أقرأ أيضاً
التاريخ: 23-9-2016
![]()
التاريخ: 23-9-2016
![]()
التاريخ: 23-9-2016
![]()
التاريخ: 23-9-2016
![]() |
وقع البحث عنه في الفقه في باب الطهارة وفصل الاستنجاء ورتب عليه بعض الأحكام، ولم يقع البحث عنه هناك بخصوصه بل بما هو مزيل، فإن المراد منه كل جسم قالع لنجاسة الغائط عن المخرج كالمدر، والخرقة، والقرطاس، ونحوها وقد اشترطوا فيه الطهارة ولا يشترط البكارة بل يجزي المستعمل المغسول بعده.
والحكم بمطهرية تلك الأشياء وطهارة المحل بها مختص بنجاسة مخرج الغائط دون مخرج البول ودون تنجسه بغير الغائط من المتنجسات، وفي جواز الاستنجاء بالمحترمات أو بالعظم والروث تكليفا، وكذا في حصول طهارة المحل لو استنجى بها ، إشكال واختلاف مذكور في باب الاستنجاء.
|
|
التوتر والسرطان.. علماء يحذرون من "صلة خطيرة"
|
|
|
|
|
مرآة السيارة: مدى دقة عكسها للصورة الصحيحة
|
|
|
|
|
نحو شراكة وطنية متكاملة.. الأمين العام للعتبة الحسينية يبحث مع وكيل وزارة الخارجية آفاق التعاون المؤسسي
|
|
|