المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8200 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24



الدوران بين الاقل والاكثر في الشرائط  
  
471   10:07 صباحاً   التاريخ: 2-9-2016
المؤلف : محمد باقر الصدر
الكتاب أو المصدر : دروس في علم الاصول
الجزء والصفحة : ح3 ص 125.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / علم اصول الفقه / تعاريف ومفاهيم ومسائل اصولية /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 2-9-2016 1224
التاريخ: 2-9-2016 491
التاريخ: 4-9-2016 1018
التاريخ: 10-8-2016 680

والتحقيق فيها على ضوء المسألة السابقة(1) هو جريان البراء ة عن وجوب الزائد، لان مرجع الشرطية للواجب إلى تقيد الفعل الواجب بقيد وانبساط الامر على التقيد كما تقدم في موضعه، فالشك فيها شك في الامر بالتقيد، والدوران انما هو بين الاقل والاكثر إذا لوحظ المقدار الذي يدخل في العهدة، وهذا يعني وجود علم تفصيلي بالأقل وشك بدوي في الزائد فتجري البراء ة عنه. ولا فرق في ذلك بين ان يكون الشرط المشكوك راجعا إلى متعلق الامر كما في الشك في اشتراط العتق بالصيغة العربية واشتراط الصلاة بالطهارة، او إلى متعلق المتعلق كما في الشك في اشتراط الرقبة التي يجب عتقها بالأيمان، او الفقير الذي يجب اطعامه بالهاشمية.

وقد ذهب المحقق العراقي (قدس الله روحه) إلى عدم جريان البراء ة في بعض الحالات المذكورة، ومرد دعواه إلى ان الشرطية المحتملة على تقدير ثبوتها تارة تتطلب من المكلف في حالة ارادته الاتيان بالأقل أن يكمله ويضم اليه شرطه، واخرى تتطلب منه في الحالة المذكورة صرفه عن ذلك الاقل الناقص رأسا والغاءه اذا كان قد اتى به ودفعه إلى الاتيان بفرد آخر كامل واجد للشرط.

ومثال الحالة الاولى: ان يعتق رقبة كافرة فان شرطية الايمان في الرقبة تتطلب منه ان يجعلها مؤمنة عند عتقها، وحيث ان جعل الكافر مؤمنا ممكن، فالشرطية لا تقتضي الغاء الاقل رأسا بل تكميله وذلك بان يجعل الكافر مؤمنا عند عتقه له فيعتقه وهو مؤمن.

ومثال الثاني: ان يطعم فقيرا غير هاشمي فان شرطية الهاشمية تتطلب منه الغاء ذلك رأسا وصرفه إلى الاتيان بفرد جديد من الاطعام، لان غير الهاشمي لا يمكن جعله هاشميا.

ففي الحالة الاولى: تجري البراء ة عن الشرطية المشكوكة لان مرجع الشك فيها إلى الشك في ايجاب ضم امر زائد إلى ما أتى به بعد الفراغ عن كون ما أتى به مصداقا للمطلوب في الجملة. وهذا معنى العلم بوجوب الاقل والشك في وجوب الزائد فالأقل محفوظ على كل حال والزائد مشكوك.

وفي الحالة الثانية: لا تجري البراء ة عن الشرطية لان الاقل المأتي به ليس محفوظا على كل حال، إذ على تقدير الشرطية لا بد من الغائه رأسا، فليس الشك في وجوب ضم امر زائد إلى ما اتى به ليكون من دوران الامر بين الاقل والاكثر.

وهذا التحقيق لا يمكن الاخذ به فان الدوران في كلتا الحالتين دوران بين الاقل والاكثر لان الملحوظ فيه انما هو عالم الجعل وتعلق الوجوب، وفي هذا العالم ذات الطبيعي معروض للوجوب جزما ويشك في عروضه على التقيد فتجري البراء ة عنه، وليس الملحوظ في الدوران عالم التطبيق خارجا ليقال: ان ما اتي به من الاقل خارجا قد لا يصلح لضم الزائد اليه ولابد من الغائه رأسا على تقدير الشرطية.

ولا يختلف الحال في جريان البراء ة عند الشك في الشرطية ووجوب التقيد بين ان يكون القيد المشكوك امرا وجوديا وهو ما يعبر عنه بالشرط عادة او عدم امر وجودي، ويعبر عن الامر الوجودي حينئذ بالمانع، فكما لا يجب على المكلف ايجاد ما يحتمل شرطيته، وكذلك لا يجب عليه الاجتناب عما يحتمل مانعيته، وذلك لجريان الاصل المؤمن.

_____________

(1) [مسألة الدوران بين الاقل والاكثر في الأجزاء].




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.