المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8091 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
{ان أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه}
2024-10-31
{ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا}
2024-10-31
أكان إبراهيم يهوديا او نصرانيا
2024-10-31
{ قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله}
2024-10-31
المباهلة
2024-10-31
التضاريس في الوطن العربي
2024-10-31

Boole,s Rule
2-12-2021
الفن في عصر احياء الدولة السومرية
12-9-2016
الخبر معلوم الصدق
28-11-2016
المنبت الطيب
15-4-2018
المتطلبات البيئية والمناخية المناسبة لشجرة الزيتون
20-6-2016
Why Do Clothes Wrinkle
5-1-2016


الدليل العقلي  
  
460   12:00 مساءاً   التاريخ: 25-8-2016
المؤلف : محمد باقر الصدر
الكتاب أو المصدر : دروس في علم الاصول
الجزء والصفحة : ح3 ص 179.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / علم اصول الفقه / المباحث العقلية /

الدليل العقلي كل قضية يدركها العقل، ويمكن ان يستنبط منها حكم شرعي.

والبحث عن القضايا العقلية تارة يقع صغرويا في ادراك العقل وعدمه، واخرى كبرويا في حجية الادراك العقلي. ولا شك في ان البحث الكبروي اصولي، واما البحث الصغروي فهو كذلك اذا كانت القضية العقلية المبحوث عنها تشكل عنصرا مشتركا في عملية الاستنباط، واما القضايا العقلية التي ترتبط باستنباط احكام معينة ولا تشكل عنصرا مشتركا، فليس البحث عنها اصوليا. ثم ان القضايا العقلية التي يتناولها علم الاصول، اما ان تكون قضايا فعلية، واما ان تكون قضايا شرطية. فالقضية الفعلية من قبيل ادراك العقل استحالة تكليف العاجز.

والقضية الشرطية من قبيل ادراك العقل ان وجوب شيء يستلزم وجوب مقدمته، فان مرد هذا إلى ادراكه لقضية شرطية مؤداها اذا وجب شيء وجبت مقدمته. ومن قبيل ادراك العقل ان قبح فعل يستلزم حرمته، فان مرده إلى قضية شرطية مؤداها اذا قبح فعل حرم. والقضايا الفعلية اما ان تكون تحليلية، او تركيبية والمراد بالتحليلية ما يكون البحث فيها عن تفسير ظاهرة من الظواهر وتحليلها كالبحث عن حقيقة الوجوب التخييري، او عن حقيقة علاقة الحكم بموضوعه.

والمراد بالتركيبية ما يكون البحث فيها عن استحالة شيء بعد الفراغ عن تصوره، وتحديد معناه من قبيل البحث عن استحالة الحكم الذي يؤخذ العلم به في موضوعه مثلا. والقضايا الشرطية اما ان يكون الشرط فيها مقدمة شرعية من قبيل المثال الاول لها، واما ان لا يكون كذلك من قبيل المثال الثاني لها. وكل القضايا الشرطية التي يكون شرطها مقدمة شرعية، تسمى بالدليل العقلي غير المستقل، لاحتياجها في مقام استنباط الحكم منها إلى اثبات تلك المقدمة من قبل الشارع، وكل القضايا الشرطية التي يكون شرطها مقدمة غير شرعية، تسمى بالدليل العقلي المستقل، لعدم احتياجها إلى ضم اثبات شرعي. وكذلك تعتبر القضايا العقلية الفعلية التركيبية كلها ادلة عقلية مستقلة، لعدم احتياجها إلى ضم مقدمة شرعية في الاستنباط منها لان مفادها استحالة انواع خاصة من الاحكام، فتبرهن على نفيها بلا توقف على شيء اصلا. ونفي الحكم كثبوته مما يطلب استنباطه من القاعدة الاصولية.

واما القضايا الفعلية التحليلية، فهي تقع في طريق الاستنباط عادة عن طريق صيرورتها وسيلة لأثبات قضية عقلية تركيبية، والبرهنة عليها، او عن طريق مساعدتها على تحديد كيفية تطبيق القاعدة الاصولية. ومثال الاول تحليل الحكم المجعول على نحو القضية الحقيقية، فانه يشكل برهانا على القضية العقلية التركيبية القائلة باستحالة اخذ العلم بالحكم في موضوع نفسه. ومثال الثاني تحليل حقيقة الوجوب التخييري بإرجاعه إلى وجوبين مشروطين، او وجوب واحد على الجامع مثلا فان ذلك قد يتدخل في تحديد كيفية اجراء الاصل العملي عند الشك، ودوران امر الواجب بين كونه تعيينيا عدل له، او تخييريا ذا عدل.

وسوف نلاحظ ان القضايا العقلية متفاعلة فيما بينها، ومترابطة في بحوثها. فقد نتناول قضية تحليلية بالتفسير والتحليل فتحصل من خلال الاتجاهات المتعددة في تفسيرها قضايا عقلية تركيبية، اذ قد يدعي بعض صيغة تشريعية معينة في تفسيرها فيدعي الآخر استحالة تلك الصيغة، ويبرهن على ذلك فتحصل بهذه الاستحالة قضية تركيبية، او قد نطرح قضية تحليلية للتفسير فيضطرنا تفسيرها إلى تناول قضايا تحليلية اخرى تساعد على تفسير تلك القضية. وفي مثل ذلك تدرس تلك القضايا الاخرى عادة ضمن اطارة تلك القضية، اذا كان دورها المطلوب مرتبطا بما لها من دخل في تحليل تلك القضية وتفسيرها.

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.