أقرأ أيضاً
التاريخ: 23-9-2016
116
التاريخ: 23-9-2016
105
التاريخ: 23-9-2016
137
التاريخ: 23-9-2016
102
|
وقع البحث عنه في الفقه في باب الطهارة وفصل الاستنجاء ورتب عليه بعض الأحكام، ولم يقع البحث عنه هناك بخصوصه بل بما هو مزيل، فإن المراد منه كل جسم قالع لنجاسة الغائط عن المخرج كالمدر، والخرقة، والقرطاس، ونحوها وقد اشترطوا فيه الطهارة ولا يشترط البكارة بل يجزي المستعمل المغسول بعده.
والحكم بمطهرية تلك الأشياء وطهارة المحل بها مختص بنجاسة مخرج الغائط دون مخرج البول ودون تنجسه بغير الغائط من المتنجسات، وفي جواز الاستنجاء بالمحترمات أو بالعظم والروث تكليفا، وكذا في حصول طهارة المحل لو استنجى بها ، إشكال واختلاف مذكور في باب الاستنجاء.
|
|
5 علامات تحذيرية قد تدل على "مشكل خطير" في الكبد
|
|
|
|
|
لحماية التراث الوطني.. العتبة العباسية تعلن عن ترميم أكثر من 200 وثيقة خلال عام 2024
|
|
|