المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8186 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19



القدر المتيقّن في مقام التخاطب  
  
650   09:39 صباحاً   التاريخ: 13-9-2016
المؤلف : الشيخ محمد صنقور علي
الكتاب أو المصدر : المعجم الأصولي
الجزء والصفحة : ج2 ص 370.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / علم اصول الفقه / المصطلحات الاصولية / حرف القاف /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 28-6-2019 353
التاريخ: 13-9-2016 834
التاريخ: 13-9-2016 261
التاريخ: 13-9-2016 365

ذهب صاحب الكفاية رحمه ‌الله إلى انّه لا ينعقد الإطلاق لاسم الجنس لو كان ثمّة قدر متيقّن مستفاد من مقام التخاطب ، ومن هنا يكون عدم وجود قدر متيقّن في مقام التخاطب من مقدّمات الحكمة التي لا ينعقد لاسم الجنس ظهور في الإطلاق إلاّ مع توفرها.

والمراد من القدر المتيقن في مقام التخاطب يتّضح بهذا البيان : انّ القدر المتيقّن معناه المقدار المقطوع إرادته للمتكلّم ، بمعنى ان لا نحتمل إرادة المتكلّم لغيره مع كونه غير مراد له وان كان العكس محتملا ، بمعنى ان نحتمل إرادة المتكلّم لهذا المقدار دون غيره.

والقدر المتيقّن تارة يستفاد من خارج الخطاب ، أي لعوامل ومبرّرات لا ترتبط بالخطاب الصادر عن المتكلّم بل انّ الحصص المتيقّنة من الخارج لو لوحظت من جهة ما تقتضيه الضوابط الدلاليّة للخطاب لكانت متساوية مع الحصص الاخرى من حيث دلالة الخطاب عليها.

ومثال ذلك ما لو قال المولى « أعتق رقبة » فإنّ القدر المتيقّن من الرقبة المأمور بعتقها هي الرقبة المؤمنة المتّصفة بالصلاح والعلم إلاّ انّ ذلك ليس مستفادا من الخطاب وانّما هو مستفاد من انّ هذه الصفات تقتضي شرعا وعقلائيا ترجيح المشتمل عليها وإلاّ فهذه الحصص كسائر الحصص الاخرى من جهة ما تقتضيه الدلالة اللغويّة والعرفيّة للفظ الرقبة.

وهذا النحو من القدر المتيقّن ليس هو المقصود من كلام صاحب الكفاية رحمه‌ الله ، إذ لا يخلو عنوان من قدر متيقّن مستفاد من الخارج ، فلو كان هذا القدر المتيقّن مانعا عن انعقاد الإطلاق لكان معنى ذلك عدم انعقاد اطلاق أصلا ، والعمدة انّ العرف لا يرى مثل هذا القدر المتيقّن مانعا عن انعقاد الإطلاق لاسم الجنس لو تمّت مقدّمات الحكمة.

والنحو الثاني من القدر المتيقّن هو ما تتمّ استفادته من مقام التخاطب ، بمعنى أن يكون التخاطب الواقع بين المتكلّم والمتلقي يقتضي إرادة المتكلّم جزما لحصص معيّنة مع بقاء احتمال إرادة المتكلّم لسائر حصص اسم الجنس المستعمل في الخطاب.

وبتعبير آخر : لو كان الخطاب مشتملا على بعض الخصوصيّات المقتضية عرفا لإرادة بعض أفراد اسم الجنس جزما لكان ذلك مانعا عن انعقاد الظهور في الإطلاق وإن كان لا ينعقد مع هذا الفرض ظهور في إرادة التقييد وإلاّ لم تفترق هذه المقدّمة عن المقدّمة الثانية من مقدّمات الحكمة بحسب ترتيب صاحب الكفاية رحمه‌ الله والتي هي عدم وجود قرينة متّصلة على التقييد.

وبهذا يتّضح انّ منشأ عدم انعقاد الظهور في الإطلاق عند وجود قدر متيقّن في مقام التخاطب هو اشتمال الكلام على ما يصلح للقرينيّة وهو مانع عن انعقاد الظهور ، إذ من المحتمل قويا اعتماد المتكلّم على ذلك لبيان مراده الجدّي ، ومن هنا لا يمكن استظهار إرادته الجدّيّة للإطلاق بعد ان كان الكلام مكتنفا بما يصلح للقرينيّة على التقييد.

وببيان آخر : انّ القدر المتيقّن في مقام التخاطب لو كان هو تمام المراد الجدّي للمتكلّم دون غيره لكان قد بيّنه ، لأنّ المفترض انّ المتلقي استفاد إرادة المتكلّم لهذا المقدار من نفس الخطاب، نعم لو كان المتكلّم في مقام بيان تمام مراده بالإضافة الى انّه في مقام بيان انّ ما يذكره هو تمام مراده لكان القدر المتيقّن في مقام التخاطب غير كاف للتعبير عن انّ القدر المتيقّن هو تمام مراده ، وبذلك ينعقد الظهور في الإطلاق لكلامه ، إذ انّه لو كان في مقام بيان انّ ما يذكره هو تمام مراده فهذا معناه انّه عند ما لا يذكر القيد في كلامه فهو غير مريد له وإلاّ لكان مخلا بغرضه ، وهذا ما يبرّر انعقاد الإطلاق لكلامه.

ومثال ذلك : لو سأل رجل الامام عليه ‌السلام عن الصلاة في جلد السنجاب فأجابه الإمام عليه ‌السلام عن ذلك بقوله : لا تصلّ في جلد الحيوان المحرم ، فإنّ القدر المتيقّن من الحيوان المحرم المستفاد من الخطاب هو السنجاب ، فإنّ الامام عليه ‌السلام لو كان غرضه هو القدر المتيقّن وهو السنجاب لكان قد حقّق غرضه ، إذ المفترض انّ السائل فهم انّ السنجاب مراد قطعا من قوله : لا تصلّ في جلد الحيوان المحرّم ، نعم لو كان الامام عليه‌ السلام بصدد بيان تمام مراده وانّ ما يذكره هو تمام مراده لكان القدر غير مانع عن انعقاد الظهور في إرادة مطلق الحيوان المحرّم ، إذ لو كان هو مراده لكان قد أخلّ بغرضه بعد ان لم يذكر انّه تمام مراده ، وهذا ما يعبّر عن انّ تمام مراده هو مطلق الحيوان المحرّم.

هذا ولم يقبل مشهور المحقّقين بدعوى المحقّق صاحب الكفاية رحمه‌ الله وانّ عدم وجود قدر متيقّن في مقام التخاطب من مقدمات الحكمة.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.