المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8186 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

دايود انهماري avalanche diode
10-12-2017
Isotopic Labeling: esterfication mechanism
31-10-2019
الفعل الناقص
8/9/2022
تطور استخدام الألوان
23-7-2020
تسمية الكوبوليمرات المتناوبة
15-10-2017
تأثير تغير المناخ على النمو والتنمية الاقتصادية
7-3-2020


الحقيقة الشرعيــــــــــــــــــــــــة  
  
657   09:33 صباحاً   التاريخ: 2-9-2016
المؤلف : الشيخ ضياء الدين العراقي
الكتاب أو المصدر : مقالات الاصول
الجزء والصفحة : ج1 ص 131.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / علم اصول الفقه / تعاريف ومفاهيم ومسائل اصولية /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 4-9-2016 640
التاريخ: 2-9-2016 600
التاريخ: 10-8-2016 621
التاريخ: 4-9-2016 568

[الكلام]...في ان الحقيقة الشرعية ثابتة أم لا، فليعلم أولا: ان مركز هذا البحث [الماهيات] المخترعة (المسماة) باسم في لسان النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) من دون فرق بين كون المخترع لها والمؤسس هو الشرع أو العرف مع عدم كون الشرع ممضيا لتسميتهم وان كان أمضاهم في أصل اختراع الماهية. واما لو كان الشارع ممضيا لتسميتهم وان زاد أو نقص شيئا في مخترعاتهم فلا مجال للنزاع المزبور. فان مرجع امضاء تسميتهم إلى عدم تصرفه في هذا العالم فيكون داخلا في العناوين العرفية المسماة عندهم باسم مخصوص. وأولى بذلك في الخروج عن حريم النزاع: العناوين البسيطة العرفية من دون تصرف من الشرع فيها وان كان متصرفا في موضوع حكمه بجعل بعضها مقيدا ببعض ، إذ مرجع التسمية فيها أيضا هو العرف بلا ربط من ناحية الشارع بالنسبة إليها. وعليه فيختص النزاع في خصوص ما كان الشارع مسميا له باسم مخصوص سواء كان المعنى أيضا من [الماهيات] المخترعة الشرعية أم لا. وحينئذ ربما يفرق في الدخول في حريم النزاع مثل عنوان الصلاة وأمثالها الحاكية عن المخترعات التي [سماها] الشارع بالعنوان المزبور أو مثل عنوان التكبيرة المقيدة بالفاتحة الملحوقة بالركوع والسجود إلى آخرها من المسميات العرفية، فان هذه خارجة عن حريم النزاع وان كانت [الماهية] المطلوبة من مخترعات الشارع محضا بلا التفات من العرف إليها. كما ان الصورة الاولى داخلة في حريم النزاع وان كان المسمى بها من المخترعات العرفية. إذ عمدة المدار في الدخول في حريم النزاع مرحلة تسمية الشارع لها باسم مخصوص وعدمه، ولذا قلنا بأنه على الأول لو كانت التسمية أيضا عرفية بحيث كان الشارع ممضيا لهم في تسميتهم أيضا لكان يخرج عن عنوان البحث. فتمام مركز البحث هو الألفاظ [الواقعية] في لسان الشرع الحاكية عن معنى بلا سبق العرف في هذه التسمية والحكاية سواء كانوا [سابقين] في اختراع الماهية أم لا. وحينئذ فما في بعض الكلمات من جعل مركز البحث الأسامي الحاكية عن المخترعات الشرعية منظور فيه، كما ان الاستدلال بمثل: (أوصاني بالصلاة والزكاة) و (كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم) لأثبات عدم الحقيقة الشرعية بظهورها في معهودية هذه المعاني في الامم السالفة أيضا مورد المناقشة: بأن مجرد معهودية هذه المعاني لا تقتضي معهودية التسمية بها فمن المحتمل ان يكون التسمية من ناحية الشارع لا غيره. فلا يقتضي مثل هذه اثبات عدم الحقيقة الشرعية في هذه الألفاظ. اللهم [الا] أن يقال: إن غاية ما يستفاد من الدليل الآتي في اثبات الحقيقة الشرعية إنما هو في الألفاظ الحاكية عن الماهيات [المخترعة] الشرعية. واما في المخترعات العرفية مجرد احتمال امضاء التسمية بها عندهم [كاف] في منع الثبوت وان لم يكن دليلا على عدم الثبوت. نعم الذي يسهل الخطب هو ان معهودية سنخ الماهية مع اختلاف شرعنا معهم في الخصوصيات كما هو الشأن في أمثال المقام إنما يجدي لمنع ثبوت الحقيقة الشرعية لو لم يكن المتبادر من هذه الأسامي الماهية المخصوصة بخصوصية، وإلا فمع تبادر هذا المعنى منها يستكشف [إنا] بأن الألفاظ المزبورة مستعملة في المخترعة الشرعية لا العرفية فيصير حالها من تلك الجهة حال ما لو استعمل اللفظ في لسان الشرع في المخترعات الشرعية محضا. وحينئذ فلنا في مثلها أن ندعي ان طريقة الشارع من هذه الجهات عين طريقة العرف ولو [ببركة] مقدمات عدم ثبوت الردع عن الطريقة العرفية الكاشفة عن اتحاد طريقه معهم في هذه الجهة، ومن المعلوم ان طريقة أهل اختراع شيء أو صنعة كون الغرض من [تسميتهم] بلفظ مخصوص [تفهيم] المعنى باللفظ محضا لا بقرينة خارجية فلا جرم [طريقة] الشارع أيضا في مقام التسمية لمخترعاته بعين طريقتهم من كون غرضه من هذه التسمية [تفهيم] المعنى به لا بشيء آخر، ومثل هذا الغرض في كل مورد احرز كان نفس استعماله الأولي مساوق انشاء وضعه بعمله لا بقول كي يستبعد صدوره من الشارع في زمان إذ لو كان لبان كما لا يخفى. وتوهم الاستحالة في عقد الوضع بنفس الاستعمال للزوم اجتماع اللحاظين قد دفعناه سابقا بأوضح بيان فراجع. ومن التأمل في ما ذكرنا ظهر ان مجرد كون الصلاة في العرف بمعنى العطوفة وصلاحية انطباقه على هذه المخترعات من باب الكلي على الفرد لا يقتضي أيضا منع ثبوت الحقيقة الشرعية إذ ذلك كذلك لو لم يكن الظاهر من هذه الألفاظ ارادة الخصوصية من لفظها والا فلا معنى لحملها على المعاني العرفية كما أشرنا. ثم انه لو بنينا على عدم ثبوت الوضع التعييني فثبوت الوضع التعيني في لسان الشارع في المتداولات المعروفة ليس [بعيدا]. نعم في غيرها أمكن منعه. كما ان بلوغ استعمالها في المستحدثات إلى حد الحقيقة في زمان الصادقين لا استبعاد [فيه] أيضا. وعلى أي حال في كل زمان بلغ الاستعمال إلى حد الحقيقة لابد وان يحمل عليه حتى مع عدم القرينة، والا فلابد عند فقد القرينة من الحمل على معناه العرفي. وهذه الجهة أيضا نتيجة ثبوت الحقيقة الشرعية وعدمها أيضا. ولكن قد يدعى بأنه ما من مورد من استعمال هذه الألفاظ إلا وهي مستعملة في المعاني المستحدثة ولو بالقرينة وحينئذ يلغو في البين نتيجة البحث والعهدة على المدعي، كيف  وترى استعمال لفظ الصلاة في معناه العرفي كثيرا فلم لا ينتج مثل هذا البحث في مثله فتأمل. بل ربما يدعى بان مجرد ثبوت الحقيقة الشرعية لا يقتضي حمل اللفظ على معناه الشرعي بلا قرينة ما لم يكن موجبا لهجر المعنى الأول، وإلا فغاية ثبوتها اجمال اللفظ مع فقد القرينة المعينة لاشتراكه مع معنى آخر. وعليه فحق نتيجة البحث هو حمل اللفظ بلا قرينة على المعنى العرفي على فرض عدم ثبوت الحقيقة الشرعية بخلافه على الثبوت. هذا ولكن لا يخفى ان ما افيد انما يتم بناء على عدم كون الغرض من التسمية تفهيم المعنى بمحض اللفظ كما هو شأن كل مخترع في تسمية [مخترعاته] بأسام مخصوصة على ما أشرنا، والا فنفس هذه الجهة من القرائن العامة على ارادة المعنى الشرعي عند استعماله حتى مع فرض عدم هجر الوضع السابق. اللهم [إلا] ان يقال إن ما ذكرنا من طريقة أهل الصنائع انما هو في الألفاظ المستحدثة [غير المسبوقة] بوضع آخر إذ الغرض من تسميتهم بها تفهيم المعنى بفنسها، وأما الألفاظ المتداولة بين العرف لا نسلم كون طريقتهم في التسمية بها تفهيم المعنى بنفس اللفظ بل من الممكن كون الغرض احداث الاشتراك في اللفظ بحيث يصير عند عدم القرينة مجملا ففي مثله - ولا أقل من احتماله - لا يكون نتيجة البحث الا ما ذكر من الحمل على المعنى العرفي على عدم الثبوت (1) لا الحمل على المعنى الشرعي على الثبوت كما لا يخفى.

________________________________

 

(1) أي على تقدير عدم الثبوت.

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.