أقرأ أيضاً
التاريخ: 21-6-2016
2420
التاريخ: 2-3-2017
12342
التاريخ: 27-2-2017
3047
التاريخ: 1-8-2017
2635
|
يستفاد من نص المادة (134 / ثانياً – اثبات) ان الخبير، اذا لم يكن مقيدا في الجدول وجب ان يحلف يمينا قبل مباشرته مهمته بأن يؤدي عمله بالصدق والأمانة, واذا فات المحكمة تحليف الخبير ابتداء وكان قد أنجز مهمته على الوجه المطلوب وجب تحليفه بأنه كان قد أدى عمله بالصدق والأمانة، وهذا حكم جديد جاء به القانون العراقي، اما اذا كان الخبير قد تم انتخابه من الجدول فأنه يكون قد أدى اليمين بمجرد قيد اسمه في الجدول أمام لجنة الخبراء استنادا الى أحكام المادة 10 من قانون الخبراء ومن ثم فلا داعي لأداء اليمين في كل مرة يؤدي فيها مهمة الخبرة. ولا يشترط حضور الخصوم في تحليف اليمين بل يتم اثبات ذلك في محضر المرافعة (1). وثار خلاف حول أداء الخبير المنتخب باتفاق الطرفين، لليمين، اذا كان قد فات على المحكمة ان تحلفه اليمين :
الاتجاه الأول : لا يترتب على ذلك بطلان الحكم، حيث يفترض ان الطرفين كانا باتفاقهما على شخص الخبير قد وثقا بصدقه وأمانته وهي الغاية المتوخاة من أداء اليمين (2).
الاتجاه الثاني : ان المشرع لم يميز بين الخبير المعين باتفاق الخصوم او المعين من المحكمة، بل يتوجب على المحكمة تحليف الخبير في الحالتين. وبهذا الاتجاه اخذ القانون العراقي (المادة 134 / ثانياً) حيث ورد النص مطلقاً، والمطلق يجري على اطلاقه (3).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- مرقس، من طرق الاثبات ج3 فقرة 349 ص329.
2- القرار التمييزي المرقم 252 / ح / 1970 في 14 / 9 / 1970، النشرة القضائية العدد الثالث 1971 ص 60-61.
3- سعدون حمد عويد ص120.
|
|
5 علامات تحذيرية قد تدل على "مشكل خطير" في الكبد
|
|
|
|
|
لحماية التراث الوطني.. العتبة العباسية تعلن عن ترميم أكثر من 200 وثيقة خلال عام 2024
|
|
|