أقرأ أيضاً
التاريخ: 10-9-2016
2463
التاريخ: 10-9-2016
323
التاريخ: 10-9-2016
774
التاريخ: 12-6-2019
413
|
إذا ورد خبر ضعيف غير جامع لشرائط الحجية فدل على ترتب الثواب على فعل من الافعال، فلا اشكال في ترتب الثواب على ذلك الفعل إذا اتى به بقصد تحصيل ذلك الثواب أو برجاء احتمال المطلوبية. واما الحكم باستحباب ذلك الفعل ورجحانه شرعا ففيه اختلاف بين الاصحاب فقال عدة بالاستحباب وآخرون بعدمه. ثم انهم يسمون هذا الحكم الكلى بقاعدة التسامح في ادلة السنن يعنون بذلك ثبوت التسامح شرعا في الحكم بالثواب أو الاستحباب وحصولهما بورود خبر في هذا الباب ; ولو كان غير حجة في سائر الابواب. فللقاعدة موضوع ومحمول، موضوعها الفعل الذى بلغك ثواب على اتيانه ومحمولها الحكم بكونه ذا مثوبة مطلقا أو بالمقدار الذى بلغ أو الحكم باستحبابه ورجحانه شرعا. فإذا دل خبر غير حجة على ان من اغتسل في يوم النيروز فله كذا، قلنا ان غسل النيروز مما بلغنا الثواب عليه وكل ما كان كذلك فهو ذو ثواب أو فهو مستحب فغسل النيروز كذلك.
تنبيهات: الاول: استدلوا على هذه القاعدة بروايات كثيرة، منها قول الصادق عليه السلام في صحيحة هشام بن سالم: من بلغه عن النبي صلى الله عليه وآله شيء من الثواب فعمله كان اجر ذلك له وان كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يقله فان المراد من الشيء هو العمل ذو الثواب بقرينة رجوع الضمير إليه في قوله فعمله وقوله عليه السلام : كان اجر ذلك له . وفى خبر: فعمله طلبا لقول النبي صلى الله عليه وآله وفى ثالث فعمله التماس ذلك الثواب . الثاني: وجه الترديد في محمول القاعدة بانه الحكم بالمثوبة فقط أو الحكم بالاستحباب هو وقوع الاختلاف في ان المستفاد من روايات الباب هل هو الاخبار عن حصول الانقياد بالفعل الماتى به بداعي الثواب ; وانه لا محالة يترتب الثواب عليه فهى ارشادية حاثة إلى ما يحكم به العقل ويستقل به فوزانها وزان قوله تعالى: اطيعوا الله واطيعوا الرسول . أو ان ذكر الثواب على الفعل كناية عن رجحانه واستحبابه فهى دالة على الحكم المولوي الاستحبابى ; فوزانها وزان اخبار تعرضت لذكر الثواب على عمل في مورد لم يكن لحكم العقل فيه مسرح كقوله من سرح لحيته فله كذا والمعنى الاول مختار العلامة الانصاري (قده) والثانى مختار المحقق الخراساني (ره). ثم انه على المعنى الاول لو كان المراد الوعد على الثواب المطلق لا خصوص الثواب الواصل، كان الكلام مساوقا لما يستقل به العقل من ترتب الثواب على الانقياد بنحو الاجمال، وان كان المراد الوعد على خصوص الثواب البالغ، فالاخبار مسوقة لبيان تفضل الله بثواب خاص على امر استقل العقل بحسنه فهى نظير قوله تعالى: من جاء بالحسنة فله عشر امثالها . الثالث: تظهر الثمرة بين القولين في موارد منها جواز افتاء الفقيه بالاستحباب على القول الثاني دون الاول، إذ عليه لا تدل الاخبار على ازيد مما يحكم العقل به من حسن الانقياد وترتب الثواب عليه. ومنها: فيما لو ورد خبر ضعيف على استحباب الوضوء في مورد خاص فعمله المكلف بذلك الداعي فعلى القول الاول لا يرفع الحدث وعلى الثاني يرفع وغير ذلك وللقاعدة فروع اخر اغمضنا عن ذكرها روما للاختصار.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
العتبة الحسينية تطلق فعاليات المخيم القرآني الثالث في جامعة البصرة
|
|
|