المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8200 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
نشأة المحكمة الإدارية العليا (تشكيلها واختصاصاتها)
2024-11-25
البطيخ Watermelon (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-25
تعريف الطعن بالحكم القضائي (التمييز)
2024-11-25
2024-11-25
اكتساب الحكم القضائي حجية الشيء المقضي به
2024-11-25
الخيار Cucumber (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-25

وظيفة افراد طائفة نحل العسل
6-7-2020
اكتشاف نظام مشابه للمجموعة الشمسية
6-10-2016
Adverbial elements
2023-03-10
نـظام المعلـومـات الاستـراتـيجـي Strategic information system
7/11/2022
قتاله للناكثين
10-02-2015
الكذب يدمر الحياة الزوجية
5-1-2022


تعقيب العام بضمير يرجع إلى بعض افراده  
  
1300   12:47 مساءاً   التاريخ: 30-8-2016
المؤلف : السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي
الكتاب أو المصدر : أجود التقريرات
الجزء والصفحة : ص 493-496.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / علم اصول الفقه / المباحث اللفظية /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 31-8-2016 1544
التاريخ: 31-8-2016 1765
التاريخ: 29-8-2016 5229
التاريخ: 5-8-2016 1630

 

إذا عقب العام بضمير يرجع إلى بعض افراده فلا محالة يدور الامر بين التصرف في ناحية العام بتخصيصه والتصرف في ناحية الضمير بالالتزام بالاستخدام فيه وهذا كما في قوله تعالى {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ} [البقرة: 228] إلى قوله تعالى {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ} [البقرة: 228] حيث ان كلمة المطلقات تعم الرجعيات وغيرها وان المراد بالضمير في قوله تعالى وبعولتهن انما هو خصوص الرجعيات فيدور الامر بين تخصيص المطلقات بالرجعيات والالتزام بالاستخدام في ناحية الضمير وقد اختلفت كلمات الاعلام في المقام فمنهن من قال بتقدم اصالة العموم فالتزم بالثاني ومنهم من قال بتقدم اصالة عدم الاستخدام فالتزم بالتخصيص ومنهم من قال بعدم جريان اصالة عدم الاستخدام وعدم جريان اصالة العموم اما عدم جريان اصالة عدم الاستخدام فلاختصاص مورد جريانها بما إذا كان الشك في المراد فلا تجرى فيما إذا شك في كيفية الارادة مع القطع بنفس المراد كما هو الحال في جميع الاصول اللفظية واما عدم جريان اصالة العموم فلا كتناف الكلام بما يصلح للقرينة فيسقط كلا الاصلين عن درجة الاعتبار والتحقيق (1) ان يقال بجريان اصالة العموم وعدم جريان اصالة عدم الاستخدام من وجوه:

(الاول) ان لزوم الاستخدام في ناحية الضمير كأن يراد بالمطلقات في الآية المباركة معناها العام وبالضمير الراجع إليها خصوص الرجعيات منها انما يبتنى على ان يكون العام المخصص مجازا لأنه على ذلك يكون للعام معنيان احدهما معنى حقيقي وهو جميع ما يصلح ان ينطبق عليه مدخول أداة العموم وثانيهما معنى مجازى وهو الباقي من افراده بعد تخصيصه فإذا اريد بالعام معناه الحقيقي وبالضمير الراجع إليه معناه المجازي لزم الاستخدام واما إذا قلنا بان تخصيص العام لا يستلزم كونه مجازا كما هو الصحيح فلا يكون للعام الا معنى واحد حقيقي وليس له معنى آخر حقيقي أو مجازى ليراد بالضمير الراجع إليه معنى مغاير لما اريد من نفسه ليلزم الاستخدام في الكلام (2).

(الثاني) انا ولو سلمنا كون العام المخصص مجازا الا ان اصالة عدم الاستخدام انما تجرى فيما إذا شك في ما اريد بالضمير بان يتردد امره بين أن يكون المراد به هو نفس ما اريد من مرجعه وان يكون المراد به معنى آخر غير ذلك المعنى سواء كان المعنيات كلاهما حقيقيين ام كان كلاهما مجازيين ام كان احد هما حقيقيا والاخر مجازيا واما فيما إذا علم ما اريد بالضمير وشك في الاستخدام وعد مه لأجل الشك فيما اريد بالمرجع فلا مجال لجريان اصالة عدم الاستخدام اصلا وعلى ذلك فيما ان المراد بالضمير في محل الكلام معلوم (3) وانما الشك فيما اريد بمرجعه لا تجرى اصالة عدم الاستخدام في نفسها ولو مع قطع النظر عن معارضتها بأصالة العموم (فان قلت) ان اصالة عدم الاستخدام وان لم تجر بالإضافة إلى نفى الاستخدام في نفسه لعدم ترتب الاثر عليها بعد معلومية المراد كما ذكر الا انها تجرى بالإضافة إلى اثبات لازم عدم الاستخدام اعني به ارادة الخاص من العموم ونظير المقام ما إذا لاقى البدن ثوبا مثلا مع الرطوبة ثم خرج الثوب عن محل الابتلاء وعلم بنجاسة ذلك الثوب قبل تحقق الملاقاة مع الشك في عروض المطهر له إلى حال الملاقاة فانه لا ريب في أنه يحكم بالفعل بنجاسة البدن الملاقي لذلك الثوب وان كان نفس الثوب خارجا عن محل الابتلاء أو معدوما في الخارج فاستصحاب نجاسة الثوب وان كان لا يجرى لأجل التعبد بنجاسة نفس الثوب لان ما هو خارج عن محل الابتلاء أو معدوم في الخارج غير قابل لان يتعبد بنجاسته في نفسه الا انه يجرى باعتبار الاثر اللازم لمجربه اعني به نجاسة البدن في المثال فكما ان الاصل العملي يجرى لأثبات ما هو لازم مجريه وان لم يكن المجرى في نفسه قابلا للتعبد كذلك الاصل اللفظي يجرى لإثبات لوازم مجريه وان لم يكن المجرى في نفسه موردا للتعبد وعليه فلا مانع من جريان اصالة عدم الاستخدام لإثبات لازم مجريها اعني به ارادة الخاص مما يرجع إليه الضمير في محل الكلام (قلت) قياس الاصل اللفظي بالأصل العملي في ما ذكر قياس مع الفارق لان الاصل العملي انما يجرى لإثبات الاثار الشرعية ولو بألف واسطة فالتعبد بنجاسة الثوب الخارج عن محل الابتلاء في المثال المزبور هو نفس التعبد بنجاسة البدن الملاقي له فمع وجود اثر شرعي لجريان الاصل في الجملة ولو بنحو الموجبة الجزئية يكون الاصل جاريا لا محالة وهذا بخلاف المقام فان ارادة الخاص من العام ليست من آثار عدم الاستخدام شرعا بل انما هي من لوازمه عقلا والاصل المثبت وان كان حجة في باب الاصل اللفظية الا انه من الواضح ان اثبات لازم عقلي بأصل فرع اثبات ملزومه فالأصل اللفظي إذا لم يمكن اثبات الملزوم به لم يمكن اثبات لازمه به ايضا لأنه فرعه وتبيعه.

 (الثالث) انه لو سلمنا جريان اصالة عدم الاستخدام مع العلم بالمراد الا انها انما تجرى فيما إذا كان الاستخدام من جهة عقد الوضع كما إذا قال المتكلم رأيت اسد أو ضربته وعلمنا ان مراده بالضمير هو الرجل الشجاع واحتملنا ان يكون المراد بلفظ الاسد الحاكي عما وقع عليه الرؤية هو الرجل الشجاع ايضا لئلا يلزم الاستخدام وأن يكون المراد به الحيوان المفترس ليلزم ذلك ففي مثل ذلك نسلم جريان اصالة عدم الاستخدام فيثبت بها ان المراد بلفظ الاسد في المثال هو الرجل الشجاع دون الحيوان المفترس واما في المقام فليس ما استعمل فيه الضمير هي خصوص الرجعيات بل الضمير قد استعمل فيما استعمل فيه مرجعه اعني به لفظ المطلقات في الاية المباركة فالمراد بالضمير فيها انما هو مطلق المطلقات وانما اريد الرجعيات بدال آخر اعني به عقد الحمل (4) الدال على كون الزوج احق برد زوجته فما استعمل فيه الضمير هو بعينه ما استعمل فيه المرجع فاين الاستخدام في الكلام لتجري اصالة عدمه فتعارض بها اصالة العموم (بقى الكلام) فيما توهم من عدم جريان اصالة العموم في المقام لتوهم انه من قبيل اكتناف الكلام بما يصلح للقرينية (والتحقيق) فساد هذا التوهم لان الملاك في باب اكتناف الكلام بما يصلح القرينية انما هو اشتمال الكلام على لفظ مجمل من حيث المفهوم الأفرادي أو التركيبي بحيث لو اتكل عليه المولى في مقام بيان مراده لما كان محلا بمراده كما في لفظ الفساق الواقع في قضية اكرم العلماء الا فساقهم المردد امره بين ان يراد به خصوص مرتكبي الكبيرة وان يراد به الاعم منهم ومن مرتكبي الصغيرة وكما في الاستثناء المتعقب لجمل متعددة المحتمل رجوعه إلى كلها ورجو عه إلى خصوص الاخيرة منها على اشكال في ذلك سيجيئ بيانه عن قريب انشاء الله تعالى واما في المقام فلا ريب في ان الجملة المشتملة على الضمير انما هي متكلفة ببيان حكم آخر غير الحكم الذي تكفلت ببيانه الجملة المشتملة على العام فلو كان المولى اراد من العام خصوص بعض افراده واتكل في بيان ذلك على العلم بإرادة ذلك الخاص في الجملة الاخرى لكان مخلا ببيانه وعليه فلا يصح ذلك لكونه قرينة على ارادة الخاص فتبقى اصالة العموم حينئذ بلا مزاحم.

__________________
1 - بل التحقيق هو القول بجريان اصالة عدم الاستخدام ورفع اليد بها عن اصالة العموم وستعرف سر ذلك بعيد هذا كما ستعرف ان الاية المباركة المزبورة وما يكون نظيرها مما لم يستعمل الضمير فيها في بعض الافراد وانما استعمل في العموم غاية الامر انه قامت القرينة في الخارج على اختصاص الارادة الجدية ببعض الافراد خارجة عن موضوع البحث بالكلية.

2 - لا يذهب عليك ان تخصيص العام وان لم يستلزم كونه مجازا الا ان ظاهر الكلام هو اتحاد المراد من الضمير وما يرجع إليه فإرادة جميع الافراد من العام وارادة بعضها من الضمير الراجع إليه خلاف الظاهر وهذا هو المراد من اصالة عدم الاستخدام .

3 - المراد بالضمير في محل الكلام وان كان معلوما الا أن المدعى لجريان عدم الاستخدام لا يدعى ظهور نفس الضمير في شيء ليرد عليه ما افيد في المتن من عدم جريان اصالة الظهور عند العلم بالمراد والشك في كيفية الارادة بل انما هو يدعى ظهور الكلام بسياقه في اتحاد المراد بالضمير ومرجعه وبما ان المراد بالضمير في محل الكلام معلوم يدور الامر بين رفع اليد عن الظهور السياقي المثبت لعدم ارادة العموم من العام ورفع اليد عن اصالة العموم المقتضية للالتزام بالاستخدام وعليه فالظاهر في مثل ذلك حسب المتفاهم العرفي هو تقديم اصالة عدم الاستخدام ورفع اليد عن اصالة العموم بل لو دار الامر بين رفع اليد عن اصالة عدم الاستخدام ورفع اليد عن ظهور اللفظ في كون المراد به المعنى الحقيقي لزم رفع اليد عن الثاني وحمل اللفظ على معناه المجازي ففي مثل قولنا رأيت اسدا وضربته يتعين حمل لفظ اسد على معناه المجازي إذا علم انه هو المراد بالضمير الراجع إليه .

4- ما افاده شيخنا الاستاذ (قدس سره) من كون الضمير في الاية المباركة مستعملا في العموم و ان كان صحيحا لا ينبغى الريب فيه لان قيام دليل خارجي على ان بعض اقسام المطلقات لا يجوز الرجوع في طلاقهم لا يكشف عن استعمال الضمير في خصوص قسم خاص من المطلقات اعني به الرجعيات كما حققنا الحال في ذلك عند البحث عن عدم استلزام التخصيص لكون العام مجازا الا ان ما افاده (قدس سره ) من كون الدال على اختصاص الحكم بالرجعيات هو عقد الحمل المذكور في الآية المباركة اعني به قوله تعالى احق بردهن الدال على كون الزوج احق برد زوجته غير صحيح وذلك لوضوح ان المستفاد من الآية المباركة هو ثبوت الحكم المذكور فيها لجميع المطلقات وعدم اختصاصه بقسم خاص منها فليس في الآية المباركة ما يدل على عدم ثبوت هذا الحكم لبعض المطلقات وانما ثبت ذلك بدليل خارجي ولأجل ذلك كان حاله حال المخصص المنفصل في انه لا يستلزم ان يكون اللفظ مستعملا في خصوص ما ثبت له الحكم واقعا فتحصل من جميع ما ذكرناه انه إذا علم استعمال الضمير الراجع إلى العام في خصوص بعض اقسامه فدار الامر بين الالتزام بالاستخدام ورفع اليد عن اصالة العموم كان اللازم هو رفع اليد عن اصالة العموم وابقاء ظهور الكلام في عدم الاستخدام على حاله لكن الاية المباركة وما يكون مثلها خارجة عن هذا الموضوع لان ما هو المعلوم من الخارج انما هو اختصاص الحكم المذكور في الآية المباركة بقسم خاص من المطلقات واما استعمال الضمير الراجع إلى العام في خصوص ذلك القسم فهو غير معلوم فلا موجب لرفع اليد عن اصالة العموم أو عن اصالة عدم الاستخدام اصلا هذا والظاهر انه لم يوجد في القضايا المتكفلة ببيان الاحكام الشرعية مورد يدور الامر فيه بين رفع اليد عن اصالة العموم ورفع اليد عن اصالة عدم الاستخدام وعليه فلا تترتب على البحث في هذه المسألة ثمرة مهمة كما لا يخفى. 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.