القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
تمييز السلطة التقديرية للقاضي الاداري من التكييف القانوني
المؤلف:
جاسم كاظم كباشي العبودي
المصدر:
سلطة القاضي الاداري في تقدير عيوب الالغاء في القرار الاداري
الجزء والصفحة:
ص16-17.
12-6-2016
4071
يمكن تعريف التكييف القانوني للوقائع بانه اخفاء الوصف القانوني على الوقائع الثابتة في الدعوى محل النزاع وتسميتها باسمها القانوني(1). او انها اعطاء النزاع المطروح على القاضي وصفاً قانونياً يسمح بأعمال قاعدة قانونية عليه(2). ويتم التكييف القانوني عن طريق مطابقة الوقائع الثابتة لدى القاضي المختص بالقاعدة القانونية التي يرى انها اصلح للتطبيق على النزاع المعروض عليه. فاذا ما تأكد للقاضي من وجود وقيام التطابق التام بين الوقائع المادية وفرض القاعدة القانونية فان الاثر القانوني لهذه القاعدة ينطلق بقوة لكي يشبع المصالح المختلفة التي تواجهها هذه القاعدة القانونية (3). لذلك يعد التكييف عملاً ناجماً عن تفاعل بين القانون والواقع او المزيج بينهمــا. وقبل الولوج في التمييز بين التقدير والتكييف يجب ان نلاحظ ان هناك ارتباطاً وثيقاً بينهما، حيث ان كلاهما نشاط ذهني صادر من شخص واحد وعلى عناصر واحدة هي النزاع المعروض والقاعدة القانونية واجبة التطبيق. والواقع ان التقدير والتكييف عمليتان مكملتان لبعضهما البعض، فالقاضي لايستطيع ان يباشر التكييف القانوني قبل ان تتم عملية التقدير لعناصر النزاع المعروضة عليه، لان وظيفة سلطة القاضي التقديرية في نزاع معين تهدف الى تهيئة النزاع لتلقي تكيفاً قانونياً معيناً يؤدي الى اعمال قاعدة قانونية معينة (4). وهذ يعني ان التكييف هو عملية لاحقة لعملية التقدير لان التطبيق لايمكن ان ينزل مباشرة على واقع بكر يجري تقديره، او قانون بكر لم يتم بعد تحديد معياره او نطاق اعماله (5). الا ان التمييز بين التقدير والتكييف لم يكن بهذه السهولة دائماً، فقد يختلط التقدير والتكييف احياناً ولاسيما في مجال العقوبات التأديبية، اذ ان القوانين التأديبية عادة لا تحدد على سبيل الحصر الأفعال التي تعتبر جرماً ادارياً، وانما تعتبر من هذا القبيل كل فعل من شأنه ان يشكل اخلالاً بالواجبات الوظيفية ومن ثم يكون تقدير الفعل المنسوب للموظف على نحو معين قد يدخله في مجال المباحات التي لاتشكل ذنباً ادارياً وقد يكون تقديره على نحو اخر من خلال النظر اليه من زاوية اخرى من شأنه ان يدخله في مجال المحظورات ومن ثم يكيف باعتباره جرماً ادارياً، مثال ذلك وجود احد المدرسين بمساكن المدرسات، فقد يقدر على نحو يجعله مسلكاً خطيراً في مجتمع تأبى تقاليده هذا المسلك وبالتالي يكيف باعتباره جرماً ادارياً. وقد يقدر على نحو يجعله بريئاً لا غضاضة فيه وبناء عليه يكيف باعتباره عملاً مباحاً. وهذا النوع من التقدير الذي يختلط بالتكييف يعد قانونياً وهو ما يعرف بالتقدير القانوني. وهو يختلف عن التقدير المادي الذي لايخضع فيه لرقابة المحاكم العليا في حين ان التقدير القانوني يكون خاضعاً لهذه الرقابة(6).
_____________________
1- د. عبد العزيز خليل بدوي، مصدر سابق، ص22.
2- د. نبيل اسماعيل عمر، مصدر سابق، ص190.
3- المصدر السابق، ص190.
4- ينظر د. نبيل اسماعيل عمر، مصدر سابق، ص191.
5- المصدر السابق، ص191.
6- ينظر د. عبد العزيز خليل بدوي، مصدر سابق، ص24.
الاكثر قراءة في القضاء الاداري
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
