المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

[من تلاميذ الامام زين العابدين]
30-3-2016
التنظيم القانوني للمشاركة الانتخابية للمرأة وفقا للتشريع الدولي
26-3-2017
النبي « صلى الله عليه وآله » يؤسس مسجد قباء
2024-09-19
عظمة خلق الله
9-7-2017
Coarticulation effects
22-2-2022
Least Squares Fitting
28-3-2021


الشروط القانونية للواقعة محل الاثبات  
  
8012   03:25 مساءاً   التاريخ: 21-6-2016
المؤلف : عصمت عبد المجيد بكر
الكتاب أو المصدر : شرح قانون الاثبات
الجزء والصفحة : ص62-65.
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون المرافعات و الاثبات / قانون الاثبات /

اولا – الواقعة متعلقة بالدعوى : يقصد بهذا الشرط، ان تكون الواقعة محل الاثبات متعلقة بالحق المدعى به، واذا انصب الاثبات على مصدر الحق، فان تعلق الواقعة محل الاثبات بالحق واضح جدا، فلا توجد علاقة اقوى من العلاقة بين الحق ومصدره، كما لو اثبت البائع عقد البيع لمطالبة المشتري بتسديد ثمن المبيع، ولكن الاثبات لا ينصب دائماً على مصدر الحق، بل قد ينتقل الى شيء آخر، ففي هذه الحالة يشترط ان يكون هذا الشيء الذي انتقل إليه محل الاثبات قريبا ومتصلا بالمحل الاصلي للاثبات وهو مصدر الحق وبالتالي الحق ذاته (1). وتعد الواقعة قريبة ومتصلة، اذا كان من شأن اثباتها ان يقتنع القاضي بوجود مصدر الحق وبالتالي وجود الحق ذاته، واقتناع القاضي يتحقق اذا كانت الواقعة المراد اثباتها تجعل الحق المدعى به قريب الاحتمال، وتعلق الواقعة بالحق المطالب به او عدم تعلقها، مسألة تقديرية تخضع لسلطة قاضي الموضوع (2).

ثانيا – الواقعة منتجة : اذا كان اثبات الواقعة يؤدي بطريقة حاسمة الى اقتناع القاضي بصحة الحق المدعى به، فان هذه الواقعة تعد منتجة ويكون ذلك واضحا اذا كانت الواقعة هي مصدر هذا الحق، وان هذا الشرط، اي ان تكون الواقعة منتجة، يتضمن ويستغرق ويكمل شرط ان تكون الواقعة متعلقة بالدعوى، ذلك انه من غير المتصور ان تكون الواقعة متعلقة بالدعوى ولكنها غير منتجة فيها (3). كان يطالب المؤجر المستأجر بأجرة شهر معين، فيقدم المستأجر مخالصة بالاجرة عن شهور سابقة لاثبات دفعه الاجرة بانتظام، فان هذه الواقعة، ولو انها متعلقة بالدعوى، الا انها غير منتجة في الاثبات، لان دفع الاجرة عن مدة سابقة لا يفيد بالضرورة دفعها عن مدة لاحقة (4). وان وصف الواقعة منتجة في الاثبات، يترتب عليه جواز قيام المحكمة بتعديل ما أمرت به من اجراءات عندما ترى انها اصبحت غير منتجة، وعلى هذا نصت المادة (17) من قانون الاثبات.

ثالثا – الواقعة جائزة الاثبات قانونا : اذا تعارضت مصلحة الخصوم في الدعوى مع المصلحة العامة، فان المصلحة العامة هي التي تتقدم، فاذا توفرت الشروط الاخرى المطلوبة في الواقعة محل الاثبات، ولكن، ومع ذلك لا يقبل الاثبات قانونا فيها لمخالفة الواقعة للنظام العام او الآداب او لتعارض الاثبات فيها مع سبب من الاسباب التي تقتضيها الصياغة الفنية للاثبات، فاثبات العلاقة الجنسية غير المشروعة واثبات دين القمار والربا الفاحش وبيع المخدرات واثبات صحة القذف، امور مخالفة للنظام العام والآداب، لذلك لا يقبل اثباتها، وكذلك لا يجوز اثبات ما يتعارض مع افشاء سر المهنة، فلا يجوز للموظفين والمكلفين بخدمة عامة افشال ما وصل الى علمهم اثناء قيامهم بواجبهم من معلومات لم تنشر بالطريق القانوني، ولم تأذن الجهة المختصة في اذاعتها ولو بعد تركهم العمل، ومع ذلك فلهذه الجهة ان تأذن لهم بالشهادة بناء على طلب المحكمة او أحد الخصوم (م 68 / اثبات)(5). فمنع الاثبات المنطوي على افشاء لاسرار المهنة او الوظيفة لا يتعلق بواقعة يحرم اثباتها، وانما يتعلق بدليل لا يجوز قبوله في صورة معينة، اي ان عدم جواز القبول لا ينصب على الواقعة في حد ذاتها، وإنما على دليلها، بحيث تكون الواقعة التي يقف عليها الشخص بسبب وظيفته او مهنته جائزة القبول ولكن لا يجوز اثباتها بشهادته (6). اما فيما يتعلق بتعارض الاثبات مع الاسباب التي تقتضيها الصياغة الفنية للاثبات، فهناك اعتبارات لا يجيز اثبات الواقعة، كالنص القانوني على قرينة قانونية قاطعة لا تقبل اثبات العكس، او القرينة الخاصة بخطأ حارس الاشياء في الحراسة (7). او اذا وجه الخصم اليمين الحاسمة لخصمه عن واقعة وحلفها، امتنع على من وجه اليمين ان يثبت عكس ما صار الحلف عليه، لان القانون افتراض صحة الواقعة (م 119 / رابعاً من قانون الاثبات) وان مسألة منع الاثبات، مسألة قانونية تخضع لرقابة محكمة التمييز.

______________________

1-تناغو . نظرية الالتزام فقرة 461 ص636.

2-السنهوري. ص61. ابو الوفا ص45. العبودي ص64.

3-تناغو. نظرية الالتزام، فقرة 462 ص638.

4-السنهوري ص63

5-انظر المادة 89 من قانون الاثبات وانظر المادة (36) من قانون البينات الاردني.

6-نقض مصري 28/2/1979 الطعن رقم 674 السنة 46 القضائية. انور طلبة . ص229.

7-الدكتور محمد لبيب شنب. المسؤولية عن الاشياء. القاهرة 1957 ص 226 وما بعدها. الدكتور اياد عبد الجبار ملوكي. المسؤولية عن الاشياء وتطبيقها على الاشخاص المعنوية العامة، رسالة دكتوراه، أيلول 1978 ص263 وما بعدها. وانظر المادة 223 / 1 المادة 225/ 1 من القانون المدني.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .