أقرأ أيضاً
التاريخ: 10-3-2018
9484
التاريخ: 28/10/2022
1679
التاريخ: 10-3-2018
1970
التاريخ: 16-6-2016
2174
|
تعد قضية لوكربي اختيارا فعليا للافتراض الذي كان الفقهاء وشراح القانون الدولي، يرون انه افتراض بعيد لم يحسب حسابه في مسألة التصدي والرقابة على شرعية قرارات مجلس الامن او مدى حدود اختصاصات كل من المحكمة ومجلس الامن الدولي بشأن النزاعات التي تعرض امامهما من حيث التعارض والتداخل في الاختصاص لهذين الجهازين، ويعزو الشراح ظهور الدور الجديد لمجلس الامن في ظل الاتجاه السائد بعد حرب الخليج الداعي لمنحه سلطات جزائية واسعة لكي يصبح من الفواعل الدولية المؤثرة(1). وذلك بعد ان طويت صفحة الحرب الباردة بانهيار الاتحاد السوفييتي الذي كان يحقق التوازن داخل المجلس ويعصمه من اتخاذ قرارات تثير الجدل والنقاش من حيث مشروعيتها ومدى اتفاقها مع احكام الميثاق، بفضل استخدام حق الاعتراض من قبل الاتجاهين المتنافسين على الساحة الدولية، اذ كانت القرارات تخضع للاتفاق consensus عليها بين الاتجاهين المتضادين(2). من حيث الاعداد والصياغة التي ترضي الاطراف المعنية، لكن بعد اختفاء استخدام حق الاعتراض بنهاية الحرب الباردة وسيطرت الولايات المتحدة على آليات اتخاذ القرار من الامم المتحدة خاصة مجلس الامن، فيما يبدو واضحا من قراراته رقم 731/92 و748/92 الصادرة ضد ليبيا من هذه القضية، والتي استندت فعلا على أحكام الفصل السابع من الميثاق لان حادثة لوكربي تشكل تهديداُ للسلم والامن الدوليين التي وقعت عام 1988 الى بعد مضي ثلاث سنوات او اكثر بين الوقائع المدعاة وبين قرارات مجلس الامن(3). فضلا عن ان هذه القرارات تضمنت حكما بالادانة مسبقا في قضية لا يمكن انكار طابعها القانوني، لما تثيره من مسائل قانونية تتعلق بتسليم الدولة لرعاياه الجناة، وتحديد الاختصاص القضائي ودفع التعويضات بالاضافة الى ان القضية برمتها ما زالت قيد النظر امام الجهاز القضائي الاعلى للامم المتحدة وهي محكمة العدل الدولية والمختصة اصلا وفقا لاحكام الميثاق واتفاقية مونتريال لا من الطيران المدني، اذ كانت المحكمة تتهيأ لإصدار قرارها بعد قفل باب المرافعات، بشأن التدابير المؤقتة التي طلبتهـا ليبيا حمايـة لحقوقها وقت صدور قرار المجلس رقم 748/92 بموجب الفصل السابع من الميثاق، في حين كان حرياً بمجلس الأمن احترام الميثاق الذي يقضي بضرورة إحالة النزاع إلى محكمة العدل الدولية لما فيه من مسائل قانونية وفقا لأحكام المادة 36/3 من الميثاق.
قرار المحكمة برفض التدابير المؤقتة في لوكربي:
في جلسة علنية عقدتها المحكمة في 14 نيسان/أبريل 1992 أصدرت المحكمة قرارها بأغلبية (11) صوتا ضد (5) أصوات برفض الطلبين المتعلقين بشأن التدابير المؤقتة التي طلبتها ليبيا، وذلك بسبب جوهري يتصل بقرار مجلس الامن رقم 748/92، وبينت المحكمة ان ظروف وملابسات القضية ليست على النحو الذي يستدعي المحكمة ان تمارس سلطاتها لتقرير التدابير المؤقتة لحماية الحقوق التي تدعيها ليبيا، كما ان مثل هذا الإجراء يتناقض فيما يبدو للولايات المتحدة من حقوق بموجب قرار مجلس الامن (4). لقد صاغت المحكمة موقفها من قرار مجلس الامن رقم 748/92 في أثناء نظر القضية، وبعد إغلاق المرافعات الشفوية بثلاثة أيام بحذر شديد حيث أوضحت بأنها لا تستطيع في هذه المرحلة ان تحدد الأثر القانوني لقرار المجلس، (بما يعني إنها ستفعل ذلك فيما بعد). وذكرت بأن ليبيا والولايات المتحدة ملتزمتان بقبول قرارات مجلس الامن وفقا للمادة (25) من الميثاق، ان هذا الالتزام يسري القرار رقم 748/92 وانه وفقا للمادة (103) من الميثاق إذ تسمو الالتزامات المقررة فيهما وفقا للميثاق على أي التزام دولي آخر بما في ذلك اتفاقية مونتريال لأمن الطيران المدني لعام (1971) (5). لقد أثار قرار المحكمة برفض التدابير المؤقتة التي طلبتها ليبيا بحجة احتماله ان ينتقص من الحقوق التي تبدو للوهلة الأولى إن الولايات المتحدة تتمتع بها بموجب قرار مجلس الامن رقم 748/92. ردود أفعال واسعة النطاق، اختلف فيها الفقهاء وشراح القانون الدولي ما بين مؤيد له ومعارض أو ناقد لموقف غالبية قضاة المحكمة فيما انتهوا إليه من رأي(6). فضلا عن انتقادات من قضاة المحكمة نفسها من خلال آرائهم المخالفة للقرار، بل قد حرص معظم القضاة على إيضاح مواقفهم من جوانب القضية حتى المؤيدون لقرار المحكمة، إذ أن الاتجاه العام للقضاة يرى ان تدخل مجلس الامن في القضية بقراره بموجب الفصل السابع، وهي معروضة على المحكمة أدى إلى إحراج المحكمة مما جعلها تقرر ان ظروف القضية لا تتطلب ممارسة سلطتها وفقا للمادة (41) من النظام الأساسي بفرض إجراءات تحفظية(7).
الآراء القضائية حول قرار مجلس الامن رقم 748/92:
ذهب معظم القضاة في تأييد المحكمة من تبرير رفضها طلب ليبيا بشأن التدابير المؤقتة لحماية حقوقها. استنادا على قرار مجلس الامن رقم 748/92، وذلك لأن ليبيا والولايات المتحدة ملتزمتان بالقرار وفقا لأحكام المادتين (25) و(103) من الميثاق، تتطلب الأولى قبول وتنفيذ قرارات مجلس، والثانية التي تجعل الأولوية في التنفيذ للالتزامات الدولية المترتبة على الميثاق في حالة تعارضها مع غيرها من الالتزامات الدولية بما في ذلك اتفاقية مونتريال 1971 الواجبة التطبيق على هذا النزاع. إلا ان هناك بعض القضاة قد انتقد بشدة قرار المحكمة في هذه الناحية حيث ذهب القاضي بجاوي (Bedjaoui في انتقاده في تفسير المحكمة بقوله "ينبغي التفرقة بين ممارسة المحكمة لسلطاتها بصورة فعالة للتأشير بالتدابير المؤقتة والتي تعد مبررة وفقا لوقائع القضية، وبين الآثار المترتبة على إبطال هذه التدابير بموجب قرار مجلس الامن رقم 748/92)(8).ويشارك القاضي بجاوي في الرأي بعض القضاة وهم كل من Weeramantry &Ajibola "انه ينبغي على المحكمة التمسك بحقها الأصيل في التأشير بالتدابير المؤقتة بدعوى الأطراف بعدم تفاقم النزاع وامتداده(9). ويضيف القاضي بجاوي في رأيه المخالف لقرار المحكمة "أن التدابير المؤقتة تستلزم توافر عدة شروط لكن المحكمة لم تجهد نفسها بالبحث عما إذا كانت تلك الشروط موجودة في الطلب الليبي أم لا، بل ان المحكمة قد اكتفت بأمرها الصادر بالاستناد على واقعة خارجية وهي القرار رقم 748 لكي تبرر عدم التأشير بهذه الإجراءات، ويرى انه كان ينبغي على المحكمة ان تتجاهل هذا القرار، ولا تعول عليه، خاصة وانه قد صدر بعد إغلاق باب المرافعات(10). أما القاضي اودا ODA رئيس المحكمة بالإنابة والمؤيد لقرار المحكمة قد ذكر في رأيه الفردي الملحق بأمر المحكمة "ان قرار المحكمة ما كان ينبغي ان يستند كاملا الى قرار مجلس الامن رقم 748 باعتباره الارضية الوحيدة في هذا الشأن ذلك لما قد ينجم من تناقض بين المحكمة والمجلس(11). اما القاضي شهاب الدين فقد اعلن في رايه الانفرادي "ان القرار 748 لم يترك للمحكمة أي خيار تصل اليه بشأن الطلب الليبي اذا اتخذت أي قرار سوف يصطدم مباشرة مع قرار مجلس الامن(12). ويضيف القاضي شهاب الدين "ان الارضية القانونية للامر ليست ناتجة من التصادم بين اختصاص مجلس الامن واختصاص المحكمة، لكن من التصادم بين التزامات ليبيا بمقتضى قرار مجلس الامن والتزاماتها المخولة لها بمقتضى اتفاقية مونتريال، التي اوضح الميثاق بان قرارات مجلس الامن تسمو عليها(13). اما القاضي ني "Ni" المؤيد لقرار المحكمة عبر في رأيه عن القرار 748 بقوله "ان نظر المجلس للقضية لا يمنع المحكمة من نظرتها ايضا، وان المجلس هو الجهاز السياسي الاكثر اهتماما بإزالة الارهاب الدولي وحفظ السلم والامن الدولين، فإن المحكمة بوضعها الجهاز القضائي الرئيسي للامم المتحدة هي الاكثر اهتماما بالاجراءات القانونية مثل مسائل التسليم والاجراءات المتصلة بتعقب المجرمين وتقدير التعويض، بالتالي يوافقه في رأيه مع القاضي بجاوي في اعتراضهما على نهج المجلس السياسي في تسوية المنازعات القانونية التي تباشرها المحكمة اصلا(14). واخيرا ذهب القاضي بجاوي في تأييده للملاحظات التي قدمتها ليبيا للمحكمة بشأن القرار 748 بقوله "ان مشكلة القرار 748 الصادر عن المجلس لا تنحصر فقط في كونه قد تضمن توقيع جزاءات سياسية على ليبيا، وانما في كونه قد تعرض لمسألة قانونية وهي تسليم المتهمين التي تخرج بحكم الميثاق عن اختصاص المجلس، وهذا فضلا عن ان القرار سيخلق نوعا من التداخل والتناقض بين جوهر النزاع القانوني الخاضع اصلا لاتفاقية مونتريال وبين قرار المجلس القاضي بضرورة تسليم المتهمين الى كل من الولايات المتحدة وبريطانيا، بما ان قرار المجلس القاضي بضرورة التسليم وهذا سيفضي في نهاية المطاف الى إفراغ دعوى ليبيا امام المحكمة من كل مضمون بحيث اصبحت مسألة تسليم المتهمين كلا لحلين متناقضين احدهما قانوني والاخر سياسي الامر الذي سيخلق تصادماُ بين المحكمة والمجلس خاصة اذا اخذنا في الحسبان ان المحكمة ليست جهة استئناف لقرارات المجلس بحيث تملك تعديل او إلغاء تلك القرارات كما إن المجلس لا يملك أن يحل مكانة المحكمة في ممارسة اختصاصاتها القضائية والقانونية التي عهد بها الميثاق إليها(15). من ابرز الآراء القضائية في هذه القضية التي أثارت مسألة الرقابة القضائية بالنسبة لقرارات مجلس الامن بموجب الفصل السابع بشكل واضح في الرأي المنفصل للقاضي شهاب الدين حيث ذكر "ان المسالة المثارة الآن والمتمثلة في اعتراض Libya’s challenge على شرعية القرار 748/92 فيما إذا كان قرار مجلس الامن قد يتجاوز الحقوق القانونية للدول override the legal rights of states إذا كان الحال كذلك، هل هناك أي قيود على سلطات مجلس الامن التقديرية؟ وما هي تلك القيود، وما هي الهيأة فيما عدا مجلس الامن التي تملك الاختصاص في الإفصاح عن ماهية تلك الحدود؟(16). في ذات المسألة آثار القاضي ويرمانتري Weeramantry في رأيه المنفصل بتساؤله "هل مجلس الامن في تأدية وظائفه المتنوعة حر من أي تقييدات أم هناك حدود من المبادئ والقواعد القانونية والتي يؤدي من خلالها هذه المسؤوليات؟ وأجاب بان المادة 24/2 من الميثاق تقدم لنا مثل هذه الحدود بالإضافة لذلك لجأ لدراسة الأعمال التحضيرية للميثاق التي أظهرت بجلاء بعض هذه القيود على سلطات المجلس من اقتراحات المندوب البلجيكي والفرنسي اللذين طالبا بوضع القيود الكفيلة بضمان ان يكون عمل المجلس وفقا لمبادئ وأغراض الأمم المتحدة الواردة في الميثاق(17). هذا ما ذهب إليه القاضي ويرمانتري بقوله (ان السلطات التي يمارسها مجلس الامن بشأن حفظ السلم والأمن الدوليين ليست مطلقة، بل مقيدة باحترام ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي، هذا فضلا عن إن مسؤولية حفظ السلم والأمن الدوليين، وان تحمل المجلس بشأنها المسؤولية الأولى إلا انه لا يتحملها وحده بشكل مطلق بل تسعى أيضاً الأجهزة الأخرى للأمم المتحدة لتحقيق هذا الهدف الأسمى(18). ويلاحظ ما اذا كان قد اتيح من قبل للمحكمة ان تحدد موقفها في مسألة الرقابة القضائية في قضية ناميبيا، عندما ذكرت بقولها "لا يجوز لها ان تقوم بسلطة الرقابة القضائية أو الاستئناف على القرارات الصادرة بواسطة أجهزة الأمم المتحدة المعنية" إلا إن هذا التوجه السابق من المحكمة لا يشكل أي عقبة في سبيل وجود نوع من الرقابة على مشروعية قرارات المجلس والجمعية العامة بشأن مدى انسجامهما مع أحكام الميثاق وقواعد القانون الدولي، كما ذكر القاضي ويرمانتري "ليس هناك ما يمنع المحكمة أن تضع القرار الصادر من مجلس الامن للرقابة وفقا لاختصاصها الوظيفي الذي يتطلب منها ان تبت في أي مسائل محددة تعرض أمامها وفقا للقانون الدولي))(19). ويبدو ان التدابير المؤقتة في هذه القضية تظهر مدى محاولة المحكمة في تحقيق نوع من التوازن بين وظائفها القضائية مع سلطات المجلس السياسية، كما أشار إلى ذلك القاضي بجاوي بضرورة وجود درجة من التوازن إذا كانت المحكمة ليست مكلفة بدور الرقابة بصيغة الاستئناف في قرارات المجلس. كما إن هذا الأخير ليس من مهامه ان يحل محل المحكمة في ممارسة وظائفها القضائية، كما بين القاضي (Laches) بقوله (إن وظيفة المحكمة تطبيق القانون الدولي كقانون عالمي ليعمل به في إطار الأمم المتحدة أم خارجها، وينبغي احترامه كجزء من ذلك القانون مثل القرار الملزم لمجلس الأمن. (20). وهكذا إذا كان بعض القضاة في آرائهم الفردية أو المنفصلة لم يرفضوا إمكانية قيام المحكمة بفحص شرعية القرار 748، لكن ذلك لم يحدث لتعرض المحكمة لضغوط كما حدث في القضايا السابقة، وذلك بافتراض مشروعية قرارات الأمم المتحدة(21). فيما عدا القاضي القشيري "Al-Koshri" الذي أعلن صراحة بان القرار 748 كان قد تجاوز نطاق اختصاص المجلس "to be ultravires" في هذه المرحلة من الإجراءات(22). على الرغم من ان المحكمة غالبا ما تؤكد افتراض شرعية قرارات الأمم المتحدة بوصفها قد صدرت صحيحة وفقا لأحكام الميثاق، إذ لا يتوقع من المحكمة في المستقبل القريب ان تنعقد لتقرير قانونية أو شرعية أو لتعلن بوضوح عدم مشروعية قرارات الأمم المتحدة، خاصة إذا كان القرار صادر من مجلس الامن في إطار مسؤولياته المتعلقة بحفظ السلم والأمن الدوليين(23). لذا يلاحظ ان المحكمة تحاول دائما تجنب التشكيك مباشرة في قرارات المجلس، وهذا ما نراه من تعليقات قضاة المحكمة في آرائهم الفردية والمنفصلة والمشتركة في انتقاداتهم لقرارات المجلس ويلمحون إلى لفت الأنظار لمسألة الرقابة القضائية على هذه القرارات، بل يهددون بإصدار قرار يحكم بإبطالها، سواء لعدم مشروعيتها أو لتجاوزها نطاق الاختصاص المحدد في الميثاق، لكن الحقيقة غير ذلك إذ إن معظمهم يظهرون عجزهم وعدم قدرتهم على الإفصاح عن سلطة الرقابة القضائية علنا من الأمثلة رأى القاضي ويرمانتري الذي يظهر بوضوح وجود بعض القيود على سلطات مجلس الامن، يعبر عن رغبته بالتزام المجلس بهذه القيود، لكنه لم يطالب صراحة بهذا الدور من المحكمة مبينا إنها لم تمنح سلطة الرقابة على المجلس، كما منحت المحاكم العليا مثل هذه الاختصاصات في الأنظمة الوطنية(24). في خلاصة هذه القضية لا بد من الرجوع إلى الإشارة المهمة في الإعلان المشترك للقضاة "Evensen Tarassov, Guillaume & Aguilar" حيث اظهروا دعما لقرار المحكمة بالاعتماد على القرار 748 دون اعتبار فيما إذا كان متجاوزا لنطاق سلطات المجلس(25). من خلال هذه الآراء القضائية السابقة التي تفيد في تأكيد الاستنتاج إذا كان مجلس الامن يباشر سلطاته بموجب الفصل السابع من الميثاق خاصة تلك المتعلقة بحفظ السلم والأمن الدوليين، فان المحكمة لا تملك أدنى سلطة للرقابة، ذلك لافتراض شرعية قرارات المجلس في هذه الحالة، بينما يمكن القول ان الحديث عن الرقابة القضائية قد تكون اكثر احتمالا في أعمال المجلس المتخذة بموجب الفصل السادس من الميثاق، وهكذا فإن قضية لوكربي لا يمكن ان توصف بأنها مساوية لقضية ماربور ضد ماريسون(26). لكن مما لا شك أن قضاة محكمة العدل الدولية كالقضاة المحليين يأملون حتما أن يلتفت المجلس إلى إشارتهم والتحذيرات التي جاءت في آرائهم الفردية في هذه القضية التي كادت ان تكون بمثابة شكوى للمجلس لكي يمارس على ذاته بعض القيود القانونية التي تمنعه من انتهاك القانون أو تهديد النظام القانوني للأمم المتحدة.
_____________________________
- عبد الله الاشعل: مجلة السياسة الدولية، المرجع السابق، ص60.
2- David D.coron: A.J.I.L. 1993. P563.
في نفس الموضوع راجع جميل محمد حسين : تطور ممارسات الامن الجماعي…المرجع السابق، ص122.
3- ابراهيم العناني: المرجع السابق، ص192.
4-L’ordonnance, 14 Avril, 1992 (Rec. C.I.J. 1992, p.3 et 114) (Dans les quelles elle a dit que les circonstance de l’espece n’etaient pas de nature a exiger l’exerice de son pouvoir d’indiquer de telle measures).
5- v.G. Debbas: p.647.
6- احمد الرشيدي: محكمة العدل الدولية بين اهمية التحديث… المرجع السايق، ص148.
7- عبد الله الاشعل: الجوانب القانونية للازمة الليبية، المرجع السابق، ص61.
8-Lockerbie case, 1992 I.C.J. Rep at 46.47 (Bedjaoui J.diss. op(.
9-Id. at 48-49 (Bedjaoui) 70-71 (Weeramantry) and 88-90 (Ajibola) all dissenting opinions, and see also, Rule (75/1) Rules of the court.
10-Id. at 48-49 (Bedjaoui. J.diss. op(.
11-Lockerbie case, 14 1992 I.C.J. at 2 (ODA.J. declaration).
12-c.. TURKKAYA: op. Cit. P.25 a dit “Le juge shahabuddeen, op.sep).
13-Lockerbie case, 14 1992, I.C.J Rep at 29, 141 (Shahabuddeen,J.sep.op).
14-Id. at 22.134 and 34,144 (Ni, J. Declaration).
15-Lockerbie case, 14, 1992, Rep. at 143-144 (Bedjaoui.J. diss. Op) .
16- Id.at 32 para 142 (Shahabuddeen.J. sep. op.(
17- Lockerbie case, 1992 IC.J. Rep. at 60-65 (Weeramantry. J. diss. Op)
18- Id. at 74-75.
19-Lockerbie case, 1992 IC.J. Rep. At 65-66 (Weeramantry. J. diss. op).
20- Id. At 26 (Laches, J. sep.op).
21-Id.at 28,140 (Shahabuddeen. J. sep. op.(.
22- Id. at 105, 206-210 (El-Koschri, J. dis. op.) he argued that the resolutions had no basis in the charter and were ultravires because they were country to Lybia’s soverign right under Articles 1(2) and 55 and 2(7) of the charter.
23-Namibia, case, 1971 I.C.J, Rep. at 45-53.
24- J.E.Alverez: p.30. The dissenting & concurring Judges seem to have gone beyond disagreeing with the “manner” in which the council took its decisions.”
)Lockerbie, 1992 I.C.J. Rep at 136037 (J. Joint declaration)
25- Ken, Roberts: p.17.
Reisman: p.90.
يرى يجب على المحكمة ان تغض النظر عن أساس قرارها في التدابير المؤقتة الذي يركز في النهاية على وجود قرار المجلس بموجب الفصل السابع، وذلك على الأقل من اجل استمرارية السير في الحكم في موضوع الدعوى بموجب اتفاقية مونتريال.
T.M. Frank: p.519-522
يقترح المدافعون عن فكرة الرقابة القضائية اختيار كلمة القاضي Laches "احترام" بدلا عن عبارة مثل إذعان لرغبة المجلس ذلك لان العبارة الأولى تعني المحافظة على التوازن العادل بين الأجهزة في القيام بدورها المناط بها، إذ ان العلاقة بين المجلس والمحكمة هي علاقة توافق وتوازن وظيفي وليست علاقة تسلسل هرمي تنظيمي.
26- Edward Mc Whinney: The International Court as Emerging Constitutional Court and the co-ordinate UN Institutions (Especially the S.C.) Implications of the Aerial incident at Lockerbie, 1992, can Y.B.I.L. p.270-271. Op.cit. Reisman p. 90.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
العتبة الحسينية تطلق فعاليات المخيم القرآني الثالث في جامعة البصرة
|
|
|