المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8127 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

الحدوث ومعاني الزمن
18-5-2016
Nuclear Decay
27-3-2017
ماهو السكون في الحشرات Diapause؟
26-1-2021
أن أخذ - الفداء - أمر منطقيٌّ عادل؟!
8-10-2014
تعـدديـة مـنافـذ الـتـوزيـع
2024-03-22
concord (n.)
2023-07-17


تعقب العام بضمير يرجع إلى بعض افراده  
  
1299   12:01 مساءاً   التاريخ: 8-8-2016
المؤلف : محمد تقي البروجردي النجفي
الكتاب أو المصدر : نهاية الأفكار
الجزء والصفحة : ج1. ص.544
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / علم اصول الفقه / المباحث اللفظية /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 29-8-2016 2400
التاريخ: 9-8-2016 1758
التاريخ: 30-8-2016 1480
التاريخ: 28-8-2016 1452

إذا تعقب العام بضمير يرجع إلى بعض افراده فهل يوجب ذلك تخصيصه به ام لا ؟ فيه خلاف بين الاعلام.

وليكن الكلام فيما لو كان العام مستقلا فيما حكم عليه في الكلام كقوله سبحانه: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ.... إلى قوله: وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ } [البقرة: 228] والا فإذا لم يكن كذلك بان كان العام قد ذكر توطئة لحكم الضمير كقوله: والمطلقات ازواجهن احق بردهن، فلا شبهة في تخصيصه به، كما انه لابد وان يكون محل الكلام فيما لو كان العام والكلام الذي يتصل به الضمير في كلام واحد، على نحو كان الكلام المشتمل على الضمير من توابع ما اشتمل على العام، من جهة عدم تصور فرض استقلال كل من العام والضمير الراجع إليه في الكلام، على معنى كونهما في كلامين مستقلين، نعم لا بأس بذلك في مثل اسماء الاشارة حيث امكن فرض كونهما في كلامين مستقلين كإمكان فرضهما في كلام واحد وقع به التخاطب. وعلى أي حال فحيثما لا يمكن ابقاء العام على ظهوره في العموم مع حفظ ظهور الضمير في المطابقة مع المرجع من جهة العلم بمخالفة احد الظهورين للواقع يدور الامر بين التصرف في العام وتخصيصه بما اريد من الضمير الراجع إليه، بحمله على خصوص الرجعيات لا الاعم منها ومن البائنات، ، وبين التصرف في الضمير: اما بنحو الاستخدام بإرجاعه إلى بعض ما هو المراد من المرجع، واما بنحو المجاز في الاسناد بإرجاعه إلى تمام المرجع توسعا.

وفي مثله قد يقال كما في الكفاية وغيرها بتقديم اصالة الظهور في العام على اصالة الظهور في الضمير في التطابق مع لمرجع، لكونه أي العام مما شك فيه في المراد مع العلم بأصل الوضع، حيث يحتمل فيه كون المراد منه هو خصوص الرجعيات أو الاعم منها ومن البائنات ، فيجرى فيه اصالة الظهور، بخلافه في الضمير، فانه لاشك فيه في المراد من جهة العلم بإرادة خصوص الرجعيات، وانما الشك في كيفية الاستعمال، وفي مثله لا مجرى فيه لإصالة الظهور والحقيقة، فان القدر المتيقن من السيرة وبناء العقلاء على الحجية انما هو في صورة الشك في المراد لا في صورة الشك في كيفية الاستعمال مع القطع بالمراد، ومن ذلك ايضا قلنا بعدم جريان اصالة الظهور والعموم لإخراج ما يقطع بخروجه عن حكم العام عن موضوعه، اقتصارا على المتيقن من السيرة وبناء العقلاء على الحجية، وحينئذ فإذا لا يجري اصالة الظهور في طرف الضمير، بملاحظة معلومية المراد منه بالإرادة الجدية من كونه خصوص الرجعيات، فلا دوران في البين بين اصالة الظهورين، فتجرى اصالة الظهور حينئذ في طرف العام، ويتصرف في الضمير اما بنحو الاستخدام أو بنحو المجاز في الاسناد.

ولئن شئت قلت: ان عدم جريان اصالة الظهور في طرف الضمير انما هو من جهة انتفاء الاثر عليه بخلافه في طرف العام فانه مما يترتب عليه الاثر فتجرى اصالة الظهور فيه دون الضمير. ولكن يدفع ذلك بانه وان كان لا مجرى لأصالة الظهور في طرف الضمير، فلا دوران بين اصالة الظهور في الضمير في التطابق وبين اصالة الظهور في العام، الا ان مجرد ذلك لا يقتضي جريانها في طرف العام، فانه لا اقل من صلاحية الضمير باعتبار اتصاله بالكلام للقرينية على العام، من جهة احتمال كون استعماله على طبق وضعه، وفي مثله من المعلوم انه لا يبقى مجال ظهور للعام في العموم، حتى يجري فيه دليل التعبد بالظهور، نعم لو كان العام والضمير في كلامين مستقلين كما قلنا بتصويره في مثل اسماء الاشارة، أو قلنا بحجية اصالة العموم من باب التعبد المحض لكان للقول بجريان اصالة الظهور في العام كمال مجال، ولكنك عرفت عدم تصور فرض استقلال العام والضمير في الكلام، وعدم كون مدار الحجية في اصالة الحقيقة على التعبد، بل على الظهور التصديقي النوعي، وعليه فالضمير حسب اقترانه بالعام يكون مما يصلح للقرينية على العام، ومعه فلا يكون له ظهور في العموم حتى يشمله دليل التعبد الآمر بإلغاء احتمال الخلاف، كما لا يخفى.

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.