أقرأ أيضاً
التاريخ: 21-7-2020
2337
التاريخ: 6-9-2016
999
التاريخ: 18-8-2016
1246
التاريخ: 5-9-2016
1077
|
إنّ فتح الذرائع من أُصول الحنفية كما أنّ سد الذرائع من أُصول المالكية، وقد صارت هذه القاعدة مثاراً للنزاع وسبباً في الطعن بالحنفية حيث إنّ نتيجة التحيّل، إبطال مقاصد الشريعة.
ومن أكثر الناس ردّاً للحيل، الحنابلة ثمّ المالكية، لأنّهم يقولون بسدِّ الذرائع، وهو أصل مناقض للحيل تمام المناقضة.
إنّ إعمال الحيل على أقسام:
الأوّل: أن يكون التوصل بها منصوصاً في الكتاب والسنّة فليس المكلّف هو الذي يتحيّلها، بل الشارع رخّص في الخروج عن المضائق بطريق خاص، كتجويز السفر في شهر رمضان لغاية الإفطار، وقال {وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [البقرة: 185]
الثاني: إذا كان هناك أمر واحد له طريقان أحلّ الشارع أحدهما وحرّم الآخر، فلو سلك الحلال لا يعد ذلك تمسّكاً بالحيلة، لأنّه اتخذ سبيلاً حلالاً إلى أمر حلال، وذلك كمبادلة المكيل والموزون من المثلين، فلو بادل التمر الرديء بالجيد متفاضلاً عُدّ رباً محرماً، دونما يباع كل على حدة، فالنتيجة واحدة ولكن السلوك مختلف.
الثالث: إذا كان السبب غير مؤثر في حصول النتيجة شرعاً، فالتوصّل بمثله محرم غير ناتج، وذلك كالمثال الذي نقله البخاري عن أبي حنيفة وقال: في مسألة «إذا غصب جارية فزعم انّها ماتت» فحكم القاضي ـ في المفروض ـ بقيمة الجارية الميّتة، ثمّ وجدها صاحبها، فالجارية لصاحبها وترد القيمة ولا تكون القيمة ثمناً.
ثمّ أضاف البخاري وقال: قال بعض الناس ـ يريد أبا حنيفة ـ «الجارية للغاصب لأخذه القيمة».
ثمّ إنّ البخاري ردّ عليه بقوله : «وفي هذا احتيال لمن اشتهى جارية رجل لا يبيعها فغصبها، و اعتلَّ بأنّها ماتت حتى يأخذ ربُّها قيمتها، فيطيب للغاصب جارية غيره، ثمّ رد على أبي حنيفة، بقوله: قال النبي ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ : « أموالكم عليكم حرام ولكل غادر لواء يوم القيامة». (1)
وهذا النوع من الاحتيال حرام، لأنّ السبب الأصلي في كلام أبي حنيفة (زعم الغاصب موت الجارية) غير مؤثر في الانتقال فلا تقع ذريعة لتملّكها، كما أنّ إخبار الغاصب بموت الجارية جازماً أو عالماً بالخلاف(السبب الفرعي في كلام البخاري) لا يكون سبباً لخروج الجارية عن ملك صاحبها وخروج قيمتها عن ملك الغاصب، فعدم جواز التحيّل يرجع إلى أنّ السبب غير مؤثر.
الرابع: إذا كانت الوسيلة حلالاً، ولكن الغاية هي الوصول إلى الحرام على نحو لا تتعلّق إرادته الجدية إلاّ بالمحرّم، ولو تعلّقت بالسبب فإنّما تعلّقت به صورياً لا جدياً، كما إذا باع ما يساوي عشرة بثمانية نقداً ثمّ اشتراه بعشرة نسيئة إلى أربعة أشهر، فمن المعلوم أنّ الإرادة الجدية تعلّقت باقتراض ثمانية و دفع عشرة وحيث إنّه رباً محرّم احتال ببيعين مختلفين مع عدم تعلّق الإرادة الجدية بهما، فيكون فتح هذه الذريعة أمراً محرّماً، وهذا ما يسمّى ببيوع الآجال، وقد أشار سبحانه إلى هذا النوع من فتح الذرائع بقوله سبحانه: {وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ} [الأعراف: 163] (2).
___________
1. البخاري: الصحيح: 9/32، كتاب الإكراه.
2. مجمع البيان:2/490، ط صيدا. واقرأ سبب نزولها فيه.
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
المجمع العلمي ينظّم ندوة حوارية حول مفهوم العولمة الرقمية في بابل
|
|
|