المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

بعض الأمور التربوية التي يجب الالتفات اليها
12-4-2017
من لسان الدين الى الجنان
2024-05-28
المسؤولية الاجتماعية والبيئة للمنظمـات
2024-09-26
الكاربامازبين (CBZ) Carbamazepne
2024-05-15
التخليق الحيوي لليوريا
24-9-2021
فنون المقال
2023-06-01


الدفاتر التجارية  
  
5594   02:59 مساءاً   التاريخ: 21-6-2016
المؤلف : عصمت عبد المجيد بكر
الكتاب أو المصدر : شرح قانون الاثبات
الجزء والصفحة : ص113-116.
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون المرافعات و الاثبات / قانون الاثبات /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 21-6-2016 8084
التاريخ: 2024-06-12 668
التاريخ: 21-6-2016 23069
التاريخ: 27-2-2017 7322

تلزم المادة (12) من قانون التجارة رقم 30 لسنة 1984، التاجر الذي لا يقل رأس ماله عن ثلاثين ألف دينار أن يمسك الدفاتر التي تستلزمها طبيعة تجارته وأهميتها بطريقة تكفل بيان مركزه المالي، وعليه في جميع الاحوال ان يمسك الدفترين الآتيين : 1. دفتر اليومية. 2. دفتر الاستاذ (1). وقد ساوى قانون الاثبات بين الدفاتر التجارية والدفاتر غير التجارية والدفاتر والأوراق الخاصة في الاثبات (المواد 28 – 22 من قانون الاثبات). وتختلف حجية الدفاتر التجارية الالزامية بالنسبة للتجار وحجيتها على التاجر، لذلك ندرسها تباعاً.

أولا – حجية الدفاتر التجارية الالزامية بالنسبة للتاجر :

ليست للقيود الواردة في الدفتر التجاري، اية قوة في الاثبات لصالح صاحب الدفتر ضد خصمه، تاجرا كان ام لا، وسواء كانت القيود منتظمة او غير منتظمة، وبهذا قضت المادة 28 من قانون الاثبات (أولاً – لا تكون القيود الواردة في الدفاتر التي يوجب القانون مسكها سواء كانت منتظمة ام غير منتظمة حجة لصاحبها). في حين كانت المادة 105 من قانون التجارة رقم 149 لسنة 1970 (الملغى) تسبغ على الدفاتر التجارية حجة بقدر محدود لصالح صاحبها على خصمه وذلك متى كانت تلك الدفاتر منتظمة ومستوفية للشروط القانونية وكانت مصدقة من الكاتب العدل .. كما ان المادة (458) الملغاة من القانون المدني كانت تنص (1. دفاتر التجارة لا تكون حجة على غير التجار، غير ان البيانات الواردة فيها عما ورده التجار تصلح اساساً يجيز للمحكمة ان توجه اليمين المتممة لأي من الطرفين وذلك فيما يجوز اثباته بالبينة)(2). ويهدف المشرع العراقي من توحيد أحكام الاثبات في المسائل المدنية والتجارية في قانون خاص، ان تقوم قواعد هذا القانون على تبسيط الشكليات واقرار مبدأ المساواة بين المتقاضين (3). دعونا الى ضرورة افراد احكام خاصة لاثبات المسائل التجارية التي تختلف بطبيعتها عن المسائل المدنية (4).

ثانياً – حجية الدفاتر التجارية الالزامية على التاجر :

اجازت المادة (28 / ثانياً) من قانون الاثبات ان تكون القيود الواردة في الدفاتر التجارية الالزامية كانت منتظمة او غير منتظمة حجة على صاحبها بشرط عدم تجزئة الإقرار، لذلك للخصم ان يتمسك بهذه القيود ضد مصلحة صاحبها، ولا يهم ان تكون هذه القيود منتظمة او غير منتظمة او اذا كان التصرف تجاريا او مدنيا، وبذلك تعتبر القيود هذه بمثابة اقرار كتابي صادر من التجار ضد صاحب الدفتر، وليس من المعقول ان يقيد التاجر في دفاتره انه ملتزم لآخر بتصرف قانوني دون ان يكون قد حصل ذلك فعلاً (5). ويرى اتجاه ان الإقرار هو اخبار صادر من المقر وموجه الى القاضي أو الى شخص آخر، في حين ان ما يدون في الدفتر لا يمكن اعتباره اخباراً، اذ ليس موجها لا الى القاضي ولا الى اي شخص وانما يكتبه التاجر لنفسه. ونتيجة لهذا يمكن للتجار اثبات عكس ما جاء في دفتره بكافة طرق الاثبات وهو ما لا يستطيعه بالنسبة لأي اقرار صادر منه (6). وللخصم ان يتمسك باقرار التاجر الوارد في دفتره الالزامي سواء أكانت القيود مدونة بخطه ام بخط احد العاملين معه، ما دام التدوين قد تم باشرافه، فيعد بمثابة اقرار صادر منه، فقد نصت المادة 32 من قانون الاثبات على ان :-

أولا – القيود المدونة في الدفاتر الالزامية المنتظمة وغير المنتظمة من قبل العاملين مع صاحب الدفاتر المأذونين في ذلك تعتبر في حكم القيود المدونة من قبله.

 ثانياً : يفترض في القيود الوارد ذكرها في الفقرة (أولاً) انها دونت بعلم صاحبها ورضاه الى ان يقيم الدليل على عكس ذلك.

ويلاحظ انه ليس للخصم الذي يتمسك بهذه القيود، تجزئة الإقرار الذي تتضمنه هذه القيود، اي من يريد الاستناد الى هذه الدفاتر التجارية الالزامية والاحتجاج بها ضد صاحبها ان يأخذ بكل ما هو مدون فيها، لا ان يأخذ ما ينفعه ويترك ما يضره، لان ذلك مخالف للعدل والانصاف، فهي اما ان تؤخذ ككل او تترك ككل (7). ويفهم من نص المادة (28 / ثانياً) من قانون الاثبات التي أجازت الإقرار المثبت فيها، ومن نص المادة (31) من القانون التي أجازت للمحكمة ان توجه اليمين المتممة لمن يتمسك بالقيود الوارد ذكرها في المادتين (28 و 29) لاستكمال قناعتها بشأنها. ان الاخذ بالدفاتر التجارية الالزامية حجة على صاحبها، ليس دليلا ملزما للمحكمة، وإنما هو أمر جوازي متروك تقديره للمحكمة. ويلاحظ ان المشرع قرر قرينة قانونية بسيطة يجوز لصاحب الدفتر التجاري ان يثبت عكس ما ورد في الدفتر من قيود يتمسك بها خصمه عليه بكافة طرق الاثبات، فقد أجازت المادة (30) من قانون الاثبات، لمن كانت القيود المذكورة في المادتين (28 و 29) حجة عليه، اثبات عكس ما ورد فيها بطرق الاثبات كافة، واذا ادعى صاحب الدفتر امرا يخالف ما جاء بدفتره فعليه يقع عبء اثبات ذلك بالشهادة والقرائن فان عجز فله توجيه اليمين لخصمه (8). وكذلك اذا ادعى خصمه امرا يخالف ما ورد في دفتر خصمه فيكون له اثبات بطرق الاثبات كافة بشرط ان لا يجزئ ما ورد في ذلك الدفتر (9). اما في قانون البينات الاردني فان دفتر التجار لا تكون حجة على غير التجار الا ان البينات الواردة فيها عما اورده التجار تصلح اساساً يجيز للمحكمة ان توجه اليمين المتممة لأي من الطرفين. (م 15). وتكون دفاتر التجار الاجبارية (الالزامية) حجة على صاحبها سواء أكانت منظمة تنظيما قانونيا ام لم تكن ولكن لا يجوز لمن يريد ان يستخلص منها دليلاً لنفسه ان يجزئ ما ورد فيها ويستبعد ما كان مناقضاً لدعواه وتصلح لان تكون حجة لصاحبها في المعاملات المختصة بتجارته اذا كانت منظمة وكان الخلاف بينه وبين تاجر (م 16) واذا تباينت القيود بين دفاتر منظمة لتاجرين تهاترت البينتان المتعارضتان (م 17).

__________________

1-في تعريف دفتر الاستاذ. انظر المواد 13، 15، 17، 18 من قانون التجارة.

2-انظر المادة (17) اثبات مصري و م 14 و 15 بيانات سوري و م 15 و16 بيانات اردني.

3-الاسباب الموجبة لقانون الاثبات العراقي.

4-انظر سريان قواعد الاثبات من حيث الموضوع.

5-السنهوري فقرة 141 ص277 عبد الودود يحيى ص62. مرقس اصول الاثبات ص138.

6-فتحي والي، قانون القضاء المدني اللبناني، بيروت، دار النهضة العربية للطباعة والنشر 1970، فقرة 348 ص 730.

7-السنهوري فقرة 141 ص277. مرقس، الأدلة الخطية ص391. النداوي، شرح ص 104.

8-السنهوري ص79. مرقس. الأدلة الخطية ص392.

9-الصوري ج1 ص303. 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .