المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8186 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

أنواع العينات- العينة المركبة
27-8-2022
دالة موجية غير متماثلة antisymmetric wave function
16-11-2017
Heads, modifiers and meaning
27-1-2022
المنظور العلمي والفلسفي للتربية
21-4-2017
اقـتصاديـات التنميـة وتـطورها بـمرور الزمـن
16-1-2020
برنابا
27-1-2023


تعريف الاستصحاب وشرح حقيقته  
  
1093   10:30 صباحاً   التاريخ: 1-8-2016
المؤلف : محمد تقي البروجردي النجفي.
الكتاب أو المصدر : نهاية الأفكار
الجزء والصفحة : ج4. ص.3
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / علم اصول الفقه / الاصول العملية / الاستصحاب /

(اعلم) ان الاستصحاب استفعال من صحب، وهو في اللغة اخذ الشيء مصاحبا، ومنه استصحاب اجزاء مالا يؤكل لحمه في الصلاة .

(وفي اصطلاح) الاصوليين اطلق بالعناية على الاصل المعروف المقابل للأصول الثلاثة

(وقد عرفوه) بتعاريف اسدها واخصرها ما افاده العلامة الأنصاري (قدس سره) من انه :

(ابقاء ما كان) ، (اما) اخصريته فظاهرة (واما) اسديته فلكونه حاويا لجميع المسالك في الاستصحاب على اختلافها في وجه حجيته (فان الابقاء) الذي هو مدلول الهيئة عبارة عن مطلق الحكم بالبقاء والتصديق به اعم من حكم الشارع وتعبده بالبقاء، أو حكم العقل وتصديقه الظني به، أو حكم العقلاء وبنائهم ، والاستصحاب المصطلح المقابل للأصول الثلاثة عند القوم برمتهم على اختلاف انظارهم في وجه حجيته، عبارة عن الحكم ببقاء ما كان من حيث انه كان (حيث انه) على التعبد واخذه من مضامين الاخبار الناهية عن نقض اليقين بالشك، عبارة عن الحكم الانشائي من الشارع في مرحلة الظاهر وتعبده ببقاء ما علم حدوثه سابقا وشك في بقائه لاحقا (وعلى اخذه) ومن العقل، عبارة عن ادراك العقل وتصديقه الظني ببقاء ما كان للملازمة الغالبية في الاشياء بين ثبوتها في زمان وبقائها في زمان لاحق عليه، إذ لا نعنى من حكم العقل الا دركه الوجداني وتصديقه قطعيا أو ظنيا .

(كما) انه بناء على اخذه من بناء العقلاء عبارة عن التزامهم على الجري العملي على بقاء ما كان بملاحظة كينونته في السابق ما لم يظهر لهم ارتفاعه (فعلى جميع) المسالك ينطبق التعريف المزبور على الاصل المذكور، ويرد النفي والاثبات من الطرفين على معنى واحد.

 (نعم) غاية - ما هناك اختلافهم في مصداقه، ولكنه غير ضائر بوحدة المفهوم بعد كون نظر المثبتين طرا على اختلاف انظارهم إلى اثبات الجامع الذي ينفيه المنكرين (نعم) على ذلك يكون الاستصحاب المأخوذ من الاخبار الناهية عن نقض اليقين بالشك عبارة عما هو لازم مدلولها، لا نفس مدلولها، وهذا المقدار سهل في امثال المقام واما كون البقاء حقيقيا بناء على اخذه من العقل، وتعبديا بناء على اخذه من الاخبار على مسلك ارجاع النقض في لا تنقض اليقين إلى المتيقن، لكونه على ذلك عبارة عن تصديق وجداني جزمي بالبقاء التعبدي فغير ضائر بوحدة المفهوم، إذا لا يوجب مثله اختلافا في مفهوم الابقاء، فإذا كان الظاهر من مدلول الهيئة في قوله ابقاء ما كان هو الحكم بالبقاء فلا جرم يكون ذلك بمفهومه الوجداني حاويا لجميع المسالك ولا يكون في التعريف المزبور من جهة لفظ الابقاء قصور عن افادة حقيقة الاستصحاب كما ان التعبير بما كان ايضا مشعر بخروج الحكم بالبقاء لأجل تحقق علة وجوده في الزمان اللاحق، أو لقيام الدليل على بقاء المستصحب في الزمان الثاني كما انه لا قصور فيه ايضا في افادة اعتبار الشك الذي هو احد ركنيه وهو الشك بالمعنى الاعم الشامل لمطلق خلاف اليقين، بداهة ان حكم العقل ببقاء الشيء استنادا إلى وجوده سابقا، وكذا حكم الشارع وتعبده في الظاهر أو بناء العقلاء وجريهم عملا على وجوده تعبدا لا يكون الا من جهة كونه مشكوك البقاء في الزمان اللاحق، والا لما كان لحكم الشارع وتعبده ولا لحكم العقل به ظنا، ولا لبناء العقلاء على الجري العملي على طبق الحالة السابقة مجال كما هو ظاهر نعم في اعتبار الشك الفعلي في حقيقة الاستصحاب بناء على عدم اخذه من الاخبار، أو اخذه منها على مسلك توجيه حرمة النقض إلى المتيقن لا إلى اليقين كلام سيأتي التعرض له انشاء الله تعالى وانما الكلام في استفادة الركن الاخر وهو اليقين بالوجود السابق في زمان ارادة الحكم بالبقاء من التعريف المزبور حيث انه بناء على اخذه من العقل بجعله من الاحكام العقلية غير المستقلة، أو اخذه من بناء العقلاء، يمكن ان يقال بعدم دخل الاحراز السابق في حقيقة الاستصحاب، إذ الاستصحاب على ذلك عبارة عن مجرد حكم العقل وتصديقه الظني بالبقاء، ومن الواضح انه لا يكون للأحراز السابق دخل في هذا الحكم، وان كان يحتاج إليه في مقام احراز الحدوث ومرحلة تطبيق الحكم الاستصحابي على المورد (واما) بناء على اخذه من الاخبار، فعلى مسلك توجيه النقض، إلى نفس اليقين فلا اشكال في دخل الاحراز السابق في حقيقة الاستصحاب لكونه من اركانه كالشك اللاحق، فلا بد من استفادته من التعريف المذكور واما على مسلك توجيه النقض إلى المتيقن بجعل اليقين فيه مأخوذا على نحو المرآتية إلى الواقع في مقام ايصال النهي إليه في يكون لليقين السابق دخل في حقيقته، فان مفاد النصوص على ذلك عبارة عن مجرد تنزيل المشكوك منزلة المتيقن وترتيب آثار الواقع في مقام الجري العملي، ومن الواضح عدم احتياج ذلك إلى الاحراز السابق وان كان مما يحتاج إليه في مقام احراز الحدوث وتطبيقه على المورد، ولكنه غير مرتبط بمقام دخله في حقيقة الاستصحاب بل على هذا المسلك يمكن التشكيك في اعتبار الشك الفعلي فيه ايضا وجريانه مع الغفلة والشك التقديري كما سيجئ، غاية الامر تكون الغفلة مانعة عن تنجزه كسائر الاحكام التكليفية، بخلاف مسلك توجيه النقض إلى نفس اليقين كما هو المختار، فانه عليه لا محيص في حقيقة الاستصحاب من اليقين والشك الفعليين (وربما يترتب) على هذين المسلكين نتائج مهمه (منها) ذلك (ومنها) حكومة الاستصحاب على سائر الاصول العملية على المسلك المختار وعدمها على المسلك الاخر كما سيأتي ومرت الاشارة إليه في الكتاب غير مرة ومنه ما، سيأتي انشاء الله تعالى من صحة التفصيل في حجية الاستصحاب بين الشك في المقتضى والشك في الرافع على المسلك الآخر وعدم صحته على المختار وكيف كان فالمقصود بالبيان هو قصور التعريف المزبور عن افادة اعتبار اليقين والاحراز السابق في حقيقة الاستصحاب بناء على اخذه من الاخبار وارجاع النقض في - لا تنقض - إلى اليقين بجعله مأخوذا على نحو العنوانية لا المشيرية الا ان يقال : انه يستفاد ذلك من لفظ ما كان باعتبار ملازمة كونه كان مع اليقين الفعلي بوجوده سابقا حين الحكم بالبقاء بل يمكن استفادته من لفظ الابقاء ايضا باعتبار كونه اثباتا للازم الشيء من حيث ان الجزم بثبوت اللازم ملازم لجزم بثبوت الملزوم ولئن نوقش في الاستفادة المزبورة من دعوى عدم اقتضاء مجرد استلزام الابقاء، أو الكينونة السابقة لليقين السابق لإفادة اعتباره في حقيقة الاستصحاب المأخوذ من الاخبار، فلك ان تعرفه بما هو مضمون الاخبار، وتقول :

 انه عبارة عن حرمة نقض اليقين بثبوت شيء سابقا بالشك في بقائه لاحقا، فان الامر سهل في امثال المقام ثم انك عرفت ان الاستصحاب بناء على اخذه من العقل عبارة عن ادراك العقل وتصديقه الوجداني الظني ببقاء ما ثبت تعويلا على ثبوته سابقا للملازمة الغالبية في الموجودات بين الحدوث والبقاء، ومرجعه إلى كون اعتباره من باب الظن الشخصي لا الظن النوعي، والا فلا دليل على حجيته الا السيرة وبناء العقلاء وهي فرض تحققها وتماميتها توجب خروج الاستصحاب من الادلة العقلية لدخوله حينئذ فيما دلت عليه السيرة، نظير ظواهر الالفاظ وغيرها من الامارات التعبدية فلا يناسب جعله حينئذ من الادلة العقلية وعده من العقليات غير المستقلة كما هو ظاهر (وعليه نقول) انه يكفي في وهن هذا المسلك استلزامه حصول الظن الفعلي بطرفي النقيض في بعض الموارد حسب اختلاف الحالة السابقة، كما في الماء البالغ إلى حد خاص الجاري فيه استصحاب القلة تارة والكثرة اخرى، وهو كما ترى من المستحيل (لا يقال) الاشكال يتوجه إذا كان الاستصحابان جاريين فيه في زمان واحد، واما إذا كان في زمانين فلا محذور من جريانهما فيه، إذ لا يلزم منه اجتماع الظنين الفعليين بطرفي النقيض (والمقام) من هذا القبيل، فان الماء الشخصي البالغ إلى نقطة كذا في ظرف يجرى فيه استصحاب القلة لا يجرى فيه استصحاب الكثرة لعدم كونه مسبوقا بالكثرة في ذلك الظرف، وبالعكس في ظرف يجري فيه استصحاب الكثرة لا يكون مسبوقا بالقلة حتى يجرى فيه استصحابها، فمن اين ينتهي الامر إلى محذور لزوم حصول الظن الفعلي بطرفي النقيض في نحو المثال المزبور كي يجعل ذلك من الموهنات لهذا المسلك (فانه يقال) نعم ولكن منشأ الظن الفعلي بكل من الكرية والقلة في الماء البالغ إلى حد خاص لما كان هي الملازمة بين الحدوث والبقاء، يكون الاشكال في اعتقاد هذه الملازمة في الماء المزبور، فان ملازمة بلوغ الماء الكذائي للظن الفعلي بالكريه تارة وبالقلة اخرى ولو في زمانين من المستحيل، فلا محيص على هذا المسلك من المصير في امثال هذه الموارد، اما إلى عدم جريان احد الاستصحابين، أو دعوى الغفلة عن احدهما حين حصول الظن الاستصحابي بالأخر (بل من لوازم هذا المسلك ايضا عدم صحة اطلاق التعارض في الاستصحابات المتعارضة، ولا حكومة الاستصحاب السببي على الاستصحاب المسببي، لاستحالة تحقق التعارض بين دليلين يكون حجيتها من حيث وصف الظن الفعلي، لان اجتماع الظنين الفعليين بالمتنافيين محال فلا يمكن حصول الظن الفعلي بعدم اللازم في فرض حصوله بالملزوم وبالعكس وهذا بخلاف القول باعتباره من باب الاخبار، فانه لا محذور عقلا في التعبد بطرفي النقيض في زمانين، فامكن اجراء كلا الاستصحابين في نحو المثل المتقدم كما انه عليه يصح اطلاق التعارض في الاستصحابات المتعارضة والمصير إلى الحكومة في الاستصحابات السببية وكذا يصح ذلك بناء على اعتباره من باب الظن النوعي ودخوله في ادلة السيرة كظواهر الالفاظ وغيرها من الامارات المعتبرة من حيث افادة نوعها الظن، فانه عليه ايضا لا يرد محذور في البين كما هو ظاهر.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.