المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8186 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
معنى قوله تعالى : يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا
2024-11-23
بيان معنى (الضابط) لغةً واصطلاحًا.
2024-11-23
بيان معنى (العادل) لغةً واصطلاحًا.
2024-11-23
مصداق الايمان العمل .
2024-11-23
معنى قوله تعالى : الحق من ربك
2024-11-23
محاولة صرف المسلمين عن قبلتهم الجديدة
2024-11-23



حفظ كتب الضّلال  
  
225   12:53 مساءاً   التاريخ: 23-9-2016
المؤلف : آية الله الشيخ علي المشكيني
الكتاب أو المصدر : مصطلحات الفقه
الجزء والصفحة : ص : 212
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المصطلحات الفقهية / حرف الحاء /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 23-9-2016 176
التاريخ: 23-9-2016 317
التاريخ: 23-9-2016 162
التاريخ: 23-9-2016 177

مفهوم العنوان بيّن وقد وقع مورد البحث في الفقه، وذكروا انه رتب عليه أحكام في الشريعة، ويتوقف تشخيص الحق في المقام على بيان المراد من متعلق الحكم وموضوعه أعني كتب الضلال والحفظ المتعلق به، أما الأول فالظاهر أن المراد كل كتاب أو ما أشبهه يكون سببا للإضلال وحصول الانحراف في العقائد الأصولية، أو في الأخلاق، أو في الأحكام الفرعية، بل كلما كان مشتملا على الأكاذيب فيما يتعلق بحالات الأنبياء (عليهم السلام) والأوصياء (عليهم السلام) والملائكة (عليهم السلام) وأحوال البرزخ وحالات القيامة وما بعدها، فيشمل الكتب السماوية المحرفة وكتب الأديان والمذاهب الباطلة، والمكاتب المضلة، وكتب القصص الكاذبة والاشعار اللهوية، والمقالات المجعولة المكذوبة، والمشتملة على الصور والتماثيل والأساطير المحركة للشهوة والغضب وسائر الحالات والملكات الرذيلة، وكذا الشريطات المعدة للتسجيل مصورة أو غير مصورة إذا كان محتواها مما في الكتب المذكورة، والضابط كلما كان وسيلة لحفظ المطالب الباطلة الموجبة للفساد، والإضلال في‌ افراد المسلمين أو مجتمعهم أو غيرها مما يستفيد منه مختلف حواس الإنسان.

وأما الثاني أي الحفظ فالمراد به كل عمل يكون سببا لبقاء المطالب الباطلة المضلة وانتشارها وشيوعها في الذين آمنوا بل وغيرهم، وانتقالها من إنسان إلى آخر، ومن قلب إلى قلب، ومن كتاب إلى كتاب ومن مرحلة القلة إلى الكثرة، ومن العلم إلى العمل وهكذا، فيشمل تأليف الكتب وتصنيفها وتفسيرها وترجمتها من لغة إلى أخرى وكتابتها وطبعها وتكثيرها، وحملها من بلد إلى آخر ومن قوم إلى آخرين، وفي كتاب المكاسب للمحقق الأنصاري انه يحتمل ان يراد بكتبه ما وضع لحصول الضلال، وان يراد ما أوجب الضلال وان كان مطالبها حقه، كبعض كتب العرفاء والحكماء المشتملة على ظواهر منكرة يدّعون أن المراد غير ظاهرها.

وكيف كان فالمشهور أو المتفق عليه عندنا حرمة الحفظ بل ادعى عدم الخلاف في ذلك في الجملة وان كان بعض مصاديق الموضوع أو المتعلق محل خلاف.

تنبيه:

استدلوا على حرمة العنوان المذكور بحكم العقل بوجوب قطع مادة الفساد، والحفظ إبقاء لها فيحرم، وبقوله تعالى {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ } [لقمان: 6] مع فرض ان ما تحويه تلك الكتب من لهو الحديث، وقوله تعالى {وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ } [الحج: 30] والزور، الكذب والغناء وقوله : انما حرم اللّه الصناعة التي يجي‌ء منها الفساد محضا، وقوله: أو ما يقوى به الكفر والشرك في جميع وجوه المعاصي وغيرها.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.