المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تنفيذ وتقييم خطة إعادة الهيكلة (إعداد خطة إعادة الهيكلة1)
2024-11-05
مـعاييـر تحـسيـن الإنـتاجـيـة
2024-11-05
نـسـب الإنـتاجـيـة والغـرض مـنها
2024-11-05
المـقيـاس الكـلـي للإنتاجـيـة
2024-11-05
الإدارة بـمؤشـرات الإنـتاجـيـة (مـبادئ الإنـتـاجـيـة)
2024-11-05
زكاة الفطرة
2024-11-05

أساليب تثبيت الحكم عند الامويين
5-11-2017
تقييم الاسمدة وخلطها
29-8-2016
الرشاد
9-4-2017
البيروكهربائية الزائفة false pyroelectricity = tertiary pyroelectricity
26-3-2019
إدارة المشتريات
5-6-2016
مرض الذبول الفيوزاريومي في الطماطم
20-3-2016


الاتجاهات الدولية والفقهية حول إقرار الاختصاص الإلزامي لمحكمة العـدل الدولية  
  
2656   02:29 مساءاً   التاريخ: 16-6-2016
المؤلف : عز الدين الطيب آدم
الكتاب أو المصدر : اختصاص محكمة العدل الدولية في النزاعات الدولية ومشكلة الرقابة على قرارات مجلس...
الجزء والصفحة : ص36-41.
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدولي العام و المنظمات الدولية / المنظمات الدولية /

من خلال عرض الطريقتين في كيفية عرض النزاع أمام محكمة العدل الدولية، من طرف الدول الأعضاء في نظامها الأساسي، برز اتجاهان  مختلفان من الدول والآراء الفقهية، اللتين تستمدان آراءها من النظريات التقليدية للقانون الدولي، خاصة تلكم المتعلقة بأساس  القانون الدولي العام، الذي تستمد منه قواعد هذا القانون قوتها الإلزامية. وقد اختلف الفقهاء في تحديد هذا الأساس، منهم من يرى أن إرادة الدول الصريحة أو الضمنية أساس الالتزام بقواعد القانون الدولي، سواء أكانت منفردة أم مجتمعة، وهي التي تمنح القانون الدولي قوته الملزمة، أما الاتجاه المعاكس فيرى أن أساس القوة الإلزامية للقانون الدولي تكمن في عوامل موضوعية مادية مستقلة عن الإرادة الإنسانية. انطلاقا من هذه النظريات التقليدية التي كان لها انعكاسا يؤثر في الاتجاهات الفقهية بشأن الوضع الأمثل الذي ينبغي أن يكون عليه اختصاص محكمة العدل الدولية ويلاحظ بروز هذه الاتجاهات متبلورة بصورة واضحة في أواخر القرن الماضي في محاولة إحلال المسائل السلمية بدلا من استخدام القوة في حل المنازعات الدولية(1).

1) اتجاه الدول المؤيد للولاية الإلزامية للمحكمة :

يؤيد هذا الاتجاه الذي يتشكل من الدول النامية والصغرى في المجتمع الدولي الاقتراح المقدم من لجنة الخبراء القانونيين (الرابعة) التي وضعت النظام الأساسي للمحكمة الدائمة للعدل الدولي القاضي بالأخذ بقاعدة الاختصاص الإلزامي في كافة المنازعات القانونية، وذلك بهدف تمكين القضاء الدولي من القيام بالوظيفة القضائية، بالمعنى الكامل في القانون الدولي، شأن القضاء الوطني. وأسانيد هذه الدول في تأييد قيام الاختصاص الإلزامي للمحكمة على النحو الآتي(2).   

أ-يؤدي إلى توسيع اختصاص المحكمة وزيادة فعالية دورها في تسوية المنازعات الدولية خاصة القانونية منها.

ب-أن التسوية القضائية تعني لها ببساطة استبعاد الحلول في المنازعات الدولية التي تستند إلى استخدام القوة بصفة عامة، سواء اتخذت في شكل (القوة العسكرية أو الاقتصادية إو غيرها) وهي حلول حتما وفقا للمعايير المزدوجة السائد حاليا، لا ينتظر أن تكون في مصلحة تلكم الدول المذكورة، خاصة ذا ما وضعنا في الحسبان ما تعانيه هذه الدول فعلا، من الناحية الواقعية من مشكلات سياسية واقتصادية.

جـ-أن التسوية القضائية الإلزامية تعني المساواة القانونية بين الدول (كبيرها وصغيرها) في وضع المتخاصمين (سواسية أمام حكم القانون) وهي لا شك ميزة قلما تتوفر خارج نطاق المحكمة لهذه الدول، وذلك بفضل تشكيل المحكمة القضائي الذي يجرد النزاعات الدولية من طابعها السياسي، وما يترتب عليه من آثار قد تؤدي إلى حلول سلمية مرضية للأطراف المتنازعة، وفقا لقواعد القانون الدولي أو مبادئ العدالة والإنصاف إذا تراضى الأطراف بذلك.

2) اتجاه الدول المعارضة للولاية الإلزامية للمحكمة :

يرى هذا الاتجاه أن للتقاضي في المجال الدولي أصلا خيارا من الخيارات المتاحة للدول لحل نزاعاتها دون أي التزام إلا بعد أن تصرح بقبول ذلك إذا رغبت في التسوية القضائية، يدعم هذا الاتجاه الدول الكبرى(3). ويبدو ذلك واضحا في معارضة فرنسا وإنجلترا اقتراح اللجنة القانونية في عهد عصبة الأمم المتحدة، ورفضتا الأخذ بقاعدة الولاية الإلزامية للمحكمة وقد تكرر هذا الرفض في نفس الموضوع من قبل الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي في مؤتمر سان فرانسيسكو عام 1945 عندما طالبت غالبية الدول النامية والصغرى بإضفاء الولاية الإلزامية للمحكمة، عليه ترى هذه الدول ان فرض الولاية الإلزامية مسبقا دون قيود، يمس حرية الخيار المطلق لدى الدول الأطراف في النزاع، من ثم قد يمس استقلالها وسيادتها الداخلية والإضرار بمصالحها الحيوية، خاصة إذا لم تكن لديها الرغبة بالالتزام بصورة جازمة في بعض القضايا أمام الدول الأخرى. لهذا فإن هذه الدول قانعة بمبدأ الاختصاص الاختياري الذي يتأسس على إرادة الدول وفقا على الموافقة المسبقة في قبول اختصاص المحكمة. ويرى بعض الشراح ان عدم اقتناع بعض الدول الكبرى بالدور الذي يمكن أن تقوم به المحكمة كوسيلة فاعلة في تسوية المنازعات الدولية عائد في الأصل إلى حرص هذه الدول على التمسك بسيادتها على الرغم من ادعائها بالسعي نحو صيانة السلم والأمن الدوليين!! وغيرها من العبارات التي تخفي بها مصالحها المادية الآنية، التي تملي عليها خياراتها ومواقفها في ظل تفاقم النزاعات الدولية التي قد تصبح على درجة من الاستمرار، قد تؤدي إلى عدم استقرار العلاقات الدولية،  وتخلق مناخا سياسيا قد يغري دولا كانت محبة للسلام باستخدام أساليب القوة أو وسائل قد تفضي إلى استخدامها من غير أن تكون راغبة ذلك ابتداء(4). ويلاحظ أن تقرير محكمة العدل الدولية، قد أورد إحصائية بشأن الولاية الإلزامية في تموز/ يوليو 2001، كانت الدول الأعضاء في المنظمة البالغ عددها (189) دولة، أي قبل انضمام سويسرا مؤخرا طرفا في النظام الأساسي للمحكمة وعليه يكون العدد (190) دولة، نجد ثلاثاً وستين دولة حتى الآن أصدرت إعلانات (العديد منها مشفوع بتحفظات) تقر فيها بالولاية الإلزامية للمحكمة وفقا للفقرتين (2) (5) من المادة 36 من نظام المحكمة(5).

الاتجاهات الفقهية حول التفرقة بين المنازعات القانونية والمنازعات السياسية :

 يؤكد شراح القانون الدولي الذين بحثوا في موضوع الاختصاص الإلزامي في القضاء الدولي بأنه ما زال يلعب دوراً متواضعاً ومحدداً بنوع معين من المنازعات التافهة الاقل أهمية التي يجوز فيها قبول الاختصاص الإلزامي، وترك المنازعات الهامة لخيار إرادة الدول صاحبة السيادة، بوصفها القوة المنتجة للآثار القانونية في الالتزام الدولي مقارنة بما حققه النظام القضائي الوطني. إذ ما زال اتجاه حرية اختيار الوسيلة السلمية المناسبة "ظاهرة قانونية  " Phenomenes juridique " كمثال يستند عليه مبدأ الاختصاص القضائي الاختياري الذي يتأسس على موافقة الأطراف في النزاع، وحقهم في إبداء التحفظات التي تضع قيوداً على عرض بعض المنازعات أمام القضاء أو التحكيم(6). يعزو بعض الكتاب هذه القيود إلى أسباب وعوامل ثلاثة هي (4)

1) مبدأ السيادة.

2) الاختصاص القضائي الاختياري.

3) عدم تقنين القانون الدولي.

لهذه الأسباب الثلاثة انحسر مجال الاختصاص الإلزامي ليفتح الباب واسعاً أمام اتجاه الاختصاص الاختياري باسم حق السيادة، صار من الممكن أن ينزع من القضاء الدولي أهم أنواع المنازعات، كما ينحدر باختصاصه إلى المنازعات التافهة الأقل أهمية التي قلما أن تكون ذات أهمية في المجتمع الدولي. لذا لابد من دراسة مسألة التفرقة بين المنازعات القانونية والمنازعات السياسية انطلاقاً من مبدأ السيادة بوصفه معضلة تواجه اقرار الولاية الإلزامية لمحكمة العدل الدولية وذلك من خلال الفقه ونصوص الاتفاقيات الدولية وممارسات الدول والقضاء الدولي.

التفرقة بين المنازعات القانونية والسياسية في الفقه الدولي:

لقد جرى في الفقه الدولي والممارسة الدولية على تقسيم المنازعات الدولية إلى نوعين، القانونية والسياسية، يرجع هذا التقسيم منذ نشأة التحكيم الدولي أي قبل قيام مؤتمرات لاهاي في عامي 1899 و 1907، واتفاقات التحكيم العامة الأولى  Traites generaux d arbitrage  في عامي 1924-1928. لقد كان الفقيه فاتيل، هو أول من ادخل هذا التقسيم في مجال القانون حيث فرق في بحثه (طريقة حل المنازعات بين الدول) بين الحقوق الأساسية، والحقوق الأقل أهمية، إذ قال إنه لا ينبغي أن نطلب حكم القضاء إلا حيث تكون المصالح غير أساسية، فكان هذا هو أول معيار ظهر في الفقه للتفرقة بين المنازعات التي يمكن أن تكون قابلة للعرض على القضاء الدولي، وتلك التي لا يجوز عرضها عليه(7).  ويلاحظ بعد النجاح الباهر الذي أظهره التحكيم الدولي في قضية الالباما Alabama   في عام 1872 وقضايا التحكيم الأخرى، التي ظهرت في مناقشة معهد القانون الدولي في موسمه لعام 1874 الخاصة بالإجراء التحكيمي من خلال مقالات أحد أعضائه يدعى Westlake  (9). التي ناقش فيها مشكلة تقسيم المنازعات الدولية بطريقة مفصلة (وقد وضع معياراً للمنازعات القانونية هي التي يمكن الوصول إليها من خلال واقعة تكون قابلة للتسوية بالاسـتناد للقواعد العامة التي تسندها القـوة المستمدة من الموافقة العامة لجماعة الدول )(10). لاشك أن هذه التفرقة المميزة لمعهد القانون الدولي أخـذت طريقها إلى القانون الدولي الإتفاقي من خلال إبرام اتفاقيات لاهـاي لتسوية السلمية للمنازعات لعام 1899،1907، وهكذا انتقلت هذه الممارسة الدولية إلى العديد من اتفاقيات التحكيم الدولية خاصة تلك التي أبرمت بعد عام 1903 ويلاحظ قد درجت هذه الاتفاقات على اشتراط عدم عرض المنازعات التي تؤثر على مصالح الدولة الهامة على القضاء أو التحكيم. ومن ثم تطور الأمر حيث ظهرت طريقة التعداد في حصر المنازعات الدولية التي تقبل العرض على القضاء بطريق الحصر، هذا الأسلوب المستخدم في المادة (16) والمادة (38/1) من اتفاقية لاهاي لعام 1899 و1907 (11). ومن ثم أخذت هذه الطريقة دربها إلى نظام المحكمة الدائمة للعدل الدولي في المادة (13/2) التي حصرت المنازعات القانونية في أربعة فئات محددة، ومن بعدها أخذت طريقها إلى محكمة العدل الدولية في الفقرة الثانية من المادة (36) من النظام الأساسي للمحكمة يلاحظ أن هذه المادة قد منحت الدول الأطراف ميزة يتم بموجبها استبعاد المنازعات السياسية عن طريق التحفظات التي تبديها الدول بعدم رغبتها في عرض تلك المنازعات على القضاء.

تقسيم الفقه الدولي للمنازعات الدولية:- (12).

إشارة الفقيه(Lauterpacht ) إلى أن هناك أربعة تعاريف للمنازعات القانونية وهي:

1) المنازعات التي لا تؤثر في المصالح الحيوية للدول

2) المنازعات القابلة للحل بواسطة قواعد القانون الدولي

3) المنازعات التي تصلح لإصدار قرارات قضائية عادلة ومطابقة للحقائق الحياة الدولية "d’une decision judiciaire juste et conforme aux realites de la vie internationale"

4)المنازعات التي تشتمل على الحقوق القانونية(13).

في إطار دورة معهد القانون الدولي بجنيف عام 1874 عرف الفقيه جولد شمت "Goldschmidt" المسائل السياسية بمناسبة إعداد مشروع قواعد محاكم التحكيم الدولية بقوله ((إن المنازعات السياسية ذات طبيعة معقدة تتصل بمسائل المساواة في الحقوق والسيادة والجنسية، وهي بطبيعتها مسائل سلطة "puissance " أو قوة لا قانون، لذا تكون غير قابلة للتسوية عن طريق التحكم بمعنى لا تصلح لحلول التحكيم(14). كما نشير إلى التعريف العام الذي أعطاه الفقيه فوشى Fauchille لمنازعات النظام العام "d’ordre politique " بقوله ((تعد المنازعة سياسية، حتى ولو دعت إلى فحص مسائل قانونية، طالما كانت تؤثر على الاستقلال أو المصالح الحيوية Les interet viaux أو الشرف الوطني للدول المتنازعة (15). وأخيراً يرى السير فردريك بدلوك Fredrick  إن المنازعات المتعلقة بالحدود أو الحقوق الإقليمية أو الإخلال بالتزام دولي اتفاقي أو عرفي أو خرق حياد، الأضرار التي ترتكب ضد الأجانب في الحروب الأهلية فهي تعتبر منازعات قانونية تصلح للتسوية القضائية، أما المنازعات السياسية فهي التي تتصل بالتفوق في السلطة أو الغلبة(16). فهي لا تصلح للتسوية القضائية. بعد تناول ما جرى في الفقه والعمل الدولي تأكد بان العامل الأول الخاص بمبدأ السيادة بشكل عقبة أساسية إمام تطور الاختصاص الإلزامي للمحكمة حيث حرم مبدأ السيادة القضاء الدولي من صفة الإلزام التي تتمتع بها القضاء الوطني، بفضل جهود أنصار مذهب السيادة التي ترفض الاختصاص الإلزامي انطلاقاً من نظريات فقهية تقليدية سواء  أكانت في صورة إنكار صريح لطبيعة الملزمة للقانون الدولي، وفقاً لنظريتين في أساس الالتزام بالقانون الدولي ونظرية المساواة. يرون في القانون الدولي بأنه قانون التناسق والتعادل ولذا فإن الاختصاص الإلزامي لمحكمة العدل الدولية لا يتفق والصفة الحقيقية لهذا القانون(17). أما العقبة الأخيرة بشأن إقرار الولاية الإلزامية، تتمثل في عدم تقنين القانون الدولي حيث وصفه بعض الشراح بالقانون الناقص الذي يشوب معظم قواعده بالغموض وعدم الكمال والدقة، وقد استند هؤلاء الكتاب إلى هذا النقص في استلاب أهم جزء من نشاط المحكمة الدولية وتجريدها من صفة الإلزام، وكان هذا هو ما تذرعت به الولايات المتحدة فعلاً في تبرير عدم خضوعها للمحكمة الدائمة للعدل الدولي. ويعقب بعض الكتاب على هذا الرأي بصفة رأي يجافي التكييف القانوني السليم إذ أن القانون متى ما وجد فهو ملزم لمن يحكمهم سواء من الأفراد أو الدول بصرف النظر عن مصدره أو طريقة خلقه، فالقانون الوطني لا يفرض على المتنازعين رغم إرادتهم، بل إن هذا القانون قد صدرته الهيئة الممثلة لهؤلاء الأفراد المخولة بحق التصرف باسمهم، إذا أخذنا بهذا المعنى في نطاقه الضيق فإن من قواعد القانون الدولي ما يفرض على الدول مثل القرارات التي تقررها هيئة الأمم المتحدة، متمثلة في مجلس الأمن الدولي بموجب أحكام الفصل السابع من الميثاق وهذا بالإضافة على أن وجود المحاكم قد سبق صياغة أو تقنين القانون في كثير من الأحيان، بالتالي فوجودها ليس مرتبطاً بهذا التقنين، فإن القانون الروماني قد ظل مئات السنين دون تقنين، وكذلك القانون ألإنجليزي إذ مازال جانبها الأعظم غير مكتوب، ولكن هذا أو ذاك لم يمنع المحاكم من القيام بعملها، لكي تأخذ العدالة مجراها وإلا عدت منكرة للعدالة(18).

 _____________________

1- علي صادق أبو هيف: القانون الدولي العام. الإسكندرية: 1967 ص789-792 في نفس الموضوع: حوليه لجنة القانون الدولي، المجلد الثاني، الجزء الأول 1992، ص41-42 (مؤتمري لاهاي 1899 1907) (عهد عصبة الأمم المتحدة1950) (بروتوكول جنيف لعام 1924) (اتفاقات لوكارنو 1925) (ميثاق جنيف لعام 1928) (ميثاق بريان كيلوغ 1928) (معاهدة سافيدرا لاماس 1933) (ميثاق الأمم المتحدة 1945) (اتفاقية جنيف 1949 البروتوكولات الإضافية لاتفاقيات جنيف 1977).

2- إبراهيم شحاته: المرجع السابق ص1328. M.Dubisson: p.145                                                         

3- L’OPPENHEIM: p.59.

4-  صالح جواد الكاظم: دور جامعة الدول العربية من المنازعات العربية. مجلة الجامعة المستنصرية، العدد (5)    بغداد، 74-1975 ص247

5- تقرير محكمة العدل الدولية، آب/أغسطس 2000-31 تموز/يوليو 2001/أ/56/4/ص7

6-Andre Beirlaen:La distinction entre les Differends juridiques et les Differeds Politiques dans La pratique des organisation International, Revue Belge de droit, inter. Volxl, 1975 2ed, Univ, Bruxelles . p. 405-6.

7-H. Waldock : p. 244.

8-auterpacht, H: The function of Law in the International community, oxford, 1933.P.4-6.

9- Andre Beirlean: p.407.

10-WESTLAKE, J.: International Law, University Press, Combridge, part,1 1901 pp.332 (appendix).

11-Andre Beirlean: P.410 12 “La formule des Traites de Locarno” et voir aussi L’art. 17 de L’Acte general d’arbitrage du 26,sep, 1928.

12-Lauterpacht, H. P.P.19-20.

13-Ibid: le differend juridique est celui m est relatif a des droits”

14-GOLDSCHMIDT, L, :Projet de reglement pour tribunaux arbitraux Internationaux presente a’ l’institut de droit international. a’ La session de Geneve de 1874. P.425.

15- Fauchille, P., Une definition generale des differends d’ordre politique, dans I’A.I.D.I. 1922,p.55, op. Cit. Andre Beirlean, P.413

16-Brochard, E.M. :”The distinction between Legal and political questions A.S.I.L. Washington. 1924. Op.cit, P 51.

17- George, abi-saab: de levolution deLa cour International (Reflexions sur Quelques Tendances, RECENTES) R.G.D.I.P. A. Pedone 13 Rue soufflot Paris,1992.P.276-277.

18- محمد شرعان: المرجع السابق ص 35.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .