المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8186 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية

أبو بكر
14-4-2020
ماهيّة السُّريالية
29-09-2015
Basic spectrometry: Natural line width
17-8-2020
التقابل : Opposition
7-3-2017
حسن بلاءه (عليه السلام) بفتح مكة
29-01-2015
اهـداف المنظمـة Organization Objectives (مـفهـوم الاهـداف)
19-4-2022


تعقب العام ضمير يرجع إلى بعض افراده  
  
1195   12:45 مساءاً   التاريخ: 30-8-2016
المؤلف : الشيخ ضياء الدين العراقي
الكتاب أو المصدر : مقالات الاصول
الجزء والصفحة : ج1 ص 466.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / علم اصول الفقه / المباحث اللفظية /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 30-8-2016 1898
التاريخ: 29-8-2016 1287
التاريخ: 26-8-2016 1390
التاريخ: 29-8-2016 5219

إذا تعقب العام ضمير يرجع إلى بعض أفراده مع كون العام متكفلا لحكم مستقل لا أنه ذكر توطئة لحكم آخر وذلك مثل قوله: المطلقات يتربصن ثلاثة قروء لا مثل قوله المطلقات أزواجهن أحق بردهن . فهل يؤخذ بظهور العام [ويلتزم] في الضمير بالاستخدام؟ أو يؤخذ بظهور الضمير ويخصص العام بمورده؟ وجهان.

والظاهر أن العنوان المزبور يختص [بصورة] اتصال الضمير بالكلام. ولو بدل الضمير باسم الاشارة ربما يشمل الكلامين المنفصلين أيضا. وعلى أي حال لو كان محط البحث في العام المتصل بالضمير في كلام واحد - كالمثال المذكور - فالظاهر سقوط كل منهما عن الظهور لاتصال كل منهما بما يصلح للقرينية فلا يبقى حينئذ للعموم ظهور في الزائد عن مرجع الضمير. نعم لو بنينا على كون أصالة العموم وأصالة عدم الاستخدام في الضمير [أصلا مستقلا] غير راجع إلى اصالة الظهور، أو فرض ذلك في اسم الاشارة مع كونهما في كلامين مستقلين فقد يرجح ظهور العام من جهة أن مرجع التمسك بالعموم في المقام إلى التمسك بالعام عند الجزم بالمصداق والشك في المراد بخلاف أصالة عدم الاستخدام في الضمير فانه من باب القطع بالمراد والشك في أنه على طبق وضعه، وأصالة الحقيقة [لا تكون] في مثله بحجة كما أشرنا إلى نظيره في العام.

هذا ولكن يمكن أن يقال: إن مرجع أصالة عدم الاستخدام إلى أصالة اتحاد المرجع مع الضمير، والشك في مراد العام يلازم مع الشك في المراد في أصالة الاتحاد، إذا المراد من هذا الاصل ليس إلا اتحادهما واقعا وهو مشكوك بعين الشك في مراد العام.

نعم بالنسبة إلى المراد من الضمير الأمر كما ذكر، ولكن لو كان مرجع الشك في المقام [إلى الشك] في اتحاد المرجع مع المراد فهو أيضا من الاصول السياقية فيؤخذ مثله عند الشك به مستقلا مع قطع النظر عن اجراء الاصل في المراد من الضمير كما لا يخفى. وحينئذ فربما يقع التعارض بينهما فيصيران بحكم المجمل المستتبع لرفع اليد عن أصالة الظهور في المقام أيضا. فتدبر.

 

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.