المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8332 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
فعلا التعجب
2024-12-19
الجنادل Cataracts
2024-12-19
أساسيات التواصل
2024-12-19
نظريات التعلم / الدرس الثاني
2024-12-19
نظريات التعلم / الدرس الأول
2024-12-19
العدد الأمثل من نباتات الرز بوحدة المساحة
2024-12-19



دليل الانسداد  
  
1240   11:35 صباحاً   التاريخ: 18-8-2016
المؤلف :  محمد تقي البروجردي النجفي
الكتاب أو المصدر :  نهاية الأفكار
الجزء والصفحة : ج3 ص 146.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / علم اصول الفقه / مباحث الحجة /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 5-9-2016 1126
التاريخ: 18-8-2016 1586
التاريخ: 18-8-2016 884
التاريخ: 6-9-2016 1156

(وهو) مركب من مقدمات :

(الاولى) انسداد باب العلم والعلمي بمعظم الاحكام الشرعية .

(الثانية) عدم جواز اهمال التكاليف في الوقايع المشتبهة والرجوع في كل منها إلى البراءة.

(الثالثة) بطلان الرجوع إلى الوظائف المقررة للجاهل بالأحكام من الاحتياط التام في جميع الوقائع، أو الرجوع إلى فتوى الغير، أو الرجوع في كل مسألة إلى الاصل الجاري فيها من البراءة والاستصحاب والتخيير ونحوها.

(الرابعة) قبح ترجيح المرجوح على الراجح بالأخذ بالموهومات والمشكوكات فيتعين العمل بالظن .

(وقد) يضاف إليه مقدمة اخرى خامسة وهو العلم الاجمالي بثبوت تكاليف كثيرة في الشريعة في الوقائع المشتبهة اقول لا يخفى ان الاحتياج إلى هذه المقدمة انما يكون على بعض المسالك في الانسداد، لأنها على ما يأتي مختلفة من حيث المقدمات، ومن حيث النتيجة فان النتيجة على بعض المسالك هو التبعيض في الاحتياط والرجوع إلى الظن في مقام اسقاط التكليف (وعلى) البعض الاخر حجية الظن ومرجعيته في مقام اثبات التكليف بنحو الحكومة تارة، والكشف اخرى (ومنشأ) هذا الاختلاف هو الاختلاف في مدرك عدم جواز اهمال التكاليف وانه هو العلم الاجمالي بالتكاليف في الوقائع المشتبهة، أو هو الاجماع ومحذور الخروج عن الدين فعلى الاول يحتاج إلى مقدمية العلم الاجمالي وتكون النتيجة هو التبعيض في الاحتياط محض وعلى الثاني لا يحتاج إليها وتكون النتيجة حجية الظن ومرجعيته في مقام اثبات التكليف بنحو الحكومة أو الكشف على التفصيل الآتي بيان ذلك انه بعد تنجيزية حكم العقل بالبراءة وقبح العقاب في ظرف الشك في التكليف لا شبهة في ان وجوب التعرض لامتثال التكاليف المجهولة وعدم جواز اهمالها لا يكون الا إذا كان هناك منجز في البين يكون رافعا لموضوع حكم العقل بالقبح وال ففي فرض اللابيان على التكليف، لا مجال لدعوى وجوب التعرض للتكاليف المجهولة لاستقلال العقل حينئذ بالبراءة وقبح العقاب وحيث عرفت ذلك نقول ان البيان الرافع لموضوع حكم العقل بالقبح، اما ان يكون هو العلم الاجمالي بالتكليف بحيث كان الاجماع ومحذور الخروج عن الدين من توابع العلم الاجمالي المزبور، بحيث لو فرض انتفائه رأسا أو عدم منجيزيته اما مطلقا أو في خصوص المقام لكان المرجع في الوقائع المشتبهة هو البراءة واما ان يكون هو الاجماع أو محذور المخالفة الكثير المعبر عنها بالخروج عن الدين ولو في فرض انتفاء العلم الاجمالي أو عدم منجزيته وكونه كالشك البدوي كما عليه المحقق الخونساري فيما نسب إليه فعلى الاول لا شبهة في لزوم المصير إلى التبعيض في الاحتياط محضا ومرجعية الظن في مقام اسقاط التكليف لا اثباته إذ المثبت له على هذا التقرير انما هو العلم الاجمالي بالتكليف ولا معنى بعده لإثباته بمنجز آخر ولازم ذلك وان كان بحكم العقل هو الاحتياط التام في المظنونات والمشكوكات والموهومات الا انه بضميمة بقية المقدمات يتعين الاحتياط في مقام تحصيل الفراغ في خصوص دائرة المظنونات ومرجعه إلى التبعيض في الاحتياط ومرجعية الظن في مقام اسقاط التكليف الثابت بالعلم الاجمالي لا في مقام اثباته كي ينتهي الامر إلى حجية الظن ومثبتيته للتكليف بنحو الحكومة عقلا أو الكشف شرعا ومن المعلوم ان في هذه المرحلة لا مجال لتصرف الشارع وجعله مولويا الا على نحو جعل البدل (كيف) وان لازم حجية الظن ومنجزيته هو سقوط العلم الاجمالي المزبور عن المقدمية والمنجزية للتكليف لانحلاله حينئذ بما في موارد قيام الظن بالتكليف فيكون الشك بدويا في غيرها وهذا كما ترى ينافي ما هو الفرض من مقدمية العلم الاجمالي ومنجزيته فلا محيص على هذا المسلك من كون النتيجة هي التبعيض في الاحتياط .

(وعلى الثاني) وهو كون الاجماع ومحذور الخروج عن الدين مانعا مستقلا عن الرجوع إلى البراءة في الوقائع المشتبهة كما لا يبعد ذلك لإمكان تحصيل الاجماع على عدم جواز اهمال التكاليف عند انسداد باب العلم والعلمي حتى من القائلين بعدم منجزية العلم الاجمالي (فان) المسألة وان لم تكن معنونة في كلام الاصحاب ولم يقع البحث عنها في قديم الزمان لانفتاح باب العلم والعلمي لديهم (ولكن) يكفي الاجماع التقديري ,

(حيث) يعلم منهم اتفاقهم على وجوب التعرض للتكاليف في فرض انسداد باب العلم والعلمي بمعظم الفقه وانتفاء العلم الاجمالي بالتكليف ايضا أو عدم منجزيته (بحيث) كان المقتصر على التدين بالتكاليف المعلومة التارك للأحكام المجهولة في الوقائع المشتبهة يعد عندهم كالخارج من الدين والمتدين بغير دين سيد المرسلين (صلى الله عليه وآله) وكيف كان على هذا المسلك يتعين المصير إلى حجية الظن (ومرجعيته في مقام) اثبات التكليف اما بنحو الحكومة عقلا أو بنحو الكشف شرعا ولا تنتهي النوبة إلى التبعيض في الاحتياط ومرجعية الظن في مقام اسقاط التكليف، (إذ بالأجماع) المزبور يستكشف وجود منجز واصل بنحو الاجمال يكون هو الرافع لقبح العقاب بلا بيان وبعد تعينه بالظن بضميمة بقية المقدمات لا تنتهي النوبة إلى بيانية العلم الاجمالي ومنجزيته لانحلاله بذلك المنجز المستكشف من الاجماع المزبور .

وبهذا البيان ظهر عدم صحة الجمع بين مقدمية العلم الاجمالي وبين الاجماع ومحذور الخروج من الدين على مسلك واحد بجعل الاجماع ومحذور الخروج من الدين في قبال العلم الاجمالي محذورا مستقلا لعدم الاهمال والرجوع إلى البرائة، فاللازم على الشيخ ونحوه ممن سلك مسلك التبعيض في الاحتياط هو الاقتصار على مقدمية العلم الاجمالي (كما ان) اللازم على من سلك غير مسلك التبعيض من المسالك الاخر الاتية هو الغاء العلم الاجمالي بالمرة عن المقدمية والاقتصار على الاجماع ومحذور الخروج عن الدين كما انه ظهر ابتناء مسلكي الحكومة والكشف على ابطال مسلك التبعيض بإلغاء العلم الاجمالي عن المنجزية واسقاطه عن البيانية ولو بدعوى قيام الاجماع على بطلان الاحتياط ولو تبعيضا المستكشف منه وجود مرجع آخر في البين ومثبت للتكاليف بمقدار الكفاية غير العلم الاجمالي الموجب قهرا لانحلاله (كم) يستفاد ذلك ايضا من الاجماع ومحذور الخروج عن الدين الذين هما المستند للمقدمة الثانية (والا) فبدونه لا تصل التوبة إلى مقام حجية الظن ومثبتيته للتكليف بنحو الحكومة أو الكشف (كما انه) في فرض انتهاء الامر إلى ما عدى مسلك التبعيض من المسالك الاخر لا تنتهى النوبة إلى مسلك الكشف بأقسامه حتى مثل ايجاب الاحتياط الشرعي الا بعد ابطال مسلك الحكومة (اما) بمنع حكم العقل بلزوم اتخاذ مرجع اخر في البين بمقدار يخرج عن محذور الخروج عن الدين وتعيينه في الظن (واما) بمنع ايكال الشارع إلى هذا الحكم العقلي في الحكم بلزوم التعرض لامتثال الاحكام (والا) فمع فرض استقلال العقل بذلك عند الانسداد وايكال الشارع إلى هذا الحكم العقلي ولو احتمال لا مجال للكشف عن جعل شرعي في البين ولو بإيجاب الاحتياط (بداهة) ان الكشف المزبور انما هو في فرض اللابدية العقلية وبعد حكم العقلي بمرجعية الظن في مقام تعرض التكليف (واحتمال) ايكال الشارع إلى هذا الحكم العقلي لا طريق إلى الكشف المزبور كما لا يخفى (بل) ولئن تدبرت ترى الترتب بين انحاء الكشف ايضا لابتناء كشف حجية الظن وطريقيته شرعا على ابطال مجعولية مثل ايجاب الاحتياط الشرعي ولو بدعوى قيام الاجماع على عدم بناء الشريعة في امتثال الاحكام بصرف احتماله ولزوم كون امتثال الاحكام بعناوينها الخاصة وجوبيا أو تحريميا (إذ) حينئذ لابد من كشف طريق شرعي في البين ويتعين بمقتضى المقدمة الاخيرة في الظن (والا) فمع المنع عن مثل هذا الاجماع لا ينتهي الامر إلى كشف ان المجعول هي الوسطية والطريقية للظن لوضوح ان ايجاب الاحتياط اخف مؤنة من جعل الكاشفية والوسطية للظن لاحتياج هذه إلى عناية زائدة (مضافا) إلى ان الاحتياط هو الطريق الموصل بالذات إلى الواقع، وان لم يكن واصلا بنفسه لعدم الملازمة بينهما كما توهم (لان) المراد من الواصل بنفسه ما هو معلوم بنفسه طريقيته للمكلف بلا احتياج إلى طريق آخر توصله إلى العباد ومن الواصل بطريقه الطريق الذي ظن حجيته بظن علم حجية هذا الظن لدى المكلف بانسداد آخر قبال ما لا يكون واصلا إلى المكلف اصلا ولو بطريقه وكل ما علم جعله بنفسه فهو الطريق الواصل بنفسه وفي هذه الجهة لا يفرق بين كون المجعول ايجاب الاحتياط الذي هو محرز بنفسه للواقع أو حجية الظن (وعلى ذلك) فالمسالك في المقام اربعة بل خمسة مترتبة ومختلفة بحسب النتيجة لكونها في بعضها هي حجية الظن ومرجعيته في مقام اسقاط التكليف، وفي بعضها مرجعيته في مقام اثبات التكليف بنحو الحكومة العقلية وفي بعضها مرجعية الظن في مجرد وجوب العمل على طبقه من باب الاحتياط، وفي بعضها مرجعية الظن من جهة الحجية والمنجزية، وفي بعضها مرجعيته في مقام المثبتية للتكليف شرعا.

(وإذا عرفت) ذلك فلنشرع في تفاصيل المقدمات واثباتها بما يمكن الاستدلال به لها وبيان ما هو المختار من المسالك المزبورة (فنقول) وعليه التكلان :

(اما المقدمة الاولى) فهي بالنسبة إلى انسداد باب العلم الوجداني مما لا اشكال فيه بداهة ان ما يوجب العلم التفصيلي بالحكم من النصوص المتواترة والإجماعات القطعية في غاية القلة بحيث لا يفي باقل قليل من الاحكام الشرعية (واما) بالنسبة إلى انسداد باب العلمي فللمنع عنه مجال لما تقدم من تمامية الادلة على حجية الخبر الموثوق به مع وفائه لكثرته بحمد الله بمعظم الفقه بحيث لا يلزم من الرجوع إلى الاصول العملية في الموارد الخالية عن الاخبار الموثوق بها محذور وحينئذ فلا مجال لدعوى انسداد باب العلم والعلمي في معظم الاحكام الشرعية كي ينتهي الامر بضم بقية المقدمات إلى حجية الظن ومرجعيته بنحو الحكومة أو الكشف (ومن) هنا كان هذا البحث قليل الجدوى إذ لا يكاد يترتب عليه ثمرة مهمه عملية كما هو ظاهر

(واما المقدمة الثانية) وهي عدم جواز اهمال التكاليف في الوقائع المشتبهة والاعتماد فيها على البرائة الاصلية فمما لا اشكال فيها ولا ريب يعتريها بل كادت ان تكون ضرورية (وانما) الكلام في مدرك هذه المقدمة بانه هو العلم الاجمالي بتكاليف كثيرة في الشريعة (أو هو) الاجماع ومحذور الخروج عن الدين بحيث يكونان محذور مستقلا لإبطال الرجوع إلى البراءة في الوقائع المشتبهة ولو مع فرض انتفاء العلم الاجمالي رأسا أو عدم منجزيته (حيث) استدل عليها بكل واحد من هذه الوجوه الثلاثة (وقد) عرفت اختلاف النتيجة تبعيضا وحكومة وكشفا بحسب هذه الوجوه (والذى يقتضيه التحقيق) هو الثاني وهو كون المدرك الاجماع ومحذور الخروج عن الدين بداهة قيام الاجماع والضرورة على عدم جواز اهمال الوقائع المشتبهة بالرجوع فيها إلى البراءة عند الانسداد ولزوم التعرض لامتثال الاحكام فيها (ولأنه) بدونه يلزم المخالفة الكثيرة المعبر عنها بالخروج عن الدين (إذ) بمقتضى هذا المحذور والاجماع المزبور ولو تقديريا يستكشف لا محالة وجود مرجع آخر في البين مثبت للتكاليف الواقعية بالمقدار الوافي غير العلم الاجمالي، وبذلك يسقط العلم الاجمالي عن البيانية لانحلاله بذلك المنجز المستكشف من الاجماع ومحذور الخروج عن الدين بل يمكن دعوى كون العمدة في المستند لهذه المقدمة هو محذور الخروج عن الدين لقوة احتمال كون نظر المجمعين في بطلان الاهمال إلى محذور الخروج عن الدين (إذ) مع هذا الاحتمال لا مجال لكشف هذ الانفاق عن رأي المعصوم (وبما) ذكرنا انقدح فساد مسلك التبعيض في الاحتياط وانه ل وجه لتقرير دليل الانسداد على هذا الوجه لابتنائه كما عرفت على مقدمية العلم الاجمالي وعدم انحلاله بكشف وجود منجز آخر مثبت للتكاليف بمقدار الكفاية (والا) فلا تصل النوبة إلى هذا المسلك كما هو ظاهر بلا حاجة إلى ما في الكفاية من دعوى انحلال العلم الاجمالي بالأحكام الثابتة في الشريعة بما في موارد الاصول المثبتة بضميمة ما علم تفصيلا من الاحكام بمقتضى الاجماعات القطعية والنصوص المتواترة أو المحفوفة بالقرائن القطعية سندا ودلالة كي يحاب عنه وترمى بالغرابة بان هذه لقلتها بمثابة لا تفي باقل قليل من الاحكام المعلومة بالإجمال (ومما يوهن) المسلك المزبور ايضا ما سيأتي من قيام الاجماع على الترخيص المطلق في طرف الموهومات بل المشكوكات بمقتضى الاضطرار أو الحرج المقارن للعلم (إذ) لازم ذلك هو سقوط العلم الاجمالي عن المنجزية بالنسبة إلى بقية الاطراف الاخر ايضا .

(واما المقدمة الثالثة) وهي بطلان الرجوع إلى احد الطرق المقررة للجاهل من التقليد أو الرجوع في كل شبهة إلى الاصل الجاري فيها أو الاخذ بالاحتياط في جميع الوقائع المشتبهة (اما التقليد) فبطلانه مما لا ريب فيه فان الجاهل الذي وظيفته الرجوع إلى العالم انما هو الجاهل العاجز عن الفحص الذي لا يرى بطلان مدرك فتوى العالم (واما) الجاهل الباذل لجهده المعتقد لبطلان مدرك العالم المخطئ له في اعتقاده كما هو المفروض في المقام فلا دليل على حجية فتواه بالنسبة إليه بل ذلك من باب رجوع العالم إلى الجاهل ،لان من يرى انسداد باب العلم والعلمي لاعتقاده بعدم تمامية الادلة على حجية خبر الواحد يخطئ القائل بحجيته فلا يجوز له الرجوع إلى مثله والاخذ بقوله تعبدا (هذا) كله مضافا إلى ما افاده الشيخ (قدس سره) من دعوى الاجماع القطعي على عدم جوازه (واما) الرجوع إلى الاصول العملية في الوقائع المشتبهة فبالنسبة إلى الاصول النافية للتكليف فبطلانه مما لا اشكال فيه للعلم الاجمالي ولاستلزامه المخالفة القطعية الكثيرة المعبر عنها بالخروج عن الدين (واما) بالنسبة إلى الاصول المثبتة للتكليف من الاستصحاب والاحتياط في الموارد التي كانت الشبهة من اطراف العلم الاجمالي الشخصي (فقد) افيد في ابطالها بوجهين (احدهم) استلزامهما للعسر والحرج المنفيين كما عن الشيخ قده (وثانيهما) من جهة مانعية العلم الاجمالي بانتقاض الحالة السابقة في بعض موارد الاستصحابات كما افاده بعض الاعاظم قده بدعوى قصور المجعول في الاصول التنزيلية كلية عن الشمول لأطراف العلم الاجمالي ولو مع عدم استلزامه للمخالفة العملية (بتقريب) ان المجعول في الاصول التنزيلية لما كان هو البناء العملي والاخذ بأحد طرفي الشك على انه هو الواقع والغاء الطرف الاخر بجعله كالعدم في عالم التشريع فذلك انما يتم في الشبهات البدوية وفي بعض اطراف العلم الاجمالي (واما) بالنسبة إلى جميع اطراف العلم فلا يمكن ذلك، لانه مع العلم الاجمالي يعلم بانتقاض الحالة السابقة في بعض الاطراف وانقلاب الاحراز السابق الذي في جميع الاطراف إلى احراز آخر يضاده، ومع ذلك لا يمكن الحكم ببقاء الاحراز السابق في جميع الاطراف ولو تعبدا (إذ) لا يكاد يجتمع الاحراز التعبدي في جميع الاطراف مع الاحراز الوجداني بالخلاف في بعضها (ولكن) لا يخفى ما في كلا الوجهين :

(اما الاول) فلمنع استلزامهما للحرج والعسر وما يلزمه انما هو الاحتياط التام في جميع الوقائع المشتبهة كما يأتي الكلام فيه (واما) بالنسبة إلى الاحتياط الذى تقتضيه الموارد الشخصية من جهة كونها من اطراف العلم الاجمالي الشخصي والاستصحابات المثبتة للتكليف فدعوى لزوم الحرج والعسر منهما ممنوعة جدا نظرا إلى قلة مواردهما (واما الوجه) الثاني ففيه انه بعد تغاير متعلق اليقين والشك في العلم الاجمالي وعدم تعلق اليقين فيه الا بالعنوان الاجمالي بلا سرايته منه إلى العناوين التفصيلية كهذا الاناء وذاك الاناء على ما يأتي انشاء الله لبقائهما على مشكوكيتهم لا وجه لدعوى المضادة المزبورة بين جعل الاستصحابين في الطرفين مع العلم الاجمالي المزبور (فان) موضوع الا بقاء التعبدي فيهما لا يكون الا العناوين التفصيلية كهذا الاناء وذاك الاناء وبالعلم الاجمالي المزبور المتعلق بالعنوان الاجمالي لم ينقلب اليقين السابق في شيء منهما بعنوانهما التفصيلي إلى اليقين بالخلاف بل كان كل واحد منهما وجدانا مما يشك فيه بعد كونه مسبوقا باليقين من غير ان يتخلل بين الشك واليقين في واحد منهما يقين آخر يضاد اليقين السابق (نعم) الذي انقلب باليقين الاجمالي انما هو اليقين بأحد العنوانين أو احد اليقينين بهذا العنوان الاجمالي (ولكن) موضوع التعبد بالابقاء لا يكون هو اليقين بأحد العنوانين ولا احد اليقينين حتى ينافي العلم الاجمالي (وانما) هو اليقين بكل واحد من العناوين التفصيلية من اناء زيد واناء عمر ومثلا ونحو ذلك (نعم) لو كان اليقين الاجمالي ساريا إلى العناوين التفصيلية واقعا كان لما افيد وجه (ولكنه) من المستحيل كيف ولازمه عدم امكان اجتماع اليقين والشك في وجود خارجي بتوسيط العناوين الاجمالية والتفصيلية مع بداهة خلافه كما في كلية موارد العلم الاجمالي المقرونة بالشكوك التفصيلية وهذا كاشف عن وقوف العلم على نفس متعلقه وهو العنوان الاجمالي وعدم سرايته منه إلى المعنون الخارجي ولا إلى العناوين التفصيلية فإذا لم يكن الاحراز الوجداني منافيا مع الشك فيه بعنوانه التفصيلي مع كون العنوانين متحدين وجودا ومنشاء فكيف يكون منافيا مع ما هو من احكام هذا الشك المعبر عنه بالإحراز التعبدي وبما ذكرنا ظهر اندفاع توهم المنع عن جريان الاصول المحرزة في اطراف العلم الاجمالي لاستلزامه المناقضة بين الصدر والذيل في قوله (عليه السلام ) ولا ينقض اليقين ابدا بالشك ولكن ينقضه بيقين آخر فانه بعد ظهوره في تعلق اليقين الناقض بعين ما تعلق به اليقين والشك من العنوان، وتغاير متعلق اليقين الاجمالي بالانتقاض في المقام مع متعلق الشك لا ينتهي الامر بأجراء الاستصحابين في طرفي العلم الاجمالي إلى المناقضة المزبورة بين الصدر والذيل كما هو ظاهر فعلم من ذلك انه لا مانع من جريان الاصول المثبتة من الاستصحاب والاحتياط في اطراف العلم الاجمالي نعم الذي يسهل الخطب هو انه لا يجدى هذا المقدار في المنع عن جريان مقدمات الانسداد نظرا إلى قلتها وعدم كونها ولو بضميمة المعلومات التفصيلية إليها بمقدار ينحل به العلم الاجمالي ويرتفع به محذور الخروج عن الدين واما بطلان الاحتياط التام في جميع الوقائع المشتبهة فيدل عليه الاجماع القطعي، وقاعدة نفي الحرج والعسر، بل ولزوم اختلال النظام النوعي والشخصي لوضوح كثرة الوقائع المشتبهة وانتشارها في جميع ما يتوقف عليه النظام مما يرجع إلى المعاش والمحاورة والعقود والايقاعات ونحوها مما يوجب العمل بالاحتياط فيها اختلال النظام بل لا اقل من استلزامه للعسر والحرج الشديد المنفيين بالأجماع وبأدلة نفي العسر والحرج، من غير فرق في ذلك بين ان يكون الحاكم بالاحتياط هو العقل من جهة العلم الاجمالي أو كان الحاكم به هو الشرع من جهة الاجماع ومحذور الخروج عن الدين (فانه) على كل تقدير ينفي وجوبه بالأجماع المزبور، وادلة نفي العسر والحرج واما الاشكال في شمول دليل نفى الحرج على الثاني، بدعوى ان ادلة نفي الحرج كأدلة نفي الضرر لما كانت حاكمة على الادلة المتكفلة للأحكام المترتبة على الموضوعات الواقعية الشاملة بإطلاقها لحالتي الحرج وغيره فلابد ان يكون لمتعلق الحكم حالتان حالة يلزم منه الضرر والعسر وحالة لا يلزم منها ذلك لتكون ادلة نفيهما موجبة لنفي الحكم عن المتعلق في موضوع يلزم منه الضرر والعسر واما لو اختص الحكم بما يلزم منه الضرر والعسر دائما كوجوب الخمس والزكاة والجهاد فلا يكون لها نظر إلى نفي تلك الاحكام والاحتياط في المقام من هذا القبيل حيث كان من التكاليف التي يلزمه العسر والحرج دائما فلا يكون مشمولا لدليل نفي الحرج فمدفوع بان ذلك انما يتم إذا كان دليل نفي الحرج ناظرا بدوا إلى ايجابا لاحتياط واما لو كان ناظر إلى الحكم الواقعي فلا شبهة في انه يتصور له حالتان حالة لا يلزم من امتثاله الحرج والعسر وحالة يلزم منه ذلك كما في فرض الاشتباه ومنه المقام في نفي دليل الحرج حينئذ فعلية التكليف الواقعي بالنسبة إلى حال الاشتباه ويرفع فعليته في هذا الحال ينفي وجوب الاحتياط ، لأنه من لوازم فعلية التكيف الواقعي في هذا الحال وبهذا البيان يجاب عن شبهة عدم شمول ادلة نفي الضرر والحرج لنفي الاحتياط العقلي بدعوى ان ادلة نفى الضرر والحرج انما كانت ناظرة إلى التكاليف الشرعية التي يلزمها الضرر والعسر وفى المقام لا يلزم الضرر والعسر من قبل نفس التكاليف الواقعية لعدم تعلقها بما فيه الضرر والعسر وانم كانا من جهة امر خارج وهو حكم العقل بالجمع بين المحتملات وادلة نفي الضرر والعسر لا تكون ناظرة إلى مثله كي يكون منفيا بعموم تلك الادلة إذ يقال ان الضرر والعسر وان كانا من جهة امر خارج وهو حكم العقل ولكن المنشأ لذلك لما كان فعلية التكاليف المجهولة في هذا الحال فلا جرم بنفيها يرتفع ايجاب الاحتياط العقلي ايضا لانه من لوازم فعلية التكاليف الواقعية في هذا الحال وحينئذ لا فرق في شمول دليل نفي الضرر والحرج في المقام بين كون ايجاب الاحتياط عقليا من جهة العلم الاجمالي ام شرعي واما توهم اقتضاء البيان المزبور لعدم لزوم رعاية الاحتياط فيما عدى ما يدفع به الضرر والحرج لارتفاعه ايضا بارتفاع فعلية التكليف بمقتضى دليل نفي الحرج وهو كما ترى (فمدفوع) بانه يتم ذلك لو اريد رفع فعلية التكاليف الواقعية على الاطلاق والا فلو اريد رفعها بمقدار يرتفع معه العسر في هذ الحال فلا يلزم منه ذلك بل لابد حينئذ من رعاية الاحتياط في الزائد عما يرتفع معه محذور الحرج والعسر فان الضرورات تتقدر بقدرها (فإذا) كان رعاية الاحتياط في الجميع يوجب الحرج فلا يرتفع بأدلة نفي الحرج الا الاحتياط الكلي (نعم) لهذا الاشكال مجال إذا كان حكم العقل بالاحتياط من جهة العلم الاجمالي كما هو مسلك التبعيض فانه بعد ثبوت الترخيص المطلق في طرف الموهومات بمقتضى الاضطرار أو الحرج يقع الاشكال في انه كيف المجال حينئذ لمنجزية هذا العلم الاجمالي بالنسبة إلى بقية الاطراف (فانه) بعد تقارن الاضطرار مع العلم الاجمالي واحتمال كون الطرف المضطر إليه هو الحرام الواقعي (يرتفع) العلم الاجمالي بالتكليف الفعلي ومع ارتفاعه لا يبقى مقتض لوجوب رعاية الاحتياط في الطرف الاخر من جهة صيرورة الشبهة بالنسبة إليه بدوية كما اشرنا إليه ايضا في طي موهنات مسلك التبعيض (نعم) انما يجب ذلك إذا كان الاضطرار متأخرا عن العلم الاجمالي أو كان متعلقا بغير المعين مطلقا لان الاضطرار الطارئ كتلف بعض الاطراف لا يمنع عن تأثير العلم الاجمالي السابق كما حققناه في محله (وكذلك) الاضطرار إلى غير المعين لا يمنع الا عن الجمع بين المحتملين الملازم لرفع اليد عن اطلاق التكليف في كل طرف بنحو يلزم رعايته مطلقا حتى في حال الاتيان بالطرف الاخر المقتضى لحكم العقل بلزوم الجمع بين المحتملين لا انه يرتع اصل التكليف (فكان) العلم الاجمالي بأصل التكليف حينئذ باقيا على حاله، غير انه بمقتضى سراية الاضطرار إلى الواقع، يرفع اليد عن اطلاق التكليف بالنسبة إلى كل طرف ويلتزم بتكليف توسطي بين نفي التكليف رأسا، وبين ثبوته على الاطلاق ولازمه التخيير في ارتكاب احد الطرفين كما حققناه في مبحث الاشتغال (ولكن) مفروض المقام انما هو من باب الاضطرار المتعلق بالمعين مع كونه مقارن للعلم، حيث ان الثاني واضح (واما) الاول فلان الاضطرار وان كان بدوا إلى غير المعين ولكنه بعد انتهائه بمقتضى المقدمة الرابعة إلى الترخيص المطلق نحو الابعد وهو الموهومات كان لا محالة بحكم المعين فيتوجه المحذور المزبور (نعم) لو فرضنا اقتضاء قاعدة الحرج بضميمة المقدمة الرابعة لتوجيه الترخيص نحو الموهومات في ظرف اتباع المظنونات بنحو يستتبع لنحو ترتب في حكم العقل بمتابعة العلم الاجمالي الراجع إلى حكمه بلزوم اتباع المظنونات على الاطلاق واتباع الموهومات على تقدير المخالفة في المظنونات (كان) ذلك بحكم الاضطرار إلى غير المعين (ولكن) الظاهر هو عدم التزامهم بذلك، فان بنائهم على كون الموهومات بقول مطلق تحت الترخيص (وعليه) يتوجه ما ذكرناه من مانعية مثله عن منجزية العلم الاجمالي (وفي هذه) الجهة ايضا لا يفرق بين القول باقتضاء العلم الاجمالي لوجوب الموافقة القطعية وبين القول بعليته، فانه على كل تقدير يرتفع العلم الاجمالي بالتكليف بعد احتمال كون معلومة في مورد اضطراره، وانما يفترقان فيما لو كان الترخيص في بعض الاطراف بمناط آخر غير الاضطرار أو الحرج من اجماع ونحوه (حيث) انه على القول بالاقتضاء وتعليقية حكم العقل يتعين العمل في البقية بعنوان الاحتياط، بخلافه على القول بالعلية فانه بعد مضادة الترخيص ولو في بعض الاطراف مع حكم العقل التنجيزي لابد من كشف جعل البدل من الترخيص المزبور كما يأتي بيانه في محله (وحينئذ فما افيد) من لزوم التبعيض في الاحتياط مهما امكن منظور فيه خصوصا فيما افاده من عدم الفرق بين الاضطرار إلى المعين وغير المعين فلاحظ كلامه ترى فيه مواقع للنظر (واما توهم) ان وجوب الاحتياط في البقية انما هو الاحراز المقتضى في البين ورجوع الشك في الحقيقة إلى الشك في طرو المانع عن تأثير المقتضى، حيث ان العقل يحكم في مثله بالاحتياط نظير حكمه في الشك في القدرة (فمدفوع) بانه بعد ارتفاع العلم الاجمالي لأجل الاضطرار أو الحرج كان الشك في البقية في اصل وجود المقتضى لا في المانع عن تأثيره وبينهما بون بعيد، ومعه لا يبقى مجال لجريان الاحتياط كي يتم به مسلك التبعيض في الاحتياط (ثم انه) لو اغمض عما ذكرنا وقلنا ببقاء العلم الاجمالي على صفة التنجيز (نقول) انه لا ينتج هذا المسلك الا وجوب الاحتياط في خصوص المظنونات التي يظن بانطباق المعلوم بالإجمال عليها، لا في مطلق مظنون التكليف كما يدعيه القائل بالتبعيض (لان) العلم الاجمالي في المقام وان كان بحسب الاطراف من قبيل العلم الاجمالي بين المتبائنات بنحو الكثير في الكثير (ولكنه) بعد كونه بحسب الاعداد من قبيل الاقل والاكثر لتردده مثلا بين الف وزيادة يلزمه لا محالة انحلاله بما في دائرة الاقل والشك البدوي في الاكثر، فإذا كان الاقل منتشرا في اطراف بعضه ما يظن انطباق المعلوم بالإجمال عليه وبعضها مما يشك في انطباقه عليه وبعضها مما يوهم ذلك (فلابد) بمقتضى حكم العقل باقتضاء الاشتغال اليقيني بالتكليف للفراغ اليقيني عنه من الاحتياط في خصوص هذه الاطراف وبعد اقتضاء الاضطرار أو الحرج لعدم لزوم رعاية الاحتياط في المشكوكات والموهومات ولو بمعونة الاجماع أو المقدمة الرابعة يتعين الاخذ بالاحتياط في خصوص المظنونات التي يظن بانطباق التكليف المعلوم بالإجمال عليها لا في مطلق الظن بالتكليف ولو لم يظن بانطباق المعلوم عليه (كيف)وان هم العقل انما هو الخروج عن عهدة ما تنجز عليه من التكاليف بمقتضى العلم الاجمالي، لا الخروج عن عهدة مطلق التكاليف الواقعية ولو لم تكن منجزة عليه مع ان القائل بالتبعيض لا يفرق بين نحوى المظنون (هذا كله) بناء على عدم ارتفاع الحرج والعسر بترك الاحتياط في الموهومات، والا فمقتضى القاعدة على هذا القول هو وجوب الاحتياط في المشكوكات ايضا، الا إذ كان هناك اجماع على الحاق المشكوكات بالموهومات كما احتمله الشيخ (قدس سره) ولكن لا يلزمه حينئذ الكشف عن حجية الظن شرعا ومثبتيته، كما توهم (لان) وصول النوبة إلى مثبتية الظن للتكليف انما هو بعد الفراغ عن ابطال مثبتية العلم الاجمالي ومنجزيته للتكاليف، بل وابطال وجود مثبت آخر ايضا كما سنذكره (والا) ففي فرض عدم ابطال العلم الاجمالي ولو من جهة امكان التبعيض في الاحتياط (لا يبقى) مجال للكشف المزبور، خصوصا على مبنى القول باقتضاء العلم الاجمالي وتعليقية حكم العقل بوجوب الموافقة القطعية على عدم ترخيص الشارع في بعض الاطراف (إذ) في مثله لا يكشف الترخيص في المشكوكات عن وجود مثبت كاف في البين كي ينتهى إلى حجية الظن، ومجرد وجوب العمل على طبقه من باب التبعيض في الاحتياط، غير حجيته ومثبتيته شرع نعم بناء على علية العلم الاجمالي لوجوب الموافقة القطعية كما هو المختار، يلازم الترخيص المزبور في المشكوكات مع جعل البدل أو الانحلال لمضادة الترخيص في بعض الاطراف مع تنجيزية حكم العقل بوجوب الموافقة القطعية فلابد حينئذ من كشف جعل البدل المزبور من ترخيصه ومرجعه إلى اكتفاء الشارع في مقام تحصيل الفراغ عن التكليف الثابت بالعلم الاجمالي بالعمل بالمظنونات، ولكنه غير حجية الظن ومثبتيته للتكليف كما هو ظاهر الا إذا كان ذلك راجعا إلى الانحلال وفيه تأمل ظاهر هذ إذا كان الاجماع المزبور قطعي واما إذا كان ظنيا فلا يرفع اليد لأجله عن تأثير العلم، فانه بمقتضى الملازمة وان ظن بجعل البدل أو الانحلال ولكن الظن بالانحلال لا يقتضى الانحلال والى ذلك ايضا نظر الشيخ (قدس سره) في الجواب عما اورده في المقام على نفسه بقوله، فان قلت إذا ظن بعدم وجوب الاحتياط في المشكوكات فقد ظن بان المرجع فيها الاصول الموجودة الجارية فيه الخ"  قلت مسألة اعتبار الظن بالطريق الخ "  وحاصله ان نتيجة مقدمات الانسداد وان كانت اعم من الظن بالواقع والطريق، الا ان ذلك فرع سلامة المقدمات وتماميتها، والكلام بعد في سلامة المقدمة الثالثة، إذ لم يثبت بعد بطلان الاحتياط رأسا حتى في الوقائع المشكوكة لتصير النتيجة هي حجية الظن مطلقا (ولكنه) قد ضرب على ذلك في بعض النسخ المصححة، (وابدل) في الحاشية بما لفظه، قلت مرجع الاجماع قطعيا أو ظنيا على الرجوع في المشكوكات إلى الاصول هو الاجماع على وجود الحجة الكافية في المسائل التي انسد فيها باب العلم حتى تكون المسائل الخالية عنها موارد الاصول ومرجع هذا إلى دعوى الاجماع على حجية الظن بعد الانسداد انتهى اقول هذا الكلام وان كان لبعض الاعاظم من تلاميذه وهو السيد الكبير الشيرازي (قدس سره) على ما نقله الاستاذ (قدس سره) الا ان الظاهر على ما حكى هو كونه برضاء الشيخ (قدس سره) وامضائه (ويا ليته) لم يرتضه ولم يضرب على كلامه الاول لما عرفت من ان الاجماع القطعي لا يكشف عن وجود الحجة الكافية في المسألة خصوصا على مسلك اقتضاء العلم الاجمالي، فضلا عن الاجماع الظني لان الظن بالانحلال لا يقتضى الانحلال (وحينئذ) فبعد فرض اندفاع العسر برفع اليد عن العلم الاجمالي في خصوص الموهومات لا مجال لرفع اليد عن المشكوكات ولو كانت موهومة من حيث الاثر حسب الظن بمرجعية الاصول فيها، ومجرد كونها كذلك لا يقتضى الحاقها بموهوم الواقع الذى يرفع اليد عنه لأجل العسر إذ لا دليل في البين يقتضى بإطلاقه رفع اليد عن كل موهوم حقيقة ام اثرا هذا مع ان غاية ما يقتضيه البيان المزبور انما هو نفي مثبتية العلم الاجمالي واما اثبات كون الظن طريقا ومثبتا للتكاليف شرعا، فيتوقف على ابطال مثبت آخر في البين غيره، واثبات هذه الجهة يتوقف على انعزال العقل عن الحكومة وعدم حكمه بمرجعية امر آخر في البين وتعيينه بالظن بمقتضى المقدمة الرابعة والا فمع حكم العقل بذلك واحتمال ايكال الشارع في حكمه بلزوم تعرض التكاليف إلى هذا الحكم العقلي لا مجال لكشف جعل من قبل الشارع ومن هذا البيان ظهر الحال فيما لو كان بطلان الاحتياط ولو تبعيضا من جهة الاجماع على عدم كون مبنى الشريعة في امتثال التكاليف عند الانسداد على الاحتياط (وانه لا مجال) لتوهم اقتضاء الاجماع المزبور لتعين كون النتيجة هي حجية الظن ومثبتيته شرع للتكاليف إذ غاية ما عليه الاجماع المزبور انما هو بطلان الاحتياط الناشئ من قبل منجزية العلم الاجمالي تماما أو تبعيضا ومرجعه إلى عدم منجزية العلم الاجمالي وعدم اقتضائه للاحتياط ولو تبعيضا، ولازمه وان كان هو الكشف عن وجود مرجع اخر في البين ومثبت للتكاليف بمقدار الكفاية غير العلم الاجمالي الموجب لانحلاله (كم) هو المستفاد ايضا من بطلان الخروج عن الدين (ولكن) هذا المقدار لا يكشف عن حجية الظن ومثبتيته شرعا (الا) بعد ابطال حكم العقل بمرجعية شيء في البين وتعيينه في الظن بمقتضى المقدمة الرابعة كما يدعيه القائل بالحكومة، أو اثبات عدم ايكال الشارع إلى هذا الحكم العقلي في لزوم التعرض للتكاليف، بل وابطال منجز آخر شرعي بغير تتميم الكشف والا فلا مجال للكشف المزبور اصلا بلا فرق في هذه الجهة بين كون المستند لعدم جواز الاهمال هو العلم الاجمالي وبين كونه هو الاجماع ومحذور الخروج عن الدين، فعلى كل تقدير لابد من ابطال مثبت آخر للتكاليف غيره وهو متوقف على عزل العقل عن الحكم ولا يكفيه مجرد قيام الاجماع على بطلان الاحتياط كلا أو بعض لا إذا كان الاجماع قائما على عدم بناء الشريعة في امتثال الاحكام على الاكتفاء بصرف احتماله ولزوم الاتيان بكل تكليف بعنوانه الخاص وجوبا أو تحريما لا بعنوان الاحتمال ورجاء انطباقه على الماتي به، فانه بمقتضى هذا الاجماع لابد من الكشف عن جعل طريق شرعي في البين فيتعين ذلك حينئذ في الظن بمقتضى المقدمة الرابعة لان ما عداه يكون الامتثال فيه احتمالي وهذا الاجماع وان احتمله الشيخ (قدس سره) في بعض كلماته واصر به بعض الاعاظم (قدس سره) الا ان الشأن كله في ثبوت هذا الاجماع وتحققه ولو ظنيا فضلا عن القطع به فان القدر المسلم من الاجماع انما هو قيامه على بطلان الاحتياط التام لا مطلقا حتى يقتضى بطلان التبعيض وعلى فرض التسليم فالمسلم منه هو الاجماع على بطلان الاحتياط في الشريعة الموجب لرفض العلم الاجمالي عن المنجزية والبيانية راسا واما قيامه على لزوم تعرض كل من المشتبهات بعنوانه الخاص وعدم جواز كونه بعنوان الاحتمال ورجاء انطباقه على المكلف به فغير معلوم بل ولا مظنون (كيف) وان القائلين بالحكومة على خلاف ذلك (فان) همهم اثبات كفاية اتيان مظنون التكليف بما هو مظنون لكونه منجزا بهذا الظن بحكم العقل ومعه لا يمكن دعوى اتفاق الاصحاب واجماعهم على الخلاف (واما توهم) ان مبنى الاجماع على بطلان الاحتياط ولو تبعيضا هو ما ذكر من عدم كفاية الامتثال الاحتمالي ولزوم كون امتثال التكاليف بعناوينها الخاصة (فممنوع) جدا بانه لا شاهد على هذا الدعوى ولا بينة، بل الظاهر كونه من جهة رفض العلم الاجمالي عن المنجزية بالتقريب الذي ذكرناه، ولا اقل من كونه هو المتيقن منه (ومعه) لا سبيل إلى دعوى كشف حجية الظن شرعا فضلا عن كونها بنحو تتميم الكشف الا برفض مسلك الحكومة العقلية اما بمنع حكومته العقلي رأسا أو منع ايكال الشارع إلى هذا الحكم العقلي (والاول) مما لا سبيل إليه لرجوعه إلى دعوى تجويز العقل عند عدم تصرف شرعي في البين لتعطيل الاحكام والخروج عن الدين بعدم تعرض المكلف للوقائع المشكوكة وهو كما ترى خلاف الوجدان السليم والذوق المستقيم (ولا) مجال لما افيد من مقايسة مثل المقام بالوقائع المشتبهة القليلة التي لا يلزم من عدم حكم العقل فيها بشيء محذور تعطيل الاحكام والخروج عن الدين (وذلك) لوضوح الفرق، بين مثل المقام المحرز شدة الاهتمام به بمقتضى بطلان الخروج عن الدين ولو مع عدم تصرف من الشارع بجعل شيء في البين، وبين ما هناك الذي لم يحرز فيه اهتمام الشارع وعليه فلا يكون عدم حكم العقل بشيء في تلك الوقائع المشتبهة القليلة شاهدا لمنع حكمه فيمثل المقام الذي يلزم منه محذور الخروج عن الدين كما هو ظاهر (واما الثاني) فيكفيه مجرد احتمال ايكال الشارع إلى هذا الحكم العقلي إذ معه لا يبقى مجال للكشف عن جعل شرعي في البين اصلا وإذ عرفت ما ذكرناه في شرح المقدمات (فنقول ان الحق) هو تقرير دليل الانسداد على نحو الحكومة العقلية بمعنى مثبتية الظن للتكليف عقلا الراجع إلى تنزله من العلم إلى الظن في مقام الاثبات لا في مقام الاطاعة والاسقاط وذلك لفساد ما عداه من المسالك الاخر الراجعة إلى التبعيض في الاحتياط ومرجعية الظن في مقام الاسقاط أو الكشف بأنحائه اما مسلك التبعيض فلما تقدم من ابتنائه على منجزية العلم الاجمالي وعدم انحلاله بكشف وجود منجز آخر في البين بمقدار الكفاية (وهي) ممنوعة جدا بما تقدم من قيام الاجماع والضرورة على بطلان الخروج من الدين ولو في فرض عدم علم اجمالي رأس أو فرض عدم منجزيته للتكليف (إذ) بمثله يكشف عن وجود مرجع آخر في البين بمقدار الكفاية غير العلم الاجمالي موجب لانحلاله ولذلك جعلنا هذا المحذور هو العمدة في المستند للمقدمة الثانية اعني عدم جواز الاهمال (مضافا) إلى ما اوردنا عليه سابق من لزوم سقوطه عن المنجزية ايضا بمقتضى الترخيص المطلق في طرف الموهومات بل المشكوكات من جهة الاضطرار أو الحرج والعسر المقارن للعلم الاجمالي (فبعد) سقوط العلم الاجمالي (يتعين) تقرير الحكومة (إذ) بعد انسداد باب العلم والعلمي وعدم ثبوت جعل من الشارع ولو بمثل ايجاب الاحتياط يحكم العقل بلزوم اتخاذ طريق في امتثال الاحكام بمقدار يرتفع به محذور الخروج عن الدين ويتعين في الظن بمقتضى المقدمة الرابعة باعتبار كونه اقرب إلى الواقع من الشك والوهم فيحكم بلزوم الاخذ به والرجوع فيما عداه إلى البراءة وان لم يستلزم الظن بانحصار التكليف في دائرة ظنونه (لان هم) العقل هو حصر مثبت التكليف في دائرة ظنونه لكى يرجع فيما عداه إلى البراءة، لا ان همه تحصيل الظن بالفراغ كي يحتاج إلى الظن بحصر التكليف في الظنون وانما يكون ذلك بناء على مسلك التبعيض الراجع إلى مرجعية الظن في مقام الاطاعة والاسقاط (فاعتبار) ذلك على الحكومة كما افيد لا يخلو عن خلط بين الحكومتين فراجع (وبالجملة) فهذا التقرير اعني الحكومة لا يحتاج الا إلى عدم وجود منجز آخر من علم أو علمي تفصيلي أو اجمالي (فبعد) انسداد باب العلم والعلمي وسقوط العلم الاجمالي عن البيانية والمنجزية للواقع بمقتضى الانحلال الناشئ من الاجماع والضرورة على بطلان الخروج عن الدين، وعدم ثبوت جعل شرعي ايضا في البين ولو بمثل ايجاب الاحتياط يتعين تقرير الحكومة بالمعنى الذى عرفت (واما) فساد تقرير الانسداد نحو الكشف بأقسامه حتى كشف ايجاب الاحتياط الشرعي، فيكفيه مجرد احتمال ايكال الشارع في حكمه بلزوم تعرض الاحكام إلى هذا الحكم العقلي (إذ) مع الاحتمال المزبور لا يبقى طريق لكشف جعل من الشارع في البين خصوصا مسلك كشف حجية الظن وطريقيته شرعا واليه نظر الشيخ (قدس سره) في الجواب الاول بقوله اما اولا فلان مقدمات الانسداد لا تستلزم جعل الشارع (نعم) بناء على ما ادعى من الاجماع على عدم بناء الشريعة في امتثال الاحكام على الاتيان بمحتمل التكليف بما هو محتمل ولزوم كونه بعنوانه الخاص من الوجوب والحرمة فعلا وتركا (كان) لما افيد وجه (فانه) لابد حينئذ بمقتضى هذا الاجماع من كشف وسط مجعول في البين (ولكن) الشأن كله كما عرفت في تحقق هذا الاجماع حيث لم يكن منه عين ولا اثر في كلمات الاصحاب (فان) ما يمكن تسليمه انما هو الاجماع على بطلان الاحتياط ولو تبعيضا لو لم نقل باختصاصه على بطلان الاحتياط الكلي الذي هو غير موجب لنفي ايجاب الاحتياط بنحو يتعين في دائرة الظنون (ومن المعلوم) ان هذا المقدار من الاجماع لا يجدي في اثبات جعل من الشارع فضلا عن اقتضائه لأثبات حجية الظن بنحو الوسطية والكاشفية (الا بانضمام) دعوى انعزال العقل في هذه المرحلة أو عدم ايكال الشارع في مقام تنجيز احكامه إلى حكم العقل (بل) على فرض اقتضائه لثبوت جعل شرعي في البين لا مجال لإثبات ان المجعول هو خصوص حجية الظن بنحو الوسطية (إذ) كما انه يناسب ذلك يناسب ايضا مع كون وجوب العمل بالظن من باب المقدمة لتنجيز الواقع نظير ايجاب الاحتياط في الشبهات البدوية، فتعيين الاول يحتاج إلى اثبات عدم صلاحية غير الحجية بمعنى الوسطية للمنجزية للواقع وانحصار المنجز بالعلم والعلمي، وهذا وان ادعاه في بعض كلماته، لا انه كما ترى لا يلتزم به احد، كيف ولازمه هو الالتزام في موارد ايجاب الاحتياط الشرعي بالعقوبة على مخالفة نفس ايجاب الاحتياط مطلقا ولو في مورد المخالفة للواقع مع ان بناء الاصحاب على خلافه، هذا (مع انه) في فرض تسليم الاجماع بالمعنى الاول (نقول) انه بعد عدم اقتضاء هذا الاجماع لحجية الظن بدوا وبلا واسطة شيء وتوقفه على ضم بقية المقدمات، لانه بدونه يخرج عن كونه نتيجة دليل الانسداد، لرجوعه إلى قيام الاجماع عند الانسداد على حجية الظن شرعا كما اشار إليه الشيخ (قدس سره)  (فلا جرم) يدور الامر في الوسط المجعول بين كونه في دائرة الظنون، وبين كونه في غيرها، وبعد انعزال العقل عن الحكم حينئذ يتوجه عليه بانه ما المعين في كونه في دائرة الظنون بعد قابلية غيرها ايضا للجعل كما اشار إليه الشيخ (قدس سره) في الجواب الثاني عن مسلك الكشف، واقربية الظن من غيره في نظر العقل كما على الحكومة لا ينفع في تعيين ما هو الاقرب بنظر الشارع كي يتعين مجعوله فيه (واما) توهم عدم قابلية غير الظن لتتميم الكشف والطريقية (فكلام) شعري، فان كل محتمل قابل لتتميم، كشفه الناقص حتى الوهم كما في الظنون النوعية كما اشرنا إليه في مبحث القطع (ومعه) من ان يحصل الجزم بكونه في دائرة الظنون بمقتضى الأقربية بنظر العقل (فحينئذ) يحتاج إلى اجراء مقدمات الانسداد مرة اخرى في تعيين ما هو المجعول شرعا؟

(فنقول) انه بعد تردد الوسط المجعول بين كونه في دائرة الظنون وبين غيرها وسقوط العلم الاجمالي في هذه المرحلة ايضا عن المنجزية بمقتضى بطلان الخروج عن الدين، ولزوم كون الطريق المجعول واصل إلى المكلف ولو بطريقه، لان الطريق غير الواصل ولو بطريقه لا يزيد حكمه عن اصل التكليف الواقعي الذي انسد باب العلم به (وعدم) كونه بوجوده الواقعي منجزا للواقع (يحتاج) لا محالة في تعيين الوسط المجعول إلى منجز آخر في البين (وفي هذه) المرحلة ايضا يتأتى ما ذكرناه من الحكومة والكشف وهلم جرا (فلا محيص) من انتهاء الامر بالأخرة إلى حكومة العقل واستقلاله بكون الوسط المجعول هو الظن (وهذا) مع كونه منافيا للأجماع المزبور لرجوعه بالأخرة إلى كون امتثال الاحكام بالاحتمال، لا بالجزم، تبعيد للمسافة فلم لم يلتزم بالحكومة ابتداء في الظن بالتكليف، والتزم بالكشف (فتدبر).

في اطراف ما ذكرناه تجده حقيقا بالقبول (فتحصل) من جميع ما ذكرناه ان القول بالكشف خصوص الكشف بمعنى الوسطية مما لا مبنى له ولا اساس ولا ينبغى المصير إليه وانه بعد بطلان القول بالتبعيض وانتهاء الامر إلى مثبتية الظن لا محيص عن القول بالحكومة العقلية (ثم ان) تقرير الحكومة يتصور على وجهين :

(الاول) دعوى استقلال العقل عند الانسداد وعدم مثبت للتكاليف تفصيلا أو اجمالا بوجوب الاخذ بالاحتمال بمقدار يرتفع به محذور الخروج عن الدين وتعيينه بالظن بمقتضى المقدمة الرابعة .

(الثاني) من جهة حكم العقل بلزوم الاخذ باحتمال تكليف يقطع على فرض وجوده باهتمام الشارع بها بنحو لا يرضى بتركه ولو في ظرف الجهل، وخروج مثل الاحتمال المزبور عن موضوع حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان نظير ما ذكرناه في وجه منجزية اوامر الطرق المجعولة (فانه) بمقتضى الضرورة والاجماع على بطلان الاهمال ولو مع عدم علم اجمالي في البين يستكشف عن بلوغ التكاليف الواقعية على فرض وجودها في المحتملات في الاهتمام بمرتبة لا يرضى الشارع بتركها حتى في ظرف الجهل بها، وبعد احراز هذا الاهتمام من الشارع بالتكاليف الواقعية والجزم بتلك القضية التعليقية في الموارد المحتملة يستقل العقل بلزوم التعرض لها ويحكم بحجية احتمال التكليف ومنجزيته (نعم) حيث ان مراتب الاهتمام بحفظ المرام مختلفة، لكونه تارة بمرتبة يقتضى رعايته حتى في طرف الموهوم، واخرى بمرتبة لا يقتضى الا رعايته في طرف المظنون والمشكوك وثالثة بنحو يقتضى رعايته في خصوص طرف المظنون دون الموهوم والمشكوك(كان) القدر المتيقن من الاهتمام المحرز هي المرتبة الاخيرة فيستقل العقل بلزوم الاخذ بالظن، ويبقى الموهوم والمشكوك على الشك في اصل الاهتمام بحفظ الواقع في موردهم فيرجع فيهما إلى الاصول (وبذلك) يتعين الاخذ بالظن حيث يكون حجة ومنجز للواقع بالحكومة العقلية، من دون احتياج إلى المقدمة الرابعة بل ولا إلى المقدمة الثالثة اعني ابطال الاحتياط التام بمقتضى الاجماع أو الحرج والعسر (فانه) بعد تخصيص الوجوب بمقتضى الاهتمام المحرز بخصوص المظنونات يبطل الاحتياط الكلي في المشكوكات والموهومات بانتفاء ملاكه فيهما (وهذا) بخلاف التقريب الاول، فانه يحتاج في تعيين خصوص الظن في المرجعية إلى المقدمة الرابعة (لان) التخلص عن محذور الخروج عن الدين كما يكون بالأخذ بالمظنونات، كذلك يكون بالأخذ بما عدى المظنونات فيحتاج في تعين خصوص الظن إلى التشبث بالمقدمة الرابعة (نعم) ذلك ايضا لا يحتاج إلى المقدمة الثالثة، حيث لا يلزم من حكم العقل بوجوب التعرض للتكاليف بمقدار يرتفع به محذور الخروج عن الدين الاحتياط الكلي كي يلزمه محذور الحرج والعسر فبطلان الاحتياط الكلي حينئذ كان من جهة انتفاء ملاكه من الاول (ثم من الاوجه) في تقرير الحكومة هو التقريب الثاني دون الاول (لعدم) ثبوت ملاك واضح لحكم العقل بمنجزية مطلق الاحتمال عدى توهم مناط الاحتمال قبل الفحص والنظر في المعجزة (وهو) غير متحقق في المقام، لوضوح ان مناط حكم العقل بالتنجيز هناك ليس مجرد احتمال التكليف الفعلي والا لم يبق مورد لجريان البراءة وقاعدة قبح العقاب بلا بيان (وانما) المناط فيه هو احتمال الظفر بما يوجب تنجز التكليف، من علم أو علمي، وذلك ايضا في فرض كون احتمال الظفر بالدليل احتمالا عقلائيا لكون المنجز المحتمل بنحو لو تفحص عنه لظفر به على تقدير وجوده، ففي الحقيقة الاحتمال المتحقق هناك احتمال للتكليف الثابت تنجزه بالدليل (ومن المعلوم) انتفاء هذا الملاك في المقام المفروض فيه انسداد باب العلم والعلمي بالتكليف بالمرة والقطع بعدم الظفر بالدليل ولو بعد الفحص التام (وبذلك) ظهر الحال في حكمه بوجوب النظر في المعجزة (فان) المناط فيه انما هو احتمال حصول العلم بصدق مدعى النبوة بالنظر في المعجزة (وهو) غير مرتبط بمسئلتنا هذه التي انسد فيها باب العلم والعلمي (واما التخلص) عن محذور الخروج عن الدين، فهو انما يصلح ان يكون ملاكا لحكم العقل بمنجزية الاحتمال إذا كان محذور الخروج عن الدين بنفسه علة لعدم جواز الاهمال، وليس كذلك (وانما) ذلك من جهة كشفه عن وجود منجز في البين يكون هو العلة لعدم جواز الاهمال (وهو) لا يكون الا ما ذكرناه من الاهتمام، بل يمكن قويا كون مدرك المجمعين على بطلان الاهمال ولو مع عدم علم اجمالي أو عدم منجزيته هو استكشافهم الاهتمام المزبور وعليه يتعين الحكومة بالتقرير الثاني.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.