أقرأ أيضاً
التاريخ: 22-9-2016
117
التاريخ: 22-9-2016
488
التاريخ: 22-9-2016
246
التاريخ: 22-9-2016
477
|
الحصر في اللغة التضييق يقال حصره أي ضيق عليه وأحاط به وأحصره المرض حبسه ومنعه، وفي المفردات الحصر والإحصار المنع من طريق البيت فالإحصار يقال في المنع الظاهر كالعدو والمنع الباطن كالمرض، والحصر لا يقال إلا في المنع الباطن، فقوله تعالى {فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ } [البقرة: 196] فمحمول على الأمرين ، انتهى.
وفي مجمع البحرين الحصر الضيق والانقباض وقوله تعالى {فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} [البقرة: 196] أي منعتم من السير من أحصره المرض منعه من السفر أو من حاجة يريدها، ومنه رجل أحصر من الحج أي منع بمرض ونحوه والإحصار عند الإمامية يختص بالمرض، والصد بالعدوّ وما ماثله، وإن اشترك الجميع في المنع من بلوغ المراد.
والصدّ في اللغة المنع والصرف يقال صده عن السبيل أي منعه وصرفه عنه وصدها ما كانت تعبد من دون اللّه أي منعها.
ثم ان الظاهر ان الكلمتين متقاربتا المعنى من حيث اللغة بل يمكن استعمال كل منها في محل الآخر وما ذكره في المفردات من اختصاص الحصر بالمنع الباطن عن طريق البيت وجعل الإحصار أعم من الحصر لا يطابق كلمات أهل اللغة.
وأما في اصطلاح الفقه والمتشرعة بل وفي اصطلاح الشرع وأهل البيت أيضا كما يظهر من التصريح به في نصوص أبواب الحج، ان الحصر والإحصار عبارة عن ممنوعية المعتمر أو الحاج عن نسكه الذي شرعه بواسطة المرض ونحوه، والصدّ عبارة عن منعه بسبب العدو ونحوه، قال في المسالك: إن اختصاص الحصر بالمرض هو الذي استقر عليه رأي أصحابنا ووردت به نصوصهم وهو مطابق للّغة أيضا، قال في الصحاح: أحصر الرجل على ما لم يسمّ فاعله، أحصره المرض إذا منعه من السفر أو من الحاجة ،انتهى.
وعند العامة الحصر والصدّ واحد من جهة العدو .
ثم انهم ذكروا انّه تظهر الثمرة بين الاصطلاحين في موارد ولعل أجمع الكلم في ذلك ما ذكره في المسالك قال: واعلم ان الحصر والصد اشتركا في ثبوت أصل التحلل عند المنع من إكمال النسك في الجملة واختلفا في مواضع تذكر في تضاعيف الباب وجملتها ستة أمور:
الأول: عموم التحلل وعدمه، فإن المصدود يحل له بالمحلل كل شيء حرّمه الإحرام، والمحصر ما عدا النساء بل يتوقف حلّهن على طوافهن.
الثاني: في اشتراط الهدي وعدمه، فإن المحصر يجب عليه الهدي إجماعا وهو منصوص الآية، وفي المصدود قولان وإن كان الأقوى مساواته في ذلك.
الثالث: في مكان ذبح الهدي فإن المصدود يذبحه أو ينحره حيث وجد المانع ولا يختص بمكان، والمحصر يختص مكانه بمكة ان كان في إحرام العمرة وبمنى إن كان في إحرام الحج.
الرابع: قدر المحلل فإن المحصر لا يحل إلا بالهدي والحلق والتقصير عملا بالآية، وفي افتقار المصدود إلى أحدهما قولان وإن كان الأقوى الافتقار.
الخامس: ان تحلل المصدود يقيني لا يقبل الخلاف فإنه يفعله في مكانه، والمحصر تحلله بالمواعدة الممكن فيها غلطها.
السادس: فائدة الاشتراط فإنها في المحصر تعجيل التخلل وفي المصدود ما تقدم من الخلاف في انه هل يفيد سقوط الهدي أو كون التحلل عزيمة أو رخصة أو مجرد التعبد.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
العتبة الحسينية تطلق فعاليات المخيم القرآني الثالث في جامعة البصرة
|
|
|