المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
أزواج النبي "ص" يشاركن في الصراع على الخلافة
2024-11-06
استكمال فتح اليمن بعد حنين
2024-11-06
غزوة حنين والطائف
2024-11-06
اية الميثاق والشهادة لعلي بالولاية
2024-11-06
اية الكرسي
2024-11-06
اية الدلالة على الربوبية
2024-11-06

السيد مهدي ابن السيد صالح القزويني
12-2-2018
كم كان من السهل تفسير الظواهر الفلكية
2023-09-11
واجبات التيمم
26-8-2017
خبر خفيف
15-7-2019
مفاتيح تنموية، ح7
20/11/2022
انتاج الزبيب
12-9-2016


تنفيـذ التـدابـير المؤقتـة لمحكمة العدل الدولية  
  
3884   03:58 مساءاً   التاريخ: 16-6-2016
المؤلف : عز الدين الطيب آدم
الكتاب أو المصدر : اختصاص محكمة العدل الدولية في النزاعات الدولية ومشكلة الرقابة على قرارات مجلس...
الجزء والصفحة : ص62-69.
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدولي العام و المنظمات الدولية / المنظمات الدولية /

لقد حاول واضعي نظام المحكمة الدائمة للعدل الدولي إدخال نصوص لتنفيذ التدابير المؤقتة في صلب هذا النظام لكن لجنة الخبراء القانونيين رفضت هذا الاقتراح. ومنذ ذلك الحين أصبحت المحكمة لا تملك سلطة لتنفيذ قراراتها. وهكذا انحصر دور المحكمة في اتخاذ التدابير المؤقتة وهي عملية قانونية ومن ثم إبلاغ مجلس العصبة نبأ هذه التدابير، بهذا فإن تنفيذ هذه التدابير يظل من اختصاص مجلس العصبة The League's jurisdiction (1). وهذا يعد اعترافا بان تنفيذ الأوامر المؤقتة والأحكام النهائية، عملية سياسية تقع خارج نطاق سلطة المحكمة، هذا الأمر جعل العديد من الكتاب الاعتقاد بأن تنفيذ هذه الإجراءات ينبغي أن يتم من خلال منظمة دولية، لكن واضعي الميثاق تجنبوا تعيين جهة ما لتنفيذها، لاعتقادهم بان هذه المهمة من الأفضل تركها لمجلس العصبة، وهكذا فان عهد عصبة الأمم ومن ثم ميثاق الأمم المتحدة رخصا لأجهزتهم التنفيذية Their executive bodies(2). بتنفيذ قرارات المحكمة، نظر لغلبة الطابع السياسي والعملي لمشكلة الامتثال لقرارات المحكمة على الطبيعة القانونية في إصدار هذه القرارات يبدو من المفيد دراسة القاعدة التي تقوم عليها سلطة العصبة في تنفيذ التدابير المؤقتة، التي انتقلت حتما دون أدنى شك للأمم المتحدة مع بعض التعديلات البسيطة كما أشار إلى ذلك الأستاذ Oscar.. عند مقارنة لأوجه الاختلاف بين أحكام الفقرتين الرابعة والثانية من المادتين الثالث عشر (13/4) من عهد العصبة والرابعة والتسعون (94/2) من ميثاق الأمم المتحدة، الخاصتين بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة من المحاكم الدولية(3). جاءت الفقرة الرابعة من المادة (13) دعوة أعضاء العصبة بالقبول بان ينفذوا بحسن نية أي حكم أو قرار… وفي حالة عدم تنفيذ الحكم أو القرار، فعلى مجلس العصبة أن يقترح الخطوات اللازمة لضمان تنفيذه، في حين أن المادة (94/2) نصت بشأن عدم تنفيذ الأحكام القضائية بالنص "إذا امتنع أحد المتقاضين في قضية ما عن القيام بما يفرضه عليه حكم تصدره المحكمة، فللطرف الآخر أن يلجأ إلى مجلس الأمن، ولهذا المجلس إذا رأى ضرورة لذلك أن يقدم توصياته إن يصدر قرارا بالتدابير التي يجب اتخاذها لتنفيذ هذا الحكم".

أ) أول ما يلاحظ في هذه المقارنة أن المادة 13/4 تنطبق على أي حكم أو قرار لأنها جاءت مطلقة بحيث تشمل جميع الأحكام الصادرة من أية محاكم دولية أي ليست قاصرة على المحكمة الدائمة للعدل فقط بل محاكم التحكيم الأخرى في حين أن المادة (94/2) قاصرة على أحكام محكمة العدل الدولية فقط(4).يعزى ذلك لاختلاف العلاقة بين العصبة والمحكمة الدائمة عن تلك العلاقة القائمة بين الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية(5).

ب) العهد قد ألقى على عاتق المجلس واجباً إلزامياً Mandatory duty بان يقترح suggest الخطوات اللازمة لضمان تنفيذ الحكم أو القرار على خلاف المادة 94/2 التي أذنت صراحة لمجلس الأمن بسلطة تقديرية اكثر شفافية كما جاءت بعبارة "إذا ما رأى ضرورة لذلك"، علما بان هذه العبارة قد أضيفت في مراحل متأخرة من اجتماعات سان فرانسيسكو بغرض منح المجلس سلطات تقديرية واسعة. يرى بعض الشراح أن صياغة المادة 13/4 أن كانت تستلزم من العصبة أن تقوم بدور حاسم في تنفيذ قرارات المحاكم الدولية، لأنها جعلت على عاتق المجلس واجب الالتزام بالضمان الحصول على الامتثال لهذه القرارات، لكن الثابت عادة في الممارسة بأنه يتصرف بما لا يتوافق مع هذا الواجب الإلزامي، مستخدما سلطة التقديرية عندما يستشعر بان من شأن هذا التنفيذ قد يؤدي لعدم استقرار دولي(6).

 ج) إن اللجوء إلى مجلس العصبة لتنفيذ الحكم أو القرار حقا لطرف من صدر الحكم لصالحه والدولة الرافضة لتنفيذ الحكم التي قد تستطيع إن تشترك في مناقشة المجلس مثيرة الاعتراض بان الحكم باطل. وفي حين أن اللجوء إلى مجلس الأمن حق لأي طرف صدر الحكم لصالحه من محكمة العدل الدولية فقط ليس من أي محكمة أخرى، وسواء كان عضواً في الأمم المتحدة أم لم يكن، أو كان طرفا فقط في النظام الأساسي أو لم يكن. طالما انه لجأ إلى المحكمة على سبيل التقاضي بشروط مجلس الأمن والجمعية العامة بغض النظر سواء أكان  هذ1 الطرف مدعيا أم مدعى عليه(7).  وقد لاحظ بعض الفقهاء عندما يطلب مساعدة المجلس في حمل الدولة الرافضة على تنفيذ أحكام المحكمة النهائية، فانه يستبعد أي اعتبارات بشأن طلبات إلغاء أو استئناف   nullity and appeals  على أي أساس كان أخلاقيا أو اعتبارات سياسية ، فليس من حق المجلس إلغاء أو استئناف الأحكام أي كان، قد يجد نفسه في حالة ضرورة ملجأ للنظر في بعض الجوانب القانونية التي قررت من المحكمة، أن يقرر أن الحكم لا يشمل كل جوانب النزاع الذي عرض على المحكمة او يقرر إن النزاع لم يتم الفصل فيه بشكل كافيٍ(8). ويرى الأستاذ الغنيمي (( إن الدولة الرافضة لتنفيذ الحكم قد تستخدم الحق المنصوص عليه في المادة (31) من الميثاق بان تشترك في مناقشة المسألة مثيرة الاعتراض بأن الحكم باطل)) وهذا معناه أن مجلس الأمن سيفصل أولا، وقبل تقرير اتخاذ أي إجراء فيما إذا كان الحكم باطلاً من عدمه، وهذا نوع من النقض يخول للمجلس بالنسبة لحكم المحكمة ويبدو أن واضعي الميثاق لم ينتبهوا إلى خطورته وان كان المتوقع أن يلجأ المجلس في حالة كهذه إلى لجنة قضائية لفحص الادعاء))(9). ولا يبدو هذا الرأي مقبولاً تماماً عند بعض الشراح ((إذ لا يمكن أن يكون واضعو الميثاق ونظام المحكمة قد قصدوا إلى جعل المجلس وهو جهاز سياسي سلطة استئناف لاحكام المحكمة. بل أن هناك استقلالاً بين عمل الأجهزة السياسية والقضائية، لكن آراء المحكمة في هذا الصدد يصعب تجاهلها من قبل الأجهزة السياسية))(10). ويدعم هذا الرأي ما لاحظه أحد الشراح ((من استقراء الفلسفة العامة للمنظمة فبينما غلبت اعتبارات الأمن والسلام في الميثاق على اعتبار العدالة والقانون… كما لاحظ أن الميثاق حرص ألا يقوم المجلس بدور قضائي بين المتنازعين وفقاً للمادة (39) .))(11). وتجدر الإشارة إلى أن المجلس عندما يبحث في تطبيق المادة (94) من الميثاق يضع في اعتباره إمكانية تطبيق الحظر الوارد في المادة 2/7 من الميثاق(12). ويشير الأستاذ كلسن أن مجلس الأمن في سعيه إلى حفظ السلم والأمن الدولي(( يمكنه أن يتجاهل الحكم ويعالج الموقف بتوصيات جديدة تتسم بطابع التسوية قد تخالف الحكم نفسه(13). لكن هذه التوصيات لا يمكن الاعتداد بها بوصفها أحكام استئناف لإلغاء أو إبطال الحكم القضائي لان المجلس بطبيعة الحال عندما يعالج المسألة يمزج ما بين هو يعتبر سياسي أو قانوني "Amalgam" إن كان هناك ليس ما يمنع الأطراف من الاتفاق على عدم التمسك بالصفة الملزمة لحكم المحكمة واستبداله بقرار مجلس الأمن (14). من هذه النظرة فالمجلس ليس بشرطي أو محكمة استئناف لكنه جهاز سياسي مختص يضع في الحسبان العديد من الاعتبارات الدولية عندما يستدعي عن تحديد الإجراءات في مواجهة الدولة الرافضة لتنفيذ الحكم. والثابت حقيقة لا المحكمة ولا مجلس الأمن قد أبدى رأياً واضحاً في نظام الأوامر المؤقتة بموجب المادة (94/2)(15). ونخرج من هذه المقارنة إلى مسألة أخرى أثارت أيضا الجدل والمناقشات بشأن سلطات المجلس بمقتضى المادة (94/2) بالسؤال الآتي: هل اختصاص المجلس بموجب المادة (94/2) مستقل أي غير مرتبط باختصاصات أخرى خاصة المادة (39 ) من الميثاق أم مكملة لها؟ في إجابة هذا التساؤل نجد اتجاهين من الفقه بشأن العلاقة ما بين سلطات المجلس ذات الصلة بالسلم والأمن الدوليين بموجب المادة (39) والمادة 94/2 من الميثاق:

الاتجاه الأول:أن أأان

يرى ان سلطات مجلس الأمن بموجب المادة (94/2) من الميثاق مستقل تماماً عن سلطات المجلس الأخرى التي وردت في المادة (39) الخاصة بحالات تهديد السلم أو الإخلال به، وذلك لان المادة 94/2 قد أوكلت صراحة للمجلس بصلاحيات إضافية additional authority ليس لها أي علاقة بالأمن والسلم، يرون أيضا أن تدخل المجلس لتنفيذ قرار المحكمة في حالة رفض الدولة المدعى عليها تنفيذه، يكون بناءا على مجرد إبلاغه من الطرف المدعى بغض النظر عن سلوك الدولة الرافضة إذ كان ينطوي على تهديد أو إخلال بالسلم(16). ويدعمون رأيهم بان اللجنة الرابعة من مؤتمر سان فرانسيسكو قد أكدت emphasize على ضرورة احترام أحكام المحكمة. ويبدو هذا الامتداد في سلطات المجلس جاءت بعد إعادة النظر في صياغة المادة (94/2 ) من قبل لجنة القانونين التي أدخلت العبارات التالية على النص المقترح " إذا رأى ضرورة لذلك " التي منحت المجلس بعض الوظائف الجوهرية(17). وهذا ما ذهب إليه مندوب الاتحاد السوفيتي (السابق) Golunsky بقوله (( أن الفقرة الثانية من المادة (94) قد أحدثت تغييرات أساسية في وظائف المجلس إذ منحته سلطات ليست لها علاقة أصلاً بالسلم والأمن ))(18). والثابت من أعمال اللجنة لم يعترض أي عضو فيها على هذا التفسير عدا المندوب الصيني الذي يرى أن سلطة المجلس بموجب المادة (39) قادرة على تنفيذ أي حكم يصدر من المحكمة.

الاتجاه الثاني:

في اعتقاد أنصار هذا الاتجاه بأن مركز سلطة المجلس بموجب المادة 94/2 لا يمكن ممارستها ما لم تكن هناك أخطار محتملة تهدد السلم والأمن وفقا لأحكام الفصلين السادس والسابع من الميثاق، عليه فان سلطة المجلس بموجب (94/2) تعتمد أساسا على سلطات المجلس بموجب المادة (39) التي تتطلب أن يكون هناك تهديد للسلم الدولي، من أنصار هذا الاتجاه المندوب الأمريكي Pasvolsky الذي ألقى بظلال من الشكوك حول تفسير الاتجاه الأول وذلك عندما أدلى بشهادته أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي في أثناء جلسة تصديق ميثاق الأمم المتحدة وقد رأى بأن سلطة المجلس وفقا للمادة (94/2 ) مقيدة بنصوص الميثاق الأخرى خاصة المحددة في الفصلين السادس والسابع، وقال ((أن مجلس الأمن ليس (بشرطي Sheriff) بمعنى انه يقوم بتنفيذ قرارات المحكمة في أي وقت يطلب منه ذلك، لكن المجلس ببساطة مقيد بالاعتبارات السياسية، التي يمكن إثارتها لتكون عقبة في تنفيذ الحكم من قبل أحد الأطراف)) خلاصة هذا الاتجاه يرى أن تنفيذ القرارات الدولية يتطلب في العادة الحرص على تقييم الاعتبارات السياسية والمصالح الوطنية(19). "وفقا لهذا الاتجاه إذا لجأت الدولة المتضررة إلى مجلس الأمن، فإنها لا تتوقع منه تنفيذ الحكم، لانه غير ملزم باتخاذ إجراء محدد، إلا إذا ناقش الموقف ورأى أن رفض التنفيذ من شأنه أن يهدد السلم والأمن الدوليين. وفي هذه الحالة يوصى الأطراف بما يراه مناسبا أو ملائما لعلاج مصدر تهدد السلم. له أن يستخدم إجراءات القسر لتفادي الآثار الناجمة عن عدم الامتثال لقرارات المحكمة إذ قدر ذلك وفقا للمادة (39) بأنه يعرض السلم والأمن الدوليين للخطر وهذا هو الرأي الراجح في الفقه". ويضيف هذا الرأي ((إن سلطة المجلس في هذا المجال ليست مؤسسة على المعاقبة على انتهاك التزام قانوني، أو على إمكانية استخدام المجلس كجهاز لتنفيذ الحكم، وذلك لان عناية الميثاق بالسلم والأمن تفوق حرصه على العدالة والقانون))(20).

الأحكام القضائية الخاصة بتنفيذ التدابير المؤقتة وفقا للمادة 94/2 من الميثاق:

نلجأ عادة إلى الممارسات القضائية أي ما جرى عليه العمل في قضاء محكمة العدل لمعرفة الآراء القضائية بشأن تنفيذ القرارات الصادرة والتدابير المؤقتة وفقا لاحكام المادة (94/2) ويؤكد شراح القانون الدولي، حقيقة ثابتة أن المحكمة ليست بالجهة التنفيذية، مما يعني بمفهوم المخالفة بأنها لا تقوم بتنفيذ أحكامها أو أوامرها المؤقتة بنفسها، أن كانت المحكمة قد لجأت في بعض الحالات بلعب دور ساهم في تنفيذ بعض الأوامر المؤقتة وذلك يتم عادة من خلال آلية توجيه اللوم أو الانتقاد للأطراف المتقاعسة عن تنفيذ قراراتها أو تشكيل لجنة مشتركة من الأطراف، أو إدخال طرف ثالث، وهذا ما تم تطبيقه من المحكمة في القضايا التالية(21):-

أولا: القضية الانجلو إيرانية لعام 1951

في هذه القضية طرحت بريطانيا هذا النزاع أمام مجلس الأمن بحجة أن المجلس مختص بتنفيذ الأحكام القضائية وفقا للمادة 94/2 من الميثاق، بالإضافة للسلطات العامة بموجب المادتين (34) (35) من الميثاق بشأن تسوية المنازعات سلميا بالإضافة للمادة (41) من نظام المحكمة. وذلك في مواجهة إيران التي امتنعت عن تنفيذه. قد لجأت إيران إلى المادتين الأولى (1/2) والمادة الثانية (2/7) من الميثاق لدعم حجتها بعدم خضوع النزاع أصلا لاختصاص المحكمة ولا المجلس، لتعلق الأمر باختصاصها الوطني لان المسألة تدخل في الشؤون التي تكون من صميم السلطان الداخلي للدولة. بالتالي فلا تحل بحكم هذا الميثاق، فضلا عن أن المادة 94/2 من الميثاق تشير إلى "الأحكام" أي أحكام محكمة العدل النهائية والتي لم تكن حتما الأوامر المؤقتة المعنية في التدابير المؤقتة(22). واخيرا قام المجلس بتأجيل المناقشة حتى تقرر المحكمة في مسألة اختصاصها في نظر موضوع الدعوى وعليه وجدت المحكمة بأنها غير مختصة فعلا بالتالي سقطت التدابير المؤقتة “Lapsed” وزالت معها مسألة التنفيذ(23).

ثانيا : قضية موظفي الولايات المتحدة الدبلوماسيين والقنصليين عام 1979

في هذه القضية طلبت الولايات المتحدة من مجلس الأمن ممارسة اختصاصه استناداً لاحكام الفصل السابع من الميثاق لتنفيذ قراره السابق رقم 457/لعام 1979، وأمر التدابير المؤقتة الصادر في 15 كانون الأول/ ديسمبر 1979 من محكمة العدل الدولية بشأن الإفراج الفوري عن الرهائن وتوفير الحماية الكاملة لهم وفقاً للاتفاقيات الدولية بين الدولتين واحكام القانون الدولي(24). إلا أن الحكومة الإيرانية رفضت تنفيذ التدابير المؤقتة. وقد استجاب المجلس لطلب الولايات المتحدة فأصدر القرار رقم/461/ في 31 كانون الأول/ديسمبر 1979ودعى فيه إيران لتنفيذ قراره السابق رقم 457/79 بالإضافة لأمر المحكمة مع إبقاء الحالة قيد النظر لبحث إمكانية اتخاذ إجراءات وفقاً لاحكام الفصل السابع بفرض عقوبات اقتصادية ضد إيران. إلى أن أصدرت محكمة العدل الدولية الحكم النهائي في 24 أيار/مايو 1980 الذي حمل إيران المسؤولية الدولية لاخلالها بالتزاماتها تجاه الولايات المتحدة، أمر بإطلاق سراح رعاياها فوراً، إلزامها بالتعويض(25). لكن إيران رفضت الحكم، النهائي- عليه لجأت الولايات المتحدة لتنفيذ الحكم من قبل المجلس لكنه عجز عن اتخاذ أي قرار بحكم تهديد الاتحاد السوفيتي (السابق) استخدام حق النقض.

ثالثا : في قضية البوسنة والهرسك ضد يوغسلافيا (صربيا والجبل الأسود)

أصدرت المحكمة إجراءات مؤقتة في 8نيسان/أبريل 1993. بهدف وقف الأفعال التي تشكل جرائم إبادة للجنس البشري من طرف يوغسلافيا إزاء استمرار حالة العنف أصدرت المحكمة قرارها الثاني في 13/9 /1993(26).  بناءاً على طلب البوسنة في 27 يوليو 1993 بهذا لجأت البوسنة لمجلس الأمن الدولي لاتخاذ الإجراءات العاجلة لوقف العمليات المسلحة وتنفيذ التدابير المؤقتة الصادرة لصالحها من المحكمة في 8نيسان/أبريل 1993 وذلك وفقاً للمادة (94/2) من الميثاق. وقد استجاب المجلس لطلب البوسنة في نفس اليوم واصدر قراره رقم 819/93 بموجب إحكام الفصل السابع من الميثاق لكن دون أن يشير إلى المادة 94/2 لكن أفاده بأخذه في الاعتبار قرار المحكمة المؤقت. ختاماً الثابت من كل القضايا السابقة التي تم استعراضها لم تؤكد بان المجلس قد اتخذ أي إجراءات استناداً لاختصاصه المستقل بموجب المادة 94/2 من الميثاق لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة من محكمة العدل الدولية سواء أكانت أحكاماً نهائية أم تدابير مؤقتة ويبدو ذلك جلياً بان المجلس يستخدم سلطته التقديرية الواسعة في تغليب اعتبارات الأمن والسلام على اعتبارات العدالة والقانون. إن كان يحرص بان لا يقوم بدور قضائي بين الأطراف المتنازعة وفقاً لاحكام المادة 39 من الميثاق.

_______________________________

1-P. Haver: 1d., p.527  stated “The court has no power to enforce decisions with regard to interim measures”.

2- 1d.,p.528. (The covenant of the League of Nations and the charter of the U.N. authorized their executive bodies to enforce the decisions of the court.

3-OSCAR, SCHACHTER: The Enforcement of International Judicial and Arbitral Decisions, A.J.I.L.vol 54. 1960. P.17.18.

4- Oscar:p.18 (Proposals in San Francisco to extend the enforcement provision to arbitral awards were not adopted.

5- يلاحظ أن كانت المادة 94/2 قاصرة على أحكام المحكمة دون غيرها، فهي أيضاً قاصرة على من يكون طرفا في القضية المطالبة بتنفيذ الحكم وفقا للمادة 59 فضلا أن يكون القرار المراد تنفيذه أن يدخل من نطاق تعريف الأحكام النهائية.

6- P.Haver: 1d, p.528.

7-  عبد الله الاشعل: المرجع السابق ص352.

8-  Oscar: p.20 “seeking council assistance, will naturally lay stress on the binding effect and finality of the judical decision and seek to exclude consideration by the council of claims of nullity and appeals based on moral or political consideration.

9-  محمد طلعت الغنيمي: التنظيم الدولي. منشأة المعارف الاسكندرية، 1974، ص813.

0-  عبد الله الاشعل: المرجع السابق ص324.

1-المرجع  ذاته ، ص324.

12-M. Dubisson:  P229. “L’Iran, invoquait les articles I (2)et 2(7) de la charte pour soutenir sa competence nationale, echappait a’La competence de ces deux organs des Nations Unies, II soutenait egalement que L’arlicle 94 (2) ne visait que les  arrets et donc les decisions definitives de la cour

13-  عبد الله الاشعل: المرجع السابق اورد رأي الأستاذ كلسن ص325.

14-OSCAR:., P.21.

15-Id., P.21.

16-  Oscar:P.18-19.

17- Oscar: 1d., p.19 (The advisory committee, after redrafting the proposed Art, 94(2) by inserting the words “if it deems it necessary”.

18- 1d.p.19. (Mr.Golunsky Soviet member in U.N.C.I.O.. stated that this Article 94(2) confers upon the security council certain functions of a substantive character.

19-  Oscar:p.19.(Dr.Pasvolsky U.S. in U.N.C.I.O. stated in U.S. Senate committee on Foreign relations, Hearing on the charter of UN, July, 1945.

20-  عبد الله الاشعل: جزاء عدم الامتثال: المرجع السابق ص323.

21-  Peter, J. Goldsworthy: Interim Measures of Protection in the I.C.J. A.J.I.L. vol, 68. No 2. 1974.p259.

22- M. Dubisson: 1d., p.229.

23-  Oscar:  p23 &see also   Haver:  p.533.

24  عبد الله الاشعل: قصة الرهائن الأمريكيين في طهران أمام محكمة العدل الدولية. المجلة المصرية للقانون الدولي 1980، ص346. 

25- موجز الأحكام والفتاوى  والأوامر: المرجع السابق ص141.

26- “Bosnia &Herzegovina v.yugoslavia”I.C.J. year book, 1995-1996. No.50. The Hague. 1996. P.198.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .