الفسخ والإمضاء وأخذ الأرش مطلقا، أو أنها عبارة عن تسلطه على الفسخ والإمضاء مع بقاء العين وإمكان ردّه، وعلى مطالبة الأرض أو الرضا بتركه مع عدمه، وظاهر جلّ الأصحاب لو لا كلّهم الأول.
الثاني: انّ ظهور العيب هل هو سبب لحدوث الخيار من حينه أو كاشف عن حدوثه عند البيع، ويترتب على الثاني انه لو أسقطه ذو الخيار قبل ظهوره أو تبرأ منه الناقل عند العقد سقط وهذا بخلاف النقل والحدوث بالظهور، ويعم الحكم عيب المثمن والثمن.
الثالث: ان مسقطات هذا الخيار قسمان قسم يسقط به الرد فقط مع بقاء جواز أخذ الأرش وهو أمور الأول التصريح بإمضاء العقد وأخذ الأرش، الثاني التصرف في المعيب بعد العلم بالعيب، فإنه رضاء بالعقد وليس رضاء بترك الأرش، الثالث تلف العين المعيبة أو خروجها عن ملكه أو استئجارها أو رهنها ونحو ذلك، الرابع حدوث عيب آخر عند من انتقل إليه المعيب بعد قبضه.
وقسم يسقط به الرد والأرش معا وهو أيضا أمور: الأول العلم بالعيب قبل العقد، الثاني تبرئ من ينتقل عنه المعيب عن العيوب، الثالث زوال العيب قبل العلم به، الرابع التصرف في المعيب بعد العلم بالعيب على إشكال فيه، الخامس تأخير الأخذ بمقتضى الخيار بعد العلم بالعيب.
ثم ان كيفية أخذ الأرش للمعيب، ان يقوم صحيحا ومعيبا وتلاحظ النسبة بينهما ثم ينقص الثمن بتلك النسبة فإذا قوم صحيحا بتسعة ومعيبا بستة وكان الثمن ستة ينقص اثنان.
|
|
5 علامات تحذيرية قد تدل على "مشكل خطير" في الكبد
|
|
|
|
|
لحماية التراث الوطني.. العتبة العباسية تعلن عن ترميم أكثر من 200 وثيقة خلال عام 2024
|
|
|