المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19



سلطة القاضي الاداري في الزام الادارة بالافصاح عن اسباب القرار الإداري  
  
3509   03:53 مساءاً   التاريخ: 13-6-2016
المؤلف : جاسم كاظم كباشي العبودي
الكتاب أو المصدر : سلطة القاضي الاداري في تقدير عيوب الالغاء في القرار الاداري
الجزء والصفحة : ص137-140.
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القضاء الاداري /

ان الادارة –كاصل عام- غير ملزمة بتسبيب قراراتها الادارية الا اذا اجبرها القانون بتسبيبها، فاذا ما اصدرته الادارة مسببا امتثالا لحكم القانون او تبرعا منها، فانه يكون من حق الطاعن مناقشة هذه الاسباب، كما يكون من حق القاضي الاداري فرض رقابته عليها، وفي هذه الحالات تكون مهمة القاضي يسيرة وبالتالي فلا مشكلة في هذا الموضوع. ولكن المشكلة تثور حينما تمتنع الادارة عن ذكر الاسباب التي بنيت عليها قرارها سواء في صلب القرار او امام القاضي الاداري، حيث ان عبء اثبات عدم صحة هذه الاسباب سواء كانت قانونية ام واقعية او كليهما معا يقع على عاتق المدعي وذلك استنادا الى القاعدة المعروفة البنية على من ادعى، اضافة الى ان الاصل في القرارات الادارية انها تقوم على قرينة الصحة وما يتبع ذلك من افتراض قيامها على سبب صحيح وعلى من يدعي العكس اثبات ما يدعيه من اسباب البطلان(1). الا ان اعمال هذه القاعدة بشكل مطلق في مجال دعوى الالغاء يجعل منها دعوى صورية او وهمية لانها تؤدي الى ان تغل يد القاضي في فرض رقابة حقيقية على مشروعية قرارات الادارة والوصول الى حكم عادل. ذلك لان المدعي قد يجد نفسه في كثير من الاحيان عاجزا عن اثبات دعواه في عدم مشروعية السبب الذي استندت اليه الادارة، حيث ان الطاعن لا يملك في الغالب المستندات والاوراق التي في حوزة الادارة كما انه لا يستطيع ان يجبر الادارة على تقديم ما في جعبتها من مستندات التي تؤيد دعواه وتجعل القاضي الاداري يستجيب لطلبه ويحكم بالغاء القرار(2). وازاء هذه المشكلة فقد اتخذ القاضي الاداري دورا فعالا في توجيه اجراءات دعوى الالغاء والذي عبر عنه الفقه الاداري بالطابع الايجابي للقاضي الاداري في توجيه الاجراءات"(3). وذلك لغرض تكوين عقيدته وقناعته لتهيئة الدعوى للفصل فيها(4). وقد دفع هذا الدور الى تخفيف عبء الاثبات على عاتق المدعي من خلال مطالبة الادارة بالافصاح عن سبب قرارها وتقديم كل المستندات التي يقدر لزومها لتكوين راي للقاضي في النزاع، وذلك بمجرد ان يقدم المدعي وقائع او مستندات محددة تمثل قرائن جدية على عدم صحة اسباب القرار وهي من شانها ان تزعزع قرينة الصحة المفترضة في سبب القرار الاداري.(5) ويتمتع القاضي الاداري بسلطة تقديرية كاملة في تقدير الدليل الذي يقدمه المدعي في هذا الصدد، حيث ان له الحق ان راى وجها لذلك ان يطلب من الادارة بيان المبررات التي بني عليها القرار.(6) ولقد ادرك مجلس الدولة الفرنسي الدور الايجابي في توجيه الاجراءات من خلال تخفيف عبء الاثبات على عاتق المدعي وذلك بمطالبة الادارة بالافصاح عن الاسباب عندما يقدر في ضوء ظروف الدعوى وملابساتها ضرورة ذلك الاجراء، وقد تجلى ذلك من خلال حكم المجلس في قضية السيد باريل عام 1954(7) والتي تتلخص وقائعها في ان الادارة رفضت الطلب الذي تقدم به السيد باريل وزملاؤه للالتحاق بمدرسة الادارة الوطنية وقد طعن باريل بهذا القرار على اساس ان الادارة عمدت على استبعادهم من مسابقة الالتحاق بالمدرسة لاسباب سياسية وهي ماتضنه من قيام صلات بينهم وبين الحزب القوي الشيوعي الفرنسي واستند في تدعيم ادعائه ما نشرته صحيفة اللوموند من تصريحات منسوبة الى احد اعضاء مكتب رئيس الوزراء عن نية الحكومة في حرمان اعضاء الحزب الشيوعي من الالتحاق بمدرسة الادارة، بالاضافة الى ان مدير المدرسة نفسه قد اوضح لاحدهم ان سبب استبعادهم هو صلتهم بالحزب الشيوعي الفرنسي، وخلص الطاعنون من ذلك ان قرار استبعادهم مشوبا بخطا في القانون كونه يعد اخلالا من جانب الادارة بواجبها في احترام مبدا المساواة في الالتحاق بالوظائف العامة . وازاء هذا كله طالب المجلس الادارة بالافصاح عن سبب قرارها في استبعاد السيد باريل وزملائه من المسابقة الا انها امتنعت عن الافصاح عن سبب قرارها وقد حكم مجلس بالغاء القرارات المطعون فيها كونها استندت الى سبب مشوب بعيب الخطا في القانون مما يوجب الغاؤها بتجاوز السلطة(8). وقد خفف مجلس الدولة الفرنسي بعد سنوات من هذا القرار عن عبء اثبات عدم صحة السبب على عاتق الطاعن في حكم (Balnce) وهو حكم مشابه لحكم السيد باريل، حيث التزمت الادارة الصمت التام ازاء الاسباب التي استندت اليها لاصدار قرارها بابعاد الطاعن من دخول المدرسة الوطنية – كما لم يصدر عنها أي قرائن او ملابسات تساعد المدعي على اثبات دعواه، وازاء هذا الصمت الحذر من جانب الادارة اكتفى الطاعن لتبرير دعواه بانه قد راعى في سلوكه دائما اعتبارات التحفظ والوقار اللازم للالتحاق بمدرسة الادارة، لذا اكد ان قرار استبعاده قد جاء لاسباب سياسية . وفي مواجهة هذا الموقف الجديد وحرصا من المجلس على الاستمرار في قضائه السابق، حيث لا يعقل ان تكافا الادارة على صمتها ويحكم برفض الدعوى، طالب المجلس الادارة بان تفصح عن الاسباب التي دعتها الى اصدار قرارها فلما امتنعت الادارة عن اجابة المجلس حكم بالغاء القرار.(9) ويلاحظ من حكم مجلس الدولة الفرنسي المتقدم ان المجلس لم يطلب من الطاعن تقديم قرائن تزعزع قرينة صحة السبب في القرار موضوع النزاع كشرط لمطالبة الادارة بالافصاح عن اسباب القرار كما في الاحكام السابقة – وهذا الامر ينم عن امتلاك القاضي الاداري لسلطة تقديرية كاملة في مطالبة الادارة بالافصاح عن سبب قرارها كلما قدر في ضوء ظروف الدعوى لزوم ذلك الاجراء وهو ما يتفق مع حقيقة دوره الايجابي في توجيه الاجراءات الذي وصف بان مجلس الدولة هو السيد في مجال الاثبات.(10) اما في مصر فقد سار القضاء الاداري المصري عن نفس النهج الذي اختطه القضاء الاداري الفرنسي على الرغم من بعض الاحكام اتخذت موقفا مغايرا.(11) الا ان الاتجاه العام لهذا القضاء يذهب الى نقل عبء الاثبات من المدعي الى الادارة اذا كانت هناك شواهد تزعزع القرينة المفترضة على قيام سبب صحيح، فقد ذهبت محكمة القضاء الاداري الى ان (( من المبادئ المقررة في القرار الاداري اذا لم يشتمل على ذكر الاسباب التي استند اليها يفترض فيه انه صدر وفقا للقانون وانه يهدف لتحقيق المصلحة العامة وهذه القرينة التي تصحب كل قرار اداري اذا لم تذكر اسبابه تبقى قائمة الى ان يثبت المدعي ان الاسباب التي بني عليها القرار المطعون فيه هي اسباب غير مشروعة ولا تمت بصلة الى المصلحة العامة . وللمحكمة كامل السلطات في تقدير الدليل الذي يقدمه المدعي في هذا الصدد ولها اذا ارادت وجها لذلك ان تطلب بيان المبررات التي بني عليها القرار المطعون فيه، وهذا عن طريق اعتبار الدليل الذي قدمه المدعي كافيا في الاقل لزحزحة قرينة المشروعية التي يتمتع بها القرار الاداري فينتقل عبء الاثبات عن عاتق المدعي الى عاتق الحكومة.))(12) اما المحكمة الادارية العليا فقد كانت اكثر وضوحا في تقرير الدور الايجابي للقاضي الاداري في اثبات عيب السبب من خلال الزام الادارة بالافصاح عن اسباب قراراتها وتقديم ما في جعبتها من ادلة حاسمة في الدعوى عندما حكمت بان (( الاصل ان عبء الاثبات يقع على عاتق المدعي الا ان الاخذ لهذا الاصل على اطلاقه في مجال المنازعات الادارية لا يستقيم مع واقع الحال بالنظر الى احتفاظ الادارة في غالب الامر بالوثائق والملفات ذات الاثر الحاسمة في المنازعات مما يتعذر معه على الافراد وتحديد مضمونها تحديدا دقيقا، ولذا فان المبادئ المستقرة في المجال الاداري ان الادارة تلتزم بتقديم سائر الادلة والمستندات المتعلقة بموضوع النزاع المنتجة في اثباته ايجابيا او نفيا متى طلب منها ذلك سواء من هيئة المفوضين او من المحاكم))(13) اما بشان موقف القضاء الاداري العراقي فيبدو انه لا يختلف عن نظرية الفرنسي والمصري، حيث يمتلك القاضي والاداري عندنا سلطة الزام الادارة بالافصاح عن اسباب قراراتها الادارية وكذلك التزامها بتقديم الوثائق والمستندات المنتجة في الدعوى، كما ان له سلطة تقديرية كاملة في اعتبار امتناع الادارة عن الافصاح عن الاسباب او تقديم المستندات حجة على الادارة وبالتالي يحكم بالغاء قراراتها فقد نصت المادة التاسعة من قانون الاثبات رقم 107 لسنة 1979 المعدل على ان (( للقاضي ان يامر أيا من الخصوم بتقديم دليل الاثبات الذي يكون بحوزته، فاذا امتنع عن تقديمه جاز اعتبار امتناعه حجة عليه" اما قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل فقد نص على ان "على الخصم ان يجيب على الدعوى بعد تبليغه بعريضتها وقبل حلول الجلسة المحددة لنظرها، وللمحكمة ان تتخلص من عدم اجابته قرينة تساعدها على حسم الدعوى"(14) وتطبيقا لما تقدم فقد ذهبت محكمة القضاء الاداري الى انه "وعند دعوة المدعى عليه (مدير بلدية بعقوبة) للحضور في المرافعة تخلف عن الحضور رغم التبليغ، وطلبت المحكمة منه ارسال نسخة من التعليمات الخاصة بالبناء في منطقة بعقوبة فلم يستجب ولم يبين للمحكمة المنابة (محكمة بداءة بعقوبة) عند اجراء الكشف على دار المدعي، ماهية هذه التعليمات والسند القانوني لتوجيه الانذار للمدعية فاضطرت هذه المحكمة الى مفاتحة مديرية البلديات العامة لارسال نسخة من التعليمات ان وجدت، رغم وصول الطلب بدفتر اليد و التأكيد عليه ثلاث مرات، فلم تستجب مديرية البلدات العامة لطلب المحكمة. .لذا تتلخص المحكمة واستنادا الى احكام المادة (49/2) من قانون المرافعات المدنية قرينة تساعدها على حسم الدعوى وهذه القرينة هي الانذار المشار اليه في اعلاه الصادر من المدعي عليه ولم يكن له سند من القانون وكان المدعى عليه متعسفا في اصداره.."(15). 

____________________

1- ينظر د.محمد حسنين عبد العال-مصدر سابق، ص93.

2- ينظر د.عبد الغني بسيوني-المصدر السابق، ص654.

3 -Abidy et drago op cit t 3 p237

4- ويلاحظ ان هذه التسمية قد جاءت تميزا له عن دور القاضي المدني الذي يقتصر على حسم النزاع تاركا للمتخاصمين توجيه الاجراءات بحيث يقتصر دوره على مراقبتها دون التدخل في توجيهها، في حين ان دور القاضي الاداري في توجيه الاجراءات واضح من خلال سلطته التقديرية في تحديد وسيلة الاثبات المناسبة حيث لا يتفيد بطلبات الطرفين فهو يعتبر رغبتهما مجرد استئناس دون أي الزام يقع عليه بالاستجابة اليهما فضلا عن ان يمارس هذه السلطة ولو لم يطلب منه أي طرف الاستعانة بوسائل لاثبات حتى لو اعترض عليها الطرفان. ينظر د. احمد كمال الدين موسى، نظرية الاثبات في القانون الاداري 1971 ص240-241.

5- ينظر محمد حسنين عبد العال – المصدر السابق ص90 .  .

6- ينظر حكم محكمة القضاء الاداري بتاريخ 16 يونيه 1952 القضية رقم 525 السنة 16 القضائية مجموعة احكام السنة السابعة ص1582 .

7-  C. E 28 mai , 1954 , Barel Rec p 3eg . co ncel LE toarn Eur . mot (1) walime , 19 54 p 509 .

8- ويلاحظ ان مجلس الدولة الفرنسي قام بتطبيق نفس المبدا بعد هذا الحكم على مجموعة من الحالات التي قدر فيها ضرورة افصاح الادارة عن سبب قرارها وازاء امتناع الادارة عن الاستجابة حكم بالغاء هذه القرارات، ينظر محمد حسنين عبد العال المصدر السابق ص15 هامش رقم (2) .

9-  E 31 Decembre , 1960 , prymier minister vlcat , Balnce , D. 1961 p221 . notc chapns .

10- Aubyet drago op cltp 232 .

11- فقد ذهبت محكمة القضاء الاداري في احد احكامها الى انه ((اذا لم يسبب القرار ولم تكن هناك قاعدة بتسبيبه، فأما ان يكون للادارة سلطة اختيار السبب وعدم الاعلان عنه وفي هذه الحالة لا توجد امكانيات رقابة السبب ولا تتسير الرقابة الا عن طريق فكرة الباعث واساءة استعمال السلطة . واما ان يكون حدد لها سبب معين وفي هذه الحالة يجب على القاضي الغاء القرار اذا تبين انعدام هذا السبب )) حكم المحكمة في 8 مايو 1958 ف 1138 س3 مجموعة السابعة عشر ص428.

12- حكم المحكمة في 7/6/1949 حمدي ياسين عكاشة مصدر سابق ص520  .

13- حكم المحكمة الادارية العليا في 11 نوفمبر 1967، مشار اليه في مؤلف د. محمود حسنين عبد العال، مصدر سابق ص403 .

14- المادة 49/2 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل.

15- حكم محكمة القضاء الاداري الرقم 116، قضاء اداري 94 في 24/12/1994 غير منشور.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .