المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8127 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

التضاريس السالبة
26-5-2016
Thomas-Fermi Differential Equation
5-7-2018
خنفساء الجبن والجلود Dermestes vulpinus
2-2-2016
حديث الغدير يرويه البراء وزيد بن الارقم
9-02-2015
Chemistry of Technetium
26-12-2018
أشكال الاستثمار الاجنبي غير المباشر
10-8-2017


تمايز العلوم  
  
971   09:55 صباحاً   التاريخ: 4-9-2016
المؤلف : محاضرات السيد علي الحسيني السيستاني بقلم السيد منير السيد عدنان القطيفي
الكتاب أو المصدر : الـرافـــد فـي عــلـم الاصـول
الجزء والصفحة : ص 110 – 114.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / علم اصول الفقه / تعاريف ومفاهيم ومسائل اصولية /

ما هو المعيار في تمايز العلوم بعضها عن بعض ، وما ملاك وحدة المسائل المختلفة بحيث تصير علماً واحداً ، وما هو ملاك كثرتها بحيث تصير علوماً متعددة ؟ وتطرح هنا خمس نظريات :

النظرية الأولى : ما ذهب له قدماء الفلاسفة من كون المعيار في الوحدة والكثرة والتمايز هو الموضوع ، فالمسائل المتحدة موضوعاً علم واحد والمختلفة موضوعاً علوم متمايزة .

النظرية الثانية : ما ذهب له صاحب الكفاية والمحقق الاصفهاني من كون معيار التمايز بالغرض ، فالغرض جامع للمسائل المختلفة بوحدته في علم واحد ، وتعدده يعني تعدد العلم ولو اتحدت المسائل موضوعاً ومحمولاً(1) .

النظرية الثالثة: ما طرحه بعض الأعاظم ( قدس سره ) تبعا لبعض الفلاسفة ، من كون ملاك الوحدة والكثرة التسانخ الذاتي بين المسائل ، فوجود التسانخ الذاتي يجمع المسائل في علم واحد وعدمه يوجب تعدد العلم(2) وبناءاً على هذه النظريات الثلاث تكون وحدة العلم وحدة واقعية باعتبار كون الجهة الجامعة بين المسائل جهة واقعية وهي الموضوع والغرض والتسانخ الذاتي، بينما على ضوء النظريتين الرابعة والخامسة تكون وحدة العلم اعتبارية لا واقعية .

النظرية الرابعة : ما طرحه الاستاذ السيد الخوئي ( قدس سره ) في تعليقة أجود التقريرات ، من كون الميزان في وحدة العلم وكثرته مختلف حسب اختلاف غرض التدوين للعلم ، فإذا كان الغرض من تدوين العلم هو البحث عن حقائق الموجودات مثلاً كما في علم الحكمة فالمعيار حينئذٍ هو الموضوع ، وإذا كان الغرض منه البحث عن بعض المحمولات كالحركة مثلاً في أي موضوع كان سواء أكانت أيناً أم كيفاً أم جوهراً فالميزان بالمحمول ، وإذا كان الغرض من البحث متعلقاً بما يوصل لغاية معينة وهدف معين فالمعيار حينئذٍ بالغرض كعلم المنطق الموصل لعدم الخطأ في الفكر، فلا يصح جعل ميزان واحد للتمايز والاجتماع(3) .

النظرية الخامسة : وهي الصحيحة عندنا، وبيانها في جانبين :

1 - الصحيح عندنا أن وحدة العلم وكثرته بالاعتبار والوضع لا أن الوحدة والكثرة أمران واقعيان ، وذلك لوجود الفرق الكبير بين الأمر الواقعي والأمر الاعتباري فإن الواقعي شيء ثابت سواءاً علم به الانسان أم لا ولا يتغير بتغير الأنظار والاتجاهات بخلاف الأمر الاعتباري فإن واقعيته باعتبار المعتبر، ولذلك يختلف باختلاف الأنظار والآراء . ومن هنا نرى أن العلم الواحد قد يتحول لعلوم متعددة كعلم الطب مثلاً وعلم الهندسة، أو تجتمع العلوم المتعددة في علم واحد كعلم المعرفة وعلم الوجود في الحكمة المتعالية، مما يرشدنا لدوران وحدة العلم وكثرته مدار الاعتبار لا أنها أمر واقعي لا يتخلف ولا يختلف .

2 - الوحدة الاعتبارية وإن كانت خاضعة لاعتبار المعتبر ولكنها لا تكون  موضعاً لترتيب الأثار العقلائية الا مع وجود المصحح المنسجم مع المصالح العقلائية والمنبعث عن تمام الجهات الدخيلة في تشكيل هذه الوحدة، فمثلاً لو أراد الجهاز الاداري في بلد ما اعتبار منطقة من المناطق مدينة مستقلة في شؤونها البلدية والاقليمية فلابد في تشكيل هذه الوحدة من ملاحظة تمام الجهات الدخيلة في ذلك ، كحدود المنطقة ، ومقدار بعدها عن المناطق الاخرى ، وعدد السكان في بلوغه النصاب الكافي للاستقلال وعدمه ، وإمكانية التعايش مع سكان المناطق الأخرى وعدمه ، وتوحد اللغة السائدة وكثرتها، فلا يكتفي في مقام اعتبار الوحدة بوجود جهة واحدة بل لابد من ملاحظة تمام الجهات الدخيلة ليكون الاعتبار منسجماً مع المصالح العقلائية وموضعاً لترتيب الأثار عليه .

وهذا هو المراعى في وحدة العلم أيضاً ، فالمصنف والمدون لعلم معين لابد له في تشكيل الوحدة من ملاحظة تمام الجهات الدخيلة في ذلك كوحدة الهدف ، او وجود التسانخ الذاتي في الموضوع أو المحمول بين مسائل العلم ، أو ملاحظة الفترة الزمنية لاستيعاب العلم أيضاً ، فإن هذه جهة مهمة فإن أقصى مدة لدراسة أي علم تستغرق لا محالة ثلث عمر الإنسان الاعتيادي بحيث يمكنه الانتفاع به وإبراز اثاره في المجتمع العقلائي وإلا فالعلم المستغرق لعمر الانسان في دراسته لا يعد عند العقلاء علماً واحداً ، فمثلاً علم الطب كان يكتفى في دراسته قديماً بكتاب القانون لابن سينا ويصبح الانسان بعد ذلك طبيباً، ولكن لما اتسعت جهاته بحيث لا يمكن للشخص العبقري التخصص في أكثر من ثلاثة فروع حسب العمر الاعتيادي للإنسان أصبح علوماً متعددة وتخصصات مختلفة، وإن كان بين هذه العلوم تسانخ في الموضوع أو المحمول .

وكذلك علم الهندسة حيث كان تابعاً فيما سبق لعلم الحساب وأصبح بعد ذلك علوماً مختلفة ، كالهندسة المعمارية والبترولية والمدنية والكهربائية والصوتية . فالنتيجة أن المعيار في وحدة العلم وكثرته الاعتبار الخاضع لرؤية تمام المصالح والجهات الدخيلة في التدوين والتصنيف ، لا خصوص جهة معينة كالموضوع والمحمول والهدف او اختلاف ذلك باختلاف الأغراض .

هذا تمام الكلام حول النظرية الخامسة .

وأما النظرية الأولى وهي جعل معيار الوحدة والكثرة في وحدة الموضوع وكثرته فيلاحظ عليها أمران :

1 - إن القائلين بهذه النظرية فسروا العارض الذاتي في تعريف موضوع العلم بذاتي باب البرهان ، وبما أنه من الأمور الواقعية البرهانية فلا محالة يختص التعريف بالعلوم البرهانية وهي الحكمة بأقسامها، ومن المعلوم الواضح أن المعارف الحكمية متحدة باتحاد موضوعها لذلك صرح هؤلاء بأن وحدة العلم بوحدة موضوعه نظراً لواقع العلوم البرهانية، بينما على المختار من تفسير العارض الذاتي بما يعرض بلا واسطة جلية لا يختص التعريف بالعلوم البرهانية المتحدة باتحاد موضوعها بل يشمل سائر العلوم المتحدة بالاعتبار الخاضع للمصالح العامة، فلا موجب حينئذٍ لجعل معيار الوحدة هو الموضوع فقط .

2 - قلنا فيما سبق إن من الجهات الدخيلة في توحيد العلم عدم استغراق دراسته لما يزيد على ثلث عمر الإنسان الاعتيادي ، وحينئذٍ فالوحدة بوحدة الموضوع غير كافية لاعتبار وحدة العلم ما لم يضم لها سائر الجهات الدخيلة في ذلك .

وأما النظرية الثانية وهي كون معيار الوحدة والكثرة بالتسانخ الذاتي بين المسائل فيلاحظ عليها أمران :

أ - إن التسانخ كلي مشكك ، فهل المراد منه التسانخ الجنسي أم النوعي أم الصنفي ؟

فمع عدم تحديد ضابط في ذلك لا يمكن جعل المسائل المتسانخة ولو في جنس بعيد علماً واحداً ، فإنه مستهجن عند العقلاء.

2 - إن مجرد التسانخ لا يكفي في الوحدة الاعتبارية كما سبق ما لم يضم له اعتبار عدم زيادة فترة دراسة العلم لما يزيد على ثلث عمر الانسان الاعتيادي وأشباهه .

وأما النظرية الثالثة القائلة بأن وحدة العلم وكثرته بوحدة الغاية وتعددها فيلاحظ عليها ما ذكرناه سابقاً ، وهو أن وحدة الغرض والغاية كلي مشكك يصدق على الاتحاد الجنسي أو النوعي أو الصنفي ، نظير ما يقال بأن الغرض من علم الطب هو الصحة مع تفاوت الأفراد في ذلك ، مضافاً لعدم كفاية وحدة الغرض في وحدة العلم ما لم يراعى فترة استيعاب العلم ودراسته ونحوها.

وأما النظرية الرابعة القائلة بان معيار الوحدة مختلف باختلاف الموارد في غرض البحث ففيه ما سبق أيضاً ، من كون وحدة الموضوع أو المحمول أو الغاية كلياً مشككاً فلا يمكن جعله معياراً للوحدة مع تفاوت مصاديقه وأفراده تفاوتاً كبيراً مضافاً لعدم كفاية تلك المعايير بدون لحاظ فترة استيعاب العلم ودراسته .

فالصحيح : هو ملاحظة جميع ما هو دخيل في الوحدة الاعتبارية المعتبرة في المجتمع العقلائي لا كفاية واحد منها الذي يختلف تعيينه باختلاف الموارد .

وبعبارة أدق : إن المدار في الوحدة والكثرة الاعتباريتين الصالحتين لترتيب الاثار في المجتمع العقلائي على الاعتبار الناشىء عن مراعاة المصالح العقلائية والجهات الدخيلة في ذلك ، سواءاً كانت جميع الامور المذكورة أو بعضها، وليس المدار على الغرض الشخصي للمدون والباحث في تعلقه تارة بالموضوع وأخرى بالمحمول وثالثة بالغاية والهدف كما ذكر الاستاذ السيد الخوئي ( قدس سره ) ، ولا على الموضوع وحده أو المحمول وحده او الغاية وحدها أو التسانخ

الذاتي وحده ، فإن كل هذه الأمور لا تكفي في بعض الموارد لتشكيل الوحدة الاعتبارية بحيث تكون في نظر العقلاء موضعاً لترتيب الآثار العامة ما لم يلاحظ معها جهات أخرى لها مساس بذلك .

________________
(1) الكفاية : 8، بحوث في علم الاصول للمحقق الاصفهاني : 19 .

(2) تهذيب الاصول1 : 9.

(3) اجود التقريرات 1 : 7 .




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.