أقرأ أيضاً
التاريخ: 14-9-2016
337
التاريخ: 14-9-2016
221
التاريخ: 14-9-2016
492
التاريخ: 14-9-2016
354
|
ويقع البحث في المقام عن أنّ تعلّق النهي بالمعاملة هل يقتضي الحكم بفسادها أو إنّ النهي عنها لا يقتضي ذلك؟
ويمكن أن يتّضح الحال فيما يرتبط بهذه المسألة من ملاحظة متعلّق النهي ، ولذلك تصوّران :
التصوّر الأوّل : أن يكون متعلّق النهي هو المعنى المصدري للمعاملة ، أي يكون متعلّق النهي هو إنشاء المعاملة فمعنى حرمة البيع هو حرمة إنشائه وإيقاعه. وهذا هو معنى أنّ الحرمة قد يكون متعلّقها هو السبب.
فالبيع مثلا ينحلّ إلى سبب ومسبّب، فالسبب هو إنشاؤه بواسطة الإيجاب والقبول والمسبّب هو الأثر المترتّب على إنشائه وهو التمليك والتملّك.
فلو كان متعلّق النهي هو المعنى المصدري أي هو السبب والإنشاء للمعاملة فإنّ النهي عندئذ لا يقتضي الفساد ، إذ لا ملازمة بين مبغوضيّة إيقاع العقد وبين عدم تصحيح الأثر المترتّب عليه ، فقد يكون إيقاع العقد مبغوضا للمولى ولكن لو اتّفق إيقاعه خارجا فإنّه يرى أنّ من المصلحة الحكم بصحّته وبترتّب أثره.
التصوّر الثاني : أن يكون متعلّق النهي هو المعنى الاسم المصدري للمعاملة ، أي يكون متعلّق النهي هو الصادر أو قل هو مضمون المعاملة.
وهذا ما يعبّر عنه بالمسبّب أي الأثر المترتّب عن إيقاع المعاملة ، فالمبغوض هو نفس الأثر ، ولذلك كان هو متعلّق النهي ، فحينما يكون متعلّق النهي هو البيع بالمعنى الاسم المصدري فهذا معناه أنّ المنهي عنه هو التمليك والتملّك.
وهنا وقع البحث بين الأصوليّين وإنّه لو كان متعلّق النهي هو المسبّب فهل يقتضي ذلك فساد المعاملة أو لا؟
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مدرسة دار العلم.. صرح علميّ متميز في كربلاء لنشر علوم أهل البيت (عليهم السلام)
|
|
|