المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
{ان أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه}
2024-10-31
{ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا}
2024-10-31
أكان إبراهيم يهوديا او نصرانيا
2024-10-31
{ قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله}
2024-10-31
المباهلة
2024-10-31
التضاريس في الوطن العربي
2024-10-31

الاستجابة الاصيلة Constitutive Response
6-12-2017
سرعة دوران الأرض حول محورها
13-12-2019
أقسام العلّة
1-07-2015
بنو صمادح
12/12/2022
المدرسة الإقليمية
3-11-2021
Nuclear Weapons
2-9-2020


التزامات الخبير وحقوقه  
  
2255   02:58 مساءاً   التاريخ: 21-6-2016
المؤلف : عصمت عبد المجيد بكر
الكتاب أو المصدر : شرح قانون الاثبات
الجزء والصفحة : ص300-301.
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون المرافعات و الاثبات / قانون الاثبات /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 21-6-2016 2420
التاريخ: 2-3-2017 12342
التاريخ: 27-2-2017 3047
التاريخ: 1-8-2017 2635

يستفاد من نص المادة (134 / ثانياً – اثبات) ان الخبير، اذا لم يكن مقيدا في الجدول وجب ان يحلف يمينا قبل مباشرته مهمته بأن يؤدي عمله بالصدق والأمانة, واذا فات المحكمة تحليف الخبير ابتداء وكان قد أنجز مهمته على الوجه المطلوب وجب تحليفه بأنه كان قد أدى عمله بالصدق والأمانة، وهذا حكم جديد جاء به القانون العراقي، اما اذا كان الخبير قد تم انتخابه من الجدول فأنه يكون قد أدى اليمين بمجرد قيد اسمه في الجدول أمام لجنة الخبراء استنادا الى أحكام المادة 10 من قانون الخبراء ومن ثم فلا داعي لأداء اليمين في كل مرة يؤدي فيها مهمة الخبرة. ولا يشترط حضور الخصوم في تحليف اليمين بل يتم اثبات ذلك في محضر المرافعة (1). وثار خلاف حول أداء الخبير المنتخب باتفاق الطرفين، لليمين، اذا كان قد فات على المحكمة ان تحلفه اليمين :

الاتجاه الأول : لا يترتب على ذلك بطلان الحكم، حيث يفترض ان الطرفين كانا باتفاقهما على شخص الخبير قد وثقا بصدقه وأمانته وهي الغاية المتوخاة من أداء اليمين (2).

الاتجاه الثاني : ان المشرع لم يميز بين الخبير المعين باتفاق الخصوم او المعين من المحكمة، بل يتوجب على المحكمة تحليف الخبير في الحالتين. وبهذا الاتجاه اخذ القانون العراقي (المادة 134 / ثانياً) حيث ورد النص مطلقاً، والمطلق يجري على اطلاقه (3).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- مرقس، من طرق الاثبات ج3 فقرة 349 ص329.

2- القرار التمييزي المرقم 252 / ح / 1970 في 14 / 9 / 1970، النشرة القضائية العدد الثالث 1971 ص 60-61.

3- سعدون حمد عويد ص120.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .