المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 7461 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
علامة البار عشرة
2024-05-05
دفع العاطلين إلى العمل
2024-05-05
تعدّد الزوجات وعوامله / الزواج الضروري
2024-05-05
البط المسكوفي
2024-05-05
التجهيزات والمعدات المطلوبة لمساكن الدجاج
2024-05-05
التفريخ الطبيعي والصناعي لبيض الديك الرومي
2024-05-05

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


حجية الظهور  
  
4052   12:19 مساءاً   التاريخ: 8-8-2016
المؤلف : محمد باقر الصدر
الكتاب أو المصدر : المعالم الجديدة للأصول
الجزء والصفحة : ص.140
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / علم اصول الفقه / المباحث اللفظية /

ما هو المطلوب في التفسير؟

إذا أردنا أن نفسر كلمة من ناحية لغوية كما يصنع اللغويون في معاجم اللغة فسوف نفسرها بمعناها الذي ارتبطت به في اللغة أو بأقرب معانيها إليها إذا كانت ذات معان متعددة فنقول عن كلمة بحر مثلا: إنها تدل في اللغة على الكمية الهائلة الغزيرة من الماء المجتمعة في مكان واحد، لان هذه هو أقرب المعاني إلى الكلمة في اللغة أي المعنى الظاهر منها.

وأما إذا جاءت كلمة بحر في كلام شخص يقول: إذهب إلى البحر في كل يوم وأردنا أن نفسر الكلمة في كلامه فلا يكفي أن نعرف ما هو أقرب المعاني إلى كلمة البحر لغة أي المعنى الظاهر منها بل يجب أن نعرف ماذا أراد المتكلم بالكلمة، لان المتكلم قد يريد بالكلمة معنى آخر غير المعنى الظاهر.

فالمهم بصورة أساسية إذن أن نكتشف مراد المتكلم أي المدلول النفسي للفظ ولا يكفي مجرد معرفة المدلول اللغوي.

ومثال ذلك أيضا صيغة الامر إذا جاءت في كلام الآمر ولم ندر هل أراد الوجوب أو الاستحباب؟ فإن الغرض الاساسي هو أن نعرف ماذا أراد؟

ولا يكفينا أن نعرف مدلول الصيغة لغويا فحسب، إذ قد يكون مدلولها اللغوي هو الوجوب، والمتكلم قد أراد الاستحباب على سبيل الاستعمال المجازي مثلا. وإذا كنا قد درسنا في الفصل السابق المدلول اللغوي لصيغة إفعل فإنما ذلك لكي نستفيد منه في تحديد المدلول النفسي التصديقي للصيغة، ولكي يوجهنا المدلول اللغوي إلى معرفة المدلول التصديقي واكتشاف إرادة المتكلم كما سنرى.

ظهور حال المتكلم:

عرفنا سابقا أن للدلالة مصدرين: أحدهما اللغة بما تشتمل عليه من أوضاع وهي مصدر الدلالة التصورية، والآخر حال المتكلم وهو مصدر الدلالة التصديقية النفسية. وكما نتسأل بالنسبة إلى المصدر الاول ما هو أقرب المعاني إلى اللفظ في اللغة لكي يكون هو المعنى الظاهر للفظ لغويا من بين سائر معانيه، كذلك نتساءل بالنسبة إلى المصدر الثاني ما هو المدلول التصديقي النفسي الاقرب إلى حال المتكلم؟ ونريد بالمعنى الاقرب إلى اللفظ لغة في السؤال الاول المعنى الذي ينتقل الذهن إلى تصوره عند سماع اللفظ قبل أن ينتقل إلى تصور غيره، ونريد بالمدلول التصديقي الاقرب لحال المتكلم في السؤال الثاني ما هو المرجح في تقدير نوعية الارادة التي توجد في نفس المتكلم.

ومثال ذلك كلمة البحر ، فنحن نتسأل أولا ما هو المعنى الاقرب إليها في اللغة هل البحر من الماء أو البحر من العلم؟ ونجيب أن المعنى الاقرب لغويا لها بموجب النظام اللغوي العام هو البحر من الماء، لأنه معنى حقيقي والمعنى الحقيقي في النظام اللغوي العام أقرب من المعنى المجازي، ويعني كون المعنى الحقيقي أقرب إلى اللفظ أن الذهن ينتقل إلى تصوره عند سماع اللفظ قبل أن ينتقل إلى تصور غيره.

ونتسأل ثانيا ماذا يريد المتكلم بكلمة البحر في قوله: إذهب إلى البحر في كل يوم فهل يريد المعنى الاقرب لغويا الذي نتصوره عند سماع الكلمة قبل غيره من المعاني وهو البحر من الماء، أو يريد المعنى الابعد لغويا وهو البحر من العلم؟ ولما كان مصدر الدلالة التصديقية الدالة على إرادة المتكلم هو حال المتكلم فيجب أن نعرف أي هذين التقديرين أقرب إلى حال المتكلم، فهل الاقرب إلى حاله أن يريد المعنى الحقيقي الظاهر من اللفظ لغة أن المعنى الابعد؟.

ويجب علم الاصول على ذلك أن الظاهر من حال المتكلم أنه يريد المعنى الاقرب لغويا، ويعني كون هذا أقرب إلى حال المتكلم أن المرجح في حال المتكلم بوصفه قد تكلم بلفظ له معنى لغوي ظاهر أنه يريد المعنى الظاهر الاقرب إلى اللفظ دون الابعد.

فلدينا إذن ظهوران: ظهور لغوي لكلمة البحر في المعنى الحقيقي، وهذا الظهور لا يعني أكثر من أن الذهن ينتقل إلى تصور هذ المعنى قبل تصور المعاني الاخرى، وظهور حالي تصديقي، وهو ظهور حال المتكلم في أنه يريد باللفظ إفهام الاقرب إليه من معانيه لغة، وهذا الظهور يعني أن الارجح في حال المتكلم أن يريد باللفظ معناه الظاهر.

حجية الظهور:

ومن المقرر في علم الاصول أن ظهور حال المتكلم في إرادة أقرب المعاني إلى اللفظ حجة، ومعنى حجية هذا الظهور إتخاذه أساسا لتفسير الدليل اللفظي على ضوئه، فنفترض دائما أن المتكلم قد أراد المعنى الاقرب إلى اللفظ في النظام اللغوي العام (1) أخذا بظهور حاله.

ولأجل ذلك يطلق على حجية الظهور اسم أصالة الظهور ، لأنها تجعل الظهور هو الاصل لتفسير الدليل اللفظي.

وفي ضوء هذه نستطيع أن نعرف لماذا كنا نهتم في الفصل السابق بتحديد المدلول اللغوي الاقرب للكلمة والمعنى الظاهر لها بموجب النظام اللغوي العام؟ مع أن المهم عند تفسير الدليل اللفظي هو اكتشاف ماذا أراد المتكلم باللفظ من معنى؟ لا ما هو المعنى الاقرب إليه في اللغة؟ فإنا ندرك في ضوء أصالة الظهور أن الصلة وثيقة جدا بين اكتشاف مراد المتكلم وتحديد المدلول اللغوي الاقرب للكلمة، لان أصالة الظهور تحكم بأن مراد المتكلم من اللفظ هو نفس المدلول اللغوي الاقرب، أي المعنى الظاهر من اللفظ لغة، فلكي نعرف مراد المتكلم يجب أن نعرف المعنى الاقرب إلى اللفظ لغة لنحكم بأنه هو المعنى المراد للمتكلم.

تطبيقات حجية الظهور على الادلة اللفظية:

وسوف نستعرض فيم يلي ثلاث حالات لتطبيق قاعدة حجية الظهور:

(الاولى) أن يكون للفظ في الدليل معنى وحيد في اللغة ولا يصلح للدلالة على معنى آخر في النظام اللغوي العام. والقاعدة العامة تحتم في هذه الحالة أن يحمل اللفظ على معناه الوحيد ويقال: إن المتكلم أراد ذلك المعنى ، لان المتكلم يريد باللفظ دائما المعنى المحدد له في النظام اللغوي العام، ويعتبر الدليل في مثل هذه الحالة صريحا في معناه.

(الثانية) أن يكون للفظ معان متعددة متكافئة في علاقتها باللفظ بموجب النظام اللغوي العام من قبيل المشترك، وفي هذه الحالة لا يمكن تعيين المراد من اللفظ على أساس تلك القاعدة، إذ لا يوجد معنى أقرب إلى اللفظ من ناحية لغوية لتطبق القاعدة عليه، ويكون الدليل في هذه الحالة مجملا.

(الثالثة) أن يكون للفظ معان متعددة في اللغة وأحدها أقرب إلى اللفظ لغويا من سائر معانيه، ومثاله كلمة البحر التي لها معنى حقيقي قريب هو البحر من الماء ومعنى مجازي بعيد وهو البحر من العلم ، فإذا قال الآمر: إذهب إلى البحر في كل يوم وأردنا أن نعرف ماذا أراد المتكلم بكلمة البحر من هذين المعنيين؟

 يجب علينا أن ندرس السياق الذي جاءت فيه كلمة البحر ونريد ب‍ السياق كل ما يكتف اللفظ الذي نريد فهمه من دوال أخرى، سواء كانت لفظية كالكلمات التي تشكل مع اللفظ الي نريد فهمه كلاما واحد مترابطا، أو حالية كالظروف والملابسات التي تحيط بالكلام وتكون ذات دلالة في الموضوع. فلا بد لنا لكي نفهم المعنى الذي أراده المتكلم من لفظ البحر في المثال المتقدم أن ندرس السياق الذي جاءت فيه كلمة البحر ونحدد المدلول اللغوي والمعنى الظاهر لكل كلمة وردت في ذلك السياق، فإن لم نجد في سائر الكلمات التي وردت في السياق ما يدل على خلاف المعنى الظاهر من كلمة البحر كان لزاما علينا أن نفسر كلمة البحر على أساس المعنى اللغوي الاقرب ونقرر أن مراد الآمر من البحر الذي أمرن بالذهاب إليه في كل يوم هو بحر الماء لا بحر العلم تطبيقا للقاعدة العامة القائلة بحجية الظهور.

 وقد نجد في سائر أجزاء الكلام ما لا يتفق مع ظهور كلمة البحر، ومثاله أن يقول الآمر: إذهب إلى البحر في كل يوم واستمع إلى حديثه باهتمام فإن الاستماع إلى حديث البحر لا يتفق مع المعنى اللغوي الاقرب إلى كلمة البحر، لان البحر من الماء لا يستمع إلى حديثه وإنما يستمع إلى حديث البحر من العلم أي العالم الذي يشابه البحر لغزارة علمه وفي هذه الحالة نجد أنفسنا نتسأل ماذا أراد المتكلم بكلمة البحر، هل أراد بها البحر من العلم بدليل أنه أمرنا بالاستماع إلى حديثه، أو أراد بها البحر من الماء ولم يقصد بالحديث هنا المعنى الحقيقي بل أراد به الاصغاء إلى صوت أمواج البحر؟ وهكذا نظل مترددين بين كلمة البحر وظهورها اللغوي من ناحية، وكلمة الحديث وظهورها اللغوي من ناحية أخرى، ومعنى هذا أنا نتردد بين صورتين إحداهما صورة الذهاب إلى بحر من الماء المتموج والاستماع إلى صوت موجه، وهذه الصورة هي التي توحي بها كلمة البحر. والاخرى صورة الذهاب إلى عالم غزير العلم والاستماع إلى كلامه، وهذه الصورة هي التي توحي بها كلمة الحديث. وفي هذا المجال يجب أن نلاحظ السياق جميعا ككل ونرى أي هاتين الصورتين أقرب إليه في النظام اللغوي العام؟

أي إن هذا السياق إذا ألقي على ذهن شخص يعيش اللغة ونظامها بصورة صحيحة هل سوف تسبق إلى ذهنه الصورة الاولى أو الصورة الثانية؟ فإن عرفنا أن إحدى الصورتين أقرب إلى السياق بموجب النظام اللغوي العام ولنفرضها الصورة الثانية تكون للسياق ككل ظهور في الصورة الثانية ووجب أن نفسر الكلام على أساس تلك الصورة الظاهرة.

ويطلق على كلمة الحديث في هذا المثال اسم القرينة ، لأنها هي التي دلت على الصورة الكاملة للسياق وأبطلت مفعول كلمة البحر وظهورها.

 وأما إذا كانت الصورتان متكافئتين في علاقتهم بالسياق فهذا يعني أن الكلام أصبح مجملا ولا ظهور له، فلا يبقى مجال لتطبيق القاعدة العامة.

القرينة المتصلة والمنفصلة:

عرفنا أن كلمة الحديث في المثال السابق قد تكون قرينة في ذلك السياق، وتسمى قرينة متصلة لأنها متصلة بكلمة البحر التي أبطلت مفعولها وداخلة معها في سياق واحد، والكلمة التي يبطل مفعولها بسبب القرينة تسمى ب‍ ذي القرينة .

ومن أمثلة القرينة المتصلة الاستثناء من العام، كما إذا قال الآمر: أكرم كل فقير إلا الفساق ، فإن كلمة كل ظاهرة في العموم لغة، وكلمة الفساق تتنافى مع العموم، وحين ندرس السياق ككل نرى أن الصورة التي تقتضيها هذه الكلمة أقرب إليه من صورة العموم التي تقتضيها كلمة كل ، بل لا مجال للموازنة بينهما، وبهذا تعتبر أداة الاستثناء قرينة على المعنى العام للسياق.

فالقرينة المتصلة هي كل ما يتصل بكلمة أخرى، فيبطل ظهورها ويوجه المعنى العام للسياق الوجه التي تنسجم معه.

وقد يتفق أن القرينة بهذا المعنى لا تجئ متصلة بالكلام بل منفصلة عنه فتسمى قرينة منفصلة . ومثاله أن يقول الآمر: أكرم كل فقير ثم يقول في حديث آخر بعد ساعة: لا تكرم فساق الفقراء ، فهذا النهي لو كان متصلا بالكلام الاول لاعتبر قرينة متصلة ولكنه انفصل عنه في هذا المثال. وفي هذا الضوء نفهم معنى القاعدة الاصولية القائلة:

إن ظهور القرينة مقدم على ظهور ذي القرينة سواء كانت القرينة متصلة أو منفصلة.

وهناك فروق بين القرينة المتصلة والمنفصلة لا مجال لدراستها على مستوى هذه الحلقة.

__________

(1) لا نريد باللغة والنظام اللغوي العام هنا اللغة في مقابل العرف، بل النظام القائم بالفعل لدلالة الالفاظ سواء كان لغويا أوليا أو ثانوي.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.


موكب أهالي كربلاء يستذكر شهادة الإمام الصادق (عليه السلام)
العتبة العباسية تستذكر شهادة الإمام الصادق (عليه السلام) بإقامة مجلس عزاء
أهالي كربلاء يحيون ذكرى شهادة الإمام الصادق (عليه السلام) في مدينة الكاظمية
شعبة مدارس الكفيل النسوية تعقد اجتماعًا تحضيريًّا لوضع الأسئلة الامتحانية