المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8186 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

خصائص شركة التوصية البسيطة
23-2-2017
الإشعاع Radiation
29-10-2019
قصة بني إسرائيل يوم السبت
10-10-2014
الحسنات بعد السيئات
25-2-2019
حكم خروج الدود أو غيره من أحد السبيلين.
23-1-2016
ارتفاع سكرالدم
2024-04-14


قاعدة « الإقرار»  
  
2097   08:14 صباحاً   التاريخ: 16-9-2016
المؤلف : السيد محمّد كاظم المصطفوي
الكتاب أو المصدر : مائة قاعدة فقهية
الجزء والصفحة : ص60 - 63.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / القواعد الفقهية / اقرار العقلاء /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 16-9-2016 1798
التاريخ: 2024-07-28 454
التاريخ: 16-9-2016 2098
التاريخ: 13-11-2021 2212

المعنى: الإقرار لغة و عرفا عبارة عن جعل الشي‌ء ذا قرار و ثبات، و يكون المراد من الإقرار هنا (في الفقه) هو اعتراف المقرّ بما في ذمّته من الدين و الحقّ و الضمان و غيرها.

والإقرار هو أقوى الطرق لإثبات الحكم على المكلف، و مقدم على الطرق الأخر، و لا شكّ في نفوذ الإقرار و ترتّب الأثر عليه، وعليه فإذا اعترف المكلف بشي‌ء على نفسه يثبت ما اعترف به قطعا، كما إذا أقرّ شخص بكونه مديونا لشخص آخر كان ذلك الإقرار حجّة قطعيّة و يثبت عليه الدين بواسطة الإقرار.

ومن المعلوم أنّ مورد الإقرار إنّما هو الأمور التي تكون ضرريّة و كلفة بالنسبة إلى المقرّ، فعليه لا يكون الاعتراف بالأمر الذي ينتفع به المقرّ نفعا دنيويّا حجّة له، بل لا يطلق الإقرار على ذلك الاعتراف بحسب الاصطلاح.

المدرك: الإقرار أصلا و دليلا من ضروريات الفقه و من مرتكزات المتشرعة، كما قال المحقّق صاحب الجواهر رحمه اللّه: و الأصل في شرعيّته (الإقرار) بعد الإجماع من المسلمين أو الضرورة، السنّة المقطوع بها «1». من طرق العامّة و الخاصة التي‌ تسمع بعضها، بل في الكتاب العزيز ما يدلّ على اعتباره في الجملة نحو قوله تعالى {أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا} [آل عمران: 81] وقوله تعالى : { وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ} [التوبة: 102].

مضافا إلى النبويّ المستفيض أو المتواتر: إقرار العقلاء على أنفسهم جائز «2».

و يستدل على حجّيته بالأدلّة الأربعة:

1- الآيات: منها قوله تعالى {أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا} [آل عمران: 81] .

و منها قوله تعالى {ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ} [البقرة: 84] .

ومنها قوله تعالى: {وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ} [التوبة: 102] .

يقال : إنّ هذه الآيات تدلّ على حجيّة الإقرار.

و التحقيق: أنّه لا دلالة لتلك الآيات على المطلوب؛ و ذلك لأنّ المراد من الإقرار في الآية الاوّلى و الثانية هو قبول العهد و الميثاق، و المراد من الاعتراف في الآية الثالثة هو التوبة فالمعترفون هم التائبون، فلا علاقة لها بنفوذ إقرار العاقل على نفسه.

2- الروايات: و هي الواردة في مختلف الأبواب و تبلغ درجة التواتر.

منها صحيحة عبد اللّٰه بن مغيرة عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام في رجلين كان معهما درهمان، فقال أحدهما: الدرهمان لي، و قال الآخر: هما بيني و بينك قال: فقال أبو عبد اللّٰه عليه السّلام: «أمّا الذي قال هما بيني و بينك فقد أقرّ بان أحد الدرهمين ليس له فيه شي‌ء، و أنّه لصاحبه و يقسّم الثاني بينهما نصفين» «3». دلّت على نفوذ الإقرار و مؤاخذة المقرّ على ما أقرّ به.

ومنها النبويّ المشهور بين الفريقين و هو قوله صلّى اللّٰه عليه و آله: «إقرار العقلاء على‌ أنفسهم جائز» «4».

ومنها صحيحة ابن سنان عن أبي عبد اللّٰه عن عليّ عليهما السّلام «الناس كلّهم أحرار إلّا من أقرّ على نفسه بالعبودية» «5». دلّت- بعد إلقاء الخصوصية عن المورد- على كون الإقرار طريقا لإثبات متعلق الإقرار على المقرّ.

3- السيرة: قد استقرت السيرة العقلائية منذ بداية التأريخ لحد الآن على نفوذ الإقرار، فإنّ معظم المعاملات عند العقلاء يبتني على أساس الإقرار، و يترتب عليه الأثر عندهم في مختلف الأمور.

4- التسالم: قد تحقّق التسالم عند الفقهاء بالنسبة إلى نفوذ الإقرار و لا إشكال فيه و لا خلاف، فالأمر متسالم عليه عندهم.

فرعان :

الأوّل: لا ريب في صحة إقرار العاقل البالغ و أمّا إقرار الصبي فهل يترتب عليه الأثر أم لا؟ التحقيق أنّ أدلّة الإقرار لا تشمل إقرار الصبي قطعا و لا أقل من أنّها منصرفة من الصبيان فلا شكّ في أنّ المراد من قولهم (إقرار العقلاء) هم البالغون.

كما قال الشيخ الأنصاري: يكفي في ذلك المقام (مقام الاستدلال على إثبات القاعدة) ما أجمع عليه نصا و فتوى من نفوذ إقرار العقلاء على أنفسهم، لكن لا ينفع ذلك في إقرار الصبي فيما له أن يفعله «6». و ذلك للفرق الواضح بين المقامين.

الثاني: قال المحقق الحلّي: و يقبل الإقرار المجهول «7». و قال المحقق صاحب الجواهر رحمه اللّٰه بأن الإقرار هنا يثبت الحق للمقرّ له : و إن كان مورده مجهولا لعموم إقرار العقلاء وحينئذ فيلزم بتفسيره الرّافع للجهالة «8».

_______________

(1) الوسائل: ج 16 كتاب الإقرار. و سنن البيهقي ج 6 ص 83.

(2) جواهر الكلام: ج 35 ص 3.

(3) الوسائل: ج 13 ص 169 باب 9 كتاب الصلح ح 1.

(4) الوسائل: ج 16 ص 111 باب 3 كتاب الإقرار ح 1.

(5) الوسائل: ج 16 ص 33 باب 29 كتاب العتق ح 1.

(6) المكاسب: الخيار ص 368.

(7) شرائع الإسلام: ج 4 ص 82.

(8) الجواهر: ج 40 ص 150.

 

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.