أقرأ أيضاً
التاريخ: 29-3-2022
1625
التاريخ: 18-9-2016
2955
التاريخ: 18-9-2016
1831
التاريخ: 18-9-2016
1799
|
المعنى: المراد من القرعة هنا هو الاقتراع لتعيين المطلوب في الأمور الشرعيّة المشتبهة، فإذا اشتبه الأمر ولم يكن أيّ طريق إلى كشفه فيتوسل بالقرعة ويتعين بها المطلوب. كما قال السيد صاحب العناوين رحمه اللّٰه: كل ما كان فيه مخرج شرعي فهو خارج عن المشكل «1».
المدرك: يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي:
1- قوله تعالى في قضية النبيّ يونس عليه السّلام {فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ} [الصافات: 141] فالنبيّ (يونس) ساهم واقترع وكان من المعلومين (المدحضين).
وقوله تعالى في قضية تكفّل مريم {إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ} [آل عمران: 44] .
وكان إلقاء القلم على نحو القرعة. فظاهر الآيتين يرشدنا إلى مشروعيّة القرعة، وأمّا احتمال الحكاية عن المشروعيّة في الشرائع السابقة فغير ظاهر، ومع التنزل نقول: أنّ أقل ما يستفاد من الآيتين هو أنّ القرعة كانت من الأمور المشروعة ولم تكن من البدع والمنهيات، فهذا المقدار بضميمة الاستصحاب (استصحاب أحكام الشرائع السابقة) يكفي مدركا للقاعدة.
2- الروايات: إنّ النصوص الواردة حول القرعة كثيرة جدا.
منها خبر محمّد بن الحكيم، قال: سألت أبا الحسن عليه السّلام عن شيء، فقال لي:
«كلّ مجهول ففيه القرعة» «2». دلّ على مدلول القاعدة بتمامه وكماله. وذكر الأصحاب هذا الخبر في كتبهم، واصطلح الفقهاء عليه (كلّ مجهول ففيه القرعة) ولكن بما أنّ السند غير تام لا اعتبار له ولا يعتمد عليه فلا يستفاد منه إلّا التأييد.
ومنها صحيحة محمّد بن مسلم عن الباقر عليه السّلام، قال: سألت أبا جعفر عليه السّلام عن رجل يكون له المملوكون فيوصي بعتق ثلثهم قال: «كان عليّ عليه السّلام يسهم بينهم» «3». دلّت على مشروعيّة القرعة ووقوعها في شرع الإسلام.
ومنها موثقة إبراهيم بن عمر، عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام قال في ذيلها: «و القرعة سنّة» «4». دلّت على أنّها سنّة شرعيّة وقاعدة فقهيّة.
3- التسالم: قد تحقق التسالم بين الفقهاء على كون القرعة طريقا لحل المشكل الفقهيّ (الشبهة) وعليه قالوا: القرعة لكلّ أمر مشكل، ولا خلاف فيها بينهم.
فروع :
الأوّل: إذا كان الموضوع معلوما واشتبه الحكم ولم يكن طريق للأصل فهل يجوز التمسك بالقرعة أم لا؟
التحقيق: أنّ المستفاد من مجموع الأدلّة والروايات الواردة في مورد القرعة هو اختصاصها في الشبهة الموضوعيّة التي تكون مقرونة بالعلم الإجمالي ، كالشبهة الواقعة في قطيع الغنم ومثلها ولا أقل من أنّ قدر المتيقن في التمسك بها هو تعيين الموضوع. كما قال الشهيد رحمه اللّٰه: ولا يستعمل (القرعة) في الفتاوى والأحكام المشتبهة إجماعا ولا يكون تخصيص بل تخصّص «5».
الثاني: قال سيّدنا الأستاذ: إذا علم بصدق أحدهما (المدعيان لأبوّة المقتول) أو ثبت القتل بدليل تعبدي ولم يمكن تعيينه فلا يبعد الرجوع إلى القرعة. وقال في وجه هذا الحكم: وذلك لأنّ المستفاد من أدلّة القضاء هو أنّ كلّ دعوى بين متخاصمين لا بدّ من حلّها بإحدى الطرق الشرعيّة المقررة لذلك ومنها دعوى بينهما في بنوّة شخص فإنّه إذا لم يمكن حلّها بإحدى الطرق فالمرجع هو القرعة «6».
الثالث: قال المحقق الحلّي رحمه اللّٰه: ولو ادّعى كل منهما (المتخاصمين) أنّه اشترى دارا معيّنة، وأقبض الثمن، وهي في يد البائع، قضي بالقرعة مع تساوي البينتين، عدالة وعددا وتاريخا، وحكم لمن خرج اسمه مع يمينه. «7».
__________________
(1) العناوين: ج 1 ص 360.
(2) الوسائل: ج 18 ص 189 باب 13 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى، ح 11.
(3) الوسائل: ج 18 ص 191 باب 13 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى، ح 16.
(4) نفس المصدر السابق: ص 187 ح 2.
(5) القواعد: ج 2 ص 23.
(6) تكملة المنهاج: ج 2 ص 73.
(7) شرائع الإسلام: ج 4 ص 114.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|