أقرأ أيضاً
التاريخ: 8-8-2016
1674
التاريخ: 25-6-2020
1227
التاريخ: 30-8-2016
1688
التاريخ: 30-8-2016
5228
|
قد ذكروا لعلائم الوضع امورا من التبادر وصحة السلب والاطراد، ولكن هذه الامور ليست بمساق واحد، إذ التبادر علامة لوجوب الوضع، وصحة السلب علامة عدمه، والاطراد علامة لاستناد التبادر أو صحة السلب إلى حاق اللفظ ورافع [احتمال] استنادهما إلى قرينة حافة بالكلام ولو بمثل الانصراف الاطلاقي، حيث إن الاستقراء في موارد الاستعمال - سلبا أم ايجابا - ربما يكشف بحكم ارتكاز الذهن ان فهم المعنى - سلبا أم ايجابا - مستند إلى نفس اللفظ لا قرينة اخرى، كما انه قد يستفاد هذه الجهة من أمر آخر بحيث لا يحتاج إلى استقراء موارده، ومن المعلوم حينئذ انه ينتقل تفصيلا إلى وجود الوضع أو عدمه وان كان منشأ هذا الإنفهام هو الارتكاز الاجمالي.
وباختلاف العلمين تفصيلا واجمالا [ترفع] شبهة الدور المعروفة ولو بتقريب ان مطلقهما لا يكون علامة ومقيدا باستنادهما إلى الوضع يوجب الدور، لوضوخ الجواب بأن مجرد استنادهما إلى اللفظ المجرد كاف في اثبات الوضع، واستكشاف هذا الاستناد بالأخرة ينتهي إلى العلم الاجمالي الإرتكازي ولو من أهل المحاورة وهو الموجب للعلم التفصيلي بالوضع كما لا يخفى فتدبر (1).
ايقاظ نائم: وهو ان هذا البحث إنما ينتج بناء على كون مدار حجية اللفظ على أصالة الحقيقة تعبدا الجارية حتى مع عدم انعقاد الظهور الفعلي ولو لاتصال الكلام بما يصلح للقرينية المانع عن انعقاد الظهور والدلالة الفعلية ولو التصورية فضلا عن التصديقية، إذ حينئذ لابد من احراز الموضوع له بالتبادر وأمثاله الموجب لحمل اللفظ في مورد آخر - ولو مع الشك في ارادة المجاز بلا ظهور فيه - على المعنى الحقيقي، والا فلو كان مدار حجية اللفظ على الظهور الفعلي ولو من جهة القرينة الحافة به - كما هو التحقيق - لا يبقى مجال ونتيجة لهذا البحث إذ اللفظ في كل مورد استعمل ان كان ظاهرا في معنى ولو لاحتمال وجود قرينة حافة به في البين يؤخذ به ولو لم يحرز استناد هذا الظهور إلى الوضع، وان لم يكن ظاهرا لا يؤخذ به وان احرز [ما وضع له] بالتبادر أو غيره في غير هذا المورد إذ الظهور في مورد لا يجدي بالنسبة إلى مورد لا ظهور فيه ولو لاتصاله بما يصلح للقرينية وحينئذ لا يرى لمثل هذا البحث نتيجة عملية كما لا يخفى.
ثم انه في المقام بعد البناء على كون مدار الحجية على الظهور الفعلي قد يقع نزاع على ان المدار على مطلق الظهور ولو تصوريا الحاصل ولو من خرق الصوت أو النائم، أو المدار على الدلالة التصديقية المحتاجة إلى ثبوت كون المتكلم في مقام الافادة والاستفادة، وعلى الأخير أيضا قد ينازع بأن مدار الحجية على مجرد هذا الظهور التصديقي ولو نوعيا أو المدار على التصديق الفعلي الظني بالمراد ونتيجة هذا البحث [ظاهرة].
وأما البحث السابق منه فنتيجته ربما تظهر في بحث التمسك بالعام في الشبهات المصداقية، وتوضيحه موكول إلى محله إن شاء الله تعالى.
_________________
(1) لشبهة الدور هنا تقريبان: الأول: ان التبادر متوقف على العلم بالمعنى الموضوع له، فإذا كان العلم بالمعنى الموضوع له متوقفا على التبادر لزم الدور. وجوابه: ان العلم المتوقف على التبادر هو العلم التفصيلي، والذي يتوقف عليه التبارد هو العلم الاجمالي. فلا دور حينئذ.
الثاني: ان مطلق التبادر لا يكون علامة على الحقيقة بل تبادر المعنى الموضوع له علامة الحقيقة. (وكذلك عدم صحة السلب) وحينئذ فالتبادر متوقف على العلم بالوضع، والعلم بالوضع متوقف على التبادر فيلزم الدور. وجوابه: عدم الحاجة إلى تقييد التبادر باستناده إلى الوضع. إذ يكفي في اثبات الوضع احراز استناد التبادر إلى حاق اللفظ وهذا لا يتوقف على العلم بالوضع فلا دور حينئذ.
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
اتحاد كليات الطب الملكية البريطانية يشيد بالمستوى العلمي لطلبة جامعة العميد وبيئتها التعليمية
|
|
|