المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8119 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
زكاة الغنم
2024-11-05
زكاة الغلات
2024-11-05
تربية أنواع ماشية اللحم
2024-11-05
زكاة الذهب والفضة
2024-11-05
ماشية اللحم في الولايات المتحدة الأمريكية
2024-11-05
أوجه الاستعانة بالخبير
2024-11-05



إبطال حجّيّة القياس المرجوح التأثير  
  
1076   12:03 مساءاً   التاريخ:
المؤلف : محمّد مهدي النراقي 
الكتاب أو المصدر : أنيس المجتهدين 
الجزء والصفحة : ج1ص:461.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / علم اصول الفقه / مباحث الحجة /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 5-9-2016 4242
التاريخ: 6-9-2016 1045
التاريخ: 5-9-2016 1025
التاريخ: 5-9-2016 1600

لمّا لم يكن مطلق القياس المستنبط العلّة ـ وهو الذي سمّيناه مرجوح التأثير ـ حجّة عندنا ، وكان لاستنباط العلّة عند القائسين طرق ـ كما عرفت (1) ـ فلا بدّ لنا أوّلا من إبطاله بقول مطلق ، ثمّ تفصيل القول في كلّ واحد منها وتضعيفه.

فنقول : لنا على بطلانه وجوه :

منها : إجماع العترة عليهم ‌السلام على ردّه ؛ فقد تواتر عند الفريقين إنكارهم له ، ومنع شيعتهم عن العمل به حتّى قال بعض العامّة : قد اشتهر عن أهل البيت إنكار القياس ، كما اشتهر عن أبي حنيفة والشافعي العمل به (2).

ومنها : الآيات (3) والأخبار الناهية عن اتّباع مطلق الظنّ (4) ، خرج ما خرج بدليل فيبقى الباقي.

ومنها : اشتهار إنكاره عن أكثر الصحابة ، منهم : الشيخان وابن عباس. وإنكار عليّ (عليه‌ السلام ) وذمّه له أشهر من أن يخفى (5).

ومنها : شيوع ذمّ العمل بالرأي عن الصحابة ، سيّما عن الخلفاء الأربعة وابن عمر وابن مسعود، والعمل بالقياس منه (6).

ومنها : قوله (صلى ‌الله ‌عليه‌ وآله) : « ستفترق امّتي على بضع وسبعين فرقة أعظمهم فتنة قوم يقيسون الامور برأيهم » (7) ، وقوله (صلى ‌الله ‌عليه‌ وآله) : « تعمل هذه برهة بالكتاب ، وبرهة بالسنّة ، وبرهة بالقياس ،

وإذا فعلوا ذلك فقد ضلّوا وأضلّوا » (8).

ومنها : أنّ بناء شرعنا على الفرق بين المتماثلات والجمع بين المختلفات ، فلا يحكم من تشابه المحالّ بتشابه الأحكام (9).

ومنها : أنّه لو كان حجّة ، لورد التعبّد به ؛ لأنّ الاستدلال به ممّا يعمّ ، والوقائع التي يستدرك به كثيرة ، وما يتفرّع عليه أكثر ممّا يتفرّع على سائر الأدلّة ، ويستحيل عادة أن لا يرد التعبّد بمثله من الشرع لو كان حجّة ، ولو ورد التعبّد به ، لاشتهر بين أهل الشرع ؛ لتوفّر الدواعي على ضبط مثله.

وقد اجيب عن هذه الوجوه بأجوبة (10) لا يخفى ضعفها على من له أدنى فطانة ، ولذا أعرضنا عن إيرادها والتعرّض لردّها.

ثمّ إنّها بإطلاقها كما تدلّ على بطلان مطلق قياس مرجوح التأثير تدلّ على بطلان مطلق القياس وإن كان راجح التأثير ، إلاّ أنّ ما استثنيناه يخرج بقاطع ، كما أشرنا إليه (11) فيبقى الباقي.

احتجّ الخصم بوجوه :

منها : أنّه ظهر عن كثير من الصحابة ـ شائعا ذائعا ـ ما يدلّ على حجّيّته ، ولم ينكرهم أحد ، فيكون إجماعا (12).

أمّا ثبوت الملزوم فبطرق :

الاولى (13) : أنّهم عملوا به صريحا في وقائع من غير نكير ، كما روي أنّ عمر شكّ في قتل الجماعة بالواحد ، فقال عليّ (عليه ‌السلام) : « أرأيت لو اشترك نفر في سرقة البيت تقطعهم؟» فقال : نعم ، قال : « هكذا فيها » فرجع إلى قوله (14).

الثانية : أنّهم اختلفوا في مسائل كثيرة ، وأحدثوا فيها أقوالا مختلفة ، ثمّ أخذوا بقول واحد ، ولم يكن تمسّكهم فيها بالنصّ ، فتعيّن أن يكون تعويلهم على القياس ، كما روي أنّ عمر قضى في زوج وأمّ وإخوة لامّ وإخوة لأب وأمّ ، أنّ للامّ السدس ، وللزوج النصف ، وللإخوة من الامّ الثلث ، فقال الباقون : هب أنّ أبانا كان حمارا ، ألسنا من أمّ واحدة؟ فشرّك بينهم (15).

وما روي أنّ أبا بكر ورّث أمّ الامّ دون أمّ الأب ، فقال له بعض الأنصار : تركت التي لو كانت هي الميّتة ورث جميع ما تركت ؛ لأنّ ابن الابن عصبة ، وابن البنت لا يرث. وحاصله أنّ أمّ الأب أقرب ، فهي أحقّ بالإرث ، فرجع إلى التشريك بينهما. وأشباه ذلك كثيرة (16).

الثالثة : أنّهم صرّحوا بالأخذ به وأشاروا إلى التشبيه في المسائل ، كقول عمر لأبي موسى : اعرف الأشباه والنظائر ، وقس الامور برأيك (17).

وقول ابن عبّاس في إنكار قول زيد : « الجدّ لا يحجب الإخوة : ألا يتّقي الله زيد يجعل ابن الابن ابنا ، ولا يجعل أبا الأب أبا (18). وليس غرضه التسمية ، بل أراد أنّ الجدّ بمنزلة الأب في حجب الإخوة ، كما أنّ ابن الابن بمنزلة الابن فيه » (19).

الرابعة : أنّه قد نقل عنهم في وقائع القول بالرأي وهو القياس ، كقول أبي بكر : أقول في الكلالة برأيي (20). وقول عمر : أقضي في الجدّ برأيي (21).

وقول عثمان لعمر : إن اتّبعت رأيك فرأيك سديد (22). وقول عليّ (عليه ‌السلام) : « اجتمع رأيي ورأي أبي بكر وعمر في أمّ الولد أن لاتباع ، وقد رأيت الآن بيعهنّ » (23).

وأمّا بيان الملازمة ، فلأنّ عدم إنكارهم في مثل هذا الأصل ـ الذي يبتني عليه أكثر الأحكام والقضايا ، ويدوم أثره إلى الأبد في البرايا ـ يدلّ على الموافقة ، ولو ظهر منهم الإنكار لنقل ؛ لتوفّر الدواعي على نقل مثله (24).

والجواب : أمّا أوّلا : فمنع ثبوت الملزوم ؛ لعدم ثبوت الطرق المذكورة ؛ لأنّ الأخبار المذكورة لم يثبت صحّتها ، بل ثبت عندنا وضعها ؛ لمعارضتها بما هو أقوى ، بل قاطع.

وأيضا دلالتها على المطلوب غير مسلّمة ؛ لاحتمال أن يكون الاستناد في الوقائع المذكورة إلى غير القياس ، فإنّ كلّ واحد منها يحتمل محامل غير القياس من وجوه الاجتهادات وإن كان معنى القياس موجودا فيها.

وأيضا نقول ـ بعد القطع بأنّ طريقة عليّ (عليه ‌السلام) لم تكن العمل بالقياس ، فما نسب من خبر الشركة في السرقة إمّا فرية ، أو تمثيل للتنوير ـ : لو سلّم أنّ بعض الصحابة عمل بالقياس، فلا نسلّم عدم إنكار الباقين ، بل حصل منهم الإنكار في مواضع كثيرة على ما ذكر في المطوّلات وكتب السير ، مع أنّ عدم وصول إنكارهم لا يدلّ على عدمه ؛ لأنّ وجوب استمرار النقل بحيث يتّصل بنا غير ممكن.

وأمّا ثانيا : فمنع الملازمة ؛ لأنّ سكوت الباقين لا يدلّ على الرضى ؛ فإنّه يحتمل الوجوه المتقدّمة في الإجماع السكوتي.

ومنها (25) : ما استفاض من ذكر النبيّ (صلى ‌الله ‌عليه‌ وآله) العلل في الأحكام (26) ؛ ليبتني عليها الحكم في غير تلك المحالّ ، لا كالعلل الإيمائيّة المذكورة في الأخبار السابقة.

والجواب : أنّا نمنع أنّ المقصود من ذكرها أن يقاس عليه ، بل يمكن أن يكون ذلك لبيان حكمة الحكم ، ولذا جاز النصّ على العلل القاصرة ، ولذا قيل : إنّ هذا الدليل بالقياس إلى من يمنع القياس المنصوص العلّة (27) مصادرة على المطلوب ، وبالنسبة إلى غيره نصب الدليل في غير محلّ النزاع. وأيضا يلزم منه جواز الاجتهاد للنبيّ ، وقد ثبت بطلانه عندنا ، كما يأتي (28).

هذا ، مع أنّه يمكن أن يجاب عن كلّ واحد من أمثال الأخبار المذكورة بوجه على حدة ،

مثل أن يقال في خبر الخثعميّة : إنّ قوله (صلى ‌الله ‌عليه‌ وآله) فيه : « دين الله أحقّ بالقضاء » (29) يعطي الأولويّة ، ويمكن أن يكون تمثيلا ذكر للتنوير ، وهو الجواب عن الاحتجاج لقوله (صلى ‌الله ‌عليه‌ وآله) بعد ما سأله عمر عن قبلة الصائم : هل توجب الإفطار؟ : « أرأيت لو تمضمضت بماء ، ثمّ مججته أكنت شاربه؟ » (30) ، على أنّا نطالبهم بصحّة هذه الأخبار.

ومنها : ما روي أنّه (صلى ‌الله ‌عليه‌ وآله) قرّر معاذا على قوله : « أجتهد رأيي » (31).

والجواب : أنّه ضعيف سندا ؛ لإرساله ، ودلالة ؛ لإمكان إرادة استنباط الحكم من الأدلّة المعتبرة غير الكتاب والسنّة ، من الاجتهاد ، مع أنّه روي أنّه (صلى ‌الله ‌عليه‌ وآله) لم يقرّره على قوله ، بل أمره بالمكاتبة (32).

فإن قيل : فيه شيء آخر أيضا ، وهو أنّ استلزام جواز القياس لمعاذ لجوازه لغيره في حيّز المنع إلاّ أن يقاس عليه ، فيدور.

قلت : بعد ثبوت الملزوم يعلم الاستلزام بمثل قوله : « حكمي على الواحد حكمي على الجماعة» (33).

ومنها : إلحاق كلّ زان بما عزّ في وجوب الرجم بجامع الزنى (34).

والجواب : أنّه بالإجماع ، أو بمثل قوله المذكور.

ومنها : أنّ القياس يفيد الظنّ ، والعمل بالظنّ واجب (35). أمّا الصغرى فوجدانيّة ، وأمّا الكبرى فلأنّ بديهة (36) العقل حاكمة بلزوم دفع المضارّ وجلب المنافع المظنونتين.

والجواب : أنّه لمّا كان في العمل به احتمال الضرر أيضا وجب التوقّف.

هذا ، مع أنّ القاطع دلّ على عدم جواز العمل بالظنّ في الأحكام إلاّ ما استثني ـ كما عرفت (37) ـ فلا يقاومه أمثال هذه الوجوه الضعيفة.

وقد استدلّوا ببعض الآيات (38) تركناها ؛ لعدم دلالتها على مطلوبهم بوجه.

____________

(1) راجع ص 444 وما بعدها.

(2) حكاه الرازي في المحصول 5 : 106 ، والعلاّمة في مبادئ الوصول : 216.

(3) البقرة (2) : 169 ، والأعراف (7) : 33 ، ويونس (10) : 36 ، والإسراء (17) : 36 ، والحجرات (49) : 1.

(4) راجع : الكافي 1 : 54 ـ 59 ، باب البدع والرأي والمقاييس ، ووسائل الشيعة 27 : 35 ـ 62 ، أبواب صفات القاضي وما يجوز أن يقضي به ، الباب 6 ، ح 1 ـ 52.

(5) راجع مبادئ الوصول : 216.

(6) حكاه الفخر الرازي عن النظّام في المحصول 5 : 80 ، وابن حزم في ملخّص إبطال القياس : 68 ـ 73 ؛ وقاله العلاّمة في مبادئ الاصول : 215 و 216.

(7) المستدرك على الصحيحين 3 : 547 ، وكنز العمّال 1 : 210 و 211 ، ح 1056 و 1058.

(8) حكاه الهيثمي في مجمع الزوائد 1 : 179 ، باب في التقليد والقياس.

(9) قاله العلاّمة في مبادئ الوصول : 220.

(10) راجع المحصول 5 : 87 ـ 93.

(11) في ص 461.

(12) قاله الآمدي في الإحكام في أصول الأحكام 4 : 43.

(13) تأنيث « الاولى » إمّا باعتبار أنّ « الطريق » يذكّر ويؤنّث ، أو يكون « الطرقة » بمعنى الطريق والطريقة وجمعها « الطرق ».

(14) ذكره ابن الباجي في إحكام الفصول : 522 باختلاف يسير.

(15) حكاه ابن قدامة في المغني 7 : 22 ، وابن الباجي في إحكام الفصول : 519.

(16) راجع المغني لابن قدامة 7 : 22.

(17 و 18) حكاهما ابن الباجي في إحكام الفصول : 521.

(19 و 20) راجع : السنن الكبرى 6 : 248 ، وإحكام الفصول : 525 باختلاف يسير ، والمحصول 5 : 55.

(21) راجع : إحكام الفصول : 519 وفيه : « أقول برأيي » وهو كلام أبي بكر ، والمستصفى : 287.

(22) راجع إحكام الفصول : 521 وفيه : « إن تتّبع رأيك فرأيك أسدّ ».

(23) راجع : السنن الكبرى 10 : 348 ، وإحكام الفصول : 521. كلمة « الآن » لم ترد فيه.

(24) راجع إحكام الفصول : 525.

(25) أي من الوجوه التي قيلت لحجّيّة القياس المستنبط العلّة.

(26) قاله الآمدي في الإحكام في أصول الأحكام 4 : 37.

(27) حكاه الآمدي في المصدر : 41.

(28) يأتي في ج 2 ، ص 948.

(29) كنز العمّال 5 : 123 ، ح 12331.

(30) سنن أبي داود 2 : 311 ، ح 2385 ، وإحكام الفصول : 494.

(31) سنن أبي داود 3 : 303 ، ح 3592 ، وإحكام الفصول : 501.

(32) راجع : سنن ابن ماجة 1 : 21 ، باب اجتناب الرأي والقياس ، ح 55. باختلاف يسير ، وإحكام الفصول : 502.

(33) كشف الخفاء 1 : 436 ، ح 1161 ، والفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة : 219 ، كتاب القضاء ، ح 1.

(34) راجع الإحكام في أصول الأحكام 3 : 279 و 280.

(35) قاله الفخر الرازي في المحصول 5 : 98.

(36) في « ب » : « بداهة ».

(37) راجع ص 461.

(38) كالآية 2 من الحشر (59) ، و 66 من النحل (16) ، و 21 من المؤمنون (23) وغيرها.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.