المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

النزول المكي والمدني
2023-06-13
التعريف بالعقد الإداري
8-6-2016
ما هو البداء؟
3-10-2014
الهيكل التنظيمي للمجلة
21-8-2021
راشد المبتلى
2-02-2015
هل يعتبر أهل السنّة أعداء للشيعة الإمامية ، ولماذا؟
22-9-2020


حجية الحكم الصادر في دعوى الالغاء  
  
9608   04:43 مساءاً   التاريخ: 12-6-2016
المؤلف : صعب ناجي عبود الدليمي
الكتاب أو المصدر : الدفوع الشكلية امام القضاء الاداري في العراق
الجزء والصفحة : ص121-125.
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القضاء الاداري /

يقصد بحجية الحكم المقضي به أو الامر المقضي به ان الحكم الصادر من المحكمة اذ يطبق ارادة القانون في حالة معينة ويحوز الاحترام سواء امام المحكمة التي اصدرته أو امام المحاكم الأخرى، فاذا رفع احد الخصوم نفس الدعوى التي فصل فيها، فيقضى بعدم قبولها لسبق الفصل فيها(1). والقاعدة العامة - تقرر ان الاحكام حجية الشيء المقضي به، وان هذه الحجية يقتصر اثرها على الخصوم في الدعوى التي صدر بشأنها الحكم وعلى ذات النزاع الذي يفصل فيه محلاً وسبباً، وهذا ما يسمى بالحجية التسببية وهذا هو الاصل العام، واستثناء من الاصل هناك حجية يمتد اثرها الى الغير وتجاه الكافة وتسري في كافة الدعاوي وهذا الاستثناء يأتي في ان الحجية هي قرينة قانونية قاطعة على ما تقضي به وتسري في مواجهة الكافة(2). وقد تناول المشرع العراقي موضوع الحجية في قانون الاثبات اذ نصت المادة 105 من قانون الاثبات العراقي رقم 107 لسنة 1979 على ان (الاحكام الصادرة من المحاكم العراقية التي حازت على درجة البتات تكون حجية بما فصلت فيه من الحقوق اذا اتحد اطراف الدعوى ولم تتغير صفاتهم وتعلق النزاع بذات الحق محلاً وسبباً ). اما المادة 106 من قانون الاثبات نصت على انه (( لا يجوز قبول دليل ينقض حجية الاحكام الباتة )) ولابد من القول ان الغاية من تقرير حجية الشيء المقضي به هي وضع حد للمنازعات والحيلولة دون تأبيد الخصومات وذلك كله متصل بامن وسلامة المجتمع وكذلك منعاً للتضارب أو التناقض بين الاحكام القضائية(3). الحكم الصادر بالالغاء حجة على الكافة. وهي نتيجة منطقية لكون دعوة الالغاء دعوى عينية، ومن ثم فان حجية الحكم بالالغاء كذلك حجة عينية، تعني اعدام القرار في ذاتهِ، دون ان تقتصر حجيته فقط، على من صدر لصالحه وانما لكل ذي شأن ان يتمسك بالأثار التي تترتب على مثل ذلك الحكم، وهذه الحجية المطلقة يختلف مداها بحسب ما اذا كان الالغاء كلياً أو جزئياً. ففي الالغاء الكلي فان الالغاء يشمل كافة اجزاء القرار ومناحيه فيعدمه كله - في حين ان الالغاء النسبي أو الجزئي، فان اثره انما يقتصر فقط على جزء من القرار دون باقيه فيبقى صحيحاً فيما عدا ذلك الجزء الذي صدر الحكم بالغائه (4). ومن الجدير بالذكر ان الحكم الصادر في دعوى الالغاء برفضها تكون حجته انما هي حجة نسبية أي انه لا يجوز التمسك بتلك الحجية الا اذا اتحد والخصوم الموضوع والسبب في الدعوتين، فلا يجوز التمسك بالحكم الصادر برفض دعوى الالغاء الا في دعوى جديدة تتحد مع الدعوى التي سبق رفضها خصوماً وموضوعاً وسبباً ذلك ان القرار قد يكون صائباً بالنسبة الى الطاعن. مخالفاً للقانون بالنسبة لغيره(5). وقد اقر المشرع المصري بنص صريح الحجية المطلقة لحكم الالغاء وذلك في المادة (52) من قانون رقم (47 ) لسنة 1972 انه (تسري في شأن جميع الاحكام القواعد الخاصة بقوة الشيء المحكوم فيه على ان الاحكام الصادره تكون حجة على الكافة ) وفي فرنسا اكد الفقه والقضاء مراراً واجمع الفقهاء على حيازة حكم الالغاء على هذه الحجية المطلقة (6). وقد سلك الفقه والقضاء في العراق هذا المسلك باقراره ذلك على الحكم الصادر بالالغاء، ففي قرار مجلس الانضباط العام ( ان القرار الذي يصدر فيها من قبل مجلس الانضباط العام تكون له حجية مطلقة من قبل الكافة ويكون ملزماً)(7). ومن كل ما تقدم نستخلص ان الحجية المطلقة لحكم الالغاء تتمثل بانه اذا ما صدر حكم بالغاء قرار اداري معين، ثم اقام شخص آخر دعوى ثانية لا لغاء ذات القرار، كانت الدعوى غير مقبولة لانعدام موضوعها، ومن التطبيقات القضائية بهذا الشأن قرار مجلس الانضباط العام في 15 / 8 / 1999، اذ جاء فيه ( ادعى المدعي بأن وزارة النفط اصدرت كتابها المرقم 1223 في 5/4/1997 والذي يقضي بقيام الشركات التابعة لهذه الوزارة بتدريب منتسبيها المعينين على الملاك الدائم بدورات تطويرية في معهد التطوير التابع لهذه الوزارة، وتصرف لهم مخصصات ايفاد وسفر وفق الجدول المرفق طي كتابهم. وقد قامت شركة نفط الشمال بارساله كلا من ( ن.ع ود. ق و ش. ق و ث. ف) واخرين في دورة تدريبية الى محافظة بغداد الا ان الشركة المذكورة امتنعت عن صرف مخصصات الايفاد على اساس انهم وان كانوا من منتسبي الشركة الا انهم من سكنة بغداد. ولذا فان مضمون الكتاب لا ينطبق عليهم، وبعد اطلاع المجلس على اضبارة الدعوى. لوحظ بان الطعن المقدم من قبل المدعي سبق وان اصدر المجلس قراراً يتعلق بذات الموضوع وقد حاز درجة البتات ولكون القرار الحائز على درجة البتات حجة على الكافة واستنادا لاحكام المادة 105 و 106 من قانون الاثبات رقم 107 لسنة 1979 قرر رد الدعوى شكلاً(8). وفي حكم آخر لمحكمة القضاء الاداري في مصر جاء فيه ( اذا كانت اسبقية الطعون في الترقية في الاقدمية التي ردتها المحكمة في حكمها السابق التي خلصت فيها بحكمها النهائي فمن ثم لا يجوز اثارة النزاع في شأنها مرة اخرى اذ يمنع ذلك حجية الشيء المحكوم فيه)(9). اما بالنسبة للحكم الصادر في غير دعوى الالغاء، فانه يعد حجة على الخصوم انفسهم، تمنع من طرح النزاع بينهم من جديد، والا اصطدمت الدعوى الجديدة بالدفع بعدم نظرها لسبق الفصل فيها، ومن التطبيقات القضائية الحديثة لمحكمة القضاء الاداري بهذا الشأن قرارها المؤرخ في 3/7/1999 الذي جاء فيه (ادعى المدعي بان المدعي عليه المدير العام للهيئة العامة للاثار اضافة لوظيفته قد اصدر قراراً بوضع اشارات وعلامات حديدية حول الارض العائدة له في منطقة البو فياض وذلك للبحث والتنقيب ومنعه من استغلالها والتصرف فيها وبقائها على هذا الحال لمدة طويلة، وعند مراجعة الهيئة العامة للاثار تبين بانه لم يصدر قرارا باتاً ونهائياً من الدوائر ذات العلاقة وان العملية في مرحلة المخاطبات وطلب جلب المدعي عليه اضافة لوظيفته للمرافعة بالغاء قراره بالتصرف في الارض واستغلالها والزامه بالتعويض عن الاضرار التي اصابته جراء عدم استعمال الارض التي تقدر بـ( 25000000) مليونان وخمسمائة الف دينار واعفائه من الرسوم القضائية لحين نتيجة الدعوى قررت المحكمة وقبل الخوض في اساس الدعوى تقرر اعفاء المدعي من الرسوم القضائية ولحين نتيجة الدعوى استناداً الى احكام المادتين 294 و 295 مرافعات مدنية، فدفع وكيل المدعي عليه اضافة الى وظيفته ان هذه الدعوى سبق وان اقيمت وبنفس موضوع الخصومة وامام هذه المحكمة، وبعدد 535 / قضاء اداري/ 1999 وقد ردت الدعوى للاسباب الواردة فيها وطلب ضمها الى اضبارة الدعوى قررت المحكمة ضم الدعوى المرقمة 535 / قضاء اداري / 1999 الى اضبارة الدعوى ومن خلال اطلاعها على اضبارة الدعوى لاحظت المحكمة بان الدعوى المرقمة 535 كانت مقتصرة على الغاء القرار من المدعي عليه اضافة لوظيفته دون طلب التعويض عن الاضرار وان الدعوى سبق وان ردت باعتبار ان القرار الصادر بمنع التصرف بالأرض ووضع الاشارات والعلامات الحديدية جاء للمحافظة على تلك الاثار حيث ان استغلالها قد يؤدي الى تعرض تلك الاثار الى التلف والدمار، كما لاحظت المحكمة ان الدعوى المقامة حالياً قائمة على اساس الغاء القرار الصادر من المدعي عليه اضافة لوظيفته والمطالبة بالتعويض عن الاضرار التي اصابته جراء عدم التصرف واستغلال الارض. ولسبق الفصل بالطعن الخاص بالغاء القرار الصادر من المدعي عليه اضافة لوظيفته تقرر رد طلب المدعي بالغاء قرار المدعي عليه اضافة لوظيفته استنادا الى احكام المادة 105 اثبات.

اما بالنسبة الى الشق الثاني والخاص بطلب التعويض عن الاضرار التي لحقت بالمدعي فقد تقرر قبول الطعن شكلاً استناداً لاحكام المادة السابعة/ثانيا/ط من قانون مجلس شورى الدولة رقم 106 لسنة 1989 المعدل (10). ن ذلك يتضح ان القضاء الاداري في العراق قد خطى خطوة متقدمة الى الامام اذ اننا نجد في قرار واحد ينظر دفعين شكلين في آن واحد اذ يرد طلب الغاء القرار الاداري ويحكم بالوقت ذاته بقبول الطعن بالشق الخاص بطلب التعويض عن الاضرار التي لحقت بالمدعي. وبذلك نستنتج بانه اذا ما تعددت الدفوع في موضوع الدعوى فان للمحكمة ان ترد ما هو مخالف منها للشكل المطلوب قانوناً.

___________________

- د. محمود حلمي، القضاء الاداري، المصدر السابق، ص453.

2- د. عبد المنعم جيرة، اثار حكم الالغاء، المصدر السابق، ص37.

3- حسين ابو زيد، الحكم بإلغاء حجيته وأثاره وتبعيته، الطبعة الاولى،1979، ص153.

4- سمير يوسف البهي، قضاء الالغاء، المصدر السابق، ص358.

5- سمير يوسف البهي، قضاء الالغاء، المصدر السابق، ص358

6- د. عبد المنعم جيرة، اثار حكم الالغاء، المصدر السابق، ص130.

7- قرار مجلس الانضباط العام المرقم 71 في 12/5/ 1973 اشارت اليه اسراء البياتي، حجية حكم الالغاء وعدم التزام الادارة بتنفيذه، رسالة ماجستير قدمت الى كلية القانون، 1996، ص127.

8- قرار مجلس الانضباط العام المرقم 753 في 15 / 8 / 1999 غير منشور.

9- حكم محكمة القضاء الإداري – القضية رقم 788، جلسة 29 حزيران 1950 لسنة3 القضائية، مجموعة مجلس الدولة، احكام القضاء الاداري، السنة الرابعة، ص958.

0- قرار محكمة القضاء الاداري المرقم 612 في 3/7/ 1999 اشار اليه علي الكرباسي، مجلة شركة التأمين الوطنية، العدد الثاني، لسنة 1999، ص5.

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .