المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

حكاية دعاء العبرات]
3-08-2015
أوصاف الامام الحسن (عليه السلام)
6-03-2015
Hackenbush
5-11-2021
بديع السويدي يحسب في نظريته الجديدة قيمة السرعة
2023-10-25
نضج ثمار الكاكي وقطافها
3-1-2016
NUCLEAR FORCE
16-12-2020


تحديد مفهوم عيب الانحراف في السلطة واهميته  
  
2902   03:38 مساءاً   التاريخ: 12-6-2016
المؤلف : جاسم كاظم كباشي العبودي
الكتاب أو المصدر : سلطة القاضي الاداري في تقدير عيوب الالغاء في القرار الاداري
الجزء والصفحة : ص144-146.
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القضاء الاداري /

لاشك ان الانحراف في سلطة يقترن بغاية القرار الاداري، حيث ان للقرارات الادارية غاية متفق عليها ودون الحاجة الى وجود نص يقررها وهي غاية تحقيق الصالح العام. الا ان المشرع قد يحدد لطائفة من القرارات غايات معينة، تلزم مصدر القرار بتحقيقها وهو ما يعرف بتخصيص الاهداف(1). ان ما يميز هذا العيب هو ان القرار الاداري يكون في ظاهرة مستوفيا لمقوماته ويكون النعي عليه بالانحراف في السلطة نعيا على نية مصدر القرار ونفسيته، وهذا ما حدا ببعض الفقه في فرنسا الى عدم الانحراف به كعيب مستقل من العيوب الغاء القرار الاداري استنادا الى انه يرتبط باخلاقيات الادارة(2). الا ان الراي السائد في الفقه الفرنسي وفي قضاء مجلس الدولة المستقر هو اعتبار هذا العيب عيبا قانو نيا لارتباطه بغاية القرار الاداري التي هي ركن من اركانه . وقد تناول العديد من الفقهاء وبعض احكام القضاء الاداري تعريف هذا العيب فقد عرفه الفقيه بونار بانه (( نوع من عدم المشروعية ينحصر في انه عمل قانوني يكون سليما في جميع عناصره عدا عنصر الغرض المحدد له))(3) . بينما عرفه الاستاذ اوبي ودراجو بانه (( عيب من عيوب القرار الاداري يقوم عندما تستخدم سلطة ادارية سلطاتها بارادتها لهدف غير الهدف الذي اعطيت هذه السلطات لتحقيقه)) اما الفقيه جورج فوديل يعرفه بانه (( استعمال السلطة الادارية لسلطاتها لغاية غير التي من اجلها منحت تلك السلطات ))(4). كما عرف العديد من الفقه العربي هذا العيب الا ان ادق التعريفات ما جاء به الدكتور سليمان الطماوي عندما عرفه بانه ( استعمال رجل الادارة سلطته التقديرية لتحقيق غرض غير معترف له بها)(5) ويلاحظ ان هذا التعريف بالرغم من ايجازه قد جاء جامعا مانعا، كما انه اشار الى السلطة التقديرية التي هي المجال الوحيد الذي يمكن ان يظهر فيه هذا العيب، حيث يقترن عيب الانحراف بالسلطة التقديرية للادارة وجودا وعدما فاذا كان لرجل الادارة بموجب هذه السلطة ان يتدخل او يمتنع وان يحدد نوع تدخله اذا ما قرر التدخل، فان هذه السلطة ليست مطلقة بل يرد عليها قيد عام وهو تحقيق الصالح العام، فاذا ما انحرفت عن هذا الهدف فان قرارها يكون مشوبا بعيب الانحراف في السلطة لذلك لا يمكن تصور وجود هذا العيب في حالة مباشرة الادارة لاختصاص مقيد أي اختصاص محدد بنصوص قانونية صريحة لان الادارة ان طبقت نصوص القانون من حيث الاختصاص والشكل والقواعد الموضوعية لايمكن ان يكون قرارها غير مشروع لان في هذه الحالة توجد قرينة مفترضة غير قابلة لاثبات العكس بان النيات كانت سليمة ما دام عمل الادارة قد اقتصر على تنفيذ القانون. اما اذا خالفت الادارة هذه الاحكام فيكون قرارها مشوبا باحد العيوب ولا يمكن ان يكون بأي حال من الاحوال انحرافا في السلطة(6). اما بشأن اهمية عيب الانحراف فلا شك ان هذا العيب بشكل اهمية كبيرة من الناحية القانونية ومن الناحية العملية. فمن الناحية القانونية يعد هذا العيب مظهرا لاتساع نطاق الرقابة القضائية على اعمال الادارة، فلم تعد هذه الرقابة محصورة في فحص المشروعية الخارجية او الظاهرة لا عمال الادارة بل امتدت الى الكشف النوايا عن الداخلية والبواعث النفسية التي تدفع الادارة الى مباشرة سلطاتها او ممارسة اختصاصها. اما من الناحية العملية فقد ادى ظهور هذا العيب كسبب من اسباب الالغاء الى زيادة عدد دعاوى الالغاء زيادة كبيرة اذ انه اكثر العيوب شيوعا وانتشارا واكثرها وقوعا في العمل(7). وقد برزت هذه الاهمية منذ ظهور هذا العيب في فرنسا عام 1870 كعيب مستقل عن عيوب الالغاء الاخرى، ذلك لانه لم يكن بمقدور الطاعن الدفع بعد صحة اسباب القرار في ذلك الوقت، فعلى سبيل المثال ابطل مجلس الدولة الفرنسي لاساءة استعمال السلطة العقوبة التاديبية التي فرضت على مأمور شرطة الذي نظم محضرا اصوليا بحق صديق رئيس البلدية(8)، ذلك لان المجلس لم يكن في تلك المرحلة يعتقد انه يمكن التحقق من وجود اخطاء قانونية وكذلك تكييفها القانوني. الا ان هذه الاهمية قد تقلصت الى حد كبير في الوقت الراهن وذلك لان القاضي الاداري في هذه الايام غير مجبر على الغوص في نيات مصدر القرار لاكتشاف الرغبة في الانتقام ليثبت وجود عيب الانحراف مادام بامكانه الغاء القرار لانعدام الاسباب(9). ومع ذلك فان اهمية هذا العيب وان تقلصت في وقتنا الراهن الا انها تبقى كعلاج نهائي في بعض الحالات عندما يتعذر اكتشاف عدم المشروعية عن طريق أية رقابة خارجية على القرار. ويرى جانب من الفقه ان تطور الرقابة الموضوعية على القرار الاداري لا يحول دون احتفاظ رقابة الانحراف بفائدتها واهميتها لسببين اولهما ان الرقابة التي يمارسها القاضي الاداري سواء في فرنسا ومصر تقتصر- كمبدا عام- على التحقق من وجود السبب ولا تمتد الى تقدير خطورته، الا في حالات استثنائية، ويترتب على ذلك انه اذا عمدت الادارة الى المبالغة في تقدير اهمية وخطورة السبب، فانه لن يكون في مقدوره الطاعن سوى البحث في عيب الانحراف في سلطة، مادام القاضي سيمتنع –طبقا للقاعدة السابقة- عن مراجعة تقدير اهمية السبب. اما السبب الثاني الذي يبرر بقاء اهمية عيب الانحراف فمرده الى اعتبارات عملية تتعلق بالدور الذي يجب ان يقوم به القاضي الاداري في حماية حقوق المواطنين وحرياتهم وردع الادارة عن استخدام سلطتها لتحقيق اغراض غير مشروعة(10).

__________________

1- ينظر د. محسن خليل، القضاء الاداري مصدر سابق-ص451-452.

2- ينظر راي الفقيه هو ريو مشار اليه في مؤلف د. محمد مصطفى حسن-السلطة التقديرية-المصدر السابق ص296-297.

3-  Reger Bonmard – précis d drait admini – stratif – part cencrade . Recueil , sire , paris , 1933 . p 223 .

4- جورج فوديل، المصدر السابق ص251 .

5- ينظر د. سلمان الطماوي، نظرية التعسف في استعمال السلطة، المصدر السابق ص69 .

6- ينظر د. سعاد الشرقاوي، المصدر السابق ص110-111، د. محمود محمد حافظ المصدر السابق، ص654.

7- محمود د. محمد حافظ. المصدر السابق، ص648-649.

8- حكم مجلس الدولة الفرنسي الصادر في 15 تشرين الثاني 1900 قضية Mang, ras مشار اليه في مؤلف د. جورجد فوديل، المصدر السابق ص252.

9- المصدر السابق، ص253.

10- ينظر د.محمد حسنين عبد العال-المصدر السابق، ص306-308.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .