المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8120 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تنفيذ وتقييم خطة إعادة الهيكلة (إعداد خطة إعادة الهيكلة1)
2024-11-05
مـعاييـر تحـسيـن الإنـتاجـيـة
2024-11-05
نـسـب الإنـتاجـيـة والغـرض مـنها
2024-11-05
المـقيـاس الكـلـي للإنتاجـيـة
2024-11-05
الإدارة بـمؤشـرات الإنـتاجـيـة (مـبادئ الإنـتـاجـيـة)
2024-11-05
زكاة الفطرة
2024-11-05

الجمل التي لا محل لها من الاعراب
14-10-2014
تحية الله لنبيه واهل بيته (صلوات الله عليهم)
6-03-2015
Carlo Miranda
16-11-2017
Dow’s Process : preparation of phenol
12-9-2019
القول في نزول الملكين على اصحاب القبور ومساءلتهما عن الاعتقاد
22-03-2015
مستحضرات التجميل Cosmeceutics
13-12-2017


قاعدة « القرعة »  
  
1830   10:32 صباحاً   التاريخ: 18-9-2016
المؤلف : السيد محمّد كاظم المصطفوي
الكتاب أو المصدر : مائة قاعدة فقهية
الجزء والصفحة : ص191 - 194.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / القواعد الفقهية / القرعة /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 29-3-2022 1625
التاريخ: 18-9-2016 2955
التاريخ: 18-9-2016 1831
التاريخ: 18-9-2016 1799

المعنى: المراد من القرعة هنا هو الاقتراع لتعيين المطلوب في الأمور الشرعيّة المشتبهة، فإذا اشتبه الأمر ولم يكن أيّ طريق إلى كشفه فيتوسل بالقرعة ويتعين بها المطلوب. كما قال السيد صاحب العناوين رحمه اللّٰه: كل ما كان فيه مخرج شرعي فهو خارج عن المشكل «1».

المدرك: يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي:

1- قوله تعالى في قضية النبيّ يونس عليه السّلام {فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ} [الصافات: 141] فالنبيّ (يونس) ساهم واقترع وكان من المعلومين (المدحضين).

وقوله تعالى في قضية تكفّل مريم {إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ} [آل عمران: 44] .

وكان إلقاء القلم على نحو القرعة. فظاهر الآيتين يرشدنا إلى مشروعيّة القرعة، وأمّا احتمال الحكاية عن المشروعيّة في الشرائع السابقة فغير ظاهر، ومع التنزل نقول: أنّ أقل ما يستفاد من الآيتين هو أنّ القرعة كانت من الأمور المشروعة ولم تكن من البدع والمنهيات، فهذا المقدار بضميمة الاستصحاب (استصحاب أحكام‌ الشرائع السابقة) يكفي مدركا للقاعدة.

2- الروايات: إنّ النصوص الواردة حول القرعة كثيرة جدا.

منها خبر محمّد بن الحكيم، قال: سألت أبا الحسن عليه السّلام عن شي‌ء، فقال لي:

«كلّ مجهول ففيه القرعة» «2». دلّ على مدلول القاعدة بتمامه وكماله. وذكر الأصحاب هذا الخبر في كتبهم، واصطلح الفقهاء عليه (كلّ مجهول ففيه القرعة) ولكن بما أنّ السند غير تام لا اعتبار له ولا يعتمد عليه فلا يستفاد منه إلّا التأييد.

ومنها صحيحة محمّد بن مسلم عن الباقر عليه السّلام، قال: سألت أبا جعفر عليه السّلام عن رجل يكون له المملوكون فيوصي بعتق ثلثهم قال: «كان عليّ عليه السّلام يسهم بينهم» «3». دلّت على مشروعيّة القرعة ووقوعها في شرع الإسلام.

ومنها موثقة إبراهيم بن عمر، عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام قال في ذيلها: «و القرعة سنّة» «4». دلّت على أنّها سنّة شرعيّة وقاعدة فقهيّة.

3- التسالم: قد تحقق التسالم بين الفقهاء على كون القرعة طريقا لحل المشكل الفقهيّ (الشبهة) وعليه قالوا: القرعة لكلّ أمر مشكل، ولا خلاف فيها بينهم.

فروع :

الأوّل: إذا كان الموضوع معلوما واشتبه الحكم ولم يكن طريق للأصل فهل يجوز التمسك بالقرعة أم لا؟

التحقيق: أنّ المستفاد من مجموع الأدلّة والروايات الواردة في مورد القرعة هو اختصاصها في الشبهة الموضوعيّة التي تكون مقرونة بالعلم الإجمالي ، كالشبهة الواقعة في قطيع الغنم ومثلها ولا أقل من أنّ قدر المتيقن في التمسك بها هو تعيين الموضوع. كما قال الشهيد رحمه اللّٰه: ولا يستعمل (القرعة) في الفتاوى والأحكام المشتبهة إجماعا ولا يكون تخصيص بل تخصّص «5».

الثاني: قال سيّدنا الأستاذ: إذا علم بصدق أحدهما (المدعيان لأبوّة المقتول) أو ثبت القتل بدليل تعبدي ولم يمكن تعيينه فلا يبعد الرجوع إلى القرعة. وقال في وجه هذا الحكم: وذلك لأنّ المستفاد من أدلّة القضاء هو أنّ كلّ دعوى بين متخاصمين لا بدّ من حلّها بإحدى الطرق الشرعيّة المقررة لذلك ومنها دعوى بينهما في بنوّة شخص فإنّه إذا لم يمكن حلّها بإحدى الطرق فالمرجع هو القرعة «6».

الثالث: قال المحقق الحلّي رحمه اللّٰه: ولو ادّعى كل منهما (المتخاصمين) أنّه اشترى دارا معيّنة، وأقبض الثمن، وهي في يد البائع، قضي بالقرعة مع تساوي البينتين، عدالة وعددا وتاريخا، وحكم لمن خرج اسمه مع يمينه. «7».
__________________

(1) العناوين: ج 1 ص 360.

(2) الوسائل: ج 18 ص 189 باب 13 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى، ح 11.

(3) الوسائل: ج 18 ص 191 باب 13 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى، ح 16.

(4) نفس المصدر السابق: ص 187 ح 2.

(5) القواعد: ج 2 ص 23.

(6) تكملة المنهاج: ج 2 ص 73.

(7) شرائع الإسلام: ج 4 ص 114.

 

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.