المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8186 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

supervaluation (n.)
2023-11-24
مخاطر الاباء الضعاف
12-1-2016
الشجيرات Shrubs
24-12-2018
جزيئات الطاقة المتداولة Energy Currency Molecules
11-3-2018
مواصفات المخرج للأخبار التربوية
31/10/2022
التقوى
19-4-2020


علامـــات الحقيقة والمـــجاز  
  
1533   10:44 صباحاً   التاريخ: 31-8-2016
المؤلف : الشيخ ضياء الدين العراقي
الكتاب أو المصدر : مقالات الاصول
الجزء والصفحة : ج1 ص 113.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / علم اصول الفقه / المباحث اللفظية /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 8-8-2016 1674
التاريخ: 25-6-2020 1227
التاريخ: 30-8-2016 1688
التاريخ: 30-8-2016 5228

قد ذكروا لعلائم الوضع امورا من التبادر وصحة السلب والاطراد، ولكن هذه الامور ليست بمساق واحد، إذ التبادر علامة لوجوب الوضع، وصحة السلب علامة عدمه، والاطراد علامة لاستناد التبادر أو صحة السلب إلى حاق اللفظ ورافع [احتمال] استنادهما إلى قرينة حافة بالكلام ولو بمثل الانصراف الاطلاقي، حيث إن الاستقراء في موارد الاستعمال - سلبا أم ايجابا - ربما يكشف بحكم ارتكاز الذهن ان فهم المعنى - سلبا أم ايجابا - مستند إلى نفس اللفظ لا قرينة اخرى، كما انه قد يستفاد هذه الجهة من أمر آخر بحيث لا يحتاج إلى استقراء موارده، ومن المعلوم حينئذ انه ينتقل تفصيلا إلى وجود الوضع أو عدمه وان كان منشأ هذا الإنفهام هو الارتكاز الاجمالي.

وباختلاف العلمين تفصيلا واجمالا [ترفع] شبهة الدور المعروفة ولو بتقريب ان مطلقهما لا يكون علامة ومقيدا باستنادهما إلى الوضع يوجب الدور، لوضوخ الجواب بأن مجرد استنادهما إلى اللفظ المجرد كاف في اثبات الوضع، واستكشاف هذا الاستناد بالأخرة ينتهي إلى العلم الاجمالي الإرتكازي ولو من أهل المحاورة وهو الموجب للعلم التفصيلي بالوضع كما لا يخفى فتدبر (1).

ايقاظ نائم: وهو ان هذا البحث إنما ينتج بناء على كون مدار حجية اللفظ على أصالة الحقيقة تعبدا الجارية حتى مع عدم انعقاد الظهور الفعلي ولو لاتصال الكلام بما يصلح للقرينية المانع عن انعقاد الظهور والدلالة الفعلية ولو التصورية فضلا عن التصديقية، إذ حينئذ لابد من احراز الموضوع له بالتبادر وأمثاله الموجب لحمل اللفظ في مورد آخر - ولو مع الشك في ارادة المجاز بلا ظهور فيه - على المعنى الحقيقي، والا فلو كان مدار حجية اللفظ على الظهور الفعلي ولو من جهة القرينة الحافة به - كما هو التحقيق - لا يبقى مجال ونتيجة لهذا البحث إذ اللفظ في كل مورد استعمل ان كان ظاهرا في معنى ولو لاحتمال وجود قرينة حافة به في البين يؤخذ به ولو لم يحرز استناد هذا الظهور إلى الوضع، وان لم يكن ظاهرا لا يؤخذ به وان احرز [ما وضع له] بالتبادر أو غيره في غير هذا المورد إذ الظهور في مورد لا يجدي بالنسبة إلى مورد لا ظهور فيه ولو لاتصاله بما يصلح للقرينية وحينئذ لا يرى لمثل هذا البحث نتيجة عملية كما لا يخفى.

ثم انه في المقام بعد البناء على كون مدار الحجية على الظهور الفعلي قد يقع نزاع على ان المدار على مطلق الظهور ولو تصوريا الحاصل ولو من خرق الصوت أو النائم، أو المدار على الدلالة التصديقية المحتاجة إلى ثبوت كون المتكلم في مقام الافادة والاستفادة، وعلى الأخير أيضا قد ينازع بأن مدار الحجية على مجرد هذا الظهور التصديقي ولو نوعيا أو المدار على التصديق الفعلي الظني بالمراد ونتيجة هذا البحث [ظاهرة].

وأما البحث السابق منه فنتيجته ربما تظهر في بحث التمسك بالعام في الشبهات المصداقية، وتوضيحه موكول إلى محله إن شاء الله تعالى.

_________________

(1) لشبهة الدور هنا تقريبان: الأول: ان التبادر متوقف على العلم بالمعنى الموضوع له، فإذا كان العلم بالمعنى الموضوع له متوقفا على التبادر لزم الدور. وجوابه: ان العلم المتوقف على التبادر هو العلم التفصيلي، والذي يتوقف عليه التبارد هو العلم الاجمالي. فلا دور حينئذ.

الثاني: ان مطلق التبادر لا يكون علامة على الحقيقة بل تبادر المعنى الموضوع له علامة الحقيقة. (وكذلك عدم صحة السلب) وحينئذ فالتبادر متوقف على العلم بالوضع، والعلم بالوضع متوقف على التبادر فيلزم الدور. وجوابه: عدم الحاجة إلى تقييد التبادر باستناده إلى الوضع. إذ يكفي في اثبات الوضع احراز استناد التبادر إلى حاق اللفظ وهذا لا يتوقف على العلم بالوضع فلا دور حينئذ.

 

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.