المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
الرياضة التلقائية
2025-04-04
المعطى الصحي
2025-04-04
الحقوق الممنوحة للأمة المسلمة
2025-04-04
مقدمة لحروب (آشور بنيبال)
2025-04-04
عصر «آشور بنيبال» 669–626 ق.م
2025-04-04
حروب «إسرحدون» التي شنها على بلاد العرب
2025-04-04



مدى تطبيق الفصل من العضوية في الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة  
  
1924   03:13 مساءاً   التاريخ: 20-6-2016
المؤلف : اركان حميد جديع الدليمي
الكتاب أو المصدر : الجزاءات التأديبية والانسحاب في قانون المنظمات الدولية
الجزء والصفحة : ص51-52.
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدولي العام و المنظمات الدولية / المنظمات الدولية /

لم تشهد منظمة الأمم المتحدة تطبيقا لجزاء الفصل من عضويتها ، على الرغم من الانتهاكات الكثيرة للميثاق من العديد من الدول التي تستوجب فرض جزاء المادة 6 من الميثاق ، ويمكن لنا أن نحدد بعض هذه الدول التي شكلت ممارستها العنصرية إخلالا واضحا بكل القيم والمواثيق الدولية الأمر الذي عرض السلم والأمن الدوليين للخطر ، ومن هذه الدول جنوب إفريقيا والبرتغال وإسرائيل ، ولعل وجود امتياز النقض الذي تملكه الدول الكبرى كالولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا ، لعب دور في عدم استعمال جزاء الفصل في الأمم المتحدة . لذا طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من المنظمات الدولية المتخصصة تطبيق هذا الجزاء على الدول المخالفة لالتزاماتها الدولية ، ويتوقف تنفيذ جزاءات الأمم المتحدة من قبل الوكالات المتخصصة على ضوء اتفاقات الوصل بينها وبين الأمم المتحدة وما تنص عليه دساتير هذه الوكالات الدولية المتخصصة ، وقد قام المجلس الاقتصادي والاجتماعي بطرد جنوب إفريقيا من اللجنة الاقتصادية لإفريقيا ، وقد استند المجلس في قراره إلى المادتين 60، 61 من الميثاق اللتين تدعوان إلى التعاون مع الأمم المتحدة ، واستنادا إلى مبدأ الفاعلية الذي يتضمن استبعاد أي دولة يشكل وجودها خطرا وتهديدا للمنظمة الدولية في سبيل تحقيق أهدافها (1).  وقد طبق جزاء الفصل في بعض المنظمات الدولية المتخصصة ، فقد فصلت جيكوسلوفاكيا السابقة من عضوية صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للإنشاء والتعمير عام 1954م وذلك بسبب عدم وفائها بالتزاماتها المالية ، وقام الاتحاد البريدي العالمي بفصل جنوب إفريقيا من عضويته عام 1974م (2).

_________________________

- د. محمد طلعت الغنيمي ، المصدر السابق ، ص147، 148 .

2- د. صلاح الدين عامر ، المصدر السابق ، ص365 .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .