أقرأ أيضاً
التاريخ: 23-9-2016
110
التاريخ: 23-9-2016
102
التاريخ: 23-9-2016
121
التاريخ: 23-9-2016
107
|
الحيض في اللغة السيلان ، وكثر استعماله في اللغة والعرف في سيلان دم المرأة عن عروق الرحم إلى فضائه، أو من الرحم إلى الخارج، يقال حاضت المرأة وتحيضت سال دمها، وأكثر من ذلك استعمال الحيض في نفس الدم السائل ، ونظيره المحيض ، وفي المجمع الحيض اجتماع الدم وحاضت المرأة إذا سال دمها في أوقات معلومة فإذا سال الدم من غير عرق الحيض فهي مستحاضة انتهى. وفي المفردات الحيض الدم الخارج من الرحم على وصف مخصوص في وقت مخصوص والمحيض وقت الحيض وموضعه انتهى.
ثم ان الحيض مستعمل في النصوص وكلمات الأصحاب في معناه اللغوي والعرفي، وعرّفه أكثرهم بأنه دم خلقه اللّه تعالى في الرحم لمصالح وهو في الغالب أسود أو أحمر غليظ طريّ حارّ يخرج بقوة وحرقة، كما أن دم الاستحاضة بعكس ذلك وذكروا في مقام بيان أقسامه وأحكامه المترتبة عليه أمورا:
الأول: ان هنا شروطا لها دخل في تحقق موضوعه أو ترتب الحكم عليها، منها ان يكون خروجه بعد بلوغ المرأة وقبل يأسها، فما تراه قبل البلوغ أو بعد اليأس لا يحكم بحيضيته ولا يترتب عليه حكمه، فيحكم بكونه من استحاضة أو غيرها، ومنها ان لا يكون سيلانه أقل من ثلاثة أيام، فلو نقص عنها ولو ساعة أو ساعتين لا يكون حيضا.
ومنها أن يكون الخروج متواليا في الثلاثة ولو بوجوده في فضاء الفرج، فلو انقطع ساعة أو ساعتين في أثناء الثلاثة لم يكن حيضا، على اختلاف في ذلك. ومنها ان لا يكون أكثر من عشرة أيام. ومنها أن لا يكون بين الحيضتين أقل من عشرة أيام وإلّا لم يكن أحد الدمين أو كلاهما حيضا.
الثاني: انهم قد قسموا المرأة الحائض إلى أقسام فإنها أما ذات عادة، أو غير ذات عادة والاولى أما وقتية وعددية كما إذا رأت الدم في أول شهر خمسة أيام وفي أول الشهر الآخر أيضا خمسة وهكذا، أو وقتية فقط كما إذا رأت في أول شهر خمسة وفي أول شهر آخر ستة، أو عددية فقط كما إذا رأت في أول شهر خمسة وبعد عشرة أيام أو أكثر رأت خمسة أخرى.
والثانية أما مبتدئة وهي التي لم تر الدم سابقا وكان ما رآه أوله، أو مضطربة وهي التي رأت الدم مكررا لكن لم تستقر لها عادة، وأما ناسية وهي التي نسيت عادتها ويطلق عليها المتحيرة أيضا.
ثم إنهم ذكروا ان حكم ذات العادتين وذات العادة الوقتية فقط، الحكم بحيضية الدم وترك العبادة بمجرد رؤية الدم، ولو لم يكن الدم بصفات الحيض، وأما غيرهما وهي ذات العادة العددية فقط والمبتدئة والمضطربة والناسية فهي تترك العبادة وترتب أحكام الحيض بالرؤية إذا كان الدم بصفات الحيض، ومع عدمه تحتاط إلى ثلاثة أيام، فإن رأت ثلاثة أو أكثر فهي حيض وإن تبين الخلاف تقضي ما تركته، والاحتياط هنا هو الجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة كما سيأتي.
الثالث: ذكر الأصحاب ان الحيض من موجبات الأحداث الكبيرة كخروج المني، وقد رتب في الشرع على عنوان الحائض أحكاما من تكليف ووضع :
الأول انه يحرم عليها العبادات المشروطة بالطهارة، كالصلاة والصوم والاعتكاف والطواف.
الثاني انه يحرم عليها مس كتابة القرآن ومس اسم اللّه تعالى وأسماء صفاته الخاصة، بل وأسماء الأنبياء والأئمة عليهم السلام على الأحوط.
الثالث قراءة آيات السجدة بل وسورها على الأحوط.
الرابع اللبث في المساجد.
الخامس وضع شيء فيها.
السادس الاجتياز من المسجدين الشريفين والمشاهد المشرفة للمعصومين (عليه السلام).
السابع وطيها في القبل وكذا الدبر على الأحوط ، ويجوز سائر الاستمتاعات.
الثامن وجوب الكفارة لوطيها على الأحوط.
التاسع بطلان طلاقها إذا كانت مدخولة وكان زوجها حاضرا ولم تكن حاملا، فلو لم تكن مدخولا بها، أو كان زوجها غائبا، أو بحكم الغائب بأن لم يكن متمكنا من استعلام حالها، أو كانت حاملا صح طلاقها حال حيضها.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|