أقرأ أيضاً
التاريخ: 16-9-2016
617
التاريخ: 16-9-2016
472
التاريخ: 16-9-2016
965
|
قد ذكر في بعض الكلمات في عداد القواعد الفقهية قاعدة حرمة أخذ الاجرة على الواجب وما يمكن أن يذكر أو ذكر في تقريب الاستدلال عليها وجوه :
الوجه الأول: الاجماع وحال الاجماع في الاشكال ظاهر.
الوجه الثاني: أن مورد الاجارة يلزم أن يكون مقدورا للمكلف وإذا كان الفعل واجبا لا يكون المكلف قادرا على الترك فلا يكون المكلف قادرا ومع عدم القدرة تكون الاجارة باطلة.
ويرد عليه أن المعتبر في باب الاجارة أن يكون قادرا على تسليم ما عليه من العمل ولا اشكال في أن الوجوب أو الحرمة لا يوجب ارتفاع القدرة عن المكلف كيف ولو كان الامر كذلك كان اللازم تحقق الخلف ونقض الغرض إذ الامر مقدمة لان يأتي المكلف بالعمل والمقصود من النهي انتهائه عن الارتكاب فاذا فرض عدم قدرته كيف يكلف بالفعل أو الترك فان كان المراد من القدرة تمكن المكلف فلا اشكال في أن التكليف لا يرفع قدرته وإن كان المراد امر آخر فلا دليل عليه وصفوة القول أنه لا دليل على اشتراط عدم كون مورد الاجارة موردا للوجوب أو الحرمة.
الوجه الثالث: أنه يشترط في الاجارة أن يكون فيها غرض عقلائي وحيث أن المستأجر في مفروض الكلام لا غرض عقلائي له تكون الاجارة باطلة.
ويرد عليه أولا أنه لا دليل على الاشتراط المذكور وثانيا أنه كيف لا يكون فيه غرض عقلائي فان الشخص يحب أن يكون ولده من المصلين ويكون له نفع دنيوي وأخروي وربما يكون حاضرا لبذل مال كثير للوصول الى هذه الغاية.
الوجه الرابع: أنه يشترط في العبادة قصد القربة وأخذ الاجرة ينافي القصد المذكور.
وفيه أولا أنّه منقوض في استيجار الاجير للصلاة والصوم والحج والزيارة وعليه السيرة بلا نكير من احد وحكم الامثال واحد.
وثانيا أن الفعل يلزم أن يكون لوجه اللّه وأخذ الاجرة داع لداع قربي وايّ فرق بين كون أخذ الاجرة داعيا أو كون الفوز بنعيم الجنّة والفرار عن عذاب النار داعيا.
وثالثا: أن أخذ الاجرة لا يكون داعيا للعمل القربي لان ملكية الاجرة تحصل بنفس العقد ولا تتوقف على العمل الخارجي.
ورابعا: أن القصد القربي ربما يكون آكد اذ المكلف العارف بالحكم الشرعي يعلم أنه لو لم يأت بما وجب عليه بالإجارة لم يأت بما وجب عليه ويستحق العقاب على عدم تسليم مملوك الغير.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|