أقرأ أيضاً
التاريخ: 13-7-2020
1159
التاريخ: 1-9-2016
840
التاريخ: 9-8-2016
1051
التاريخ: 9-8-2016
976
|
اذا لاحظنا الاصول العملية المتقدمة وجدنا ان بعضها وارد على بعض، مثلا دليل البراءة الشرعية وارد على اصالة الاشتغال الثابتة، بحكم العقل على مسلك حق الطاعة، ولكن في حالات اخرى لا يوجد ورود، فمنها حالة التعارض بين البراء ة والاستصحاب، كما اذا علم بحرمة مقاربة الحائض وشك في بقاء الحرمة بعد النقاء، فان الاستصحاب يقتضي بقاء الحرمة، والبراء ة تقتضي التأمين عنها فيتعارض دليل الاستصحاب مع دليل البراء ة والمعروف تقديم دليل الاستصحاب على دليل البراءة لوجهين:
الاول: ان دليل الاستصحاب حاكم على دليل البراء ة لان دليل البراء ة اخذ في موضوعه عدم اليقين بالحرمة ودليل الاستصحاب لسانه لسان ابقاء اليقين والمنع إنتقاضه فيكون ناظرا إلى الغاء موضوع البراء ة وحاكما على دليلها، وهذا بخلاف العكس فان دليل البراء ة ليس لسانه افتراض المكلف متيقنا بعدم الحرمة، بل مجرد التأمين عن المشكوك.
الثاني: ان دليل الاستصحاب أظهر عرفا في الشمول من دليل البراء ة باعتبار ان في بعض رواياته ورد انه لا ينقص اليقين بالشك أبدا والتأبيد يجعله اقوى دلالة على الشمول والعموم من دليل البراء ة.
ومنها: حالة التعارض بين الاصل السببي والاصل المسببي، وقد سبق الكلام عن ذلك في الاستصحاب وتقدم ان الاصل السببي مقدم، وقد فسر الشيخ الانصاري ذلك على أساس حكومته على الاصل المسببي فلاحظ
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
المجمع العلمي للقرآن الكريم يقيم جلسة حوارية لطلبة جامعة الكوفة
|
|
|