المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8116 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
أوجه الاستعانة بالخبير
2024-11-05
زكاة البقر
2024-11-05
الحالات التي لا يقبل فيها الإثبات بشهادة الشهود
2024-11-05
إجراءات المعاينة
2024-11-05
آثار القرائن القضائية
2024-11-05
مستحقو الصدقات
2024-11-05

معنى كلمة وجف
18/9/2022
دهاء معاوية
6-4-2016
مناجاة المعتصمين‏
13-4-2016
Definition Of Nouns
9-5-2021
اختيار النائب من قبل ذات السلطة التي تختار الرئيس
9-12-2017
معنى كلمة فلك‌
10-12-2015


الإحصار والصد  
  
143   08:42 صباحاً   التاريخ: 22-9-2016
المؤلف : آية الله الشيخ علي المشكيني
الكتاب أو المصدر : مصطلحات الفقه
الجزء والصفحة : ص : 43
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المصطلحات الفقهية / حرف الألف /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 22-9-2016 117
التاريخ: 22-9-2016 488
التاريخ: 22-9-2016 246
التاريخ: 22-9-2016 477

الحصر في اللغة التضييق يقال حصره أي ضيق عليه وأحاط به وأحصره المرض حبسه ومنعه، وفي المفردات الحصر والإحصار المنع من طريق البيت فالإحصار يقال في المنع الظاهر كالعدو والمنع الباطن كالمرض، والحصر لا يقال إلا في المنع الباطن، فقوله تعالى {فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ } [البقرة: 196] فمحمول على الأمرين ، انتهى.

 وفي مجمع البحرين الحصر الضيق والانقباض وقوله تعالى {فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} [البقرة: 196] أي منعتم من السير من أحصره المرض منعه من السفر أو من حاجة يريدها، ومنه رجل أحصر من الحج أي منع بمرض ونحوه والإحصار عند الإمامية يختص بالمرض، والصد بالعدوّ وما ماثله، وإن اشترك الجميع في المنع من بلوغ المراد.

والصدّ في اللغة المنع والصرف يقال صده عن السبيل أي منعه وصرفه عنه وصدها ما كانت تعبد من دون اللّه أي منعها.

ثم ان الظاهر ان الكلمتين متقاربتا المعنى من حيث اللغة بل يمكن استعمال كل منها في محل الآخر وما ذكره في المفردات من اختصاص الحصر بالمنع الباطن عن طريق البيت وجعل الإحصار أعم من الحصر لا يطابق كلمات أهل اللغة.

وأما في اصطلاح الفقه والمتشرعة بل وفي اصطلاح الشرع وأهل البيت أيضا كما يظهر من التصريح به في نصوص أبواب الحج، ان الحصر والإحصار عبارة عن ممنوعية المعتمر أو الحاج عن نسكه الذي شرعه بواسطة المرض ونحوه، والصدّ عبارة عن منعه بسبب العدو ونحوه، قال في المسالك: إن اختصاص الحصر بالمرض هو الذي استقر عليه رأي أصحابنا ووردت به نصوصهم وهو مطابق للّغة أيضا، قال في الصحاح: أحصر الرجل‌ على ما لم يسمّ فاعله، أحصره المرض إذا منعه من السفر أو من الحاجة ،انتهى.

وعند العامة الحصر والصدّ واحد من جهة العدو .

ثم انهم ذكروا انّه تظهر الثمرة بين الاصطلاحين في موارد ولعل أجمع الكلم في ذلك ما ذكره في المسالك قال: واعلم ان الحصر والصد اشتركا في ثبوت أصل التحلل عند المنع من إكمال النسك في الجملة واختلفا في مواضع تذكر في تضاعيف الباب وجملتها ستة أمور:

الأول: عموم التحلل وعدمه، فإن المصدود يحل له بالمحلل كل شي‌ء حرّمه الإحرام، والمحصر ما عدا النساء بل يتوقف حلّهن على طوافهن.

الثاني: في اشتراط الهدي وعدمه، فإن المحصر يجب عليه الهدي إجماعا وهو منصوص الآية، وفي المصدود قولان وإن كان الأقوى مساواته في ذلك.

الثالث: في مكان ذبح الهدي فإن المصدود يذبحه أو ينحره حيث وجد المانع ولا يختص بمكان، والمحصر يختص مكانه بمكة ان كان في إحرام العمرة وبمنى إن كان في إحرام الحج.

الرابع: قدر المحلل فإن المحصر لا يحل إلا بالهدي والحلق والتقصير عملا بالآية، وفي افتقار المصدود إلى أحدهما قولان وإن كان الأقوى الافتقار.

الخامس: ان تحلل المصدود يقيني لا يقبل الخلاف فإنه يفعله في مكانه، والمحصر تحلله بالمواعدة الممكن فيها غلطها.

السادس: فائدة الاشتراط فإنها في المحصر تعجيل التخلل وفي المصدود ما تقدم من الخلاف في انه هل يفيد سقوط الهدي أو كون التحلل عزيمة أو رخصة أو مجرد التعبد.

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.